سياسات الائتمان
أولا: مصادر الائتمان:
1- الائتمان المصرفى
2- الائتمان التجارى
3- الاقتراض عن طريق السندات
ثانيا: السياسة الائتمانية:
1 - درجة التشدد والمرونة فى السياسة الائتمانية.
2- سياسة التحصيل.
3-فترة الائتمان.
ثالثا: معايير منح الائتمان:
رابعا:شروط منح الائتمان:
خامسا: القيود المحددة لسياسة الائتمانية
سادسا :اتحادات الائتمان:
- مخاطر الائتمان
أولا: مصادر الائتمان:
تنقسم أهم مصادر التمويل الخارجية الى :
4- الائتمان المصرفى
5- الائتمان التجارى
6- الاقتراض عن طريق السندات
1- الائتمان المصرفي :
تعتبر البنوك التجارية هى المصدر الأساسى لمد المنظمات المختلفة بما تحتاجه من أموال، وتتخصص البنوك التجارية فى التمويل قصير الأجل، هنا يجب على المديرالمالى أن يقوم بالدراسات الضرورية عن شرط الائتمان المصرفى وسياسات البنوك فى منح الائتمان من حيث مقدار الاموال التى يمكن اقتراضها وشروط ومدة الضمان وسعر الفائدة، إذ تختلف السياسات الخاصة بذلك من بنك لاخر.
أنواع القروض المصرفية:
تتعدد أنواع القروض المصرفية إذ يمكن التميز بين نوعين أساسين منهما:
أ- القروض الممنوحة بتقديم ضمان معين.
ب- القروض الممنوحة بدون ضمان.
أ- القروض الممنوحة بتقديم ضمان معين:
قد تكون المنظمة الراغبة فى الاقتراض غير معروفة أو أنها تعانى من أزمات مالية، وهنا يشترط البنك لمنحها قروض أن تقوم بتقديم ضمان معين وينقسم ذلك الضمان إلى قسمين:
- قروض ممنوحة بضمان شخص آخر.
- قروض ممنوحة بضمان أصل معين.
القروض الممنوحة بضمان شخص آخر:
قد يلجأ المقترض إلى طلب ضمانه عن طريق بعض رجال الأعمال المعروفين بسمعتهم التجارية وقوة مركزهم المالى، أى يوجد طرف ثالث خلاف المقترض يتعهد بالسداد فى حالة توقف المقترض عن الدفع . ويلاحظ أن ذلك النوع من القروض قليل الاستخدام أم لخطورته ولعد توافر الأشخاص الضامنين.
القروض الممنوحة بضمان أصل معين:
قد تتشدد بعض البنوك فى سياسة الاقتراض فتطلب من المقترض تقديم بعض الأصول لضمان السداد. ويمكن للمقترض الاقتراض بضمان الأصول التالية:
الاقتراض بضمان حسابات العملاء المدينة:
وهنا يقوم البنك بدراسة الحسابات المدينة والاختيار من بينها كضمان للقرض المقدم. وقد يشترط البنك المحدد الأقصى للضمان كان يكون نسبة 70% من قيمة تلك الحسابات المدنية.
ب- الاقتراض بضمان أوراق القبض:
يقصد بأوراق القبض الكمبيالات والسندات الأذنية ويتشابه هذا النوع السابق، حيث يقوم البنك بدارسة أواق القبض وحالة كل عميل ويختار من بينها. ويعتبر الاقتراض عن هذا الطريق شائع الاستخدام فى حالة البيع بالتقسيط إذ تقدم أوراق المديونية للبنك للاقتراض بضمانها.
جـ- الاقتراض بضمان أوار ق مالية:
يقصد بالأوراق المالية الأسهم والسندات وتعتبر من الأصول التى يمكن الاقتراض بها. فقد ترى المنشأة أن الاقتراض بواسطتها أفضل من بيعها حتى لا تتعرض لخسارة فى بيعها إلى جانب أنها ترغب فى الاحتفاظ بها، ويحتفظ البنك لديه بهذه الأوراق ولكن الكابونات الخاصة بقائدها تعتبر من حق المنشأة المقترضة، وتفضل البنوك التعامل فى القروض بضمان الأوراق المالية لسهولة دراستها ومعرفة أسعارها فى سوق الأوراق المالية.
د- الاقتراض بضمان بضائع:
بالنسبة للمشروعات التجارية المختلفة والتى تتعامل مع البضائع وتتوافر لديها كميات مخزونة منها بشرط أن تكون صالحة للتخزين يمكنها الاقتراض بضمانها وعادة ما تقدم المستندات التالية لضمان ذلك وهو بوليصة الشحن أو إيصال الإيداع أو إيصال الأمانة.
2- الائتمان التجارى:
يعرف الائتمان التجارى بأنه الائتمان الذى يمنحه المورد المشترى حتى يتمكن من بيع بضاعته وسداد ثمنها وعادة ما ذلك الائتمان لمدة قصيرة، ويتناسب هذا النوع من الائتمان مشروعات التجارية للتجزئة والجملة الصغيرة الحجم، ويعتبر من التجارى من أحد الأساليب الترويجية لتنشيط المبيعات أنه يتم بدون فائدة، ويتوقف منح الائتمان التجارى على سداد البائعين ورغبة المشترين وأن كانت تحكمه بعض العوامل الشخصية منها مركز البائع المالى ومدى توافر الأموال المملوكة له، كذلك الحالة الاقتصادية وما إذا كانت السوق سوق مشترين، ففى حالة رغبة البائع فى التخلص من مخزونه السلعى يقوم بتقديم الوسائل اللازمة لتنشيط مبيعاته ومنها منح الائتمان بشروط مغرية، كما أن الفترة الزمنية التى يحتاجها المشترى لبيع سلعته أثر كبير فى منح الائتمان التجارى فكلما قلت تلك الفترة كما فى حالة بيع المنتجات سريعة التلف كلما أقبل البائعين على منح الائتمان التجارى لضمان سرعة الحصول على مستحقاتهم.
3- الاقتراض عن طرق السندات:
تعتبر السندات مصدرا هاما من مصادر التمويل طويلة الأجل إذ تقسم السندات إلى أجزاء متساوية فى القيمة تسمى سند ويعتبر حملة السندات من دائنى الشركة ولهم الحق فى الحصول على فائدة محددة فى وقت محدد مقابل استخدام أموالهم. كما أن حقوقهم تعتبر من الحقوق الممتازة، وإن كان ليس لهم الحق فى التصويت. وللسندات اجل معين يتحتم على الشركة سداد قيمة فى نهاية ذك الأجل ويدفع الشركة إلى الالتجاء إلى التمويل عن طريق السندات دون الاسهم العادية الاعتبارية الآتية:
1- إمكانية استثمار السندات بمعدل فائدة أعلى من المعدل المحدد لها وهذا يزيد من مقدار الأرباح المتاحة والتى يمكن توزيعها على ملاك الشركة.
2- إمكانية استغلال أموال الغير دون إعطائهم الحق فى الاشتراك فى التصويت والإدارة.
3- من الناحية الضريبية فإن إصدار السندات يؤخد فى الاعتبار قبل حساب الأرباح الخاضعة للضريبة.
4- وجود سوق لدى المستثمرين المحافظين لاستثمار أموالهم بنسب ربح محددة مع استرداد قيمتها فى نهاية مدة معلومة.
أنواع السندات:
هناك نوعين رئيسيين من السندات هما:
السندات المضمونة برهن أصول معينة:
وفى تلك الحالة تقوم الشركة المقترضة بتقديم بعض أصولها الأراضى والمبانى كضمان لحملة السندات بحيث إذا لم تتمكن الشركة من سداد تلك السندات فى مواعيد استحقاقها فإنه تسد من قيمة الأصل عن طريق بيعه بالمزاد العلنى.
السندات غير المضمونة بأصول معينة:
وتعرف تلك السندات بالسندات البسيطة، إذ أنها تقوم دون أن يقابلها رهن أصل معين فهى مضمونه عن طريق السمعة التجارية والقوة الإيرادية للمقترض.
ثانيا: السياسة الائتمانية:
قد تقرر إدارة المنظمة إتباع سياسة البيع بالأجل للعملاء باعتبارها أحد الوسائل الترويجية لزياد حجم المبيعات المرتقبة، أو لمواجهة موقف معين كحالات الكساد والمنافسة الشديدة، لاشك أن إتباع تلك السياسة أنا يتأثر باعتبارات كثيرة تتعلق بالقدرة المالية للمنظمة، وطبيعة السلع التى تتعامل فيها، وأسواقها، والوضع الاقتصادى لها وللصناعة التى تنتمى إليها، والوضع الاقتصادى للعملاء.
ويقع فى اختصاص المدير المالى بصفته المسؤول عن تحصيل أوراق القبض رسم السياسة الائتمانية المناسبة حيث يواجه فى ذلك الصدد بالسياسات التالية:
1- درجة التشدد والمرونة فى السياسة الائتمانية.
2- سياسة التحصيل.
3- فترة الائتمان.
1- درجة التشدد والمرونة فى السياسة الائتمانية:
قد يتشدد المدير المالى فى السياسة الائتمانية للمنظمة فيرفض تقديم أية تسهيلات ائتمانية للعملاء ويقتصر الأمر على البيع نقدا تجنبا لمشاكل التحصيل والديون المعدومة ولضعف الامكانيات المالية ولروابح منتجاتها وقد يرى اتباع سياسة ائتمانية متحفظة عن طريق قصر البيع بالأجل للعملاء ذوى المركز المالى والسمعة التجارية الطيبة وبعد تقديم الضمانات الكافية، وقد يفضل إتباع سياسة ائتمانية مرنة بتقديم تسهيلات ائتمانية للعملاء من التشدد فى الضمانات مادامت المنظمة نفسها تحصل على تسهيلات ائتمانية من المودرين.
2-سياسة التحصيل:
ويقصد بها مستوى الجهود المبذولة من جانب المنظمة من أجل تحصيل أوراق القبض وأنظمة الرقابة الموضوعة لذلك، فقد تتبع المنشاة سياسة متشددة فى التحصيل عن طريق تذكر العملاء مع توقيع غرامات تأخير ثم إنذارهم لاتخاذ الإجراءات القانونية المتفق عليها، وقد يكون من سياسة المنشاة مهادنة العملاء والاستماع إلى شكواهم مما يدفع الكثير من العملاء إلى الإهمال فى سداد ما عليهم.
3-فترة الائتمان:
تتحدد فترة الائتمان بناء على موقف التدفقات النقدية الداخلة والخارجة من المنشأة ونسب السيولة بها، وإذا كانت فترة الائتمان تساهم بشكل فعال فى ترويج المبيعات، ولكن يقابلها مخاطر عدم مقدرة العملي على الدفع كلما طالت تلك الفترة أو الحقت بفترات استئثنائية ولا شك أن تحديد فترة السماح المقدمة للعملاء كمهلة للدفع يتحدد بمقدار ومهارة المدير المالى وخبراته السابقة بما يجنبه المخاطر، إذ قد يحدد معدلات مختلفة. للخصم النقدى تتفاوت فترات الائتمان.
والخلاصة أن المدير المالى عند اختياره لاحد تلك السياسات الائتمانية إنما يعتمد على دراساته لمعدلات الفائدة التى تعود على المنظمة من وراء اتباع كل سياسة مقارنة بتكلفه ومخاطر تطبيقها.
ثالثا: معايير منح الائتمان:
يقصد بها مدى توافر حد أدنى من الجودة فى الحسابات المدنية، ويتم قياسها بمدى قدرة ورغبة العملاء فى سداد ما عليهم من مستحقات تجاه المنظمة فى المواعيد المقررة والمحددة.
وتؤثر معايير منح الائتمان على كل من المبيعات الآجلة، وحجم التكلفة المرتبطة بها، من حيث ما يلى:
1- انخفاض جودة هذه المعايير، وتخفيضها يترتب عليه دخول عملاء جدد وزيارة حجم المبيعات. كما ترتب أيضا زيادة حجم الديون المعدومة – كنوع من التكاليف- نظرا لانخفاض جودة هذه الحسابات.
2- زيادة حجم المبيعات الآجلة، ومن ثم جودة المعايير الائتمانية يعنى زيادة حجم الحسابات المدينة يترتب عليها تكلفة إضافية متعلقة بتحصل ومراجعة تلك الحسابات الإضافية وأعباء خدمتها.
رابعا:شروط منح الائتمان:
يقصد بها شروط الدفع التى تطبق على العملاء. وتنطوى هذه الشروط على ثلاثة أركان رئيسية هى:
1- نسبة الخصم النقدى:
تعنى الخصم الذى يمنح للعميل على قيمة الفاتورة بغرض تعجيل سداد قيمتها، وتؤثر هذه النسبة على قيمة المتحصلات من المبيعات الآجلة وحجم الاستثمار فى المدينين، ونسبة الديون المعدومة.
2- فترة الخصم:
هى تلك الفترة التى يمكن قيام العميل خلالها بسداد قيمة الفاتورة والحصول على الخصم.
3- فترة الائتمان:
هى الفترة الى ينبغى أن يسدد العميل خلالها قيمة مشترواته من المنظمة وتختلف هذه الفترة عن فترة التحصيل والتى تعنى الفترة التى تمضى منذ إتمام صفقة البيع إلى أن يتم التحصيل الفعلى لقيمة المبيعات الآجلة، أى أنها تقيس كفاءة سياسة التحصيل التى تتبعها المنظمة.
رصيد الحسابات المدنية × 360 متوسط قيمة المبيعات السنوية الآجلة |
متوسط فترة التحصيل:
رصيد الحسابات المدنية متوسط قيمة المبيعات السنوية الآجلة |
أو =
مما لا شك فيه أن مدة التحصيل المرتفعة تعنى انخفاض كفاءة هذه السياسة، ومن ثم طول المدة المستغرقة فى تحصيل قيمة المبيعات الآجلة، فى حين ان المدة المنخفضة تعنى ارتفاع كفاءة هذه السياسة نظرا لانخفاض المدة المستغرقة فى تحصيل قيمة المبيعات الآجلة.
هذا، وقد تزيد، أو تقل فترة التحصيل عن تكل المتعلقة بفترة الائتمان كما أنه إذا طلب إليك قياس متوسط فترة التحصيل ولم ينص صراحة على قيمة المبيعات الآجلة، ويعتبر رقم المبيعات الظاهر فى قائمة الدخل كما لو كان جميعه بالآجل.
وعادة ما توضح شروط منح الائتمان الثلاثة أركان السابق ذكرها، والمتعلقة بنسبة الخصم النقدى، وفترة الخصم، وفترة الائتمان، فمثلا شروط الائتمان 3/15 صافى 45يوما تعنى استعداد المنظمة منح العميل خصم نقدى مقداره 3% من قيمة المبيعات (نسبة الخصم) وذلك إذا قام بالسداد خلال الـ 15يوما الأولى (فترة الخصم) من الفترة التى تحددها المنظمة لسداد الفاتورة (45يوما) والتى تمثل فترة الائتمان، أما إذا لم يتم السداد خلال الـ15يوما الأولى، أى خلال فترة الخصم فإن العميل يجب عليه سداد قيمة الفاتورة بالكامل قبل انقضاء وانتهاء فترة الائتمان المحددة والتى تبلغ 45يوما.
خامسا: القيود المحددة لسياسة الائتمانية:
تتمثل أهم القيود المحددة للسياسة الائتمانية فيما يلى:
-علاقة المبيعات الفعلية بالطاقة الانتاجية للمنظمة، فإذا كانت المنظمة تعمل بطاقات إنتاجية منخفضة فمن المفضل لها أن تحقق التشغيل الاقتصادى قبل التوسع فى سياسة البيع الآجل.
- المركز التنافسى للمنظمة، فالمنظمات الاحتكارية على سبيل المثال يكون لديها فرص أرحب للتحكم فى أسعار منتجاتها والتوسع فى سياسة الائتمان والتحصيل.
- القيود الملزمة فى الصناعة ، فقد تلزم الصناعة المنظمات بشروط ائتمانية معينة وتسهيلات فى التحصيل، وسوف تحدد هذه القيود السياسة الائتمانية والتحصيلية فى المنظمة.
-الطلب على منتجات الصناعة، فإذا لم يكن لتغير الأسعار أى آثار على طلب العملاء، أى إذا كان الطلب مرنا، فسوف يكون فى الصناعة سياسة مرنة للائتمان والتحصيل.
تتمثل هذه الشروط فيما يلى:
- طبيعة المنتج المطلوب بيعه، فالسلع المعمرة تستخدم فترات ائتمانية طويلة لها، على العكس من السلع الاستهلاكية التى تكون فتراتها الائتمانية فصيرة الأجل.
- حجم الشركة ، فالشركات الكبرى عادة ما تمنح شروطا ائتمانية ميسرة عن تلك الشركات صغيرة الحجم، مثال ذلك: شروط تجار الجملة فى البيع الآجلة قياسا بشروط تجار التجزئة.
- تحديد طول الفترة المسموح بها قبل التحصيل "فترة التحصيل" ونسب الخصم النقدى عند الالتزام بالدفع فى تاريخ الاستحقاق.
- رسم سياسة التحصيل بالنسبة لمجموعات السلع والعملاء لكل مجموعة منها، هذا مع مراعاة تخفيض الديون المعدومة، وتقليل فترة التحصيل، والاحتفاظ بعلاقات طيبة مع العملاء.
سادسا :اتحادات الائتمان:
تعتبر الاتحادات التى تمنح ائتمان منظمات غير هادفة للربح وتتكون من مجموعة موحدة من السندات، وتعمل اتحادات الائتمان على تحقيق مصالح وأهداف أعضاءها حيث يتم دفع فائدة على الودائع التى يقوم الأعضاء بإيداعها لدى اتحاد الائتمان. كما تمنح أيضا تلك الاتحادات بعض القروض للأعضاء المحتاجين.أى يلعب اتحاد الائتمان دورا هاما فى الوساطة المالية عن طريق القبول الودائع والإقراض للأعضاء ويتم تسجيل حركة الودائع الادخارية فى دفاتر توفير وفتح شهادات ادخار تصل إلى مبالغ كبيرة أحيانا حيث يتم دفع فوائد على تلك المدخرات كما تعطى تلك الاتحادات أيضا حق الحسابات الجارية ودفاتر الشيكات ويتم التأمين على ودائع الاتحادات الائتمانية عن طريق هيئات التأمين على الودائع وصناديق التأمين المختلفة، وتتعرض اتحادات الائتمان للعديد من المخاطر مثل:
أ- مخاطر ارتفاع مستوى السيولة.
ب- مخاطر معدل الفائدة.
جـ- مخاطر صعوبة سداد القروض.