<!--

<!--<!--

بسم الله الرحمن الرحيم

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

 

 

        عملاً بالسلطات المخولة له بموجب المادة (6/ب) مقروءة مع المادة (8/أ) والمادة (52) من قانون الزكاة لعام 2001م أصدر المجلس الأعلى لأمناء الزكاة اللائحة الآتي نصها :-

أسم اللائحة وبدء العمل بها

1/     تسمى هذه اللائحة لائحة شروط خدمة العاملين بديوان الزكاة لعام 2003م تعديل 2010م ويعمل بها اعتبارا من 1/1/2010م0

 

إلغــــاء

2/     تلغى من تاريخ العمل بهذه اللائحة لائحة شروط خدمة العاملين لعـــام

2003م علي أن تظل سارية جميع المنشورات والقرارات التى صدرت بموجبها الي أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذه اللائحة0

تطبيق

3/     تطبق أحكام هذه اللائحة علي العاملين بالديوان 0

 

تفسير

4/     في هذه اللائحة ما لم يقتض السياق معنى آخر :-

        تكون للعبارات والكلمات التالية أدناه المعاني الموضحة أمام كل منها :

 

الديوان               :       يقصد به ديوان الزكاة0

 

الوزير         :       يقصد به الوزير الاتحادي المختص0

 

المجلس         :       يقصد به المجلس الأعلى لأمناء الزكاة0

 

الأمين العام   :       يقصد به الأمين العام لديوان الزكاة0

 

1/000

 

 

 

 

العمال        :       يقصد بهم الأشخاص الذين يشغلون وظائف بالخدمةالمستديمة

                        في الهيكل الوظيفي للديوان وتم تعيينهم عليها بصفــــة

                        قانونية0

 

الدرجـــــــــــة       :       يقصد بها أحدى المستويات التى تصنف عليها وظائـــف

                        الديوان 0

 

الخدمة الفعلية:              يقصد بها كل فترات الخدمة بمرتب كامل أو فترات الانتداب

أو الإعارة التى يدفع عليها العامل استقطاع معـــاش أو تأمينات اجتماعية0

 

الوظائف القيادية العليا:يقصد بها الوظائف المخصـص لهـا الدرجات من                         الأولـى فما فوق أو ما يعادلها أو أي درجات عليا قومية  0

 

الوظائف العليا :     يقصد بها الوظائف المخصص لها للدرجات الثانية ، الثالثة ، الرابعة .

الوظائف الأخرى :    يقصد بها الدرجات من الخامسة فما دون 0

 

الأجر الابتدائي :    يقصد به الفئة المالية الابتدائية المحددة بهيكل الأجــور وتدرجها بالعلاوات السنوية 0

 

الأجر الأساسي:       يقصد به الأجر الابتدائي زائداً علاوة غلاء المعيشة وعـلاوة بدل السكن وعلاوة بدل الترحيل 0

 

الأجر الكلى   :       يقصد به الآجر الإجمالي الذى يشمل الأجر الأساسي زائـداً                  العلاوات والبدلات الأخرى 0

 

الأسبقيـــــــــة       :       تقصد بها ترتيب العامل في قائمة العاملين بالديوان بالنسبة

                        إلي غيره من العاملين بنفس الدرجة وفقاً لأحكام هـــذه

                        اللائحة0

 

2/000

 

 

النقل         :         يقصد به نقل العامل بصفة نهائية أو مؤقتة حسب مـــا

   تقتضيه مصلحة العمل مـــن والي الديوان أو من إدارة     لأخرى داخل         الديوان أو فروعـه أو أماناته الولائية0

 

الندب        :          يقصد به ندب العامل بموافقته من وحدته الأم الـــى أى

                           وحدة أخرى أو قطـاع خاص لمدة محددة0

 

الإعارة      :            يقصد بها اختيار العامل بموافقته للعمل مع حكومة أجنبية

أو هيئة أو منظمة إقليمية أو دوليـة لمدة محددة بناءً علي   طلب هذه الجهات0

 

سنة وشهر  :            يقصد بها علي التوالي سنة وشهـر وفقاً للتقويم الــذى       يعمل به الديوان0

 

العائلة       :           يقصد بها:-

                (أ)     زوجة العامل أو زوجاته بما لا يزيد عن أربع0

 

(ب)   أبناء العامل الذين تكون أعمارهم بين الثامنة عشر و الحادية والعشرين إذا كانوا يتلقون تعليماً ثانوياً ، أو دون السادسة والعشرين إذا كانوا يتلقون تعليماً فوق الثانوى ، أو تكون أعمارهم فوق الثامنة عشر ولكنهم غير قادرين بسبب العجز الجسماني أو العقلى عن كسب عيشهم0

        (ج)  بناته غير العاملات أو غير المتزوجات أو المطلقــــات

        أو الأرامل0

(د)  والداه اللذان يعتمدان عليه اعتمادا كلياً في معيشتهما وينفرد بكفالتهما وعليه ان يثبت ذلك كتابتاً لرئيس الوحدة0 0

(هـ) إخوانـه وأخواته الذين هم في  كفالتة  علي النحو الوارد في الفقرتين (ب) و(د)0

 

 

 

 

3/000

 

 

 

 

 

الفصل الثاني

الوظائف وواجبات العاملين

تقويم الوظائف

 

5/     01 تقوّم وترتب وظائف الديوان بطريقة علمية ومنهجية تتبع فيها جمع المعلومات عن الوظائف والواجبات والمسئوليات ثم يتم تصنيفها وتحليلها ووضع وصف وظيفي لها وترتيبها في فئات كل منها في مكانها المناسب من سلم الدرجات الوظيفية0

 

        02 يتم التغيير في جدول الوظائف وفقاً لحاجة العمل ولمقابلة واجبــات

        ومسئوليات محددة لأسباب ومبررات موضوعية علي النحو التالي :

 

 

(أ) من الدرجة السابعة عشر حتى الدرجة السابعة من صلاحية الأمين العام وفي حدود الاعتماد المالي المصدق0

 

        (ب) من الدرجة الخامسة فما فوق من اختصاص المجلس0

 

واجبات العمال

 

6/يجب علي العمال أن :-

 (أ) يؤدوا العمل المنوط بهم بأنفسهم بكفاءة وإتقان وأمانة وتجرد في حدود اختصاصاتهم وأن يخصصوا أوقات العمل لأداء واجبات ومسئوليات الوظيفة ، كما يجوز تكليفهم بالعمل في غير أوقاته الرسمية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك0

 

(ب) يحافظوا علي مواعيد العمل الرسمية والانتظام فيه وآلاّ يتغيبوا إلا بعذر مقبول0

 

(ج) يقوموا بواجبات الوظيفة أو المهام التى يكلفون بها في أى مكان داخل القطر أو خارجه ويدخل في نطاق ذلك حضور الدورات التدريبية والاشتراك في الندوات والسنمارات والمؤتمرات0

 

(د) يحترموا رؤساءهم ويحسنوا معاملة زملاءهم ومرؤوسيهم وأفراد الجمهور0

 

4/000

 

 

 

 

(هـ) يطيعوا وينفذوا الأوامر التى يصدرها لهم رؤساؤهم في حدود القوانين واللوائح0

 

(و) يحولوا دون وقوع أية مخالفة للقوانين واللوائح أو أي إهمال أو أي تجاوز في تطبيقها ، فإذا صدر الي العامل أمر من رئيسه المباشر بما يخالف القوانين واللوائح أو وقع أي شيء من ذلك نتيجة تنفيذ الأوامر الصادرة إليه كتابة من رؤسائه يتحمل الرئيس وحده مسئولية تنفيذ الأوامر الصادرة منه ولا يدخل في نطاق ذلك المخالفات الجنائية أو الشرعية0

 

(ز) يتجنبوا القيام بعمل أو الظهور بمظهر لا يليق بمكانتهم الوظيفية أو يتعارض مع مقتضيات الواجب أو أخلاقيات المهنة سواء كان ذلك في مكان العمل أو خارجه0

 

(ح) يلتزموا بزى العمل سواء كان زياً خاصاً أو زياً عاماً ، علي أن يكون الزى مناسباً ، محتشماً وشرعياً0

 

ما يحظر علي العمال

 

7/ ( أ) إساءة استعمال السلطة الوظيفية0

    (ب) استغلال النفوذ الوظيفى0

    (ج) قبول الهدايا من أرباب المصالح ذوى الارتباط بمنفعة مباشرة تتعلق بنشاط الوحدة المعنية0

    (د) إفشاء الأسرار التى يطلعون عليها بحكم وظائفهم إذا كانت سرية بطبيعتها أو إذا كانت هناك تعليمات بكتمانها ويظل الالتزام بالكتمان قائما حتى بعد انتهاء خدمتهم0

    (هـ) الاحتفاظ لأنفسهم بأصل أو صورة أى ورقة من الأوراق الرسمية أو أن ينزعوا هذا الأصل أو يأخذوا صورة من الملفات ذات العلاقة ، ولو كانت خاصة بعمل كلفوا به شخصياً ، إلا بأذن كتابى من رئيس الوحدة0

    (و) الجمع بين وظيفة الديوان ووظيفة أخرى في الخدمة العامة0

    (ز) الجمع بين وظيفة الديوان وأى وظيفة أخرى أو ممارسة أى مهنة إلا بإذن كتابى مسبق من الامين العام .

     (ح) سوء معاملة الجمهور متلقى الخدمة او التباطؤ المتعمد فى اداء الخدمة او تأخيرها .

5/000

 

الفصل الثالث

ساعات العمل

ساعات العمل الرسمية

 

8/     أ- تحدد ساعات العمل العادية في الديوان بقـرار من الأمين العام علـي

 ضوء طبيعة العمل ومتطلبات القيام به علي أن لا تزيد عن ثمانية وأربعين ساعة في الأسبوع 0 ويستثنى من ذلك عمال اليومية والعمال الموسمين0

 

ب- يجوز للأمين العام تجزئة ساعات العمل لأي فئة من العاملين أو أى نوع من العمل بما يكفل راحة العاملين وكفاية الإنتاج علي إلاّ تجزأ لأكثر من فترتين في اليوم0

 

ج- تخفض ساعات العمل العادية بساعة واحدة في اليوم للمرضعات بحد أقصى عامين من تاريخ الولادة وللعمال الصائمين خلال رمضان .

 

د- يجوز للأمين العام أو من يفوضه أن يكلف أيا من العاملين بأداء ساعات عمل إضافية بعد ساعات العمل العادية أو خلال العطلات الرسمية0

 

هـ- يحدد الأمين العام مواعيد العمل اليومية ونظم حضور العاملين وانصرافهم حسب مقتضيات العمل وطبيعته0

 

ساعات العمل الإضافية

 

9/     أ- يمنح الأجر الإضافي لأي عامل يكلف عند الضرورة بالاستمرار في العمل بعد ساعات العمل الرسمية 0

 

ب- يضع الديوان خطة لربط العمل الإضافي بمستويات ومعدلات الأداء الواجب تحقيقها وفقاً للمقاييس المطلوبة0

 

ج- يصدر تكليف العامل بأداء ساعات إضافية من الأمين العام أو من يفوضه0

 

6/000

 

 

د- يصرف الأجر الإضافي للمستحقين من العمال نقداً شهر بشهر شريطة إلاّ يزيد في الشهر الواحد عن ثلاثة أرباع الأجر الأساسي0

 

هـ- سائقوا العربات وعمال الجباية يجوز الصرف لهم حتى 180 ساعة في الشهر0

 

و- ما تبقى من ساعات في العمل الإضافي تمنح كإجازات حسب ظروف العمل0

 

ز- لا يمنح الأجر الإضافي للعمال الذين يشغلون وظائف مكتبية أو ذات طابع كتابي ألا الذين يكلفون بتقديم خدمة مباشرة للجمهور أو يحصلون إيرادات الدولة 0

 

        ح- لا يجوز الجمع بين الأجر الإضافي أو بدل وجبة وبدل مأمورية0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/000

 

 

 

 

 

 

الفصل الرابع

الترغيب والتعيين

التنافس لشغل الوظائف بالديوان

 

10/   يحق لجميع السودانيين التنافس لشغل أي وظيفة يصدر بشأنها إعلان بموجب هذه اللائحة دون تمييز إلا لكفاءتهم العلمية وخبراتهم العملية ومؤهلاتهم الدراسية وفق شروط أهلية العمل بالديوان0

 

التعيين في وظائف الديوان

 

11/   أ- فيما عدا الوظائف القيادية العليا وتلك التى يمكن ملؤها بالترقي من داخل الديوان يعلن لمدة لا تقل عن أسبوعين عن كل وظائف التعيين الشاغرة والمعتمدة في ميزانية الديوان 0

 

ب- يشمل الإعلان المعلومات الأساسية عن الوظائف الشاغرة ودرجاتها والحد الأدنى من المؤهل العلمي المطلوب والوصف الوظيفي لها مع تحديد ميعاد ومكان الامتحان أو المقابلة أو الاثنين معاً0

 

ج- يتقدم العاملون بالخدمة العامة للوظائف المعلن عنها بواسطة رؤساء وحداتهم وعلي رؤساء الوحدات تقديم الطلبات للديوان وفقاً للميعاد المحدد في الإعلان0

 

د- يصدق المجلس علي التعيينات في الوظائف القيادية العليا والوظائف العليا ويصدق الأمين العام علي الوظائف الأخرى0

شروط التعيين

 

12/   يشتــرط عند التعيين في وظائف الديوان أن يستوفى المتقدم الشروط التالية :-

        أ- أن يكون سودانياً مسلما 0

 

ب- ألا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً ولا يزيد عن ستين عاماً بموجب شهادة ميلاد أو  تقدير عمر صادرة من القمسيون الطبى قبل عامين أو أكثر0

8/000

 

ج- أن يكون لائقاً طبياً لشغل الوظيفة بموجب شهادة من القمسيون الطبي أو ال

azazystudy

مع أطيب الأمنيات بالتوفيق الدكتورة/سلوى عزازي

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 183 مشاهدة
نشرت فى 2 يوليو 2015 بواسطة azazystudy

ساحة النقاش

الدكتورة/سلوى محمد أحمد عزازي

azazystudy
دكتوراة مناهج وطرق تدريس لغة عربية محاضر بالأكاديمية المهنية للمعلمين، وعضوالجمعية المصرية للمعلمين حملة الماجستير والدكتوراة »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,822,834