مواجهة جرائم التمييز.. بالحبس والغرامة
العقوبة للموظف العام.. أشد
أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس المرسوم بقانون رقم 126 لسنة 2011 بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات تنص علي معاقبة جرائم التمييز بالحبس والغرامة.. وهذا نصه.
رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة
بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011 وعلي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/2/2011 وعلي قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر: المرسوم بالقانون الآتي نصه وقد أصدرناه
المادة الأولي: يستبدل بعنوان الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات العنوان التالي:
الباب الحادي عشر: الجنح المتعلقة بالأديان ومكافحة التمييز
المادة الثانية: تضاف مادة جديدة إلي الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات برقم 161 مكرر وذلك علي النحو الآتي:
* مادة 161 مكرر: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب علي هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير السلم العام.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المشير/ حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة
مواجهة جرائم التمييز.. بالحبس والغرامة
العقوبة للموظف العام.. أشد
أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس المرسوم بقانون رقم 126 لسنة 2011 بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات تنص علي معاقبة جرائم التمييز بالحبس والغرامة.. وهذا نصه.
رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة
بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011 وعلي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/2/2011 وعلي قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر: المرسوم بالقانون الآتي نصه وقد أصدرناه
المادة الأولي: يستبدل بعنوان الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات العنوان التالي:
الباب الحادي عشر: الجنح المتعلقة بالأديان ومكافحة التمييز
المادة الثانية: تضاف مادة جديدة إلي الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات برقم 161 مكرر وذلك علي النحو الآتي:
* مادة 161 مكرر: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب علي هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير السلم العام.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المشير/ حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة

أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس المرسوم بقانون رقم 126 لسنة 2011 بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات تنص علي معاقبة جرائم التمييز بالحبس والغرامة.. وهذا نصه.
رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة
بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011 وعلي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/2/2011 وعلي قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر: المرسوم بالقانون الآتي نصه وقد أصدرناه
المادة الأولي: يستبدل بعنوان الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات العنوان التالي:
الباب الحادي عشر: الجنح المتعلقة بالأديان ومكافحة التمييز
المادة الثانية: تضاف مادة جديدة إلي الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات برقم 161 مكرر وذلك علي النحو الآتي:
* مادة 161 مكرر: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب علي هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير السلم العام.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المشير/ حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة

azazystudy

مع أطيب الأمنيات بالتوفيق الدكتورة/سلوى عزازي

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 94 مشاهدة
نشرت فى 15 أكتوبر 2011 بواسطة azazystudy

ساحة النقاش

الدكتورة/سلوى محمد أحمد عزازي

azazystudy
دكتوراة مناهج وطرق تدريس لغة عربية محاضر بالأكاديمية المهنية للمعلمين، وعضوالجمعية المصرية للمعلمين حملة الماجستير والدكتوراة »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,614,236