موقع الدكتور عبد الحكيم العبد على كنانة أون لاين

صفحات لنشر المؤلفات ومخاطبة القارئ والتعبير عن مكنون النفس

   يوتوبيا المحكمة الجنائية الدولية [1]

زاد لمجتهدى الشريعة والقانون واللبرالية

كفاكم خمولا

د.عبد الحكيم العبد

مركز اللغات والترجمة- أكاديمية الفنون

Kenanaonline.com/users/hakim/

 

لا شك أن فى التراث الفقهى الشرعى فى شرقنا ومنه الموسوعى الإسلامى تقدما وريادة على المستوى النظرى . ولا نبالغ أيضا فى القول بأن فى القرآن الكريم أصلا جوهرُ العدل والقيمة والجمال والجلال جميعا .

ولما كنا لم نول حضارتنا وجوهرها المكنون هذا ما تستحق من درس وتقدير فقد صرنا إلى ما نحن ثائرون عليه من وضع كارثى فى التربية والقانون والسياسة والاقتصاد والأخلاق والصحة وغير ذلك.

نعم لقد جمدنا على الظاهر وحُرمنا عمقَ النظر وابتكارَ الوسائل والآليات . الأمر الذى بلغ مستوى يوتوبيا فيما أنضج الغربُ وسوى مما نراه جديرا بنظرينا الحضارى وحتى القرآنى نفسه .

 مصداق ما أزعم أوردُه هنا لمن يطمح لتطبيق الشريعة دون كفاءة ، حتى إننا ندخل إلى الديموقراطية فى مصر مثلا دون أدنى تحديث لمذهبنا الشافعى ، ودون تجاوز لوقفة السادات المقننة للشريعة ، التى تعد متخلفة الآن .

برهانى على ما أقول هذه المرة أورده من مبادئ محكمة الجنايات الدولية على سبيل الاستثارة وشحذ الهمة : عدالة إجرائية Procedural  ، علاجية إصلاحية بِنائية Reformatory  لا مجرد إجراءات ردعية بترية Deterrent  :

* يتمشى النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية فى الأساس مع المادة 9 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان 1948م والمادة 9 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية . و تبنيت بعض مبادئه فى "الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان"  و"إعلان القاهرة حول استقلال القضاء الذى صاغه المؤتمر الثانى للعدالة العربية فى العام 2003" .

*وُقِّع بروتوكولُ نظامِها الأساسى بروما فى 17 -7- 1998 بتأييد ساحق من 120 دولة ؛ -وتأيَّدَ البرتوكول بالمؤتمر الاستعراضى لجمعية الدول الأطراف بكمبالا أوغندا فى المدة من 31-5-2002 إلى 11-6- 2002م ، ودخل حيز النفاذ على الدول المنشئة فى أول يوليو2002م ، على أن يطبق أيضا على من تلتحق بعد من الدول من أول يوم بعد مرور 60 يوما من صك تصديقها ، وذلك بأهلية تامة حسب المادة 5 من النظام الأساسى لمحاكمة الأفراد فى قضايا :

الإبادة الجماعية

والجرائم ضد الإنسانية

وجرائم الحرب

 جريمة العدوان الوارد تعريفها فى المادة 8 مكرر .

 الجرائم ضد إقامة العدالة ؛

 "المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولى ،

 معاقبة الأشخاص الماثلين أمامها لسلوك سىئ يرتكبونه أثناء قيام المحكمة بواجبها  .

 

لغات الأمم المتحدة:

ووَفق (المادة 50) من النظام الأساسى : لمحكمة الجنايات الدولية لغات رسمية : هى "الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية" ، ولغات عمل هى: الإنجليزية والفرنسية ، دون مانع من أخرى بناء على طلب أى طرف فى الدعوى ووجود مبرر كاف .

 

من مبادئها :

- مبدأ : الأصل فى الإنسان البراءة : "خيط ذهبى فى ثوب القانون الجنائى" وعبء الإثبات كله على سلطة التحقيق  ؛ لذلك لم يكلف المتهم بالحلف وعد تحليفه مبطلا للحكم بطلانا مطلقا لأنه يعد من وسائل الإكراه ؛ و صورة من صوره : محظور تماما ؛ إلا أن يكون مبادرة من المتهم ، يأتيه طواعية كأسلوب دفاع ؛ عكس الحال فى تحليف الشاهد أو تعهده .

هذا إلى تقرير حق المتهم فى الصمت  يبلغ به باعتباره حقا لا يفسر ضده بأى حال[2] .



- استبعاد الحصانات  - تقييد سلطة المدعى العام برقابة الدائرة التمهيدية بالمحكمة . وحسب المادة (29) من النظام الأساسى : "لا تسقط الجرائم التى تدخل فى اختصاص المحكمة بالتقادم أيا كانت أحكامه" .

- عدم جواز إلقاء القبض أو الاحتجاز التعسفى ؛ إذ "الاستقلال هو جوهر القضاء وعماد وجوده" ، وهو ما تردد فى "الإعلان العالمى لحقوق الإنسان مادة 10، والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية مادة 14-1 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان مادة 6-1 و"إعلان القاهرة حول استقلال القضاء الذى صاغه المؤتمر الثانى للعدالة العربية فى العام 2003" ؛ ولم يعْدُ كونَه فى الدول العربية حبرا  على ورق – على الأقل إلى انبثاق ثورات الربيع العربى .

*هذا إلى ما ورد فى مبادئ هذه المحكمة من عدم جواز تطبيق القانون بأثر رجعى إلا فى حالة صدور قانون أصلح للمتهم ؛ و من أن تسبيب الأحكام ضمان ورقابة وكاشف للعيوب - التمييز بين سؤال المتهم واستجوابه - البطلان : مطلق أو نسبى - أمر حضور لا أمر إحضار - عدم جواز التحفظ على بعض المبادئ دون بعض، بمعنى أنها إما أن تؤخذ كلها أو ترفض كلها...الخ...

 


[1] عبد الله حسين فرحات/ ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية : رسالة لنيل درجة الماجستير فى الحقوق، ..تحت إشراف الأستاذ الدكتور / شريف سيد كامل، أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق- جامعة القاهرة، 2012م فصولها: الفصل التمهيدى: ص 5- 37 الفصل الأول: ضمانات المتهم فى مرحلة التحقيق الابتدائى ص 38-124 الفصل الثانى: ضمانات المتهم فى مرحلة المحاكمة ص125- 185 الفصل الثالث: الضمانات المقررة للمتهم بعد إصدار الحكم 186- 205 الخاتمة: النتائج – التوصيات ص 206- 210 {2] -  فتحى على محمد السيد/ مرحلة التحقيق الابتدائى لنظر الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ، أصل حاسوبى ، دكتوراة يونيو 20144م ،  ص 377 ، 412
المصدر: عبد الحكيم العبد/ نحو فلسفة للحياة والتربية العربية عبد الله حسين فرحات/ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، 2012م
HAKIM

موقع dr,hakimعلى كنانة أون لاين

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 474 مشاهدة

ساحة النقاش

الدكتور عبد الحكيم عبد السلام العبد

HAKIM
◘ خريج قسم اللغة العربية واللغات الشرقية ، جامعة الإسكندرية 1964م. ◘ أستاذ مشارك متفرغ بمركز اللغات والترجمة، أكاديمية الفنون، الجيزة، مصر. ◘ خبير للغة العربية ، وخلال الإنجليزية. ◘ استشارى ثقافى. ◘ الخبرات: ▪ أستاذ وخبير أبحاث ومحاضر ومعلم فى مستويات التعليم : العالى والمتوسط والعام. ▪ مؤلف للعديد »

عدد زيارات الموقع

373,723

تسجيل الدخول

ابحث