الدول الأطراف في هذه الاتفاقية :
اذ تذكر أنه منذ زمن بعيد وشعوب كل البلدان تعترف بنظام الممثلين الدبلوماسيين وتعرف أهداف ومبادئ ميثاق هيئة الأمم لمتحدة الخاصة بالمساواة في حق سيادة كل الدول – وفي المحافظة على السلام والأمن الدوليين, وفي تنمية علاقات الصداقة بين الأمم.
وهى مقتنعة بأن اتفاقية دولية عن العلاقات والامتيازات والحصانات الدبلوماسية ستساعد على تحسين علاقات الصداقة بين البلدان مهما تباينت نظمها الدستورية والاجتماعية .
وهي على يقين بأن الغرض من هذه المزايا والحصانات, ليس هو تمييز أفراد, بل هو تأمين أداء البعثات الدبلوماسية لأعمالها على أفضل وجه كممثلة لدولها.
وتؤكد أنه يجب أن يستمر تطبيق قواعد القانون الدولي التقليدي في المسائل التي لم تفصل فيها نصوص هذه الاتفاقية صراحة .
واتفقت على ما يأتي :
مادة 1
لاغراض هذه الاتفاقية يكون مدلول العبارات الاتية وفقا للتحديد الاتي :
أ- اصطلاح ( رئيس البعثة ) هو الشخص الذي كلفته الدولة المعتمدة بالعمل بهذه الصفة .
ب- اصطلاح ( أعضاء البعثة ) يشمل رئيس البعثة وأعضاء طاقم البعثة.
ج ـ اصطلاح (أعضاء طاقم البعثة ) يشمل أعضاء الطاقم الدبلوماسي وطاقم الإداريين والفنيين وطاقم خدمة البعثة.
د- اصطلاح ( أعضاء الطاقم الدبلوماسي ) يشمل أعضاء طاقم البعثة الذين لهم الصفة الدبلوماسية .
هـ- اصطلاح ( الممثل الدبلوماسي ) يشمل رئيس البعثة أو أي عضو من الطاقم الدبلوماسي للبعثة .
و- اصطلاح (الطاقم الإداري والفني ) يشمل أعضاء طاقم البعثة الذين يقومون بأعمال إدارية أو فنية في البعثة .
ز- اصطلاح (طاقم الخدم ) أعضاء طاقم البعثة الذين يؤدون أعمال الخدمة فيها .
حـ- اصطلاح (الخادم الخاص ) يشمل من يعمل في أعمال الخدمة لدى أحد أعضاء البعثة وليس مستخدماً لدى الحكومة المعتمدة .
ط-اصطلاح ( مباني البعثة ) يشمل المباني وأجزاء المباني والأراضي الملحقة بها التي تستعملها البعثة – أياً كان المالك – كما تشمل مقر إقامة رئيس البعثة.
مادة 2
تنشأ العلاقات الدبلوماسية بين الدول وتوفد البعثات الدبلوماسية الدائمة بناءً على الاتفاق المتبادل بينهما.
مادة 3
تشمل أعمال البعثة الدبلوماسية ما يأتي :
تمثيل الدولة المعتمدة لدى الدولة المعتمد لديها .
ب- حماية مصالح الدولة المعتمدة وكذلك مصالح رعاياها لدى الدولة المعتمد لديها في الحدود المقررة في القانون الدولي.
جـ- التفاوض مع حكومة الدولة المعتمد لديها .
د- التعرف بكل الوسائل المشروعة على ظروف وتطور الأحداث في الدولة المعتمد لديها وعمل التقارير عن ذلك لحكومة الدول المعتمدة .
هـ- تهيئة علاقات الصداقة وتنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها .
و- لا يفسّر أي نص من نصوص هذه الاتفاقية بأنه يحرم البعثة الدبلوماسية من مباشرة الأعمال القنصلية .
مادة 4
يجب على الدولة المعتمدة أن تتأكد من الحصول على موافقة الدولة المعتمد لديها قبل أن تعتمد مرشحها رئيساً لبعثتها لدى الدولة الثانية .
ليست الدولة المعتمد لديها مضطرة لأن تذكر للدولة المعتمد أسباب رفضها قبول الممثّل المقترح.
مادة 5
للدولة المعتمدة – بعد إعلامها الدول المعنية الأخرى المعتمد لديها – أن تعتمد رئيس هيئة أو تعين عضواً من الطاقم الدبلوماسي تبعاً للظروف – في عدة دول – إلا إذا اعترضت إحدى الدول المعتمد لديها صراحة على ذلك.
إذا اعتمدت الدولة المعتمدة رئيس بعثة لدى دولة أو أكثر فلها أن تنشئ بعثة دبلوماسية يديرها قائم بالأعمال بالنيابة في كل دولة لا يقيم فيها رئيس البعثة إقامة دائمة.
يصّح أن يمثل رئيس البعثة أو أحد أعضاء طاقمها الدبلوماسي دولته لدى أي منظمة دولية.
مادة 6
تستطيع عدة دول أن تعتمد نفس الشخص رئيساً لبعثتها لدى دولة أخرى إلا إذا اعترضت الدولة المعتمد لديها على ذلك .
مادة 7
مع مراعاة نصوص المواد 8 ,9 ,11 - للدولة المعتمدة أن تعين كما تشاء أعضاء طاقم بعثتها – وبالنسبة للملحقين العسكريين والبحريين والجويين , فللدولة المعتمد لديها أن توجب إبلاغها أسمائهم كي تنظر في قبول تعيينهم .
مادة 8
من حيث المبدأ يكون أعضاء طاقم البعثة الدبلوماسي من جنسية الدولة المعتمدة .
لا يمكن اختيار أعضاء طاقم البعثة الدبلوماسي من مواطني الدولة المعتمد لديها إلا بموافقة هذه الدولة – التي يجوز لها سحب موافقتها على ذلك في أي وقت.
وللدولة المعتمد لديها أن تستعمل نفس الحق بالنسبة لمواطني دولة ثالثة ليسوا من مواطني الدولة المعتمدة.
مادة 9
للدولة المعتمد لديها في أي وقت وبدون ذكر الأسباب أن تبلغ الدولة المعتمدة أن رئيس أو أي عضو من طاقم بعثتها الدبلوماسي أصبح شخصاً غير مقبول أو أن أي عضو من طاقم بعثتها (من غير الدبلوماسيين ) أصبح غير مرغوب فيه , وعلى الدولة المعتمدة أن تستدعي الشخص المعني أو تنهي أعماله لدى البعثة وفقاً للظروف ويمكن أن يصبح الشخص غير مقبول أو غير مرغوب فيه قبل أن يصل إلى أراضى الدولة المعتمد لديها .
فإذا رفضت الدولة المعتمدة التنفيذ – أو لم تنفذ في فترة معقولة الالتزامات المفروضة عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة – فللدولة المعتمد لديها أن ترفض الاعتراف للشخص المعني بوصفه عضواً في البعثة .
ساحة النقاش