ثالثا : تصنيف حقوق الإنسان:
هناك عدة معايير لتصنيف هذه الحقوق. فهناك كما سبقت الإشارة المعيار النظري الذي يقسم تلك الحقوق إلى حقوق فردية وحقوق جماعية، وهناك معيار التطور التاريخي الذي يصنفها إلى حقوق سياسية ومدنية وحقوق اقتصادية وحقوق جماعية. أي أن هناك تنوعا واضحا فى عملية التصنيف يتضمن كذلك التمييز بين حقوق مدنية وسياسية، وأخرى اقتصادية واجتماعية، حسب درجة الإلزام والالتزام، حيث يرى البعض أن الأولى ملزمة ولا يجوز التصرف فيها، أما الثانية فهي ترتبط بالإمكانيات والقدرات والموارد المتاحة لأمة من الأمم وللمجتمع الدولي بشكل عام.
وهناك أيضا التمييز بين حقوق أصيلة وعامة، وأخرى هى تطبيق لها فى مجالات متعددة أو بالنسبة لقطاعات معينة من الناس استهدفت لدرء ظلم تاريخي عنها، أو بسبب بشاعة ما تتعرض له حقوقها من انتهاكات وقسوة ما تتعرض له من اضطهاد.
والحقوق الأصيلة والعامة يمكن اشتقاقها من الركائز العامة للحرية والمساواة والكرامة الإنسانية، وتندرج فى ثلاث فئات:
الفئة الأولى هي حقوق مقررة للشخص الطبيعي حتى لو كانت ترجمتها العملية تحتم المشاركة فى تطبيقها والوفاء بها بين جماعات الناس.
والفئة الثانية هي فى الأصل حقوق مقررة للشخص الطبيعي، وتعد تطبيقا للفئة الأولى بالنسبة لجماعات معينة من الناس.
أما الفئة الثالثة فهي بطبيعتها حقوق جماعية تزاولها جماعات الناس باعتبارها كذلك حتى لو احتاجت إلى تدابير تنفيذية تصل إلى مستوى الفرد أو الشخص الطبيعي.
1- الحقوق الشخصية:
تشمل عشرة حقوق أساسية تتجاوز الفصل بين المجالات المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وتتمثل هذه الحقوق فيما يلي:
أ- الحق فى الحياة:
يعد هذا الحق من أهم الحقوق المقررة للإنسان وأشدها تعبيرا عن مبدأ الحق.
ويمكن أن نميز بين المعنى الضيق الشائع عن هذا الحق، والمعنى الواسع له. والمعنى الضيق للحق فى الحياة هو عدم جواز حرمان إنسان من حياته تعسفا أي بتدخل قصدي من جانب قوة قائمة أو سلطة عامة.
ويرتبط هذا المعنى بتطبيقات معينة، وأهم هذه التطبيقات هي ما يتعلق بالحظر التام لإعدام أي شخص بدون محاكمة عادلة أو خارج القانون.
أما المعنى الواسع لحق الحياة فيقصد به مسئولية الدولة والمجتمع الوطني والنظام العالمي ككل عن توليد ودعم الظروف الضرورية والملائمة لإمكانية انقاذ حياة أشخاص أو جماعات تتعرض لإزهاق الروح.
وقد تكون هذه الظروف مدنية مثل شيوع الجريمة لأغراض خاصة، وقد تكون سياسية مثل وجود حركات إرهابية تستهدف حياة الأشخاص، أو مثل إفراط الشرطة فى استخدام القوة دون تدقيق لمنع أو قمع نشاط عصابي بما يؤدي إلى تعرض حياة الأبرياء للخطر.
وبهذا المعنى الواسع يعتبر الحق فى الرعاية الصحية، والحق فى بيئة صحية ونظيفة والحق فى مستوى لائق يتضمن الحصول على غذاء كاف حقوقا متفرعة عن حق أصيل وأعم هو الحق فى الحياة.
ب- الحق فى الحرية:
الحرية هي أصل عام وشامل لكل الحقوق الأساسية. والنص على هذا الحق يستهدف أيضا الإشارة إلى طائفة معينة من الأوضاع والتطبيقات.
فالحق فى الحرية هو المصدر المباشر لحقوق أخرى أقرت بصورة مستقلة فى المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وغيرها من الإعلانات ومدونات السلوك.
والحق فى الحرية يمثل أحد الأصول المهمة للقاعدة القانونية التي تنص على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته. والحق فى الحرية هو أيضا الأصل فى عدم جواز الاعتقال أو الحبس التعسفي، دون أساس من قانون عادل، أو تهمة ثابتة. ويمثل الاعتقال التعسفى، وهو الظاهرة الشائعة فى العديد من النظم السياسية، أبرز وجوه انتهاك الحق فى الحرية.
وتعد حرية التنقل والهجرة واللجوء تعبيرا مباشرا عن الأصل العام للحرية، برغم كونها حقوقا مستقلة.
ج- الحق فى الكرامة :
فضلا عن أن الكرامة وحرمة الجسد والعقل الإنساني هي أحد الأصول الكبرى لمنظومة حقوق الإنسان، فإنها تشكل أيضا مصدرا مباشرا لحقوق أخرى أقرت بصورة مستقلة فى هذه المنظومة. إذ ينبثق من هذا الحق مباشرة حق كل شخص فى أن يتم الاعتراف به كشخص أمام القانون بصورة مستقلة عن غيره، أي أن يكون له مركز قانوني ثابت وغير متعلق بغيره.
ويتعلق الحق فى الكرامة ببعض الشروط الاقتصادية والاجتماعية، مثل حق الضمان الاجتماعي والتأمينات وقد نصت المادة 22 من الإعلان العالمي صراحة على الصلة بين الكرامة وهذا الحق.
د- حرية الرأي والتعبير:
يعد هذا الحق من أهم ما يميز الإنسان باعتباره إنسانا ، له عقل.
وقد نص الإعلان العالمي على حرية الرأي والتعبير فى المادة (19(. أما المادة 18 من الإعلان العالمي، فهي تؤكد على حق الفكر والضمير والدين. وقد احتوى العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية (م 18 و19( على تأكيد وتكريس هذه الحقوق الأصلية منها والفرعية.
ويتضمن حق التعبير -وفقا لنصوص الشرعة الدولية- الحق فى تلقي وإرسال المعلومات من خلال وسائل الإعلام المختلفة، بحرية.
وترتبط حرية الرأي ارتباطا وثيقا للغاية بالممارسات الحاكمة لوسائل الإعلام كافة، ومنها بالطبع ضمانات حرية الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية.
هـ- الحق فى التجمع السلمي:
نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق التجمع السلمي وحق إنشاء الروابط والجمعيات فى المادة (2(. ونص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على حق التجمع السلمي فى المادة 21 وعلى حق تكوين الجمعيات فى المادة 22.
المصدر: أ. احمد منيسي - موسوعة الشباب السياسية
http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/YOUN71.HTM
نشرت فى 13 أكتوبر 2011
بواسطة mowaten
يأتى الربيع العربى للثورات بمتطلبات ضرورية لعل من اهمها هو نشر التوعية السياسية بين المواطنين بوطننا العربى لارساء وتهيأة البيئة للعيش فى جو ديمقراطى طالما حلمنا به »
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
284,361
ساحة النقاش