authentication required

و- الحق فى التقاضي :
يكاد يكون هذا الحق هو الوحيد الذي استأثر بمادتين من المواد المتضمنة فى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. إذ نصت المادة (10( على حق كل شخص فى أن تنظر فى قضيته محكمة عادلة ونزيهة ومستقلة وذلك للفصل فى حقوقه والتزاماته وأية تهمة موجهة إليه. وأكدت المادة (11( مجددا على الضمانات الضرورية لتمكين أي شخص من تلقي محاكمة عادلة ونزيهة تنطلق من افتراض البراءة وعلنية الإجراءات وضمانات الدفاع وفقا لقانون يحدد بالضبط ما يشكل جريمة جماعية وعقوبتها المتناسبة مع شدتها.
وقد تناول العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بالتفصيل هذا الحق، وخاصة فى المادة (14( والمادة (15).
ز- الحق فى المساواة :
إذا كانت الحرية والكرامة هي الركن المكين الأول لمنظومة حقوق الإنسان، فالمساواة هي الركن الثاني بدون منازع.
والمقصود بالمساواة فى سياق حقوق الإنسان هو التكافؤ فى المراكز القانونية بين كل الأشخاص وانعدام القيمة القانونية لأي صورة من صور التمييز بين البشر.
وينطبق هذا المعنى للمساواة على شتى صور المعاملات والتفاعلات والعلاقات فى كل مجالات الحياة الاجتماعية، أي الثقافة والسياسة والحياة المدنية والاقتصاد والعلاقات الدولية، وغيرها، وبالتالي، فإن مجالات تطبيق هذا الحق لا حصر لها.
وقد إهتم الإعلان العالمي بالنص صراحة على حق المساواة فى إقامة العدل، ووفقا للمادة 7 من الإعلان فإن الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون فى حق التمتع بحماية القانون دون تمييز، كما يتساوون فى حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز وأكدت المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية هذا المعنى نفسه بالنص على أن الناس جميعا سواء أمام القضاء.
وقد صدرت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عن الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 21 ديسمبر عام 1965. وتنص المادة 5 من هذه الاتفاقية على .. تتعهد الدول الاطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي، فى المساواة أمام القانون.. وكذلك اعتبرت الاتفاقية فى المادة 4/أ أن كل نشر للأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض على التمييز العنصري جريمة يعاقب عليها القانون.
ومن التطبيقات المهمة أيضا لمبدأ المساواة الاهتمام بتصفية كل صور التمييز القائم على أساس الدين والمعتقد، وحظر كل صور عدم المساواة التي تعاني منها اقليات دينية أو عرقية.
وإضافة لنص ميثاق الأمم المتحدة فى ديباجته على حق المساواة بين الرجل والمرأة، فقد تضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذا الحق بتأكيده على أن الرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، وهما يتساويان فى الحقوق لدى التزاوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله (16/أ).
وأشار العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية إلى واجب والتزام الدول الأعضاء بذلك فى العهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وللحقوق المدنية والسياسية، وذلك فى المادة 3 من كل منهما تتعهد الدول الأطراف بضمان مساواة الذكور والأناث فى حق التمتع بجميع الحقوق المنصوص عليها فى هذا العهد.
وفى عام 1979 صدرت إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتؤكد الاتفاقية على ضرورة إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة فى الدساتير والتشريعات الوطنية، واتخاذ كافة التدابير بما فى ذلك وضع عقوبة لحظر كل تمييز ضد المرأة وفرض الحماية القانونية لمساواتها مع الرجل (المادة 2( وإتخاذ التدابير لكفالة تطور المرأة وتقدمها (المادة 3( والسماح باتخاذ تدابير مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية (المادة 4( والعمل على تغيير السلوك المتضمن التحيزات ضد المرأة وخاصة عن طرق التربية (المادة 5( ومكافحة جميع صور الاتجار بالمرأة، واستغلال بغاء المرأة (المادة 6( والقضاء على التمييز فى المجال السياسي (مادة 7( وحق اكتساب الجنسية (مادة 9( وفى مجال التربية والتعليم (مادة 1( وتمثيل الدولة فى الخارج (مادة 8( وفى ميدان العمل (مادة 11( والرعاية الصحية (مادة 12( وفى المجالات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى (مادة 13( وفى الشئون الدينية (مادة 15( وعلاقات الزواج (مادة 16(، وتنشئ الاتفاقية لجنة خاصة للقضاء على كل صور التمييز ضد المرأة.
ح- الحق فى العمل والملكية :
أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن لكل شخص الحق فى التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره وأنه لا يجوز تجريد أحد من ملكيته تعسفا (المادة 17(.
ثم جاء العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بنصوص أقوى وأكثر تفصيلا فى مادتين هما المادة 6 والمادة 7، إضافة إلى تضمينه فى بنود أخرى من هذا العهد وغيره من الوثائق الدولية التي تشرع لحقوق الإنسان، ووفقا لهذه النصوص فإن الدول الأطراف تعترف بالحق فى العمل الذي يشمل ما لكل شخص من حق فى أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية.. وتأمين هذا الحق من خلال برامج توجيه وتدريب فني ومهني.. والحق فى التمتع بشروط عادلة ومرضية، بما فى ذلك أجر منصف يكفل عيشا كريما .. وظروف عمل تكفل السلامة والصحة، وتساوي بين الجميع فى فرص الترقية وفى الإستراحة وأوقات الفراغ.
ط- الحق فى التعليم والثقافة:
يعد الحق فى التعليم والثقافة آلية جوهرية للتوصل إلى المثل الأعلى للإنسان الحر. ولذلك شددت الشرعة الدولية لحقوق الإنسان على حق الإنسان- كل إنسان بدون تمييز- فى التعليم، وفى التمتع بأوجه معينة من الثقافة.
فنصت المادة 26 من الإعلان العالمي على أن لكل شخص الحق فى التعليم..ويجب أن يوفر التعليم مجأنا ، على الأقل فى مرحلتيه الابتدائية والأساسية.. ويجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.. والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية وتناول العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هذا الحق فى مادتيه 13، 14.
ويمتد التشريع الدولي لحقوق الإنسان إلى ضمان الحق فى التمتع بأوجه معينة من الثقافة. فوفقا للإعلان العالمي فإن لكل شخص حق المشاركة الحرة فى حياة المجتمع الثقافية وفى الاستمتاع بالفنون والإسهام فى التقدم العلمي وفى الفوائد التي تنتج عنه (المادة 27/1 ( وتضيف المادة 15 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مزيدا من التفاصيل لهذا الحق.
ى- الحق فى المشاركة السياسية :
جاء نص المادة 21 من الإعلان العالمي واضحا فى النص على حق المشاركة، وتضمنت المادة ثلاثة أوجه جوهرية للمشاركة السياسية وهي:
- حق المشاركة فى إدارة الشئون العامة مباشرة، أو بواسطة ممثلين يختارون بحرية.
- حق تقلد الوظائف العامة بالمشاركة مع الآخرين.
- إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، وتتجلى هذه الإرادة فى انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام، (المادة 21).

المصدر: أ. احمد منيسي - موسوعة الشباب السياسية http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/YOUN71.HTM
  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 474 مشاهدة
نشرت فى 13 أكتوبر 2011 بواسطة mowaten

ساحة النقاش

mowaten
يأتى الربيع العربى للثورات بمتطلبات ضرورية لعل من اهمها هو نشر التوعية السياسية بين المواطنين بوطننا العربى لارساء وتهيأة البيئة للعيش فى جو ديمقراطى طالما حلمنا به »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

284,204