2 - الاختصاصات ذات الصبغة الادارية :
اهم ما تتمثل فيه هذه الاختصاصات ما تنص عليه المادة 146 من الدستور من ان رئيس الجمهورية يصدر القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة ، وكذلك ما تنص عليه المادة 143 من ان رئيس الجمهورية ، يعين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون ، وان يعتمد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين ، ويلحق بالاختصاصات ذات الصبغة الادارية ، الاختصاصات المرتبطة بالشرطة وفقا للمادة 184 من الدستور والتى تنص على ان الشرطة هيئة مدنية نظامية ، وأن رئيس الجمهورية هو رئيسها الأعلى ، كما تحدد واجبات الشرطة فى خدمة الشعب بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين، والسهر على حفظ النظام والأمن العام والأدب ، وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من مسئوليات .
3 ـ الاختصاصات ذات الصبغة التشريعية :
اهم ما تتمثل فيه هذه الاختصاصات هى سلطة رئيس الجمهورية فى إصدار اللوائح ،واللوائح التى تصدرها السلطة التنفيذية تتفق مع القانون باعتبارها قاعده عامة مجردة عن الأشخاص ومن ثم فإنها تسرى لكل من تتوافر فى حقه شروط هذه القاعدة .
واللوائح بهذا الوصف تنقسم إلى خمسة انواع : ـ
أ - اللوائح التنفيذية . ب ـ اللوائح التنظيمية .
ج ـ لوائح الضبط . د ـ لوائح الضرورة . هـ ـ اللوائح التفويضية .
بالنسبة للوائح التنفيذية تنص المادة 144 من الدستور ، على ان يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، بما فيه تعديل او تعطيل او إعفاء من تنفيذها ، وله ان يفوض غيره فى إصدارها ، وأنه يجوز ان يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه .
اما اللوائح التنظيمية ، فهى التى نصت عليها المادة 146 من الدستور والتى تعطى لرئيس الجمهورية الحق فى ان يصدر القرارات اللازمة لانشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة ، اما لوائح الضبط ، فتنص المادة 145 على ان يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط ويطلق عليها لوائح البوليس ،لأنها تنظم مسائل الأمن والسكينة والصحة العامة .
اما بالنسبة الى لوائح الضرورة فتنص المادة 147 من الدستور على انه : إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ، ما يوجب الاسراع فى إتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير ، جاز لرئيس الجمهورية ان يصدر فى شأنها قرارات تعرض على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ، إذا كان المجلس قائما ، وتعرض فى اول إجتماع له فى حالة الحل او وقف جلساته ، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون ،إلا إذا رأى المجلس إعتماد نفاذها فى الفترة السابقة ،، او ما يترتب على آثارها بوجه آخر .
ويعلق د . سعد عصفور على هذه المادة بقوله: وحالة الضرورة حالة استثنائية تمثل ظروفا غير عادية، وتشاء فجأة ولا يكون ثمة تنظيم سابق بعد لمواجهتها .
وتقدير قيام حالة الضرورة متروك إلى السلطة التنفيذية ، والتى يفترض فيها مراعاة صالح البلاد ، فلا يصح لها ان تتخذ من الزعم بقيام حالة ضرورة ذريعة لإصدار إجراءات إستثننائية أو الاعتداء على إختصاصات السلطات الأخرى .
اما اللوائح التفويضية فتصدر من السلطة التنفيذية بتنظيم موضوعات محتجزة فى الأصل للسلطة التشريعية عن طريق القوانين التى تسنها ، ولكن الأخيرة تفوض الأولى فى تنظيمها عن طريق اللوائح التى تصدرها ، والتى تكون الاعتداء على إختصاصات السلطات الاخرى .لها قوة القانون .
ولقد نص دستور 1971 على أ ن سلطة إصدار هذه اللوائح ليست إلا لرئيس الجمهورية ولا يجوز له إنابة غيره فى هذه السلطة ، وتنص المادة 108 على أن لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية، وبناء على تفويض من الشعب بأغلبية أعضائه، ان يصدر قرارات لها قوة القانون ويجب ان يكون التفويض لمدة محدودة ، وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التى يقوم عليها ، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب ،فى اول جلسة بعد إنتهاء مدة التفويض ، فإذا لم تعرض او عرضت ولم يوافق المجلس عليها ، زال ما كان لها من قوة القانون .
4 ـ الاختصاصات ذات الصبغة القضائية :
تنص المادة 149 من الدستور على أن لرئيس الجمهورية حق العفو من العقوبة او تخفيفها ،
وأن العفو الشامل لا يكون إلا بالقانون .
5 ـ الاختصاصات ذات الصبغة السياسية والحربية :
يمكن أن ترد الاختصاصات ذات الصيغة السياسية والحربية إلى ثلاث مسائل : ـ
1 ـ تعيين وعزل الممثلين السياسيين .
2 ـ إبرام المعاهدات .
3 ـ قيادة القوات المسلحة وإعلان الحرب .
وما يهمنا هنا مسألتا إبرام المعاهدات وقيادة القوات المسلحة :
بالنسبة لابرام المعاهدات تفرق المادة 151 من الدستور بين نوعين من المعاهدات : معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة ، وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى اراضى الدولة ، او التى تتعلق بحقوق السيادة ، او التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة ، وهذه جميعا تجب موافقة مجلس الشعب عليها .
ثم المعاهدات الأخرى وهذه لا تلزم موافقة مجلس الشعب عليها، وإنما يبرمها رئيس الجمهورية، ثم يبلغها إلى مجلس الشعب ،مشفوعة بما يناسب من البيان ، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها، والتصديق عليها من جانب رئيس الجمهورية وحده ونشرها أسوة بالقوانين.
بالنسبة لقيادة القوات المسلحة وإعلان الحرب ، تنص المادة 150 من الدستور ، على ان رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة , وأنه هو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب .
وتنص المادة 182من الدستور على ان ينشأ مجلس الدفاع الوطنى ويتولى رئيس الجمهورية رياسته وأن هذا المجلس يختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها كما يبين القانون إختصاصاته الأخرى.
6ـ الاختصاصات المرتبطة بحالة الطوارئ :
لعل اشد القوانين خطورة على الحريات الأساسية للمواطنين فى مصر، هو قانون الطوارئ وتنظيم الطوارئ ، وهو تنظيم ثابت ومقرر بموجب الدستور ذاته والذى ينص فى المادة 148 منه على ان يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون وأنه يجب ان يعرض هذا الاعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر مايراه بشأنه ، فإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى اول إجتماع له ويلزم فى جميعا الأحوال ان يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة ، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب .
رابعا : ـ السلطة التشريعية في ظل دستور 1971 :
اخذ النظام المصرى بنظام المجلس التشريعى الواحد فقصر سلطة التشريع على مجلس الشعب، اما مجلس الشورى فهو اقرب إلى المجلس الاستشارى منه إلى المجلس التشريعى وقد بين الدستور اسلوب تشكيل مجلس الشعب وإختصاصاته وأسلوب تشكيل مجلس الشورى وإختصاصاته وفيما يلى نعرض لما جاء بالدستور فى هذا الصدد : ـ
1 ـ تشكيل مجلس الشعب وفقا لما جاء بالدستور .
2 ـ الاختصاصات المقررة لمجلس الشعب وفقا لما جاء بالدستور .
3 ـ إختصاصات مجلس الشعب بترشيح رئيس الجمهورية وفقا للدستور .
4ـ مجلس الشورى وفقا للدستور .
ساحة النقاش