3 - اختصاصات مجلس الشعب بترشيح رئيس الجمهورية وفقا للدستور :
بالرغم من السلطات الواسعة التى أناطها الدستور برئيس الجمهورية ومجلس الوزراء في مواجهة مجلس الشعب ، إلا أن الدستور قد أعطى لمجلس الشعب بعض الاختصاصات الهامة تجاه رئيس الجمهورية ، خاصة فيما يتعلق بترشيح رئيس الجمهورية وقد جاء في المادة 76 من الدستور :
يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه ويتم الترشيح في مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث أعضائه على الأقل ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثى أعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه ، فإذا لم يحصل على الأغلبية المشار إليها أعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الأول ، ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه ، ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم في الاستفتاء ، فإن لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره ، وتتبع في شأن ترشيحه وانتخابه الإجراءات ذاتها .
ومن الناحية النظرية أعطت هذه المادة لمجلس الشعب سلطات واسعة في ترشيح رئيس الجمهورية ويمكن توضيحها على النحو التالى:
أ - تسمية المرشح لرئاسة الجمهورية تتم على بناء اقتراح مقدم من ثلث أعضاء المجلس على الأقل .
ب - يتطلب أن يحصل المرشح على أغلبية ثلثى المجلس في المرة الأولى فإذا تعذر ذلك تكون الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس كافية في المرة الثانية لعرض إسم المرشح على المواطنين لاستفتائهم عليه .
ج - إذا لم يحصل المرشح لرئاسة الجمهورية على الأغلبية المطلقة لمن أعطوا أصواتهم في الاستفتاء يقوم المجلس بترشيح غيره بنفس الاجراءات السابقة .
ومن ناحية أخرى، فإن رئيس الجمهورية يؤدى أمام مجلس الشعب اليمين القانونية قبل أن يباشر مهام منصبه وفقا للمادة 79 من الدستور .
وفي حالة تقديم الرئيس لاستقالته من منصبه فإنه يتقدم إلى مجلس الشعب وفقا للمادة 83 لدستور 1971 .
كذلك أعطى الدستور لمجلس الشعب اختصاصا هاما في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل ، إذ يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب وإذا كان المجلس منحلا يحل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة .
ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية ، ويتم إختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة . (مادة 84 من الدستور )
وقد حدث هذا مرة واحدة منذ تطبيق دستور 1971 ، عند إغتيال الرئيس السادات ، إذ تولى رئاسة الجمهورية د. صوفى أبو طالب رئيس مجلس الشعب آنذاك ، وتمت إجراءات اختيار رئيس الجمهورية ونقل السلطة وفقا للإجراءات الدستورية للسيد / حسنى مبارك .
ومن ناحية أخرى، أعطت المادة 85 من الدستور لمجلس الشعب دون سواه الحق في إتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارتكاب أى جريمة جنائية ولا يتم ذلك إلا بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء المجلس على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
وبمجرد صدور قرار الاتهام من مجلس الشعب يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل في الاتهام .
وبالرغم من عدم ظهور حاجة لتطبيق هذه المادة منذ العمل بالدستور إلا أن هذا لا ينفى أهميتها بوصفها تمثل عنصرا من عناصر قوة المجلس أمام رئيس الجمهورية ، ولا يوجد ما يحول دون استخدامها إذا ما توافرت الشروط اللازمة لذلك .
ومن جانب آخر، فقد ألزمت المادة 132 من الدستور رئيس الجمهورية بإلقاء بيان أمام مجلس الشعب عند افتتاح دورة الانعقاد العادى للمجلس يتضمن السياسة العامة للدولة وأعطى لمجلس الشعب الحق في مناقشة بيان رئيس الجمهورية .
مجلس الشورى وفقا للدستور :
ووفقا للتعديل الدستورى الذى أجرى في مايو 1980 أضيف الباب السابع إلى الدستور تحت عنوان أحكام جديدة وقد اشتمل هذا الباب على فصلين :
- الأول مجلس الشورى .
- الثانى بخصوص سلطة الصحافة .
وفيما يلى ما جاء بخصوص مجلس الشورى في هذا الباب :
1 - اختصاصات المجلس :
يختص مجلس الشورى بدراسة اقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على المبادئ الأساسية للمجتمع المصرى ودعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وحماية القيم العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ويأخذ رأى المجلس فيما يلى :
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- مشروعات القوانين المكملة للدستور .
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية .
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة .
- مشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية .
- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو ما يتعلق منها بالشئون العربية أو الخارجية ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .
وواضح أن معظم هذه الاختصاصات استشارية بمعنى أنه يمكن الأخذ بها أو عدم الأخذ بها إلا أن واقع الممارسة يوضح اهتمام الحكومة ومجلس الشعب باستطلاع رأى مجلس الشورى والآراء الواردة في تقارير مجلس الشورى بصدد الموضوعات المختلفة .
2 - أسلوب تشكيل مجلس الشورى :
يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء ويحدده القانون على ألا يقل عن 132 عضوا وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفه على الأقل من العمال والفلاحين ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى .
مدة عضوية المجلس 6 سنوات ويتحدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقا للقانون ويجوز دائما إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويتهم ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب .
خامسا :- السلطة القضائية في ظل دستور 1971 :
أهم ما جاء بالدستور بصدد السلطة القضائية يمكن تلخيصه على النحو التالى :
1 - ضمانات استقلال السلطة القضائية :
تنص م 165 من الدستور على أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، وتصدر أحكامها وفق القانون .
أما المادة 166 فتنص على أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة .
وتنص المادة 168 على أن القضاة غير قابلين للعزل ، وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا . أما المادة 170 من الدستور فهى مادة مستحدثة إذ تنص على أن يسهم الشعب في إقامة العدالة على الوجه وفي الحدود المبينة في القانون .
ساحة النقاش