موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

الأحكام القضائية للإدارية العليا في استقالة وإنهاء خدمة موظف llllllllllllllllll

edit

إن إنهاء خدمة العامل بالتطبيق لحكم المادة 81 سالفة الذكر إنما يقوم على قرينة قانونية هي اعتبار العامل مستقيلاً إذا انقطع عن العمل مدة خمسة عشر يوماً ولم يقدم أعذاراً مقبولة خلال الخمسة عشر يوماً التالية.

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة عشرة - العدد الثاني (من منتصف فبراير سنة 1971 إلى آخر سبتمبر سنة 1971) - صـ 270

(40)
جلسة 17 من إبريل سنة 1971

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد شلبي يوسف - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة يوسف إبراهيم الشناوي ومحمد عبد العزيز يوسف ومحمد صلاح الدين السعيد وعلي لبيب حسن - المستشارين.

في القضية رقم 454 لسنة 15 القضائية

موظف "نهاية خدمة" الاستقالة الضمنية.
إن انقطاع العامل عن عمله لأمر خارج عن إرادته وتصرف جهة الإدارة بما يخول دون قيامه بالعمل تنتفي معه قرينة ترك العمل للاستقالة.
إن إنهاء خدمة العامل بالتطبيق لحكم المادة 81 سالفة الذكر إنما يقوم على قرينة قانونية هي اعتبار العامل مستقيلاً إذا انقطع عن العمل مدة خمسة عشر يوماً ولم يقدم أعذاراً مقبولة خلال الخمسة عشر يوماً التالية، فإذا ما ثبت أن انقطاع العامل عن عمله كان أمراً خارجاً عن إرادته وكانت جهة الإدارة بتصرفاتها هي التي حالت دون قيامه بعمله، فقد انتفى القول بأن عدم مباشرة العامل عمله انقطاع يقيم قرينة ترك العمل للاستقالة، وترتفع بالتالي القرينة القانونية التي رتبها القانون في المادة 81 المذكورة على انقطاع العامل عن عمله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يخلص من أوراق الطعن - في أن المدعي (المطعون ضده) أقام الدعوى رقم 1025 لسنة 21 القضائية ضد السيد/ نائب رئيس الوزراء لشئون وزارة الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي بصفته، بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 15 من إبريل سنة 1967، طلب فيها الحكم بإلغاء القرار الصادر من السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في 13 من ديسمبر سنة 1966 برقم 1904 بالاستغناء عن خدماته، مع ما يترتب على هذا الإلغاء من كافة الآثار، وإلزام المدعى عليه مصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة. "وقال بياناً لدعواه إنه حصل على بكالوريوس الزراعة عام 1957، وخدم بالإصلاح الزراعي عقب تخرجه وكان موضع تقدير رؤسائه إلى أن نقل إلى منطقة فاقوس شرقية في شهر فبراير سنة 1964 وعمل مهندساً زراعياً بجمعية الحسينية خلفاً لصهر مندوب المنطقة، وقد اكتشف اختلاسات مالية خطيرة عمل على إظهارها وكشف الإجراءات الشاذة التي اتخذها مندوب المنطقة بقصد إخفاء هذه الاختلاسات لصالح صهره، فأصدر مندوب المنطقة قراراً في 27 من مايو سنة 1965 بنقله إلى زراعة البكارشة حيث اتضح له أنها أسوأ من سابقتها، وكشف بها مخالفات خطيرة أدت إلى خسائر فادحة طلب من مندوب المنطقة تحديد المسئولية في شأنها، ولكنه لم يفعل ودأب على طلب نقله خارج المديرية. وفي 5 من يناير سنة 1966 أصدرت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قرارها رقم 21 بنقله من مديرية الشرقية إلى مديرية كفر الشيخ، فأخلى طرفه من فاقوس في 10 من فبراير سنة 1966، وتوجه على نفقته الخاصة إلى المديرية المنقول إليها فرفضت تسليمه العمل انتظار لورود رد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على كتابها رقم 410 المحرر في 8 من فبراير سنة 1966 - قبل توجهه إلى هذه المديرية - في شأن إعادة النظر في قرار النقل بدعوى أن لوائح مشروع التنظيم الزراعي تحتاج إلى العناصر النشيطة، فاضطر إلى الانتظار اثني عشر يوماً حتى جاء رد الهيئة بالموافقة على إلغاء النقل. وقام مكتب شئون العاملين بمديرية كفر الشيخ في 24 من فبراير سنة 1966 بتكليفه بالتوجه إلى مديرية الشرقية ووقع على ذلك بما يفيد العلم. وعاد على نفقته الخاصة أيضاً إلى مديرية الشرقية التي رفضت بدورها تسليمه العمل استناداً إلى سابقة نقله إلى مديرية كفر الشيخ، وأرسلت الأوراق إلى الهيئة في 28 من فبراير سنة 1966 للتصرف. وتابع المدعي سرد مراحل بحث الموضوع في الهيئة منذ تاريخ ورود كتاب مديرية الشرقية إليها إلى أن صدر قرار الهيئة رقم 951 في 6 من يونيه سنة 1966 بتعديل النقل من مديرية الشرقية إلى مديرية قنا بدلاً من مديرية كفر الشيخ. واستطرد المدعي قائلاً إنه تقدم في 13 من يونيه سنة 1966 إلى السيد/ مدير عام الهيئة طالباً صرف مرتبه عن الشهور من فبراير إلى مايو سنة 1966 فأشر سيادته بأن تقوم مديرية الشرقية بصرف المستحق، ولكن المديرية رفضت صرف مرتبه، فأعادت الهيئة الكتابة إلى هذه المديرية في شهر يوليه سنة 1966 لصرف المستحق له حتى نهاية شهر يونيه سنة 1966، فرفضت المديرية ذلك وأعادت الأوراق إلى الهيئة بأنه - أي المدعي - قد أُخلي طرفه من المديرية في 10 من فبراير سنة 1966 ولا تعلم عنه شيئاً. فأبرق المدعي إلى السيد/ مدير عام الهيئة في 8 من أغسطس سنة 1966 لمقابلته، وظلت أوراقه تنتقل من مكتب إلى آخر ومن إدارة إلى أخرى ولم يتوان عن استصراخ المسئولين وما من مجيب حتى فوجئ بقرار السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 1904 الصادر في 13 من ديسمبر سنة 1966 بفصله اعتباراً من 7 من يونيه سنة 1966 بحجة أنه تغيب عن عمله مدة تزيد على الحد المقرر قانوناً وخلص المدعي من ذلك إلى النعي على القرار المطعون فيه بمخالفته القانون لقيامه على وقائع غير صحيحة، ذلك أنه في الفترة من تاريخ تنفيذه قرار نقله من مديرية الشرقية إلى كفر الشيخ في 12 من فبراير سنة 1966 حتى صدور القرار الثاني رقم 951 في 6 من يونيه سنة 1966 بنقله إلى قنا لم يصدر قرار له بالعمل في أية جهة وأصبح بذلك بدون عمل، ولم يستطع أن يصرف مرتبه أو يخلي طرفه ويصرف استمارات سفره وعائلته وشحن الأثاث، ولم تتخذ الجهة المسئولة أي إجراء لتنفيذ قرار نقله إلى قنا حتى تاريخ صدور قرار الفصل وبالإضافة إلى ذلك فقد كان في الفترة من تاريخ نقله إلى قنا في 6 من يونيه سنة 1966 إلى 12 من يونيه سنة 1966 موجوداً بمدينتي فاقوس والزقازيق مع لجنة التحقيق التي تولت التحقيق في الشكوى المقدمة منه عن المخالفات في منطقة الإصلاح الزراعي في فاقوس، وقد انتهت هذه اللجنة إلى إيقاف ستة موظفين عن العمل وقررت اللجنة في البند ثالثاً من تقريرها "بقاء المهندس الزراعي وديع ميخائيل عبد الملك بمنطقة فاقوس لما قام به من عمل كشف عن أمور تلاعب مالية خطيرة ولم يتردد في إظهارها لرؤسائه بمنطقة الإصلاح الزراعي بفاقوس وبمديرية الإصلاح الزراعي بالشرقية ولم ينحرف مع المنحرفين مع كل وسائل الإغراء.
وبجلسة المناقشة التي عقدها السيد مفوض الدولة في 14 من أغسطس سنة 1967 حضر السيد محامي الحكومة وأودع حافظة مستندات تنطوي على ملف الأوراق التي أعدتها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في شأن النزاع الماثل ووقع السيد/ محامي الحكومة على الحافظة بأنه يتقدم بالمستندات عن الهيئة، وقرر بأن السيد/ نائب رئيس الوزراء لشئون وزارة الإصلاح الزراعي لا يمثل هيئة الإصلاح الزراعي أمام القضاء، ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبعريضة مودعة قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في الأول من أكتوبر سنة 1967 صحح المدعي شكل الدعوى بتوجيهها إلى السيدين/ وزير الإصلاح الزراعي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفتيهما وطلبت إدارة قضايا الحكومة بمذكرتها المقدمة في 6 من يناير سنة 1969 "الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للسيد/ نائب رئيس الوزراء للإصلاح الزراعي بصفته والسيد/ وزير الإصلاح الزراعي لرفعها على غير ذي صفة، وبالنسبة للسيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد. واحتياطياً برفض الدعوى. مع إلزام المدعي المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة".
وبجلسة 22 من يناير سنة 1969 قضت المحكمة "برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات." وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة على أن المدعي أودع قلم كتاب المحكمة في الأول من أكتوبر سنة 1967 صورة من صحيفة الدعوى مختصماً فيها السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومن ثم يكون بذلك قد صحح شكل الدعوى على النحو الذي تطلبه القانون ويكون الدفع واجب الرفض. وبالنسبة للموضوع خلصت المحكمة من استعراض وقائع النزاع إلى أنه ترتب على موقف الجهة الإدارية عدم صرف راتب المدعي من 10 من فبراير سنة 1966 حتى تاريخ صدور قرار نقله إلى قنا في 6 من يونيه سنة 1966 وعدم صرف استمارات سفر ونقل عفش له ولأسرته رغم العديد من الشكاوى التي قدمها في هذا الشأن الأمر الذي يشكل عذراً للمدعي في عدم تنفيذ القرار 951 الصادر في 6 من يونيه سنة 1966 بتعديل نقله إلى قنا بدلاً من كفر الشيخ. إذ أنه وقد تنكرت له جميع الجهات التي توجه إليها طالباً العمل من تسليمه إياه أو صرف راتبه نتيجة لعدم تسلمه العمل، فقد وضع غير مختار في حالة استحالة من تنفيذ قرار نقله إلى قنا ومن ثم فقد جاء انقطاعه عن العمل نتيجة حتمية لموقف الجهة الإدارية، وعلى ذلك فليس بسائغ القول بأنه انقطع عن هذا العمل لانتوائه الاستقالة لما يلزم لهذه النية من توفر الإرادة الحرة لدى الموظف لتقرير اعتزال العمل عن طريق الاستقالة.
ومن حيث إن السيدين/ وزير الإصلاح الزراعي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفتيهما قد طعنا في هذا الحكم بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 22 من مارس سنة 1969 طلبا فيها "الحكم بقبول الطعن شكلاًَ وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصلياً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للسيدين/ نائب رئيس الوزراء للإصلاح الزراعي ووزير الإصلاح الزراعي بصفتيهما شكلاً لرفعها على غير ذي صفة وعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد بالنسبة للسيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي. واحتياطياً: رفض الدعوى. مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة" وقام الطعن بالنسبة لشكل الدعوى على أن صاحب الصفة في الدعوى وهو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لم ترفع عليه الدعوى إلا بعريضة تصحيح شكل الدعوى المودعة قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في الأول من أكتوبر سنة 1967 بعد الميعاد القانوني لرفع الدعوى، وخلصت من ذلك إلى أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون إذ رفض الدفع بعدم قبول الدعوى المرفوعة على السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة لرفعها بعد الميعاد القانوني. وقام الطعن بالنسبة للموضوع على أن المطعون ضده انقطع عن عمله من تاريخ صدور القرار رقم 951 المؤرخ في 6 من يونيه سنة 1966 بنقله من كفر الشيخ إلى قنا واستمر في الانقطاع عن العمل حتى صدر القرار رقم 1904 في 13 من ديسمبر سنة 1966 بإنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل، وبذلك يكون القرار الأخير المطعون فيه قد صدر متفقاً وحكم المادة 81 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء هذا القرار، قد خالف حكم القانون. وقد تقدم كل من الطاعنين والمطعون ضده بمذكرة أيد فيها طلباته.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، فقد أثاره ابتداء السيد/ محامي الحكومة بجلسة المناقشة التي عقدها السيد مفوض الدولة في 14 من أغسطس سنة 1967 تأسيساً على أن صاحب الصفة في تمثيل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وفقاً لحكم المادة 11 من القرار الجمهوري رقم 1587 لسنة 1963 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي هو رئيس مجلس إدارتها، وإذ اختصم المدعي في دعواه السيد/ نائب رئيس الوزراء للإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي فإنه يكون قد أقامها على غير ذي صفة.
ومن حيث إن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بالتطبيق لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له وقراري رئيس الجمهورية رقم 2586 لسنة 1963 بتنظيم وزارة الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي ورقم 1587 لسنة 1963 بتنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، هيئة ذات ميزانية خاصة ومستقلة بشخصيتها الاعتبارية عن وزارة الإصلاح الزراعي، ويمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالهيئات الأخرى وبالغير وفقاً لحكم المادة 11 من قرار تنظيمها سالف الذكر، رئيس مجلس إدارتها. وكان من المتعين والأمر كذلك اختصام رئيس مجلس إدارة الهيئة وصاحب الصفة في المنازعة الماثلة. والمدعي وإن كان قد اختصم في عريضة دعواه المودعة قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 15 من إبريل سنة 1967، السيد/ نائب رئيس الوزراء لشئون الإصلاح الزراعي وهو غير ذي صفة، إلا أن الثابت من الأوراق أن المدعي اختصم القرار المطعون فيه الذي أصدره السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومستفاد من الأوراق أن عريضة الدعوى أرسلت إلى الهيئة التي أعدت مستنداتها متضمنة أوجه دفاعها الموضوعي، وبعثت بملف مستنداتها إلى إدارة قضايا الحكومة فقدمها السيد/ محامي الحكومة بالنيابة عن الهيئة على ما يبين من توقيعه على حافظة المستندات، إلى السيد/ مفوض الدولة بجلسة المناقشة المعقودة في 14 من أغسطس سنة 1967 ثم أبدى الدفع المثار. وعلى ذلك تكون الهيئة قد مثلت في الدعوى وأبدت دفاعها الموضوعي فيها، ومن ثم لا يقبل منها بعدئذ الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. وبالبناء على ذلك يصبح الدفع الآخر بأن اختصام السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة قد تم بعريضة تصحيح شكل الدعوى في الأول من أكتوبر سنة 1967 - بعد الميعاد القانوني - غير ذي موضوع. وبناء على ذلك يكون الدفع بعدم قبول الدعوى والحالة هذه غير قائم على سند من الواقع أو القانون جديراً بالرفض.
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أصدرت قرارها رقم 21 في 5 من يناير سنة 1966 بنقل المدعي من مديرية الإصلاح الزراعي بالشرقية إلى مديرية كفر الشيخ. وقد أخلى المدعي طرفه من منطقة فاقوس شرقية في 10 من فبراير سنة 1966 وتقدم إلى مديرية كفر الشيخ في 12 من فبراير سنة 1966 فامتنعت المديرية عن تسليمه العمل وكلفته بالتوجه إلى مقر عمله السابق وظل هناك دون عمل إلى 24 من فبراير سنة 1966 حيث عاد إلى مديرية الشرقية، التي رفضت تسليمه العمل إلى أن يصدر قرار جديد بذلك. وكانت مديرية كفر الشيخ قد طلبت من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بكتابها رقم 410 في 8 من فبراير سنة 1966 إعادة النظر في قرار النقل بحجة أن "تنظيم الإنتاج بها يحتاج إلى العناصر الجيدة لا العناصر المنحرفة. وبعثت مديرية الإصلاح الزراعي بالشرقية في أول مارس سنة 1966 بكتابها رقم 1034 إلى الهيئة بأنها قد أخلت طرف المدعي ولكن مديرية كفر الشيخ أفادت بكتابها رقم 1323 في 24 من فبراير سنة 1966 بأنها في غير حاجة إليه، وطوت مديرية الشرقية كتابها على إخلاء طرف المدعي وصورة من مفردات مرتبه وطلبت من الهيئة إصدار الأمر بتسليم المدعي العمل بمديرية كفر الشيخ وصرف مرتبه منها. ومع ذلك فلم تبت الهيئة في الأمر إلا في 6 من يونيه سنة 1966 حيث أصدرت قرارها رقم 951 بتعديل نقل المدعي إلى مديرية قنا للعمل مهندساً بها بدلاً من مديرية كفر الشيخ السابق نقله إليها. وفي 13 من يونيه سنة 1966 تقدم المدعي بطلب إلى السيد/ مدير عام الهيئة أشار فيه إلى أنه منذ تاريخ نقله إلى مديرية كفر الشيخ في 5 من يناير سنة 1966 إلى 6 من يونيه سنة 1966 تاريخ نقله إلى مديرية قنا لم يصرف مرتبه، وطالب بصرفه إليه عن الأشهر من يناير إلى مايو سنة 1966. وقد أشر السيد/ مدير عام الهيئة على هذا الطلب بأن تقوم مديرية الشرقية بصرف ما يستحقه، فأجابت مديرية الشرقية بكتابها رقم 3760 في 30 من يونيه سنة 1966 بأن المدعي أُخلي طرفه منها في 10 من فبراير سنة 1966 ولا يستحق قبلها أي مرتب بعد هذا التاريخ، وأشار السيد/ مدير عام الهيئة على هذا الكتاب في 14 من يوليه سنة 1966 بأن تصرف مديرية الشرقية للمدعي مرتبه حتى نهاية شهر يونيه سنة 1966، وعارضت مديرية الشرقية في ذلك بكتابها رقم 4317 في 27 من يوليه سنة 1966. فأبرق المدعي إلى السيد/ مدير عام الهيئة طالباً مقابلته في 6 من أغسطس سنة 1966، وعقب على ذلك بمذكرة مؤرخة في 14 من أغسطس سنة 1966 استعرض فيها تفصيلاً موقف كل من مديريتي الإصلاح الزراعي بالشرقية وكفر الشيخ والهيئة حياله، وأبدى أنه لم يتمكن من تنفيذ قرار النقل إلى قنا بسبب موقف مديرية الشرقية منه وعدم تسليمه استمارات السفر إلى قنا وتساءل عن الجهة المختصة بصرف مرتبه وتنفيذ قرار نقله إلى قنا، وأردف ذلك في 29 من سبتمبر سنة 1966 بطلب إلى السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة ضمنه تفاصيل الموضوع شاكياً من عدم صرف مرتبه منذ شهر فبراير سنة 1966 وعدم إمكان تنفيذ النقل إلى قنا بسبب موقف مديرية الشرقية، وأشار إلى أن نقله من فاقوس كان بناء على طلب مندوبها بسبب موقفه - أي المدعي - من الفساد في هذه المنطقة هذا الفساد التي حقق وأوقف نتيجة له ستة من الموظفين. وقد رفعت في هذا الشأن مذكرة إلى السيد/ مدير عام الهيئة فأشر عليها في 8 من أكتوبر سنة 1966 بتنفيذ قرار النقل واستعلم عما تم في صرف المرتب. طلب السيد/ مراقب عام شئون العاملين في الهيئة بمذكرته المؤرخة في 31 من أكتوبر سنة 66 انتداب من يلزم لسرعة بحث الموضوع. فأشر عليها السيد نائب مدير عام الهيئة في 17 من نوفمبر سنة 1966، بفصل المدعي لانقطاعه. وفي 6 من ديسمبر سنة 1966 عقب السيد/ مراقب عام شئون العاملين على ذلك بمذكرة استعرض فيها وقائع الموضوع وانتهى إلى أنه لا يمكن الجزم بأن المدعي كان منقطعاً عن العمل بإرادته وإنما يتبين وجود ظروف أخرى لابست الموضوع يقتضي الأمر تحقيقها. وقد أشر السيد/ نائب مدير عام الهيئة على هذه المذكرة في 7 من ديسمبر سنة 1966 بإعداد قرار الفصل فوراً، وبناء على ذلك أعد القرار رقم 1904 في 13 من ديسمبر سنة 1966 برفع اسم المدعي من عداد العاملين بالهيئة اعتباراً من 7 من يونيه سنة 1966 التاريخ التالي لصدور القرار رقم 951 في 6 من يونيه سنة 1966 المتضمن نقله إلى قنا لانقطاعه عن العمل بالتطبيق لحكم المادة 81 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة. وقد تظلم المدعي من هذا القرار ثم أقام دعواه مثار الطعن الماثل.
ومن حيث إن المادة 81 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1964 تقضي بأن "يعتبر العامل مقدماً استقالته.. إذا انقطع عن عمله بغير إذن خمسة عشر يوماً متتالية ولو كان الانقطاع عقب إجازة مرخص له بها ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول.. فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل".
ومن حيث إن إنهاء خدمة العامل بالتطبيق لحكم المادة 81 سالفة الذكر إنما يقوم على قرينة قانونية هي اعتبار العامل مستقيلاً إذا انقطع عن العمل مدة خمسة عشر يوماً ولم يقدم أعذاراً مقبولة خلال الخمسة عشر يوماً التالية، فإذا ما ثبت أن انقطاع العامل عن عمله كان أمراً خارجاً عن إرادته وكانت جهة الإدارة بتصرفاتها هي التي حالت دون قيامه بعمله، فقد انتفى القول بأن عدم مباشرة العامل عمله انقطاع يقيم قرينة ترك العمل للاستقالة، وترتفع بالتالي القرينة القانونية التي رتبها القانون في المادة 81 المذكورة على انقطاع العامل عن عمله.
ومن حيث إن المستفاد من استقراء الأوراق أن المدعي منذ تاريخ صدور قراري نقله إلى مديرية الإصلاح الزراعي في كفر الشيخ في 5 من يناير سنة 1966 ثم إلى مديرية الإصلاح الزراعي في قنا في 6 من يونيه سنة 1966 إلى تاريخ إنهاء خدمته بالقرار المطعون فيه الصادر في 13 من ديسمبر سنة 1966، لم يبد منه ما يفيد اتجاه إرادته إلى ترك العمل للاستقالة أو تعمد الانقطاع على مباشرته في أي موقع يحدد له، إذ وضع نفسه منذ اللحظة الأولى تحت تصرف الجهة الإدارية لتمكنه من تنفيذ قراري نقله إلى كفر الشيخ ثم إلى قنا، وكان يستصرخ رئاسة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لحل هذا الموقف، ومع ذلك ورغماً عن معارضة المراقبة العامة لشئون العاملين بالهيئة فقد انتهى رأي السيد/ نائب مدير الهيئة للشئون المالية والإدارية إلى إنهاء خدمة المدعي للانقطاع عن العمل. فقد بادر المدعي إثر صدور قرار نقله إلى كفر الشيخ بإخلاء طرفه من مديرية الشرقية وتوجه على نفقته الخاصة إلى المديرية المنقول إليها في 12 من فبراير سنة 1966، ولكن هذه المديرية امتنعت عن تنفيذ قرار النقل وتسليم المدعي العمل، وطلبت إليه العودة إلى مديرية الشرقية التي رفضت بدورها إعادته إلى عمله. وبالرغم من إخطار المديريتين الهيئة بذلك وتردد المدعي المستمر على الهيئة في هذا الشأن، فقد ظل المدعي مبعداً عن العمل دون سند من القانون إلى أن أصدرت الهيئة بعد قرابة أربعة شهور قرارها بنقل المدعي من مديرية الشرقية إلى مديرية قنا وكان يتعين على مديرية الشرقية وقد اعتبر هذا القرار المدعي من العاملين فيها، أن تعمل على تنفيذ هذا القرار بإخطار المدعي به وصرف مرتبه عن الفترة السابقة إليه وإخلاء طرفه وتسليمه استمارات السفر وما إلى ذلك، ولكنها رفضت وأصرت على أن المدعي قد انتهت علاقته بها منذ تاريخ إخلاء طرفه في 10 من فبراير سنة 1966 عقب نقله إلى مديرية كفر الشيخ. وبمجرد علم المدعي بقرار نقله الذي لم يُخطر به، بادر في 13 من يونيه سنة 1966 بطلب صرف مرتبه عن الأشهر السابقة من يناير إلى مايو سنة 1966، ولم يعترض على تنفيذ قرار نقله بما ينطوي على استعداده لتنفيذه، وفي نفس الوقت كان مدفوعاً بالحاجة الملحة إلى الحصول على مرتبه مورد رزقه الذي أوقف عنه دون سبب. وقد سلمت له الهيئة بذلك إلا أن مديرية الشرقية اعترضت على صرف مرتبه عن هذه الفترة إليه ثم أصرت على اعتراضها عندما طالبتها الهيئة بكتابها رقم 2353 في 9 من يوليه سنة 1966 بأن تصرف للمدعي مرتبه عن الشهر الذي صدر فيه قرار نقله إلى قنا وهو شهر يونيه سنة 1966 والأشهر السابقة عليه، فكانت حجة مديرية الشرقية في ذلك حسبما جاء بكتابها رقم 187 في 27 من يوليه سنة 1966 أنه ليس من العاملين بها منذ 10 من فبراير سنة 1966. وقد دفع هذا الموقف المدعي، الذي كان يتابع الكتب المتبادلة في هذا الشأن بين المديرية والهيئة، إلى الإبراق إلى الهيئة في 9 من أغسطس سنة 1966 ثم الكتابة إليها في 14 من أغسطس و29 من ديسمبر سنة 1966 بأن سلوك مديرية الشرقية يحول بينه وبين تنفيذ قرار نقله إلى قنا. ومع ذلك لم تبادر الهيئة إلى اتخاذ الإجراء الحاسم الذي يُمكن المدعي من صرف مرتبه إليه وتنفيذ قرار النقل. وظل الأمر معلقاً إلى أن أشر السيد/ نائب مدير الهيئة للشئون المالية والإدارية في 17 من نوفمبر سنة 1966 بفصله للانقطاع عن العمل.
ومن حيث إن حاصل ذلك أن انقطاع المدعي عن العمل كان لسبب خارج عن إرادته وأن الجهة الإدارية هي التي حالت بتصرفاتها بين المدعي وبين مباشرة عمله. وينتفي من ثم القول بأن المدعي انقطع بإرادته عن العمل بنية الاستقالة. وقد حدا ذلك بالمراقبة العامة لشئون العاملين بالهيئة إلى إبداء اعتراضها وملاحظاتها سالف الإشارة إليها على الاتجاه إلى فصل المدعي للانقطاع وذلك بمذكرتها المؤرخة في 6 من ديسمبر سنة 1966 ثم رددت رأيها هذا في المذكرة التي بعثت بها إلى السيد/ مفوض الهيئة في 28 من فبراير سنة 1967 رداً على التظلم الذي قدمه المدعي في القرار المطعون فيه.
ومن حيث إنه يبين من جماع ما تقدم أن الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق في قضائه ويكون الطعن والحالة هذه غير قائم على أساس سليم من الواقع أو القانون مستوجب الرفض مع إلزام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالمصروفات.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 53 مشاهدة
نشرت فى 19 إبريل 2020 بواسطة basune1

الفصل بغير الطريق التأديبي ليس جزاء تأديبياً ولكنه يلتقي مع الفصل كجزاء تأديبي من حيث الأثر - الفصل لا يرد على فصل - الفصل من الخدمة يجب كل عقوبة أصلية أخرى أخف منها.

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1973 إلى أخر سبتمبر سنة 1974) - صـ 93

(42)
جلسة 19 من يناير سنة 1974

برياسة السيد الأستاذ المستشار علي محسن مصطفى - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد ثابت عويضة ومحمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالي - المستشارين.

القضية رقم 82 لسنة 13 القضائية

"موظف" "إنهاء خدمة" "تأديب".
الفصل بغير الطريق التأديبي ليس جزاء تأديبياً ولكنه يلتقي مع الفصل كجزاء تأديبي من حيث الأثر - الفصل لا يرد على فصل - الفصل من الخدمة يجب كل عقوبة أصلية أخرى أخف منها - مثال.
ولئن كان إنهاء خدمة العامل بقرار من رئيس الجمهورية حسبما أفصحت عنه الفقرة السادسة من المادة 77 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1964 الذي صدر في ظله قرار فصل الطاعن - والتي تقابل الفقرة السادسة من المادة 70 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة القائم الصادر به القانون رقم 58 لسنة 1971، ليس جزاء تأديبياً، وإنما هو إنهاء لخدمة العامل لعدم صلاحيته، وهذا الحق في فصل العامل بغير الطريق التأديبي مقرر لرئيس الجمهورية في جميع التشريعات المنظمة لشئون العاملين المدنيين بالدولة والتي كان معمولاً بها من قبل، وبه تتمكن الجهة الإدارية من إقصاء العامل عن وظيفته تحقيقاً للمصلحة العامة.
ولئن كان ذلك إلا أن الفصل بقرار من رئيس الجمهورية والفصل كجزاء تأديبي يتفقان في أنهما إنهاء لخدمة العامل جبراً عنه وبغير إرادته بما لا يتصور معه أن يرد أحدهما على الآخر، ومن ثم فإن من يفصل بقرار من رئيس الجمهورية لا يسوغ أن توقع عليه لذات السبب عقوبة الفصل كجزاء تأديبي، ومن فصل تأديبياً لا يتصور أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بفصله بغير الطريق التأديبي، لأن الفصل لا يرد على فصل. وإذا كان الفصل من الخدمة هو أشد درجات الجزاء المنصوص عليها في نظم العاملين المدنيين بالدولة، فلا يسوغ أن توقع معه - أياً كانت أداته - عقوبة أخرى أصلية أخف منه لأن الفصل من الخدمة يجب كل عقوبة أصلية أخرى أخف منه يمكن توقيعها عن ذات المخالفة الإدارية. ويساند هذا النظر ما قضى به القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والقوانين المعدلة له من اعتبار الرخصة التي خولها القانون في المادة 16 منه لمدير عام النيابة الإدارية في اقتراح فصل العامل بقرار من رئيس الجمهورية بغير الطريق التأديبي من أوجه التصدي في التحقيق المنصوص عليها في الفصل الرابع من الباب الثاني من القانون، وهو الخاص بالتصرف في التحقيق. ومؤدى ذلك عدم جواز الجمع - في نفس الوقت - بين هذا الوجه من التصرف في التحقيق وبين أوجه التصرف الأخرى مثل إحالة أوراق التحقيق إلى الجهة الإدارية لتقوم بحفظ الأوراق أو توقيع جزاء في حدود اختصاصها، أو إحالة الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة، الأمر الذي يستتبع بحكم اللزوم عدم جواز توقيع جزاء تأديبي عن مخالفة معينة - أياً كان مصدره - إذا ما رؤي الاستجابة إلى طلب الفصل بقرار جمهوري عن ذات المخالفة وغني عن البيان أن صدور القرار الجمهوري بفصل العامل أثناء محاكمته تأديبياً لا يعتبر اعتداء من جهة الإدارة على السلطة القضائية لأن الفصل غير التأديبي على ما سلف بيانه ليس جزاء وإنما هو مجرد إجراء خوله القانون لها لإبعاد من لم تر فيهم الصلاحية للقيام بأعباء الوظيفة العامة أو من قامت بهم حالة تجعلهم غير أهل لشرف الانتماء إليها، ولم يكن ثمة نص عند صدور قرار فصل الطاعن بحظر صدوره أثناء محاكمة العامل تأديبياً، كما هو الشأن بالنسبة لنص المادة الثانية الذي استحدثه القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي والذي يقضي بعدم جواز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذ كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 43 مشاهدة
نشرت فى 19 إبريل 2020 بواسطة basune1

اعارة المدعى لاحدى الجامعات بالمملكة العربية السعودية لمدة أربع سنوات - طلب تجديد اعارته للسنة الخامسة - رفض تجديد الاعارة واخطار المدعى بضرورة العودة لاستلام عمله والا اعتبر منقطعا عن العمل .

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1981 الى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 625

(88)
جلسة 22 من مايو سنة 1982

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد صلاح الدين السعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد محمد عبد المجيد ومحمد عزيز أحمد على وعادل عبد العزيز بسيونى وجمال السيد دحروج - المستشارين.

الطعن رقم 494 لسنة 27 القضائية

جامعة الأزهر - أعضاء هيئة التدريس - اعارة - انقطاع عن العمل - انهاء خدمة.
اعارة المدعى لاحدى الجامعات بالمملكة العربية السعودية لمدة أربع سنوات - طلب تجديد إعارته للسنة الخامسة - رفض تجديد الاعارة واخطار المدعى بضرورة العودة لاستلام عمله والا اعتبر منقطعا عن العمل - حضور المدعى وتقدمه بطلب يعرب فيه عن رغبته فى استلام العمل بعد انهاء اعارته والتأشير على هذا الطلب بما يفيد الموافقة على قيامه بالعمل فى ذات اليوم - عدم حضوره بعد ذلك إلا فى ذات اليوم - صدور قرار جمهورى باعتبار خدمته منتهية اعتبارا من تاريخ انقطاعه عن العمل وعدم ترتيب أى أثر قانونى على استلامه العمل وعدم الاعتداد به بعد أن ثبت أن استلامه العمل لم يكن عن رغبة جادة وبنية صادقة فى الانتظام بالعمل مستهدفا من وراء ذلك مجرد الايهام بالرضوخ لطلب الكلية فى العودة الى العمل وانهاء انقطاعه - القرار المطعون فيه قائما على أساس سليم فى الواقع والقانون.


اجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق 11 من مارس سنة 1981 أودع الأستاذ محمد محيى الدين السيد سليمان الوكيل عن جامعة الأزهر قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدول هذه المحكمة برقم 494 لسنة 27 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 14 من يناير سنة 1981 فى الدعوى رقم 1172 لسنة 33 القضائية المقامة من الدكتور ........ ضد صاحب الفضيلة شيخ الجامع الأزهر، والسيدين/ مدير جامعة الأزهر، وعميد كلية زراعة الأزهر، الذى قضى بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون عليه، والزام الجامعة المصروفات، وطلبت الجامعة الطاعنة، للأسباب الواردة بتقرير طعنها، الحكم.
أولا: بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
ثانيا: بالغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء برفض الدعوى مع الزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه عن الدرجتين.
وبعد اعلان تقرير الطعن الى ذوى الشأن قدم السيد/ مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى انتهى فيه الى أنه يرى الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 10 من يونيه سنة 1981، وبجلسة 10 من مارس سنة 1982 قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الرابعة) وحددت لنظره أمامها جلسة 27 من مارس 1982، وبعد أن استمعت المحكمة الى ما رأت لزوما لسماعة من ايضاحات ذوى الشأن قررت حجزه للحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة - حسبما يبين من مطالعة الأوراق - تتحصل فى أنه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 7 من مايو سنة 1979 أقام الدكتور........ الدعوى رقم 1172 لسنة 33 القضائية طالبا فيها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار الصادر برقم 67 لسنة 1979 فى 31 من يناير سنة 1979 بانهاء خدمته اعتبارا من 15 من أكتوبر سنة 1977 مع ما يترتب على ذلك من آثار، والزام الجهة الادارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقال بيانا لدعواه أنه يعمل استاذا مساعدا بقسم الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة بجامعة الأزهر وقد أعير الى كلية الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية منذ بداية العام الجامعى 73/ 1974 وفى بداية العام الجامعى 77/ 1978 طلبت الجامعة المذكورة تجديد اعارته للعام الخامس الا أنه لم يرد أى رد على هذا الطلب سواء بالقبول أو الرفض، وهو ما حدث بالنسبة للسنوات السابقة مما حدا به الى الاعتقاد بموافقة جامعة الأزهر، وعند عودته الى القاهرة فى الاجازة الصيفية فوجئ بأن الكلية لم توافق على طلب التجديد، وأنها عرضت على مجلس الجامعة أنهاء خدمته الا أن المجلس قرر فى جلسته المنعقدة فى 7 من يونيه 1978 ارجاء انهاء خدمته واخطاره برقيا بضرورة العودة قبل أول سبتمبر سنة 1978 وفى حالة عدم عودته يعاد العرض عليه. وأردف المدعى قائلا بانه لم يخطر بقرار الكلية بعدم الموافقة على التجديد أو انهاء خدمته الا انه بادر باستلام عمله بالكلية فى 15 من يوليو سنة 1978 وطلب من عميد ووكيل الكلية الترخيص له بأجازة بدون مرتب لمدة شهر من بداية العام الدراسى لانهاء ارتباطاته بالسعودية فأفهماه بأن الدراسة لن تبدأ قبل منتصف أكتوبر، وانه يمكنه السفر وفى حالة اضطراره للتأخير يمكنه ارسال طلب اجازة وسوف يوافقان عليه ثم ارسل طلب الاجازة غير انه فى 20 من فبراير سنة 1979 على مصادفة أن فضيلة شيخ الجامع الأزهر أصدر فى 31 من يناير سنة 1979 القرار 67 لسنة 1979 بالموافقة على انهاء خدمته اعتبارا من 15 من أكتوبر سنة 1977 (تاريخ انقطاعه عن العمل) ورد ما صرف اليه، وذلك استنادا الى قرار مجلس الجامعة الصادر بجلسته المنعقدة فى 27 من ديسمبر سنة 1978 بالموافقة على انهاء خدمته اعتبارا من أول العام الجامعى 77/ 1978 ونعى على قرار انهاء خدمته بعدم المشروعية تأسيسا على أن مجلس الجامعة قرر بجلسته المنعقدة فى 7 من يونيه سنة 1978 ارجاء انهاء خدمته لما بعد اخطاره بعودته لاستلام العمل قبل أول سبتمبر سنة 1978 وقد عاد واستلم عمله فعلا بالكلية اعتبارا من العام الجامعى 77/ 1978، ومن ثم لا يجوز لمجلس الجامعة أن يعود فى جلسة 27 من ديسمبر سنة 1978 ويقرر انهاء خدمته بأثر رجعى يرتد الى 15 من أكتوبر سنة 1977 اذ من المسلم أن القرارات الادارية الصحيحة الصادرة بناء على سلطة الادارة التقديرية لا يجوز سحبها أو العدول عنها، كما وأن القرار المطعون عليه قام على واقعة انقطاع المدعى عن عمله بدون اذن اعتبارا من 15 من أكتوبر سنة 1977 وهى واقعة غير صحيحة اذ الثابت من مذكرة شئون الأفراد الى مجلس الجامعة فى 23 من ديسمبر سنة 1978 انه استلم عمله فى 15 من يوليو سنة 1978 وظل حتى 15 من سبتمبر سنة 1978، وانه بافتراض ثبوت انقطاعه عن العمل بدون اذن اعتبارا من 15 من سبتمبر سنة 1978 فانه كان من المتعين انتظار عودته خلال المدة القانونية وقدرها ستة أشهر من تاريخ الانقطاع عن العمل طبقا للمادة 184 من قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن اعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها والتى تقضى بسريان أحكام المواد 116، 117 من القانون رقم 49 لسنة 1972 على أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر وبجلسة 14 من يناير سنة 1981 قضت محكمة القضاء الادارى (دائرة الجزاءات) بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون عليه وبنت قضاءها على أن الثابت من الأوراق ان مجلس الجامعة سبق له أن قرر فى جلسته المنعقدة فى 7 من يونيه سنة 1978 ارجاء انهاء خدمة المدعى واخطاره بالعودة لاستلامه عمله قبل أول سبتمبر سنة 1978 وأن المدعى عاد واستلم العمل فعلا بالكلية اعتبارا من 15 من يوليو سنة 1978 ومن ثم تكون مدة اعارته قد انتهت والغى ما سبق اتخاذه من اجراءات لانهاء خدمته لانقطاعه بعد انتهاء الاعارة، ويكون قرار انهاء خدمته اعتبارا من 15 من أكتوبر سنة 1977 قد جاء مخالفا للواقع وبلا سند من القانون، وأضافت المحكمة انه لما كان الثابت كذلك ان المدعى قد انقطع عن عمله فى 15 من سبتمبر سنة 1978 فان قرار انهاء خدمته الصادر فى 31 من يناير سنة 1979 يكون قد جاء مخالفا لنص المادة 117 من قانون تنظيم الجامعات الذى أوجب على الجامعة عدم إنهاء خدمة عضو هيئة التدريس الا بعد ستة أشهر من تاريخ انقطاعه عن العمل مما يستوجب الحكم بالغائه.
ومن حيث أن مبنى الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن المطعون ضده انقطع عن العمل اعتبارا من تاريخ انتهاء السنة الرابعة من اعارته فى منتصف شهر أكتوبر سنة 1977 وان عودته الى العمل فى منتصف شهر يوليو سنة 1978 لم يكن غاية فى حد ذاته بل وسيلة الى غاية يبتغيها وهى تجديد الاعارة لسنة أخرى ويؤكد ذلك مغادرته البلاد فى 15 من سبتمبر سنة 1978 دون الحصول على اذن أو تصريح مسوغ له ذلك.
وقدم الحاضر عن جامعة الأزهر مذكرة بدفاعه أرفق بها حافظة مستندات انطوت على صورة طبق الأصل من: الطلب المقدم من المطعون ضده الى السيد/ عميد كلية الزراعة جامعة الأزهر والذى ضمنه رغبته فى استلام عمله بالكلية بعد انتهاء أعارته الى جامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية، وقد تأشر على الطلب بما يفيد الموافقة على قيامه بالعمل اعتبارا من تاريخ تقديمه فى 15 من يوليو سنة 1978.
2 - كتاب سفارة باكستان (قسم رعاية مصالح المملكة العربية السعودية) مكتب المستشار العلمى المؤرخ 5 من ابريل سنة 1981 الذى جاء به ان جامعة الملك عبد العزيز بجدة أفادت بأن عقد المطعون ضده قد بدأ اعتبارا من 7 من شوال سنة 1393 هجرية وانتهى فى 12 من شوال سنة 1400 هجرية.
3 - كتاب مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية رقم 948 المؤرخ فى 9 من أكتوبر سنة 1978 جاء به أن المطعون ضده قد غادر البلاد الى جده فى 15 من سبتمبر سنة 1978.
4 - البرقية التى أرسلت للمطعون ضده فى 16 من فبراير سنة 1978 بعدم الموافقة على تجديد إعارته.
5 - البرقية المرسلة للمطعون ضده بعدم الموافقة على تجديد اعارته للعام الدراسى 77/ 1978 وضرورة العودة قبل أول سبتمبر سنة 1978.
6 - كتاب المعهد العالى للتعاون الزراعى الصادر فى 21 من أكتوبر سنة 1981 والموجه الى السيد/ عميد كلية الزراعة جامعة الأزهر الذى يفيد أن لجنة شئون العاملين بالمعهد قد وافقت على تعيين المطعون ضده لوظيفة استاذ مساعد اقتصاد زراعى بجلستها التى عقدت فى 29 من أكتوبر سنة 1980، وأنه قد تسلم عمله بالمعهد فى الأول من نوفمبر سنة 1980.
7 - قرار مجلس جامعة الأزهر الصادر فى جلسته المنعقدة فى 25 من يناير سنة 1978 بالموافقة على تعويض مجالس الكليات فى اعتماد توزيع الدروس على السادة أعضاء هيئة التدريس بكلية الجامعة والمنتدب بها.
8 - كتاب جامعة الأزهر المؤرخ فى 12 من فبراير سنة 1978 الموجه الى السيد/ أمين عام مجمع البحوث الاسلامية الذى تضمن ان لجنة الإعارات بالجامعة قررت بمحضرها المعتمد فى 8 من فبراير سنة 1978 عدم الموافقة على تجديد اعارة المطعون ضده للعام الجامعى 77/ 1978 وطلبت الجامعة من مجمع البحوث الاسلامية اخطار سيادته بضرورة العودة.
وقدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه مرفقا بها كتاب كلية التجارة جامعة الأزهر الذى تضمن موافقة الكلية على اختياره التدريس بها خلال العام الجامعى 1981/ 1982 وصورة ضوئية من كتاب المعهد العالى للتعاون الزراعى المؤرخ فى 31 من ديسمبر سنة 1981 المتضمن موافقة المعهد على ندب سيادته لتدريس مادتى التعاون الزراعى والتخطيط الزراعى بالمعهد بواقع 3 ساعات نظرى أسبوعيا.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن جامعة الأزهر كانت قد وافقت على اعارة المدعى للعمل بجامعة الملك عبد العزيز بجده بالمملكة العربية السعودية لمدة أربع سنوات اعتبارا من العام الدراسى 73/ 1974 وبعد انتهاء المدة طلب المدعى تجديد اعارته للسنة الخامسة (77/ 1978) الا أن الجامعة رفضت تجديد الاعارة واخطرت المدعى بضرورة العودة لاستلام عمله بالكتاب رقم 1388 فى 28 من نوفمبر سنة 1977، والذى اردفته بالكتاب رقم 1495 فى 20 من ديسمبر سنة 1977 ولما لم يعد بعثت جامعة الأزهر بكتابها رقم 449 فى 12 من فبراير سنة 1978 الى السيد/ أمين عام مجمع البحوث الإسلامية طلبت فيه من سيادته ضرورة اخطار المدعى بالعودة لاستلام عمله بكلية الزراعة نظرا لعدم الموافقة على تجديد اعارته، والا يعتبر منقطعا عن العمل، وتنفيذا لذلك أرسل مجمع البحوث الاسلامية الى المدعى الكتاب رقم 3169 فى 13 من مارس سنة 1978 على عنوانه بجامعة الملك عبد العزيز بجدة بالمملكة العربية السعودية طلب منه سرعة العودة لاستلام عمله، كما أرسلت اليه جامعة الأزهر برقية بهذا المعنى فى 16 من فبراير سنة 1978 وأزاء اصرار المدعى على عدم العودة قامت جامعة الأزهر باعادة عرض الموضوع على مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة فى 7 من يونيه سنة 1978 الذى قرر عدم الموافقة على تجديد اعارة المدعى للعام الجامعى 77/ 1978 وطلب منه ضرورة العودة قبل أول سبتمبر سنة 1978 وأرسلت اليه الجامعة برقية بما تقدم فى 10 من يونيه سنة 1978 وعلى أثر ذلك حضر المدعى وتقدم بطلب الى السيد/ عميد كلية الزراعة جامعة الأزهر فى 15 من يوليو سنة 1978 أعرب فيه عن رغبته فى استلام العمل بعد أن أنهت اعارته الى جامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية وقد تأشر على هذا الطلب بما يفيد الموافقة على قيامه بالعمل فى ذات اليوم، ولم يحضر المدعى الى الكلية بعد ذلك الا فى ذات اليوم، ولم يحضر المدعى الى الكلية بعد ذلك الا فى 11 من سبتمبر سنة 1978 بعرض طلب تجديد اعارته على السيد/ عميد الكلية الذى رفض هذا الطلب ثم انقطع عن العمل، وقد علمت الكلية انه قد سافر الى المملكة العربية السعودية دون اذن موافقة يوم 15 من سبتمبر سنة 1978 فانذرته الكلية بالعودة والا اعتبرته منقطعا عن العمل بالكتاب رقم 915 فى 17 من أكتوبر سنة 1978 ثم بالكتاب المؤرخ 28 من أكتوبر سنة 1978 وآخر بالكتاب رقم 1306 فى 6 من نوفمبر سنة 1978 ولما لم يعد عرضت الكلية الأمر على مجلس الجامعة فى جلسته المنعقدة فى 27 من ديسمبر سنة 1976 حيث قرر الموافقة على انهاء خدمة المدعى اعتبارا من 15 من أكتوبر سنة 1977 (تاريخ انقطاعه عن العمل) وقد صدق فضيلة شيخ الجامع الأزهر على قرار مجلس الجامعة المشار اليه فى 31 من يناير سنة 1979 بالقرار رقم 67 لسنة 1979 هذا وقد استفسرت كلية الزراعة من سفارة باكستان (قسم رعاية مصالح المملكة العربية السعودية) عن تاريخ بدء وانهاء عمل المدعى بالجامعة المذكورة فأفادت بأن عقد سيادته على ما أفادت به جامعة الملك عبد العزيز بجده، قد بدأ اعتبارا من 7 شوال 1393 وانتهى فى 12 من شوال سنة 1400 هـ.
ومن حيث ان المستفاد من استعراض الوقائع على النحو السالف بيانه أن المدعى عندما تقدم بطلبه الى كلية الزراعة جامعة الأزهر فى 15 من يوليو سنة 1978 لاستلام العمل لم يكن ذلك عن رغبة جادة ونية صادقة فى الانتظام بالعمل انما كان يستهدف من وراء ذلك مجرد الايهام بالرضوخ لطلب الكلية فى العودة الى العمل وإنهاء انقطاعه عنه هذا الذى كان قائما منذ 15 من أكتوبر سنة 1977 وذلك بقصد الحيلولة دون أعمال الآثار القانونية المترتبة على هذا الانقطاع وآية هذا التحايل ما أفادت به سفارة باكستان (قسم رعايا مصالح المملكة العربية السعودية) من أن عقد المدعى المبرم مع جامعة الملك عبد العزيز بجده اعتبارا من 7 من شوال سنة 1393 هـ ظل قائما حتى 12 من شوال سنة 1400 هـ أى اعتبارا من 3 من نوفمبر سنة 1973 حتى 23 من أغسطس سنة 1980 وهو ما لم يدحضه المدعى أو يجادل فى صحته، وبهذه المثابة فان ما قرره المدعى فى طلبه من أن اعارته قد انتهت كان يتجافى مع الواقع وينأى عن الحقيقة الأمر الذى يكشف بجلاء عن انه لم يكن صادق العزم فى العودة الى عمله بالجامعة وان كل ما كان يستهدفه هو الرغبة فى اسقاط المواعيد والاجراءات التى اتخذت حياله لانهاء خدمته اذ لم يعد الى عمله فى الأجل المضروب له وقد تأكد هذا القصد من عدم عودة المدعى الى عمله بعد هذا التاريخ إلا فى 11 من سبتمبر سنة 1978 وكانت هذه العودة لا ليباشر مهام وظيفته ولكن ليطالب بتجديد اعارته لذات الجامعة التى زعم أنه انهى صلته بها ثم انقطع عن عمله بالكلية ولم يتردد عليها الى أن تراءى للكلية أن المدعى غادر البلاد فى 15 من سبتمبر سنة 1978 متوجها الى السعودية حيث الجامعة التى يعمل بها وذلك دون الحصول على اذن لذلك من السلطات المختصة وانتظم بالعمل بالجامعة المذكورة تنفيذا للعقد الذى كان ما يزال ساريا الى أن تم انهاء خدمته بالقرار الصادر فى 31 من يناير سنة 1979.
واذ وضحت صورية تسلم المدعى لعمله بجامعة الأزهر المدعى عليها فى 15 من يوليو سنة 1978 على النحو السالف الذكر بعد أن استبان أن هذا الإجراء كان عملا تمويهيا بقصد تفادى اعمال حكم القانون فى شأنه فانه يتعين أن يرد عليه هذا القصد وعدم ترتيب أى أثر قانونى على هذا الاجراء وبناء عليه فانه لا تثريب على جامعة الأزهر ان هى لم تعتد باستلام السيد المذكور للعمل الواقع فى 15 من يوليو سنة 1978 وأعملت فى حقه أحكام اعادة 112 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات التى تخضع لها أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر بالتطبيق لحكم اعادة 184 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن اعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها والصادرة بالقرار الجمهورى رقم 250 لسنة 1975 واعتبرت خدمته منتهية اعتبارا من تاريخ انقطاعه عن العمل فى 15 من أكتوبر سنة 1977 بعد أن أصر على عدم العودة لاستلام عمله بالرغم من انذاره وأمهاله أكثر من مرة ولمدد جاوزت خمسة عشر شهرا حتى تاريخ صدور القرار المطعون فيه فى 31 من يناير سنة 1979 وعلى ذلك يكون القرار المطعون فيه قائما على أساس سليم فى الواقع مبرءا من أى مطعن.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه اذ أخذ بغير هذا النظر يكون قد أخطأ فى تأويل القانون وتطبيقه ويتعين والحالة هذه القضاء بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 53 مشاهدة
نشرت فى 19 إبريل 2020 بواسطة basune1

للمرض الحق فى اجازة مرضية بمرتب كامل الى أن يشفى أو تستقر حالته - قرار فصل العامل لمرضه - قرار منعدم - من حق العامل وقد ثبت خطأ الادارة بفصله أن يعوض بصرف مرتبه كاملا

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1982 إلى آخر سبتمبر سنة 1983) - صـ 880

(130)
جلسة 26 من يونيه سنة 1983

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة الدكتور نعيم عطية جرجس ويحيى عبد الفتاح سليم البشرى وعبد الفتاح محمد ابراهيم صقر ومحمد فؤاد الشعراوى - المستشارين.

الطعن رقم 1016 لسنة 26 القضائية

موظف - انهاء خدمة - تعويض.
القانون رقم 112 لسنة 1963 بشأن منح موظفى وعمال الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة المرضى بالدرن أو الجذام أو بمرض عقلى أو بأحد الأمراض المزمنة إجازة مرضية استثنائية بمرتب كامل - للمرض الحق فى اجازة مرضية بمرتب كامل الى أن يشفى أو تستقر حالته - قرار فصل العامل لمرضه - قرار منعدم - من حق العامل وقد ثبت خطأ الادارة بفصله أن يعوض بصرف مرتبه كاملا عن مدة فصله فضلا عن التعويض المناسب لجبر الضرر الأدبى والمادى - يراعى عند تقدير التعويض ما صرف له من مرتب كامل خلال مدة الفصل - تطبيق.


اجراءات الطعن

فى يوم 18 من مايو سنة 1980 أودع السيد رئيس هيئة مفوضى الدولة قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1016 لسنة 26 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية بجلسة 19 من مارس سنة 1980 فى الطعن بالاستئناف رقم 129 لسنة 10 القضائية المرفوع من عبد المسيح يوسف جرجس ضد الهيئة العامة لنقل الركاب بالاسكندرية فى الحكم الصادر من المحكمة الادارية بالاسكندرية فى 5 من ديسمبر سنة 1977 فى دعواه رقم 163 لسنة 23 القضائية القاضى برفضها والذى قضى برفض الطعن والزامه المصروفات "وطلب للأسباب الواردة بالتقرير الغاء هذا الحكم والقضاء بالزام الهيئة المدعى عليها بأن تصرف للمدعى ما تبقى من أجره خلال مدة فصله فى الفترة من 28/ 12/ 1973 حتى 19/ 11/ 1974 مع المصروفات" وأعلن الطعن على الوجه المبين بالأوراق فى 12 من مارس سنة 1981 وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى فيه أبدت فيه طلباتها فى تقرير طعنها لأسبابه. وعرض على دائرة فحص الطعون فقررت احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا "الدائرة الثانية" والمحكمة نظرته على ما هو مبين بمحاضر جلساتها حيث سمعت ما رأت لزوما له من ايضاحات ذوى الشأن وقررت ارجاء اصدار الحكم الى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات، وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان وقائع هذه المنازعة تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - فى ان عبد المسيح يوسف جرجس أقام الدعوى رقم 4 لسنة 21 القضائية أمام المحكمة الادارية بالاسكندرية ضد رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بالاسكندرية طالبا الحكم بالغاء قرار انهاء خدمته بها وأحقيته فى صرف مرتبة كاملا مع الزام المدعى عليها المصروفات تأسيسا على مخالفة القرار للقانون، لان من حق المدعى، وقد أصيب بمرض مما يسرى بالنسبة له أحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 أن يمنح اجازات استثنائية مرضية بأجر كامل حتى يشفى ولا يجوز فصله بحجة عدم للياقة الطبية وطلبت المدعى عليها رفض الدعوى وبجلسة أول أغسطس سنة 1974 قضت المحكمة بالغاء قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم 662 لسنة 1973 بانهاء خدمة المدعى، وما يترتب على ذلك من آثار وأقامت قضاءها على أنه بان لها أنه التحق بالخدمة فى 29 من يوليه سنة 1945 فى وظيفة صراف تذاكر بالهيئة وفى 11 من أكتوبر سنة 1964م وقع عليه الفحص الطبى بمعرفة اللجنة الطبية العامة بالإسكندرية فوجده مصابا باضطراب عقلى "فصام" وهذا المرض ينطبق عليه القانون رقم 112 لسنة 1963 ولذا منح له عديد من الأجازات المرضية كما أسند اليه عمل خفيف، حتى أصيب فى 28 من ديسمبر سنة 1971 أثناء العمل بكسور فى قاع الجمجمة والساق اليمنى والترقوة اليسرى وقررت له اللجنة الطبية العامة اجازة مرضية اعتبارا من هذا التاريخ حتى 6 من فبراير سنة 1972، ومن 11 من ابريل سنة 1972 حتى 3 من أكتوبر سنة 1972 وظل يعالج منها حتى عرض على اللجنة الطبية التى قررت فى 2 من يناير سنة 1973 ان عنده اكتئاب أولى مزمن ومستقر ولا يرجى تحسنه وغير لائق للبقاء فى الخدمة بعد استنفاذ اجازاته القانونية فطلب المدعى عدم الاعتداد بهذه التوصية وأحيل طلبه الى مستشار الهيئة القانونى الذى رأى عدم جواز فصله، الا ان الادارة قامت بفصله اعتبارا من 28 من ديسمبر سنة 1973 تاريخ استنفاذ اجازاته ولما كان ذلك وكان المدعى مستحقا لاجازات مرضية استثنائية بمرتب كامل طبقا لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 وأن اللجنة الطبية جاوزت اختصاصاتها عندما قررت عدم لياقة المدعى صحيحا للبقاء فى الخدمة فى حين أن اختصاصاتها فى هذا المجال يقف عند حد التثبيت من استمرار حالة المرض أو زواله آملا استقرارها استقرارا يمكنه من العودة لمباشرة عمله واذ أقامت الهيئة قرارها المطعون فيه على ما انتهى اليه رأيها المخالف للقانون فان قرارها والأمر كذلك يكون بغير سند من القانون جديرا بالالغاء، وما يترتب على ذلك من آثار ومنها أحقية المدعى فى صرف مرتبة كاملا باعتباره فى اجازة مرضية استثنائية طبقا للقانون رقم 112 لسنة 1963 وأصبح هذا الحكم نهائيا بعدم الطعن فيه فأعيد المدعى الى عمله فى 19 من ديسمبر سنة 1974، وفى 19 من يونيه سنة 1975 طلب اعفاءه من رسم الدعوى للمطالبة بمبلغ 636 جنيه قيمة ما لم يصرف له من أجره من تاريخ فصله حتى اعادته الى العمل وما انتقص من قبله وأجيب فى 6 من يناير سنة 1976 الى ذلك فأقام الدعوى رقم 169 لسنة 23 قضائية أمام المحكمة الادارية بالاسكندرية فى 24 من يناير سنة 1976 طلب فى ختامها الحكم بالزام الهيئة بأداء هذا المبلغ اليه، لان من حقه تقاضى أجره كاملا وهى بعد الحكم تقاعست فى ذلك، واتجهت الى تقسيط بعضه اذا أدته وعند نظر المحكمة للدعوى قرر المدعى بجلستى 10/ 10 و 7/ 11/ 1977 ان طلباته الختامية تنحصر فى الحكم بأحقيته فى تعويض مناسب عن قرار فصله من الخدمة يخصم منه مبلغ 254 جنيها قيمة ما صرف له فيكون المبلغ المطالب به هو 382 جنيها، وقال الحاضر عن المدعى عليها انه عاد الى عمله كما قامت الادارة بصرف ذات المبالغ اليه كتعويض كامل عن فترة فصله. وبجلسة 5 من ديسمبر قضت المحكمة برفض الدعوى، تأسيسا على أنه وقد أنهيت خدمة المدعى اعتبارا من 28/ 12/ 1973 وأعيد الى عمله فى 9/ 11/ 1974 تنفيذا للحكم الصادر لصالحه (فى الدعوى رقم 4 لسنة 21 القضائية وحسبت الهيئة مستحقاته عنهما بمبلغ 382 جنيها يخصم منه مبلغ 200ر38 جنيها ووافق رئيس الهيئة فى 16/ 7/ 1975 على أدائها اليه على أقساط عدد مساو لعدد شهور استحقاقها واذ كان خطأ الادارة الثابت حين انتهت مدة خدمته لعدم اللياقة الصحية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1963، أصابه بأضرار تتمثل فيما ضاع عليه من كسب نتيجة حرمانه من البقاء فيها خلال مدة فصله تلك، ولم يثبت أنه أصيب بأضرار أكثر من ذلك، فيكون طلبه الحكم له بتعويض قدره 382 جنيها عن قرار فصله على غير أساس وفى 26 من يناير سنة 1978 طعن المدعى فى هذا الحكم أمام محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية بهيئة استئنافية بالطعن رقم 29 لسنة 10ق. طالبا الغاءه والقضاء بالزام المستأنف ضدها بأداء المبلغ اليه ومن آثار الحكم اعتبار اجازاته استثنائية وصرف مقابل نقدى عن اجازاته التى لم يحصل عليها قبل الفصل وبجلسة 19 من مارس سنة 1980 قضت المحكمة برفض الطعن موضوعا وذلك استنادا الى ما ورد بحكمها من انه اذ رأت المحكمة الادارية ان المبلغ الذى صرف للطاعن بعد عودته (254 ج) يعد فى جوهره بمثابة تعويض له عن قرار فصله فضلا عن صرف كافة مستحقاته الى تاريخ عودته هو تعويض مناسب عما أصابه من أضرار خلال فترة فصله التى لم تستدم وجاءت أقل من عامين اثنين استعاد بعدها وظيفته الأصلية بكافة مميزاتها وحقوقها ولا يكون له حق فى المطالبة بتعويض يجاوز ما صرف له فعلا فان المحكمة الادارية تكون قد أصابت الحق فى رفض دعواه، ويكون الطعن على غير أساس وفى هذا الحكم طعنت هيئة مفوضى الدولة طالبة الغاءه والحكم للمدعى بالزام الهيئة المطعون ضدها بصرف ما تبقى له من أجر عن مدة فصله من 28/ 12/ 1973 حتى 19/ 11/ 1974.
ومن حيث ان الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه ليست مطالبة من المدعى بأجره عن مدة فصله اذ انه وان كان ذلك هو ما طلبه المدعى فى صحيفتها الا أن طلباته الختامية فيها كانت التعويض المناسب عن قرار فصله والعبرة بالطلبات الختامية فى الدعوى لا بالطلبات الواردة فى صحيفتها أما طلب أجره عن مدة فصله فقد كان ذلك ضمن طلباته فى دعواه التى رفعها قبل ذلك أمام المحكمة الادارية بالاسكندرية برقم 4 لسنة 21 القضائية التى قضت فيها بجلسة أول أغسطس سنة 1974 بالغاء قرار فصله وما يترتب عليه من آثار اذ كانت طلباته فيها "الغاء قرار فصله وما يترتب عليه من آثار، وأحقيته فى صرف أجره كاملا عن مدة فصله وما سبقها حيث كانت الادارة تؤديه اليه ناقصا بمقدار الربع بعلة اعتباره فى اجازات مرضية عادية وقضت له المحكمة بذلك كله اذ فصلت فى طلب الأجر وهو طلب قائم بذاته، فى أسباب حكمها، فأجابته اليه، اذ قررت فيه، أحقيته فى صرف مرتبه كاملا باعتباره فى اجازة مرضية استثنائية طبقا للقانون رقم 112 لسنة 1963 وحدد المدعى فى الحصول على أجره كاملا عن مدة فصله وما قبلها مما صرف منقوصا، أصبح يستند الى ذلك الحكم ولا يسقط تبعا الا بالتقادم الطويل (خمسة عشر سنة) ومن حقه أن يؤدى اليه كاملا، ولا يعتبر كذلك ما فعلته الادارة فى تنفيذها الحكم اذ أنها لم تؤد اليه الا أجره عن مدة الفصل، ومنعت عنه باقى أجره عن المدة التى قبلها من أول مايو سنة 1973 حتى 28 من ديسمبر سنة 1973 كما أنها لم تؤد اليه فى هذه المدة وفى مدة الفصل فى ذلك التاريخ حتى اعادة ملحقات الأجر، كبدل طبيعة العمل والمنح العامة فى السنتين.
ومن حيث أنه وقد تحدد مطلوب المدعى فى دعواه الصادر فيها الحكم المطعون فيه على الوجه السالف ايضاحه وهو التعويض المناسب عن قرار فصله، فانه يكون من حقه وقد ثبت خطأ الادارة فى اتخاذه بالحكم النهائى الصادر فى الدعوى رقم 4 لسنة 21 القضائية أن يعوض عما سبق له من أضرار وصرف مرتبه كاملا طوال مدة فصله طبقا للقانون رقم 112 لسنة 1963 وهو مصدر حقه فيه وسببه حالته المرضية لا يمنعه من مطالبة الجهة الادارية بالتعويض المناسب باعتبارها مسئولة عن خطئها فى فصله وهو ثابت بذلك الحكم، متى كان لا يكفى فى جبر اضراره صرف ما حرم منه من أجر عن مدة فصله على أن يراعى ذلك عند تقدير قيمة التعويض، وعناصر الضرر فى واقع حال المدعى لا تقف عند حد حرمانه من أجره بل تتجاوزه الى الاضرار به، ابتداء بالمساس بحقه الثابت قانونا فى الاستمرار فى الخدمة باجازة مرضية استثنائية بمرتب كامل لمرضه وحتى يشفى أو تستقر حالته، وهو من قبيل الضرر الادبى، الى جانب أن من شأن فصله أن يرهقه من أمره عسرا، ويزيد حالته المرضية اكتئاب مزمن سوءا فهو يضاعف من حدتها ويضطره كذلك وهو عاجز عن العمل ولم يقم دليل على أن له موردا آخر للرزق غير المرتب، الى التكفف أو الاقتراض ليقيم أوده وأود أسرته البالغ عدد أفرادها تسعة، ثم يلجئه فوق ذلك الى سبيل التقاضى لالغائه، الذى استغرق أمدا هو بالنسبة الى المفصول من عمله غير قصير وما تكبده فى ذلك من جهد وكلفه ويلحقه بسبب ذلك ألم نفسى هو كذلك من عناصر الضرر وكلهما نتيجة للقرار وهو معيب الى عيب ينحدر به الى درجة العدم.
ومن حيث أنه لذلك فان الحكم المطعون فيه لم يصب الحق فى اعتباره أداء ما استحقه المدعى من أجر عن مدة فصله من قبيل التعويض، اذ أساس اقتضائه له هو القانون رقم 112 لسنة 1963 وهو غير أساس استحقاقه التعويض عن فعل الادارة الخاص فى فصله كما انه لم يستند فى تقرير كفاية ذلك الأجر لجبر الضرر الى أساس معقول ولم يدخل فى حسابه عناصر الضرر الذى حاق به من جراء فصله وتتمثل فيما سبق بيانه آنفا، كما أنه لم يلتفت الى أنه يجب فى تقرير التعويض مراعاة الظروف الملابسة ومنها ظروف المضرور الشخصية السالف ذكرها، ووقع الفصل وأثره على من فى مثل حالة غيره بالنسبة الى السليم ومنها الاستغناء عنه بذلك القرار الذى اتخذته الادارة عدوانا على حق فى البقاء فى الوظيفة طبقا للقانون رقم 112 لسنة 1963 رغم تنبيه المستشار القانونى لها قبل صدوره الى عدم صحته فى 4/ 3/ 1973 ورغم اتساع الوقت أمامها للعدول عنه قبل صيرورة مقتضاه نافذا بعد استنفاد اجازات المدعى العادية حيث تظلم المدعى منه وبادر برفع دعواه رقم 4 لسنة 21 القضائية فى 3 من أكتوبر سنة 1973 بطلب الغاء ذلك الفصل لأحقيته فى الاستمرار فى الخدمة بأجر كامل طبقا لذلك القانون، ويزيد الخطأ جسامة أن القرار فى واقع الأمر معدوم لمخالفته الصارخة للقانون رقم 112 لسنة 1963، كما أنها بعد صدور الحكم وعدم طعن ادارة قضايا الحكومة فيه لم تنفذه على الوجه الصحيح والكامل خلافا لواجبها فى انفاذ كافة آثاره بل أصل ما قضى به حيث لم تؤد اليه على ما سلف الذكر وحتى مذكرتها فى 1983 كامل مستحقاته على ما تقدم الاشارة اليه ثم انها فيما أدته اليه مع حاجته وأحقيته، من أجر حرم منه طيلة مدة الفصل دفعة واحدة بل على دفعات حصلت عدتها بقدر شهور فصله، فى حين أن الواجب أداؤه دفعة واحدة فهو مما لا يثقل كاهل مثلهما ماليا، وكذلك أغفل الحكم ما أصابه بسبب اضطراره الى سلوك التقاضى ليعود الى عمله وما استغرقه من وقت وهى من عناصر الضرر الراجع الى القرار الذى هو نتيجة مألوفة له.
ومن حيث أنه من أجل ذلك يكون من حق المدعى أن يجاب الى طلبه التعويض عن القرار الخاطئ لجبر ما أصابه من أضرار بسببه، وتقدر المحكمة قيمة التعويض الذى يستحقه بمبلغ ثلاثمائة جنيه وهو كما تقدم يضاف الى ما قضى له باستحقاق من أجر بالحكم النهائى فى الدعوى رقم 4 لسنة 21 القضائية لاختلاف أساس الحق فى كل منهما ومصدره. ومن ثم يتعين الغاء الحكم المطعون فيه اذ قضى بتأييد حكم المحكمة الادارية فى الدعوى رقم 163 لسنة 23 القضائية برفض طلب التعويض، لمخالفة حكمها للقانون نتيجة خطئها فى تأويله وتطبيقه على واقعة الدعوى، والقضاء بالزام الادارة بأداء التعويض المتقدم الى المدعى مع الزامها المصروفات.

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى موضوعه، بالغاء الحكم المطعون فيه، والزام الهيئة العامة لنقل الركاب بالاسكندرية بأن تؤدى للمدعى تعويضا مقداره ثلاثمائة جنيه، وألزمت الجهة الادارية المصروفات.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 52 مشاهدة
نشرت فى 19 إبريل 2020 بواسطة basune1

القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية حظر تعيين العامل أو بقاؤه في وظيفته ما لم يقدم الشهادة الدالة مع معاملته العسكرية - الحيلولة بين العامل وعمله وفقاً لهذا الحظر لا يعتبر انقطاعاً عن العمل مما يؤدي إلى إنهاء خدمته بالاستثناءات الضمنية .

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والعشرون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1983 إلى آخر فبراير سنة 1984) - صـ 396

(60)
جلسة 3 من يناير سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة علي السيد علي ومحمد كمال سليمان أيوب وطارق عبد الفتاح البشري والدكتور وليم سليمان قلادة - المستشارين.

الطعن رقم 1517 لسنة 28 القضائية

( أ ) دعوى الإلغاء - قبولها - الإجراءات السابقة على رفعها - التظلم الوجوبي.
المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 1972 - ميعاد رفع الدعوى ستون يوماً وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية - صدور قرار إنهاء الخدمة من وكيل الوزارة رئيس القطاع للشئون المالية والإدارية - التظلم منه - تأشير رئيس قطاع المناطق بعدم الموافقة على إعادة العامل للخدمة - هذا التأشير لا يعتبر رفضاً للتظلم - أساس ذلك أن رئيس قطاع المناطق ليس الجهة التي أصدرت القرار المتظلم منه ولا جهة رئاسية لها حسبان الميعاد من تاريخ إخطاره برفض التظلم من السلطة المختصة - تطبيق.
(ب) موظف - انتهاء الخدمة - الاستقالة الضمنية - تجنيد.
القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية - حظر تعيين العامل أو بقاؤه في وظيفته ما لم يقدم الشهادة الدالة مع معاملته العسكرية - الحيلولة بين العامل وعمله وفقاً لهذا الحظر لا يعتبر انقطاعاً عن العمل مما يؤدي إلى إنهاء خدمته بالاستثناءات الضمنية - الحيلولة دون العمل لأي سبب من الأسباب لا تقوم معه قرينة الاستقالة الضمنية - أساس ذلك: انقطاع العامل وفقاً للاستقالة الضمنية هو مسلك فعلي يفيد عزوف العامل عن العمل بإرادته ويتضمن فيه ترك العمل مما يلزم لتوافره فضلاً عن الانقطاع بغير عذر مدداً حددها القانون أن تنذره جهة العمل باعتباره مستقيلاً قبل إنهاء خدمته - عدم توجيه الإنذار قبل صدور قرار إنهاء الخدمة - بطلان قرار إنهاء الخدمة - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 25 من يوليو سنة 1982 أودع رئيس هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالطعن قيد برقم 517 لسنة 28 ق ع، طعناً على الحكم الصادر من الدائرة الاستئنافية بمحكمة القضاء الإداري بجلسة 26 من مايو سنة 1982 في الطعن رقم 399 لسنة 11 ق س المقام من محافظ أسيوط ورئيس مجلس إدارة هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية ضد السيد/ صابر جرجس قلته والذي قضى بقبول ذلك الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وطلب رئيس هيئة المفوضين في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وإعادتها إلى محكمة القضاء الإداري (الدائرة الاستئنافية) للفصل في موضوعها واستند الطاعن في طعنه إلى أن المدعي صابر جرجس قلته كان قد أقام الدعوى رقم 16/ 5 ق أمام المحكمة الإدارية بأسيوط طالباً إلغاء القرار الصادر برقم 938 لسنة 17 من مارس سنة 1977 بإنهاء خدمته ورفع اسمه من سجلات العاملين مجموعة الوظائف الفنية بمنطقة قبلي بأسيوط اعتباراً من 10 من ديسمبر سنة 1976 وذلك للانقطاع عن العمل وتجاوزه المدة القانونية وإلغاء كافة ما يترتب على القرار من آثار مع إلزام المدعى عليهما بالمصاريف والأتعاب. وذكر المدعي أنه أوقف عن العمل لعدم تقديمه شهادة المعاملة العسكرية فأصدرت الجهة الإدارية القرار المطعون فيه لانقطاعه عن العمل دون إذن ودون أن تنذره كتابة بإنهاء خدمته وفقاً لحكم المادة 73 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وذكر أن القرار المطعون فيه يكون بذلك فاقداً لشرط جوهري مما يستوجب إلغاءه وردت الجهة الإدارية على الدعوى بمقولة إن المدعي كان تقدم لها بشهادة إعفاء مؤقت من التجنيد ينتهي سريانها في 10 من ديسمبر سنة 1976 فرفع من العمل لعدم تقديم شهادة معاملة عسكرية جديدة وظل منقطعاً عن العمل وأفادت منطقة التجنيد بأسيوط أنه لا يزال متخلفاً عن التجنيد، فاعتبرته هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية منقطعاً عن العمل دون إذن وأصدرت قرار إنهاء خدمته، ثم طلبت أصلياً عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد باعتبار أن المدعي علم بالقرار المطعون فيه وتظلم منه في 15 من يوليه سنة 1977 ورفض تظلمه في 30 من يوليه سنة 1977 وتأكد علمه بذلك في 7 من أغسطس سنة 1977 ورفع دعواه في 19 من أكتوبر سنة 1977 وطلبت احتياطياً رفض الدعوى موضوعياً وذكرت المحكمة أن إنذار المدعي بالفصل منتفية لأنه كان يعلم بواقعة وقفه عن العمل وأن ذلك لسبب يرجع إليه حيث تراخى في تقديم نفسه لمنطقة التجنيد.
وفي 30 من يوليه سنة 1979 حكمت المحكمة الإدارية بأسيوط بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وأقامت قضاءها على أن انقطاع المدعي عن عمله لا يستند إلى إرادة ضمنية منه في ترك الخدمة، إذ حيل بينه وبين أدائه العمل حتى يتحدد موقفه من التجنيد عملاً بنص المادة 58 من قانون الخدمة العسكرية المعدل بالقانون رقم 149 لسنة 1960 ومن ثم فلا يعتبر انقطاعه انقطاعاً إرادياً يسوغ إنهاء خدمته طبقاً لحكم المادة 73 من القانون 58 لسنة 1971 وبهذا يكون القرار المطعون فيه قد صدر فاقداً ركن السبب مما يجعله معدوماً لا تلحقه حصانة ويجوز طلب إلغائه في أي وقت.
وفي 26 من سبتمبر سنة 1979 طعنت إدارة قضايا الحكومة في هذا الحكم أمام الدائرة الاستئنافية لمحكمة القضاء الإداري بالطعن رقم 399 لسنة 11 ق س وطلبت وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وأصلياً عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد واحتياطياً بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى واستندت في ذلك إلى ما أبدته من دفاع أمام المحكمة الإدارية وإلى أن جهة الإدارة لم تحل بين المدعي وبين أدائه العمل إنما هو الذي حال بإرادته بين نفسه وبين العمل، إذ انتهت مدة إعفائه المؤقت من التجنيد دون أن يقدم نفسه إلى منطقة التجنيد فانقطع عن العمل بإرادته وبلغ سن الإعفاء من التجنيد فقدم للمحاكمة التي قضت بتغريمه ثلاثمائة جنيه في القضية رقم 1000 لسنة 1977 جنح عسكرية أسيوط وجاء فصل المدعي بسبب عدم تقديمه شهادة تحدد موقفه من التجنيد كمسوغ من مسوغات التعيين.
وفي 26 من مايو سنة 1982 قضت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الاستئنافية) بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وأقامت هذا القضاء على أن القرار المطعون فيه صدر في 17 من مارس سنة 1977 بإنهاء خدمة المطعون ضده اعتباراً من تاريخ انتهاء شهادة الإعفاء المؤقت من التجنيد في 10 من ديسمبر سنة 1976 وأن تظلم المطعون ضده في 16 من يوليه سنة 1977 قد رفضه رئيس القطاع في 30 من يوليه سنة 1977 فأرسل المطعون ضده برقية في 21 من أغسطس سنة 1977 بتظلمه من القرار ثم أقام دعواه في 19 من أكتوبر سنة 1977 وأن القرار المطعون فيه ليس مشوباً بمخالفة جسيمة تنحدر به إلى درجة الانعدام ومن ثم تكون الدعوى قد رفعت بعد الميعاد فتعين عدم قبولها.
وقد سندت هيئة مفوضي الدولة طعنها على هذا الحكم الأخير إلى أن المدعي تظلم من القرار المطعون فيه في 16 من يوليو سنة 1977 إلى مراقبة شئون العاملين بالهيئة التي يعمل بها وتظلم تظلماً آخر في 17 من يوليه سنة 1977 إلى رئيس مجلس إدارة هذه الهيئة، وأن التظلم الأول هو ما به يثبت علم المدعي علماً يقينياً بقرار إنهاء خدمته وقد عرض وكيل الوزارة رئيس قطاع الشئون الإدارية مذكرة بالتظلم مؤرخة 20 من أغسطس سنة 1977 عرضها على رئيس مجلس الإدارة الذي أشر عليها في 22 من أغسطس سنة 1977 بعدم الموافقة على إعادة المذكور لعمله، فأرسل المدعي برقية إلى رئيس مجلس الإدارة أشر عليها في ذات اليوم 22 أغسطس سنة 1977 بعدم موافقته وإذ لم يثبت إخطار المدعي برفض تظلمه وإذ ثبت يقيناً رفض التظلم في 22 من أغسطس سنة 1977 فإن رفع المدعي دعواه في 19 من أكتوبر سنة 1977 يكون خلال موعد الستين يوماً الجائز رفع الدعوى خلالها ولا عبرة برفض التظلم الحاصل في 30 من يوليه سنة 1977 من رئيس قطاع مناطق إقليم قبلي بسوهاج لأن صاحب هذا الرفض ليس سلطة مختصة بالبت في التظلم.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 9 من فبراير سنة 1983 وأحيل بجلسة 11 من مايو سنة 1983 إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) حيث تحدد لنظره جلسة 14 من مايو سنة 1983 وتداول بجلسات المحكمة على النحو الموضح بمحاضرها حتى قررت حجز الطعن للحكم لجلسة 12 من نوفمبر سنة 1983 ثم أعادت الطعن إلى المرافعة مع إحالته إلى الدائرة الثالثة لنظره بجلسة 22 من نوفمبر سنة 1983 وأمام الدائرة الرابعة قدم الحاضر عن المطعون لصالحه مذكرة استندت إلى أن دعوى المدعي قد رفعت في الميعاد بحسبان أن رفض التظلم الحاصل من رئيس القطاع قد صدر من غير مختص ولم يثبت إخطار المدعي به وأن رفض رئيس مجلس الإدارة قد حصل في تاريخ يجعل الدعوى مرفوعة في الميعاد وكما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً انتهت فيه إلى قبول الطعن الماثل شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وبقبول الدعوى وإعادة الطعن للدائرة الاستئنافية بمحكمة القضاء الإداري لنظر موضوع الطعن.
وبجلسة 22 من نوفمبر سنة 1983 قررت هذه المحكمة حجز الطعن للحكم لجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن هيئة مفوضي الدولة تطعن على حكم محكمة القضاء الإداري (الدائرة الاستئنافية) الصادر في الطعن رقم 399 لسنة 11 ق س طالبة إلغاءه وقبول الدعوى شكلاً وإعادتها إلى محكمة القضاء الإداري للفصل في موضوعها وقد أودع تقرير الطعن في 25 من يوليو سنة 1982 قبل فوات ستين يوماً من صدور الحكم المطعون فيه في 26 من مايو سنة 1982 الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن شكلاً.
ومن حيث إن حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه قد قضى بإلغاء حكم المحكمة الإدارية بأسيوط الصادر في الدعوى رقم 16 لسنة 5 ق المقامة من صابر جرجس قلته ضد كل من محافظ أسيوط ورئيس مجلس إدارة هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية وبعدم قبول تلك الدعوى لرفعها بعد الميعاد واستندت محكمة القضاء الإداري في قضائها إلى أن قرار إنهاء الخدمة المطعون فيه قد صدر في 17 من مارس سنة 1977 اعتباراً من 10 من ديسمبر سنة 1976 وتظلم منه المدعي في 16 من يوليو سنة 1977 فرفض رئيس القطاع طلبه في 30 من يوليه سنة 1977 ومن ثم كان يتعين على المدعي أن يرفع دعواه خلال الستين يوماً من تاريخ رفض التظلم وهي مدة تنتهي في 28 من سبتمبر سنة 1977 فيكون رفع الدعوى في 19 من أكتوبر سنة 1977 قد جرى بعد انتهاء ميعاد الطعن خليقاً بعدم قبولها.
ومن حيث إن المادة 24 من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة نصت على أن ميعاد رفع الدعوى ستون يوماً وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية... وقد صدر قرار إنهاء الخدمة المطعون فيه برقم 938 في 17 من مارس سنة 1977 من وكيل الوزارة رئيس القطاع للشئون المالية والإدارية فإن تأشير رئيس قطاع مناطق أقاليم قبلي بسوهاج بعدم الموافقة على إعادته للعمل والمؤرخة في 30 من يوليه سنة 1977 لا تعتبر رفضاً للتظلم، بحسبان أن رئيس القطاع ليس الجهة التي أصدرت القرار المتظلم منه ولا جهة رئاسة لها وقد قدم التظلم أصلاً إلى مراقب شئون العاملين مصر في 16 يوليو، وقدم تظلماً ثانياً في اليوم التالي إلى رئيس مجلس الإدارة وبين من كتاب وكيل الوزارة رئيس قطاع الشئون الإدارية المرسل إلى نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون الإدارية والمالية والتجارية (مسلسل 413 من ملف الخدمة) أنه طلب من منطقة قبلي الثالثة أخذ توصيات وملاحظات من المنطقة ورئيس قطاع مناطق قبلي للعرض على نائب رئيس مجلس الإدارة الأمر الذي يكشف عن أن تأشيرة رئيس القطاع إنما جاءت كبيان من البيانات التي رؤى الاستئناس بتوصياتها عند نظر التظلم وليست التأشيرة في ذاتها قرار برفض التظلم ولا قصد بها أن تكون كذلك سواء من جانب الجهة التي طلبتها أو الجهة التي أصدرتها وقد تدوول بحث التظلم في عدد من المذكرات والأوراق حتى أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة تأشيرته على مذكرة وكيل الوزارة بعدم الموافقة على إعادة المدعي إلى عمله وذلك في 20 أغسطس سنة 1977.
ومن حيث إنه بحسبان أنه لم يثبت علم المدعي علماً يقيناً بالقرار المطعون فيه إلا بتقديمه تظلمه الأول في 16 من يوليه سنة 1977 وقد رفض هذا التظلم بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة في 20 أغسطس، وقد رفعت الدعوى في 19 أكتوبر سنة 1977 قبل انتهاء موعد الستين يوماً من رفض التظلم الأمر الذي يتعين معه طبقاً للمادة 24 من قانون مجلس الدولة قبول دعوى المدعي شكلاً لرفعها خلال الميعاد القانوني ومن ثم يكون حكم محكمة القضاء الإداري الدائرة الاستئنافية في الطعن رقم 399 لسنة 11 ق س قد صدر مخالفاً للقانون متعين الإلغاء وقبول دعوى المدعي لرفعها خلال الميعاد.
ومن حيث إن قضاء محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد يعتبر قضاء منها في دفع موضوعي يتعلق بأصل الدعوى وتنحسم به الخصومة أمامها، بما يعني استنفاد هذه المحكمة ولايتها في نظر الدعوى وبما يتعين معه على المحكمة العليا أن تتصدى لموضوع النزاع بعد إذ تقضي بإلغاء الحكم المطعون فيه وقبول دعوى المدعي لرفعها خلال الميعاد القانوني.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه الصادر برقم 938 في 17 من مارس سنة 1977 قرر "اعتباراً من 10/ 12/ 1976 تنتهي خدمة السيد/ صابر جرجس قلته الشاغل للفئة.... من ذلك التاريخ للانقطاع عن العمل لتجاوزه المدة القانونية من تاريخ وقفه عن العمل بسبب التجنيد" ومفاد ذلك أن القرار استند في إنهاء خدمة المدعي إلى انقطاعه عن العمل والحاصل أنه وإن حظرت المادة 58 من القانون 505 لسنة 1955 المعدلة بالقانون 12 لسنة 1971 تعيين العامل أو بقاءه في وظيفته ما لم يقدم الشهادة الدالة على معاملته العسكرية فإن الحيلولة بين المدعي وبين عمله وفقاً لهذا الحظر لا يعتبر انقطاعاً عن العمل مما يعتبر إنهاء للخدمة بالاستقالة الاعتبارية التي نظمت حكمها المادة 73 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون 58 لسنة 1971 بحسبان أن الحيلولة دون العمل لأي من الأسباب لا تقوم معه قرينة الاستقالة الضمنية من حيث إنها مسلك فعلي يفيد عزوف العامل عن العمل بإرادته ويتضمن نية ترك العمل، مما يلزم لتوافره فضلاً عن الانقطاع بغير عذر عن العمل مدداً حددها النص، أن تنذر جهة الإدارة العامل باعتباره مستقيلاً قبل إنهاء خدمته لهذا السبب والحاصل أيضاً أن جهة العمل لم تثبت توجيهها إنذاراً ما للمدعي باعتباره مستقيلا ًقبل صدور قرار إنهاء خدمته الأمر الذي يثبت معه عدم قيام القرار المطعون فيه على سببه الوارد في متن القرار.
ومن حيث إنه من ذلك يتعين إلغاء القرار المطعون فيه الصادر برقم 938 في 17 من مارس سنة 1977 لتخلف ركن السبب المستند إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهتين المحكوم عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 43 مشاهدة
نشرت فى 19 إبريل 2020 بواسطة basune1

إذا كان الموظف يحسن التصرف في حدود ما هو قائم من تنظيم مطبق، فإنه يكون من قبيل التعسف أن يتطلب فيمن في مثل موقعه الوظيفي أن يكون مسئولاً عن اقتراح تنظيم أفضل ورفع المذكرات في هذا الشأن وذلك أنه طالما لم يخالف قاعدة تنظيمية معمولاً بها.

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة والأربعون (من أول أكتوبر سنة 1998 إلى آخر سبتمبر سنة 1999) - صـ 1053

(103)
جلسة 31 من يوليو سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان عزوز - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: د. إبراهيم علي حسن، وفريد نزيه تناغو، ومحمد عادل حسيب، ويسري هاشم الشيخ - نواب رئيس مجلس الدولة

الطعن رقم 4040 لسنة 40 قضائية عليا

تأديب - مخالفات تأديبية - اقتصار الموظف في أدائه لعمله على تطبيق ما هو قائم من قواعد وتعليمات دون الاقتراح بشأنها أي تعديل لا يعد مخالفة.
إذا كان الموظف يحسن التصرف في حدود ما هو قائم من تنظيم مطبق، فإنه يكون من قبيل التعسف أن يتطلب فيمن في مثل موقعه الوظيفي أن يكون مسئولاً عن اقتراح تنظيم أفضل ورفع المذكرات في هذا الشأن وذلك أنه طالما لم يخالف قاعدة تنظيمية معمولاً بها، ولم يكن شاغلاً لموقع قيادي تفرض عليه واجبات وظيفته اقتراح القواعد التنظيمية، فإنه لا يكون قد أخل بواجب وظيفي أو ارتكب مخالفة تأديبية إذا ما اقتصر في أدائه لعمله على تطبيق ما هو قائم من قواعد وتعليمات دون أن يقترح بشأنها أي تعديل أو تبديل. تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 17/ 8/ 1994 أودعت الأستاذة الدكتورة/ ......... المحامية بصفتها وكيلة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 4040 لسنة 40 ق في الحكم الصادر بجلسة 19/ 6/ 1994 من المحكمة التأديبية بطنطا في الدعوى رقم 656 لسنة 21 والقاضي ببراءة كل من.... و...... مما هو منسوب إليهما.
وطلب الطاعن - للأسباب التي تضمنها تقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ومجازاة المخالفين بالجزاء الذي تراه المحكمة مناسباًَ.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الموضح بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 6/ 9/ 1997 وبجلسة 22/ 4/ 1998 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الرابعة - لنظره بجلسة 18/ 7/ 1988، وفيها نظرت المحكمة الطعن وتداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 29/ 5/ 1999 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بمذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين، وقد انقضى الأجل المعين دون أن يتقدم أي من الطرفين بمذكرات.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى سائر إجراءاته الشكلية فمن ثم يعد مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 22/ 4/ 1993 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا أوراق الدعوى التأديبية رقم 656 لسنة 21 ق مشتملة على تقرير اتهام ضد كل من:
1 - ..... رئيس الوحدة الزراعية بالجمعية التعاونية الزراعية بالجيزة - درجة ثانية.
2 - ...... مهندس بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بالغربية - درجة ثانية.
لأنهما بتاريخ 8/ 2/ 1988 حال كون الأول أمين صندوق الجمعية التعاونية للبناء والإسكان بالقوشية، وبوصف الثاني رئيس مجلس إدارة الجمعية، سلكاً مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب وكرامة الوظيفة العامة وأهملا في عملهما مما أدى إلى إلحاق ضرر بمصلحة مالية للدولة بأن: -
اشتركاً في صرف مبلغ 32728 جنيه كفروق أسعار للمقاول/ ........ بالمستخلص النهائي للعملية المنفذة بمعرفة المقاول لصالح الجمعية تنفيذاً لعقد المقاولة المحرر بينهما في 15/ 10/ 1984 وذلك بالمخالفة للبند الثاني عشر من هذا العقد الذي ينص على أنه لا يحق لأحد الطرفين طلب تعديل الثمن مهما حصل من تقلبات في أسعار مواد البناء أو أجور العمال.
ورأت النيابة الإدارية أن المتهمين بذلك قد ارتكبا المخالفة المالية المنصوص عليها في المواد 76/ 3، 77/ 4، 78/ 1 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وطلبت محاكمتهما تأديبياً بمقتضى المواد سالفة الذكر والمواد الواردة تفصيلاً بتقرير الاتهام.
وبجلسة 19/ 6/ 1994 أصدرت المحكمة التأديبية بطنطا حكمها المطعون عليه وشيدت قضاءها على ما ثبت من تحقيقات النيابة الإدارية وما قرره المتهمان من أن صرف مبلغ 32728 جنيهاً إلى المقاول المذكور كان تنفيذاً لما قرره مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان بجلسة 14/ 3/ 1986 وبعد العرض على الاتحاد العام لتعاونيات البناء والإسكان وموافقته على صرف المبالغ المشار إليها للمقاول المذكور تأسيساً على انتهاء التعامل بالأسعار المدعمة وتحميل أعضاء الجمعية بفروق الأسعار، ومن ثم فإن مسلك المحالين لا يشكل مخالفة تخل بسمعتهما الوظيفية ومن ثم فلا وجه لمساءلتهما تأديبياً.
ومن حيث إن مبنى الطعن يقوم على أن الحكم الطعين قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبب على النحو التالي: - 1) أن الحكم الطعين استدل على براءة المحالين على أن الصرف قد تم بعد العرض على الاتحاد العام لتعاونيات البناء والإسكان وموافقة لجنة الخطة ولجنة الفتوى على الصرف في ميدان موافقة الاتحاد التعاوني انصبت على ما أنهت إليه لجنة الخطة ولجنة الفتوى من تحميل الأعضاء المنتفعين بمبلغ 63050 جنيهاً لانتهاء التعامل بالأسعار المدعمة، أما مبلغ 32728 جنيه فقد انتهى الرأي بشأنه إلى مخالفة الصرف لبنود العقد المبرم بين الجمعية والمقاول، وإن الحكم الطعين قد ساير ما انتهت إليه النيابة الإدارية بقضيتها رقم 600 لسنة 1989 من عدم قيام أي مخالفة لأن الصرف تم بعد سابقة العرض على الاتحاد التعاوني وهو ما يخالف ما انتهت إليه بقضيتها رقم 286 لسنة 1993 من ثبوت مسئولية المخالفين عما أسند إليهما.
2) إن ما نسب للمخالفين من صرف مبلغ 32728 جنيهاً للمقاول المذكور بالمخالفة للبند الثاني عشر من العقد المبرم بين الجمعية والمقاول منبت الصلة عن واقعة وجود زيادة فروق الأسعار قدرها 63050 جنيهاً نجمت عن انتهاء التعامل بالأسعار المدعمة وأن الربط بين هاتين الواقعتين يتمثل في وحدة العرض على الاتحاد التعاوني للبناء والإسكان.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن عقد المقاول المبرم بين الجمعية التعاونية للبناء والإسكان بالقرشية ويمثلها رئيس مجلس إدارتها/ ....... وبين المقاول/ ....... لبناء ستة عمارات سكنية لسكن أعضاء الجمعية قد نص في البند الثاني عشر منه على أن ثمن كل وحدة من أعمال المقاولة الموضح بالكشف المرفق قد تم تحديده والاتفاق عليه بصفة نهائية وعلى ذلك لا يحق لأحد الطرفين طلب تعديله بالتخفيض أو الزيادة مهما حصل من تقلبات أسعار مواد البناء أو أجور العمال فيما عدا المواد المسعرة رسمياً......"
ومن حيث إن النيابة الإدارية قد انتهت في مذكرتها في القضية رقم 600 لسنة 1989 في شأن اشتراك....... و........ في صرف مبلغ 32728 جنيهاً فروق أسعار للمقاول/ ....... قد تم بعد العرض على رئيس الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي وموافقته على الصرف بعد العرض على لجنة الفتوى بالاتحاد بتاريخ 19/ 4/ 1987 تأسيساً على انتهاء التعامل بالأسعار المدعمة وتحميل أعضاء الجمعية بهذه الفروق، كما تضمن كتاب الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي رقم 1463 المؤرخ 26/ 4/ 1987 والمرسل إلى رئيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان بالقرشية، وجوب الالتزام بأحكام العقد إذا كان ينص على أن التعاقد قد روعي فيه السعر المدعم وقد انتهى التعامل بهذه الأسعار فإن مقتضى ذلك استحقاق المقاول لفروق الأسعار ما بين سعر الأسمنت الذي تحدد وقت التعامل، والسعر الذي تحدد عند التنفيذ والذي يصرف بمقتضى أذونات وأن أعضاء الجمعية المنتفعين بوحداتها يتحملون كامل تكاليف إقامة المشروع الذي ينتفعون بوحداته ومن ثم يتحملون بقيمة كل زيادة تطرأ على تكاليف إقامة المشروع كل بنسبة ما يخصه وفقاً لتكاليفه الفعلية على أن يتولى المهندس الاستشاري للجمعية حساب فروق الأسعار بين السعر المدعم والحر.
ومن حيث إن صرف مبلغ 32728 جنيهاً كفروق أسعار للمقاول المذكور قد تم تنفيذاً لما قرره مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان بالقوشية بجلسته المنعقدة في 14/ 3/ 1986.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه إذا كان الموظف يحسن التصرف في حدود ما هو قائم من تنظيم مطبق، فإنه يكون من قبيل التعسف أن يتطلب فيمن في مثل موقعه الوظيفي أن يكون مسئولاً عن اقتراح تنظيم أفضل ورفع المذكرات في هذا الشأن وذلك أنه طالما لم يخالف قاعدة تنظيمية معمول بها، ولم يكن لشاغلها موقع قيادي تفرض عليه واجبات وظيفته اقتراح القواعد التنظيمية، فإنه لا يكون قد أخل بواجب وظيفي أو ارتكب مخالفة تأديبية إذا ما اقتصر في أدائه لعمله على تطبيق ما هو قائم من قواعد وتعليمات دون أن يقترح بشأنها أي تعديل أو تبديل.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب هذا المذهب فيما قضى به من براءة - المطعون ضدهما استناداً لما تقدم بيانه ومن ثم يكون قد أصابه وجه الحق والقانون ويضحى الطعن عليه غير قائم على سند من القانون خليقاً بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 69 مشاهدة
نشرت فى 19 إبريل 2020 بواسطة basune1

الخبراء الوطنيون لا يجوز إسناد وظائف تنفيذية لهم بعد السن المقررة لانتهاء الخدمة.

الحكم كاملاً

 

مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية والخمسون - الجزء الأول - من أول أكتوبر سنة 2005 إلى آخر مارس 2006 - صـ 139

(16)
جلسة 17 من ديسمبر سنة 2005م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل، ولبيب حليم لبيب، ومحمود محمد صبحي، ومصطفى سعيد حنفي - نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسام محمد إكرام - مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي - أمين السر

الطعن رقم 6889 لسنة 46 قضائية. عليا:

موظف - انتهاء الخدمة - الخبراء الوطنيون - لا يجوز إسناد وظائف تنفيذية لهم بعد السن المقررة لانتهاء الخدمة.
تعيين الخبير بعد السن المقررة لانتهاء الخدمة مع إسناد اختصاصات تنفيذية له ينطوي على التفاف حول الحظر الصريح الذي فرضه المشرع، وعليه فإن استمرار إسناد الوظيفة بجميع اختصاصاتها التنفيذية إلى العامل رغم بلوغه السن المقررة لترك الخدمة هو أمر يتعارض مع مبدأ حظر مد الخدمة الذي اعتنقه المشرع - تطبيق.


الإجراءات

بتاريخ 24/ 5/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبًا قانونًا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في الحكم الصادر في محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم 836 لسنة 20 ق. بجلسة 27/ 3/ 2000، القاضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً، وبقبولها وبإلغاء القرار رقم 419 لسنة 1992 المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الحاضر عن الطاعنين - في ختام تقرير الطعن، وللأسباب الواردة به - الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا أصليًا: بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
احتياطيًا: برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي في الحالتين.
وتم إعلان الطعن قانونًا للمطعون ضدها على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونًا، مع إلزام المطعون ضدها المصروفات.
وتدوول الطعن أمام الدائرة السابعة عليا لفحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 17/ 3/ 2004 إحالته إلى الدائرة الثانية عليا لفحص الطعون للاختصاص، حيث نظر الطعن وتدوول، وبجلسة 14/ 3/ 2005 قررت الدائرة إحالته إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 21/ 5/ 2005، حيث نظر الطعن وتدوول، وبجلسة 29/ 10/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم 17/ 12/ 2005، وبهذه الجلسة صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن وقائع هذا الطعن تتحصل - حسبما يبين من الاطلاع على أوراقه - في أن المدعية - المطعون ضدها - كانت قد أقامت دعواها ابتداءً أمام المحكمة الإدارية بالمنصورة بموجب عريضة أودعت قلم كتابها بتاريخ 9/ 6/ 1997، وطلبت في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 419 لسنة 1992 فيما تضمنه من إنهاء خدمتها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقالت - شرحًا لدعواها - إنها عينت بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية اعتبارًا من 30/ 6/ 1991، وانقطعت عن العمل اعتبارًا من 29/ 12/ 1991 لظروف خارجة عن إرادتها، وعند طلبها تسلم العمل فوجئت بصدور القرار رقم 419 لسنة 1992 بتاريخ 27/ 12/ 1992 بإنهاء خدمتها للانقطاع.
وأضافت المطعون ضدها أن هذا القرار مخالف للقانون لصدوره من غير مختص بإصداره، حيث إن مصدره يعمل مستشارًا للتربية والتعليم بعد بلوغه سن الستين في 16/ 1/ 1992 ولمخالفته لنص المادة (98) من القانون رقم 47 لسنة 1978 لعدم إنذارها كتابة بعد الانقطاع، واختتمت المطعون ضدها عريضة دعواها بطلباتها سالفة البيان.
وبجلسة 23/ 11/ 1997 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات.
ونفاذًا لهذا الحكم وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، حيث قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني فيها ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى بعدم قبول الدعوى وبقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 419 لسنة 1992 الصادر من وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعية اعتبارًا من 29/ 12/ 1991، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأسست المحكمة قضاءها على أن القرار المطعون فيه صدر من السيد/ فتحي سعد سلامة بتاريخ 27/ 7/ 1992 باعتباره وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية رغم انتهاء خدمته لبلوغه السن القانونية لترك الخدمة اعتبارًا من 6/ 1/ 1992، فمن ثم فقد صدر هذا القرار من غير مختص متعينًا الحكم بإلغائه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، حيث إنه من المقرر أن استطالة الأمد لسنوات عديدة من صدور القرار محل الطعن وتاريخ إقامة الدعوى يقيم قرينة قانونية على تحقق العلم اليقين بالقرار، ولما كان الثابت أن المطعون ضدها لم تقم الدعوى إلا بعد مرور ما يقرب من خمس سنوات على صدور القرار المطعون فيه فإنها تكون غير مقبولة شكلاً، لرفعها بعد الميعاد.
وفي الموضوع فإن المطعون ضدها انقطعت عن عملها بتاريخ 19/ 12/ 1991، وقامت الجهة الإدارية بإنذارها قانونًا بثلاثة إنذارات، ونبهت عليها بضرورة العودة إلى عملها وإلا ستنهى خدمتها دون جدوى، وبذلك يكون القرار المطعون فيه بإنهاء خدمتها قد صادف صحيح حكم القانون بمنأى عن الإلغاء.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية الطاعنة من عدم قبول الدعوى شكلاً تأسيسًا على أن استطالة الأمد لسنوات عديدة بين صدور القرار محل الطعن وتاريخ إقامة الدعوى يقيم قرينة قانونية على تحقق العلم اليقيني بالقرار وأن المطعون ضدها لم تقم الدعوى إلا بعد مرور ما يقرب من خمس سنوات على صدور القرار المطعون فيه فإنها تكون غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد. فإن هذا مردود عليه بأن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن استطالة الأمد بين صدور القرار محل الطعن وبين إقامة دعوى الإلغاء لا يكفى للقول بتوافر العلم اليقيني بالقرار..... لكنها قد تصلح من قرائن وأدلة أخرى كدليل على توافر هذا العلم. مما يتعين معه رفض هذا الدفع.
(راجع حكم هذه المحكمة دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم 11225 لسنة 46 ق. عليا بجلسة 8/ 5/ 2003).
ومن حيث إن المادة (14) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن "يوضع نظام لتوظيف الخبراء الوطنيين والأجانب وذلك بقرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية".
وتنفيذًا لذلك صدر قرار وزير التنمية الإدارية رقم 1 لسنة 1979 بنظام توظيف الخبراء الوطنيين وتضمنت المادة (2) منه النص على أنه... "لا يجوز أن يسند إلى الخبير أي اختصاصات بإصدار القرارات أو ممارسة سلطات تنفيذية".
ومفاد ما تقدم أن المشرع ناط بالوزير المختص بالتنمية الإدارية وضع نظام لتوظيف الخبراء الوطنيين وقد صدر في هذا الشأن قرار وزير التنمية الإدارية رقم 1 لسنة 1979 متضمنًا حظر إسناد أي اختصاصات بإصدار قرارات أو ممارسة سلطات تنفيذية للخبير.
ومن حيث إنه من المقرر أن تعيين الخبير بعد السن المقرر لانتهاء الخدمة مع إسناد اختصاصات تنفيذية له ينطوي بلا شك على التفاف حول الحظر الصريح الذي فرضه المشرع، ومن ثم فإن استمرار إسناد الوظيفة بجميع اختصاصاها التنفيذية إلى العامل رغم بلوغه السن المقررة لترك الخدمة هو أمر يتعارض مع مبدأ حظر مد الخدمة إلذى اعتنقه المشرع.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع الطعن الماثل، وكان الثابت من الأوراق أن القرار رقم 419 لسنة 1992 المطعون فيه المتضمن إنهاء خدمة المطعون ضدها صدر من السيد/ فتحي سعد سلامة بتاريخ 27/ 7/ 1992 باعتباره وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، رغم انتهاء خدمته لبلوغه السن القانونية لترك الخدمة اعتبارًا من 6/ 1/ 1992، فمن ثم يكون هذا القرار قد صدر من غير مختص بإصداره. بالمخالفة لأحكام القانون متعينًا الحكم بإلغائه.
ولا ينال من ذلك صدور موافقة رئيس مجلس الوزراء على الاستعانة بخبرة السيد/ فتحي سعد سلامة للعمل مستشارًا بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية لمدة عام اعتبارًا من 1/ 7/ 1992، ذلك أنه وفقًا لحكم المادة (14) من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وقرار وزير التنمية الإدارية رقم 1 لسنة 1979 سالف الإشارة فإنه لا يجوز أن يسند إلى الخبير اختصاصات بإصدار القرارات أو ممارسة سلطات تنفيذية الأمر الذي يتأكد معه عدم مشروعية القرار الطعين.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ذلك النتيجة فإنه يكون قد صدر متفقًا وأحكام القانون مما يتعين معه رفض طلب الحكم بإلغائه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

 

بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 40 مشاهدة
نشرت فى 19 إبريل 2020 بواسطة basune1

يتعين أن يكون الإنذار مكتوباً وصريحاً فى الدلالة وواضحاً لا غموض ولا لبس فيه بما سوف تتخذه جهة الإدارة حيال العامل المنقطع من إجراءات حتى يتبين مركزة القانونى منها

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والخمسون - من أول أكتوبر سنة 2006 إلى آخر سبتمبر سنة 2007 - صـ 75

(12)
جلسة 25 من نوفمبر سنة 2006م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد أحمد عطية إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل، وبلال أحمد محمد نصار، وفوزى على حسن شلبى، ود. حسين عبد الله قايد - نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب السيد عبد الوهاب مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى سكرتير المحكمة

الطعن رقم 4429 لسنة 46 قضائية. عليا.

موظف - إنهاء خدمة للانقطاع - الإنذار - شروطه.
المادة (98) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/ 1978.
يتعين أن يكون الإنذار مكتوباً وصريحاً فى الدلالة وواضحاً لا غموض ولا لبس فيه بما سوف تتخذه جهة الإدارة حيال العامل المنقطع من إجراءات حتى يتبين مركزة القانونى منها من إبداء عذره قبل اتخاذ الإجراءات ضده والذى تضمنه الإنذار المرسل إليه فى هذا الشأن، فإذا اتجهت نية جهة الإدارة إلى إنهاء خدمة العامل يتعين أن يتضمن الإنذار أنه سوف يتم إنهاء خدمته للانقطاع فى عبارات واضحة لا غموض فيها - أثر ذلك: فقد الإنذار القانوني للآثار القانونية المترتبة عليه حال مخالفة ذلك - تطبيق.


الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق 23/ 3/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بجلسة 26/ 1/ 2000 فى الدعوى رقم 1060 لسنة 9ق، والقاضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 426 لسنة 1985 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعى للانقطاع اعتبارًا من 20/ 11/ 1984 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة فى تقرير الطعن قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا:
أصليًا: بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
واحتياطياً: برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بمصروفات التقاضى فى أى من الحالتين.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة فقررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 24/ 10/ 2005 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية موضوع لنظره بجلسة 21/ 1/ 2006 فنظرته هذه المحكمة بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، حيث قدمت الجهة الإدارية الطاعنة مذكرة دفاع صممت فيها على طلبات الواردة بتقرير الطعن.
وبجلسة 21/ 10/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 22/ 3/ 1998 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1060 لسنة 9ق أمام محكمة القضاء الإدارى بأسيوط ضد الطاعنين بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 429 لسنة 1985 الصادر بتاريخ 11/ 3/ 1985 فيما تضمنه من إنهاء خدمته اعتبارًا من 20/11/1984 وما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر - شرحًا للدعوى - أنه يعمل موظف فنى صيانة بالدرجة الرابعة بمجموعة الوظائف الهندسية المساعدة بالوحدة المحلية لمركز أبنوب وأنه انتدب للعمل بمجلس محلى عرب مطير، ثم حصل على إجازة بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية حتى 26/ 1/ 1984 وأرسل إلى جهة عمله بطلب لتجديد إجازته مرفقًا به عقد العمل بالمملكة العربية السعودية إلا أنه بعد أن عاد فوجئ بصدور القرار رقم 426 لسنة 1985 من محافظ أسيوط بتاريخ 11/ 3/ 1985 متضمنًا إنهاء خدمته اعتبارًا من 20/ 11/ 1984 تاريخ انقطاعه عن العمل باعتباره مستقيلاً من الخدمة فتظلم من هذا القرار إلا أن جهة الإدارة لم ترد على تظلمه.
ونعى على القرار سالف الذكر صدوره دون إنذاره كتابة بعد انقطاعه وبالمخالفة لأحكام المادة (98) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة.
وبجلسة 26/ 1/ 2000 قضت محكمة القضاء الإدارى بأسيوط - الدائرة الثانية بحكمها المتقدم وأقامته على أن الإنذارات المرسلة إلى المدعى قبل إنهاء خدمته تضمنت أن الإجازة الخاصة لمدة ستة أعوام انتهت فى 19/ 11/ 1984 وأنه يتعين حضوره لاستلام العمل وإلا ستتخذ ضده الإجراءات القانونية، ولم تتضمن هذه الإنذارات ماهية تلك الإجراءات التأديبية خاصة وأن تلك الإجراءات قد تكون إجراءات تأديبية على اعتبار أن واقعة الانقطاع عن العمل تشكل مخالفة تأديبية، وقد تكون باعتباره مستقيلاً عن العمل ومن ثم فإن هذه الإنذارات لم تكن عباراتها صريحة وواضحة وقاطعة فى بيان الإجراء المراد اتخاذه ضد المدعى وتكون قد وردت على خلاف حكم القانون، ويكون القرار الصادر بإنهاء خدمة المدعى بناءً على هذه الإنذارات مخالفًا لأحكام القانون جديرا بالإلغاء.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله حين قضى بقبول الدعوى شكلاً، رغم إقامتها بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، كما أخطأ الحكم المطعون فيه حين قضى بإلغاء القرار المطعون فيه، وذلك لأن المدعى انقطع عن العمل عقب الإجازة المرخص له بها وقامت الجهة الإدارية بإنذاره بضرورة العودة إلا أنه لم يحرك ساكنًا وظل منقطعًا عن العمل، وإزاء ذلك أصدرت الجهة الإدارية القرار رقم 426 لسنة 1985 بإنهاء خدمته للانقطاع عن العمل ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر صحيحًا ومتفقا مع أحكام القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ولا ينال من ذلك أن الإنذارات المرسلة إلى المدعى لم تتضمن بيان ماهية الإجراءات القانونية التى ستتخذ ضده ذلك أن هذا القول مردود عليه بما استقر عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا من أن الانقطاع عن العمل زمنًا طويلا كافٍ وحده للقطع بأن العامل لا يرغب فى وظيفته ويكشف عن نيته فى هجر الوظيفة وتركها، ومن ثم يكون التمسك بالإنذار نوعا من الإغراق فى الشكليات ولا جدوى منه.
ومن حيث إن المادة (98) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن "يعتبر العامل مقدمًا استقالته فى الحالات الآتية:
1 - إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، وفى هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الإجازات يسمح بذلك وإلا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة، فإذا لم يقدم العامل أسبابًا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
2 - إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يومًا غير متصلة ... وفى الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام فى الحالة الأولى وعشرة أيام فى الحالة الثانية.
3 - إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بدون ترخيص ...".
ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلاً فى جميع الأحوال إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالى لانقطاعه عن العمل أو لالتحاقه بالخدمة فى جهة أجنبية.
ومن حيث عن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يُشترط لإعمال حكم المادة (98) سالفة الذكر باعتبار العامل مستقيلاً حكما بسبب الانقطاع الذى اعتبره النص قرينة على العزوف عن الوظيفة العامة إنذار العامل كتابة بعد خمسة أيام فى حالة الانقطاع المتصل وعشرة أيام فى حالة الانقطاع غير المتصل، وذلك حتى تتبين الإدارة مدى إصراره على ترك الوظيفة وحتى يكون العامل على بينة بالإجراء الذى تنوى الإدارة اتخاذه فى مواجهته إما بإنهاء الخدمة أو بالمساءلة التأديبية الأمر الذى يقتضى حتمًا أن يكون الإنذار المكتوب صريحًا فى الدلالة وواضحًا لا غموض ولا لبس فيه بما سوف تتخذه جهة الإدارة حياله من إجراءات حتى يتبين مركزه القانونى منها ويمكنه من إبداء عذره قبل اتخاذ الإجراء ضده والذى تضمنه الإنذار المرسل إليه فى هذا الشأن فإذا اتجهت نية جهة الإدارة إلى إنهاء خدمة العامل تعين أن يتضمن الإنذار أنه سوف يتم إنهاء خدمته للانقطاع فى عبارات واضحة لا غموض فيها وإلا فقد الإنذار أثره فى هذا الشأن.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع النزاع الماثل ولما كان الثابت أن الطاعن انقطع عن العمل اعتبارًا من 19/ 11/ 1984 عقب الإجازة المصرح له بها لمدة ستة أعوام للعمل بالخارج فقامت جهة الإدارة بإرسال إنذارات إليه تضمنت أن الإجازة الخاصة لمدة ستة أعوام انتهت فى 19/ 11/ 1984 وأنه يتعين حضوره لاستلام العمل وإلا ستتخذ ضده الإجراءات القانونية.
ومن حيث إن هذه الإنذارات لم تتضمن ماهية الإجراءات القانونية التى سوف تتخذ ضد الطاعن، وما إذا كانت إنهاء خدمته أو اتخاذ إجراءات تأديبية ضده، ومن ثم فإن هذه الإنذارات لم تكن عباراتها صريحة وواضحة الدلالة فى بيان اتجاه نية جهة الإدارة إلى إنهاء خدمته ومن ثم تكون هذه الإنذارات قد وردت على خلاف حكم القانون ولا أثر لها، وترتيبًا على ذلك يكون القرار المطعون فيه رقم 426 لسنة 1985 الصادر بتاريخ 11/ 3/ 1985 فيما تضمنه من إنهاء خدمة الطاعن اعتبارًا من 11/ 3/ 1985 قد صدر مخالفًا لأحكام القانون ويتعين لذلك القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ذات النظر المتقدم، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، الأمر الذى يكون معه هذا الطعن قد جاء على غير سند من صحيح الواقع وسديد القانون وحريًا لذلك برفضه وهو ما تقضى به هذه المحكمة.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 60 مشاهدة
نشرت فى 19 إبريل 2020 بواسطة basune1

اتصال علم جهة الإدارة بنقض الحكم الصادر بحبس العامل الذى صدر قرار بإنهاء خدمته لهذا السبب والحكم من جديد ببراءته مما نُسب إليه يجرد قرارها بإنهاء خدمة العامل

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والخمسون - من أول أكتوبر سنة 2006 إلى آخر سبتمبر سنة 2007 – صــ 196

(30)
جلسة 23 من ديسمبرسنة 2006م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بلال أحمد محمد نصار، وناجى سعد الزفتاوى، ومنير عبد الفتاح غطاس، وفوزى على حسين شلبى نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب السيد على عبد الوهاب مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى سكرتير المحكمة

الطعن رقم 5262 والطعن رقم 5365 لسنة 47 قضائية. عليا:

موظف - إنهاء خدمة - نقض الحكم الصادر بحبس العامل واتصال علم جهة الإدارة بذلك - أثره.
المادة (94) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/ 1978.
اتصال علم جهة الإدارة بنقض الحكم الصادر بحبس العامل الذى صدر قرار بإنهاء خدمته لهذا السبب والحكم من جديد ببراءته مما نُسب إليه يجرد قرارها بإنهاء خدمة العامل من السبب المشرع الذى يبرره قانونًا ويضحى خليقًا بإلغائه - أثر ذلك - اكتمال أركان مسئولية جهة الإدارة (من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما ) عن تعويض العامل عن قرارها بإنهاء خدمته - تطبيق.


الإجراءات

بتاريخ 28/ 2/ 2001 أودع الأستاذ/ ....... (المحامى) بالنقض قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الرقيم 5262 لسنة 47ق عليا – بصفته وكيلاً عن الطاعن - وذلك طعنًا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط (الدائرة الثانية) بجلسة 10/ 1/ 2001 فى الدعويين رقمى 914 لسنة9 ق و562 لسنة 10ق الذى حكمت فيه (أولاً - بالنسبة للدعوى رقم 914 لسنة 59. ق بإثبات ترك المدعى للخصومة فيها وألزمته المصروفات.
ثانيًا- بالنسبة للدعوى رقم 562 لسنة 10ق: 1- بإلغاء القرار رقم 40 لسنة 1998 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعى اعتبارًا من 21/11/1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار، 2- بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة لطلب التعويض، وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى للمدعى تعويضًا مقداره (10000 جنيه) عشرة آلاف جنيه، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات).
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، ثم إحالة الطعن للمحكمة الإدارية العليا للحكم: أولاً - بقبول الطعن شكلاً، ثانيًا- وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من الحكم فى موضوع التعويض بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى له تعويضًا مقداره 10000 جنيه عشرة آلاف جنيه، والقضاء مجددًا بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى له تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية مقداره (99098.60ج تسعة وتسعون ألفًا وثمانية وتسعون جنيهًا وستون قرشًا) وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة فى يناير 2004 تقريرًا بالرأى القانونى فى الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه بزيادة مبلغ التعويض المقضى به بالقدر الذى تراه عدالة المحكمة مناسبًا لجبر الأضرار التى لحقت بالطاعن، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وبتاريخ 1/ 3/ 2001 أودع الأستاذ/ ...... النائب بهيئة قضايا الدولة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن رقم 5365 لسنة 47ق - عليا نيابة عن الطاعنين - وذلك طعنًا فى ذات الحكم المشار إليه الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط (الدائرة الثانية) بجلسة 10/ 1/ 2001 فى الدعويين رقمى 914 لسنة 59ق و562 لسنة 10ق سالف الذكر.
وطلب الطاعنون - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - إحالة الطعن إلى دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة عاجلة وبإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة فى ديسمبر 2002 تقرير بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وقد نظر الطعن رقم 5262 لسنة 47ق عليا المشار إليه أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 27/ 11/ 2006 فحص فقررت إحالته إلى دائرة الموضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 2/ 12/ 2006، وتنفيذًا لذلك أحيل الطعن إلى هذه المحكمة ونظرته بجلسة 2/ 12/ 2006 وقررت إصدار الحكم فيه بجلسة 23/ 12/ 2006، كما نُظر الطعن الرقيم 5365 لسنة 47ق عليا المشار إليه أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 24/ 9/ 2005 وبالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر جلسات الفحص، وقررت بجلسة 23/ 1/ 2006 فحص إحالته إلى دائرة الموضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 1/ 4/ 2006 وبها نظرته هذه المحكمة وبالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وقررت إصدار الحكم فيه بجلسة 23/ 12/ 2006، وفى هذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة اليوم وقررت ضم الطعن رقم 5365 لسنة 47ق إلى الطعن رقمى 5262 لسنة 47ق ليصدر فيهما حكم واحد، وفى ذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعين آخر الجلسة، وقد صدر هذا الحكم فى الطعنين معًا - وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعنين استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل - حسبما جاء بالأوراق - فى أن المدعو/ ..... أقام بتاريخ 9/ 3/ 1998 الدعوى رقم 914 لسنة 9 ق، وطلب فى ختام صحيفتها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن إعادته إلى عمله الذى كان يباشره قبل صدور الحكم فى القضية رقم 3627 لسنة 1994 جهينة ورقم 1733 لسنة 1994 كلى سوهاج بإدانته بالحبس لمدة سنة مع عزله من الوظيفة لمدة سنتين، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، كما أقام المذكور بتاريخ 3/ 1/ 1999 الدعوى رقم 562 لسنة 10ق وطلب فى ختام عريضتها الحكم بقبولها شكلاً، وبصفة مستعجلة: بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن إعادته إلى عمله لإنهاء خدمته من 21/ 11/ 1995 تاريخ صدور الحكم بحبسه فى القضية رقم 2627 لسنة 1994ج جهينة رقم 1733 كلى سوهاج - نظرًا لصدور الحكم الجنائى النهائى بجلسة 19/ 10/ 1998 ببراءته مما نُسب إليه، والحكم بإلزام المدعى عليهم بصفتهم متضامنين بأداء التعويض له عن الأضرار المادية والأدبية بمبلغ مائة ألف جنيه، وبضم القضية رقم 914 لسنة9ق إلى الدعوى ليصدر فيهما حكم واحد، وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات، وأبدى المدعى فى عريضته الدعوى - شرحًا لدعواه - أنه حاصل على بكالوريوس الهندسة دور مايو 1971 من كلية الهندسة جامعة الأزهر، وأنه يشغل الدرجة الثانية التخصصية هندسة بوظيفة رئيس قسم المشروعات العمرانية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم محافظة سوهاج ومنتدب للوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، وأنه قد أسند إليه الإشراف على عملية إنشاء الإدارة البيطرية بجهينة وعملية إنشاء وحدة الرعاية التناسلية البيطرية بجهينة، وعملية إنشاء وحدة الصيانة بمدينة جهينة، وعملية إنشاء فصول إعدادى ودورات مياه بمدرسة نزلة على.
وأضاف المدعى أنه فى 12/ 10/ 1992 حدث زلزال تأثرت به جميع مناطق الجمهورية أدى إلى حدوث خلل بالكثير من المبانى الحكومية وألحق أضرارًا بمبانى خمسين مدرسة فى نطاق محافظة سوهاج، ومنها مدرسة نزلة على الإعدادية مركز جهينة، وأردف أنه أحيل للنيابة العامة من جراء ذلك فقررت جبسه احتياطيًا فى 31/ 10/ 1994 وجددت حبسه حتى قُدم لمحكمة جنايات أمن الدولة العليا بسوهاج متهمًا فى القضية رقم 2627 لسنة 1994ج جهينة المقيدة برقم 1733 لسنة 1994 كلى سوهاج، وبجلسة 21/ 11/ 1995 أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا بسوهاج حكمها بحبسه مع الشغل لمدة سنة واحدة وبعزله من الوظيفة لمدة سنتين فطعن فى هذا الحكم بالنقض وبجلسة 12/ 2/ 1998 قضت محكمة النقض فى الطعن رقم 2870 لسنة 66ق بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة جنايات أمن الدولة العليا بسوهاج لتحكم فيها من جديد من دائرة أخرى، وبتاريخ 16/ 3/ 1998 أصدر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم القرار رقم (40) لسنة 1998 بإنهاء خدمته اعتبارًا من 21/ 11/ 1995 تاريخ صدور الحكم بحبسه وذلك طبقًا لنص المادة (94/ 7) من القانون رقم 47 لسنة 1978.
واستطرد المدعى قائلاً إنه تظلم من هذا القرار للجهة الإدارية، وأضاف أن محكمة جنايات أمن الدولة العليا بسوهاج قضت مجددًا من هيئة أخرى بجلسة 19/ 10/ 1998 فى القضية المذكورة ببراءته مما نُسب إليه، ونعى المدعى على القرار رقم 40 لسنة 1998 بإنهاء خدمته المطعون عليه أنه مخالف للقانون لأنه صدر بتاريخ 16/ 3/ 1998 استنادًا للحكم الجنائى الذى تم نقضه بجلسة 12/ 2/ 1998 من محكمة النقض قبل إصدار القرار، إضافة إلى صدور الحكم مجددًا بجلسة 19/ 10/ 1998 المتضمن براءته مما نُسب إليه.
وخلص المدعى من ذلك، وعلى النحو الذى أورده تفصيلاً فى عريضة دعواه، إلى طلباته سالفة الذكر التى اختتم بها صحيفة الدعوى، وبموجب صحيفة تعديل طلبات معلنة بتاريخ 1/ 4/ 1999 إلى هيئة قضايا الدولة عدل المدعى طلباته إلى طلب القضاء له بصفة مستعجلة باستمرار صرف مرتبه إليه كاملاً من تاريخ حبسه احتياطيًا فى 31/10/ 1994 وحتى يفصل فى الموضوع، وإلغاء القرار رقم 40 لسنة 1998 المشار إليه، وإلزام المدعى عليهم متضامنين بأداء تعويض مائه ألف جنيه له عن الأضرار المادية والأدبية والنفسية من جراء اتهامه وحبسه فى المدة من 31/ 10/ 1994 حتى 6/ 12/ 1995 عن جريمة ثبت بحكم جنائى نهائى براءته منها، وضم الدعوى رقم 914 لسنة 9ق قضاء إدارى أسيوط المرفوعة منه قبل نقض الحكم الجنائى وقبل صدور الحكم ببراءته، وإلزام المدعى عليهم المصروفات، وبجلسة 28/ 7/ 1999 أصدرت محكمة القضاء الإدارى بأسيوط (الدائرة الثانية) حكمها فى الشق العاجل من الدعوى رقم 562 لسنة 10ق المشار إليها الذى حكمت فيه بقبول طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه شكلاً، وبوقف تنفيذ ذلك القرار فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعى اعتبارًا من 21/ 11/ 1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وتقديم تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها، وبموجب صحيفة تعديل طلبات معلنة فى 28/ 8/ 2000 إلى هيئة قضايا الدولة عدل المدعى طلباته الختامية فى الدعوى رقم 562 لسنة 10ق قضاء إدارى أسيوط المشار إليها إلى (طلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع: (1) بإلغاء القرار رقم 40 لسنة 1998 فيما تضمنه من إنهاء خدمته اعتبارًا من 21/ 11/ 1995 المشار إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
(2) بإلزام المدعى عليهم بصفاتهم متضامنين بأن يؤدوا إليه تعويضًا ماديًا مبلغ 34098.60 جنيه أربعة وثلاثون ألفًا وثمانية وتسعون جنيهًا وستون قرشًا قيمة متوسط ما حُرم منه من رواتب ومزايا مالية، ومبلغ 65000 جنيه (خمسة وستون ألف جنيه) تعويضًا عما أصابه من أضرار أدبية ونفسية من جراء صدور القرار رقم 40 لسنة 1998 المطعون فيه، (3) ترك السير فى الخصومة فى الدعوى رقم 914 لسنة 9ق المودعة فى 9/ 3/ 1998 لقيام الجهة الإدارية بسحب القرار رقم 30 لسنة 1998 الصادر فى 11/ 3/ 1998 من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة واستمرار السير فى الدعوى رقم 562 لسنة 10ق، وفى جميع الأحوال بإلزام المدعى عليهم بالمصروفات.
وقد جرى تحضير الشق الموضوعى من الدعوى رقم 562 لسنة 10ق قضاء إدارى أسيوط لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو الوارد بالأوراق، ونظرت محكمة القضاء الإدارى بأسيوط الشق الموضوعى من الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث أصدرت فيها بجلستها بتاريخ 10/ 1/ 2001 حكمها سالف الذكر (المطعون فيه) وشيدت قضاءها على سند من أن المدعى تنازل عن الدعوى رقم 914 لسنة 9ق وقرر بتركه الخصومة فيها وقدم إقرارًا بالترك موثقًا بالشهر العقارى بتاريخ 21/ 2/ 2000، ومن ثم فإنها تقضى بإثبات تركه الخصومة فيها، وإلزامه مصروفاتها طبقًا لحكمى المادتين (141) و(143) من قانون المرافعات، وأنه بالنسبة للدعوى رقم 562 لسنة 10ق وعن طلب إلغاء القرار المطعون فيه رقم 40 لسنة 1998 فإنه قد سبق للمحكمة أن قضت بقبوله شكلاً، واستعرضت المحكمة نص المادة (94) فقرة (7) من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وخلصت المحكمة إلى أن القرار رقم 40 لسنة 1998 الصادر بإنهاء خدمة المدعى جاء مخالفًا للقانون وفاقدًا السبب الذى يبرره فى ضوء ما ثبت من أن حكم الحبس والعزل من الوظيفة الذى استند إليه القرار قد تم نقضه من محكمة النقض وأعيدت المحاكمة الجنائية مجددًا وقضى فيها ببراءة المدعى مما نُسب إليه وانتهت المحكمة من ذلك إلى إلغاء القرار رقم 40 لسنة 1998 المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وعن طلب التعويض خلصت المحكمة إلى أنه استوفى أوضاعه الشكلية وإلى أن أركان المسئولية الموجبة للتعويض من خطأ وضرر وعلاقة السببية بينهما متحققة فى جانب الجهة الإدارية وقدرت المحكمة التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بالمدعى من القرار رقم 40 لسنة 1998 بإنهاء خدمته بمبلغ عشرة آلاف جنيه وقضت له به، وخلصت المحكمة إلى حكمها سالف الذكر (المطعون فيه)، فلم يرتض المدعى بهذا القضاء وأقام عليه طعنه الرقيم 5262 لسنة 47ق عليا المشار إليه والذى قرر أنه يقصره على ما قضى به من تعويض له بمبلغ عشرة آلاف جنيه نظرًا لأن هذا التعويض لا يتناسب مع قيمة ما لحق به وبأسرته من أضرار مادية وأدبية ونفسية، وردد المدعى فى تقرير طعنه المشار إليه ما سبق أن ساقه وسطره تفصيلاً بصحيفة دعواه، ونعى على مبلغ التعويض الذى قضى له به الحكم الطعين أنه لا يتفق مع الواقع وصحيح القانون وأن الحكم الطعين جاء لذلك مشوبًا فى هذا الصدد بالخطأ فى تطبيق القانون وتأويله والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وذلك على النحو الذى سطره تفصيلاً بتقرير طعنه وخلص منه إلى طلباته سالفة الذكر التى اختتم بها تقرير طعنه المشار إليه.
كما لم يلق الحكم المطعون فيه قبولاً من الجهة الإدارية فأقامت عليه طعنها الرقيم 5365 لسنة 47ق عليا المشار إليه والذى قررت أنها تقصره على شق القضاء الصادر فى الدعوى رقم 562 لسنة10 ق فيما قضى به من إلغاء القرار رقم 40 لسنة 1998 المشار إليه، وما قضى به من إلزامها بأداء تعويض عشرة آلاف جنيه للمدعى وإلزامها بالمصروفات، ونعت الجهة الإدارية على هذا القضاء أنه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله من حيث الشكل والموضوع معًا لأن الثابت من الأوراق أن المدعى قد اختتم القرار رقم 40 لسنة 1998 بطلب إلغائه بعد انقضاء الميعاد المقرر قانونًا طبقًا لحكم المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 محسوبًا من تاريخ علمه به وتظلماته منه وذلك على النحو الذى سطرته الجهة الإدارية تفصيلاً بتقرير طعنها المشار إليه، وأضافت الجهة الإدارية أن القرار المطعون فيه محل طلب الإلغاء ومحل طلب التعويض وهو القرار رقم 40 لسنة 1998 قد صدر سليمًا موافقًا حكم القانون مستندًا إلى سببه الصحيح وقت صدوره وهو صدور حكم جنائي، بالقضية رقم 1733 لسنة 1994 كلى سوهاج جنايات أمن الدولة بسوهاج بحسب المدعى (المطعون ضده) لمدة سنة واحدة والعزل من الوظيفة لمدة سنتين وذلك بجلسة 21/ 11/ 1995، وأن نص المادة (94) فقرة (7) من قانون العاملين المدنيين بالدولة آمر فى هذا الصدد ولم يعطِ للجهة الإدارية أى سلطة تقديرية إلا فى حالة صدور الحكم على العامل لأول مرة وهو ما اجتمعت بشأنه لجنة شئون العاملين وقررت أن بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات العمل وذلك من واقع الحكم الصادر بحبس المطعون ضده، وخلصت الجهة الإدارية من ذلك إلى صحة القرار المطعون عليه وقيامه على الأسباب القانونية المبررة له وفق صحيح أحكام القانون الأمر الذى يكون معه طلب إلغائه عن غير سند وحقيقًا بالرفض، وكذا طلب التعويض لأن سلامة القرار تنفى ركن الخطأ فى هذا الصدد مما تكون معه مسئولية الجهة الإدارية منتفية ويكون طلب التعويض بدوره عن غير سند حقيقيًا برفضه، وخلصت الجهة الإدارية من ذلك إلى طلباتها سالفة الذكر التى اختتمت بها تقرير طعنها الرقيم 5365 لسنة47ق عليا على النحو الذى سطرته تفصيلاً بتقرير الطعن.
ومن حيث إن رحى المنازعة فى الطعنين الماثلين تدور حول القرار رقم 40 لسنة 1998 الصادر بتاريخ 16/ 3/ 1998 من رئيس الوحدة المحلية لمركز أخميم بمحافظة سوهاج بإنهاء خدمة السيد المهندس/ ....... من الدرجة الثانية التخصصية/ هندسة بوظيفة رئيس قسم المشروعات العمرانية بالوحدة والمنتدب للعمل بالوحدة المحلية لمركز جهينة وذلك اعتبارًا من 21/ 11/ 1995 (تاريخ صدور الحكم بحبسه) وذلك طبقًا لنص المادة 94 فقرة 7 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة.
ومن حيث إنه عن دفع الجهة الإدارية فى طعنها المشار إليه بعدم قبول طلب إلغاء القرار رقم 40 لسنة 1998 شكلاً لتقديمه بعد الميعاد المقرر قانونًا، فإن هذا الدفع فى غير محله قانونًا لأن الثابت مما جاء بالأوراق أن القضاء بقبول طلب إلغاء هذا القرار الذى قضى به هو الحكم السابق صدوره بجلسة 28/ 7/ 1999 من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط (الدائرة الثانية) فى الشق العاجل من الدعوى رقم 562 لسنة 10ق ولم يثبت من الأوراق الطعن على هذا الحكم من الجهة الإدارية وصار هذا الحكم نهائيًا وحائزًا لحجية الأمر المقضى به فيما فصل فيه من قبول طلب الإلغاء شكلاً ويحوز الحكم هذه الحجية فى مواجهة الجهة الإدارية، وحتى فى مواجهة المحكمة ذاتها - حال تعرضها للشق الموضوعى من الدعوى - على نحو يمتنع معه عليها معاودة الخوض فى الشكل مرة أخرى ويتوجب عليها النزول على مقتضى ما سبق أن بسطته من قضاء حال نظر الشق العاجل متعلقًا بقبول طلب الإلغاء شكلاً بعد أن صار هذا القضاء نهائيًا وحائزًا لحجية الشيء المقضى به فى هذا الخصوص عملاً بحكم المادة (101) من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968. (ينظر حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 25/ 12/ 2004 فى الطعن رقم 607 لسنة 43ق عليا)، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول طلب إلغاء القرار رقم 40 لسنة 1998 محل التداعى يكون عن غير سند من صحيح القانون وفى غير محله وحقيقًا لذلك برفضه، وهو ما تقضى به هذه المحكمة فى هذا الصدد.
ومن حيث إن المادة (94) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن (تنتهى خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية:
...............
(7) الحكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ.
ومع ذلك فإذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة فلا يؤدى إلى إنهاء الخدمة إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.
ومن حيث إن الثابت مما جاء بالأوراق أن الحكم الجنائى الصادر بجلسة 21/ 11/ 1995 بحبس المدعو/ ............ لمدة عام مع عزله من الوظيفة لمدة سنتين والذى ارتكن إليه القرار رقم 40 لسنة 1998 محل التداعى واتخذ منه سببًا له طبقًا لحكم المادة (94) فقرة (7) من قانون العاملين المدنيين بالدولة قد قضت محكمة النقض بنقضه وبإعادة القضية إلى محكمة الجنايات التى عاودت المحاكمة من جديد وقضت ببراءة السيد المذكور (المدعي) مما نُسب إليه (حكم محكمة جنايات أمن الدولة بسوهاج بجلسة 19/ 10/ 1998 فى القضية رقم 2627 لسنة 1994 ج جهينة المقيدة برقم 1733/1994 كلى سوهاج).
ولما كان ذلك كذلك، وأن هذا القضاء قد كشف بجلاء للجهة الإدارية عن أن قرارها الرقيم 40 لسنة 1998 قد تجرد من السبب المشروع الذى يبرره قانونًا واتصل ذلك بعلم الجهة الإدارية حال نظرها وفحصها للتظلمات التى تقدم بها إليها (المدعى) ورغم تكشف ذلك لها وأن قرارها فى الواقع وفى القانون أى حقًا وصدقًا غدا عاريًا من السبب المشروع الذى يبرره، رغم كل ذلك تنكبت الجهة الإدارية وأدارت ظهرها إلى الشرعية وسيادة القانون وحكم القضاء وأبت أن تستجيب لتظلمات المدعى وأبقت على القرار رقم 40 لسنة 1998 منتجًا لآثاره بغير سند قانونى ولم تقم بسحبه، فمن ثم فإن قرارها الرقيم 40 لسنة 1998 الطعين يضحى عاريًا من السبب المشروع الذى يبرره قانونًا وحقيقًا لذلك بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، كما وأن مسلك الجهة الإدارية المتمثل فى إبقائها على القرار رقم 40 لسنة 1998 بعد أن تكشف لها تجرده من السبب المبرر للإبقاء عليه يقوم به ركن الخطأ فى جانب الجهة الإدارية وقد نتج عن هذا الخطأ بلا ريب أضرار مادية حاقت بالمدعى تمثلت فى استمرار إقصائه عن وظيفته وحرمانه منها عن غير مبرر قانونى ومن أجره إضافة إلى الأضرار المادية المتمثلة فى أن الجهة الإدارية قد ألجأته إلى ولوج طريق التقاضى وتحمله كلفته من بذل الوقت والجهد والمال للوصول إلى حقه الذى أبت أن تجيبه إليه بإبقائها على قرارها الطعين بعد أن تكشف لها عدم قانونيته على النحو سالف الذكر، إضافة إلى الأضرار الأدبية والنفسية التى حاقت بالمذكور من جراء تصرف الجهة الإدارية ومسلكها فى قرارها الطعين التى تتمثل بلا ريب فى المعاناة والآلام النفسية وما نال من سمعته فى محيط الأسرة والعمل والمجتمع، ومن ثم فإن أركان المسئولية الموجبة لالتزام الجهة الإدارية بالتعويض فى هذا الصدد من خطأ وضرر وعلاقة السببية بينهما تكون متحققة فى جانب الجهة الإدارية.
ومن حيث إنه لما كان الحال على ما تقدم بيانه، وأن القاضى حال تقديره للتعويض يتوجب عليه مراعاة الظروف الملابسة وذلك اهتداءً بما جرى به نص المادة (170) من القانون المدنى من أن (يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر .. مراعيًا فى ذلك الظروف الملابسة، ....)، ولما كان ذلك وأن الجهة الإدارية أصدرت قرارها الطعين ارتكانًا إلى حكم قضائى بإدانة المدعى ومعاقبته بالحبس والعزل من الوظيفة وفى الوقت الذى لم تكن فيه قد بُرئت ساحته بعد لأن الحكم ببراءته لم يصدر إلا لاحقًا على النحو سالف البيان، ولا ريب أن هذه الظروف الملابسة لإصدار القرار الطعين لجديرة بأن تضعها عدالة المحكمة نصب أعينها وتأخذها فى اعتبارها عند تقرير التعويض عن الأضرار المادية والأدبية محل التداعى الناجمة عن إبقاء الجهة الإدارية على قرارها الطعين بعد أن أتصل بعلمها وتكشف لها تجرده من سببه الذى ارتكنت إليه بقضاء لاحق على النحو سالف الذكر، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتعويض عشرة آلاف جنيه للمدعى، وهذا المبلغ جاء فى ضوء الظروف الملابسة التى ألمحت إليها هذه المحكمة ليس فيه بخس ولا رهق للمدعى، ومن ثم فإن مطالبة المدعى فى طعنه المشار إليه بتعديل مبلغ التعويض بالزيادة ونعيه على ما قضى به له يكون فى غير محله، وعن غير سند يبرره قانونًا.
ومن حيث إن قضاء الحكم المطعون فيه - والحال على ما تقدم بيانه - قد صادف صحيح القانون، فمن ثم فإن الطعنين الماثلين يكونان قد جاءا عن غير سند من صحيح أحكام القانون متعينًا رفضهما وإلزام كل طاعن مصروفات طعنه، عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات، وهو ما تقضى به هذه المحكمة فى هذا الشأن.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الطاعنين المصروفات.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 67 مشاهدة
نشرت فى 19 إبريل 2020 بواسطة basune1

انقطاع العامل عن العمل زمناً طويلاً غير كافٍ وحده للقطع بأنه لا يرغب فى وظيفته ولا يكشف عن نيته فى هجرها بما يصبح معه التمسك بإنذار العامل المنقطع عن وظيفة أمرًا ضروريًا وإجراءً جوهريًا يمثل ضمانة للعامل حتى يكون على بينه بما تنوى جهة الإدارة اتخاذه حياله من إجراء وأن إغفاله يعد إهدارًا لهذه الضمانة

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والخمسون - من أول أكتوبر سنة 2006 إلى آخر سبتمبر سنة 2007 - صــ237

(35)
جلسة 13 من يناير سنة 2007م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد أحمد عطية إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل، وبلال أحمد محمد نصار، وفوزى على حسين شلبي، ود. حسين عبد الله قايد نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب السيد عبد الوهاب مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى سكرتير المحكمة

الطعن رقم 3439 لسنة 46 قضائية. عليا:

موظف - إنهاء خدمة للانقطاع - الإنذار كإجراء جوهري
المادة (98) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/ 1978.
انقطاع العامل عن العمل زمناً طويلاً غير كافٍ وحده للقطع بأنه لا يرغب فى وظيفته ولا يكشف عن نيته فى هجرها بما يصبح معه التمسك بإنذار العامل المنقطع عن وظيفة أمرًا ضروريًا وإجراءً جوهريًا يمثل ضمانة للعامل حتى يكون على بينه بما تنوى جهة الإدارة اتخاذه حياله من إجراء وأن إغفاله يعد إهدارًا لهذه الضمانة ومخالفًا لصريح نص المادة (98) من القانون رقم 47 لسنة 1978 - تطبيق.


الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق 24/ 2/ 2000 أودعت المستشارة/ ...... المستشار بهيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط (الدائرة الثانية) بجلسة 29/ 12/ 1999 فى الدعوى رقم 710 لسنة 7 ق القاضى بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا:
أصليًا: عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
واحتياطيًا: برفض الدعوى, مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى فى أى من الحالتين
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 28/ 2/ 2005 وتدوول بالجلسات على النحو المبين بمحضر الجلسة؛ حيث قررت بجلسة 26/ 12/ 2005 إحالة الطعن الى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 4/ 3/ 2006 وفيها نظر أمام هذه المحكمة وتدوول بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها, وبجلسة 18/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 15/ 2/ 1993 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 350 لسنه 20 ق أمام المحكمة الإدارية بأسيوط بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء قرار مديرية الزراعة بأسيوط باعتباره مستقيلاً لانقطاعه عن العمل، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر - شرحًا للدعوى - أنه يعمل بوظيفة فنى زراعى رابع بالإدارة الزراعية بديروط التابعة لمديرية الزراعة بأسيوط وقد حصل على إجازة بدوم مرتب للعمل بدولة الكويت، واستمر فى العمل بها حتى قيام حرب الخليج وإثر عودته لأرض الوطن وما نُشر عن دعوة العائدين من دولة الكويت للتقدم الى مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات لإستلام عملهم فقد تقدم الى مديرية التنظيم والإدارة بأسيوط بطلب لتسليمه العمل التى احالته الى مديرية الزراعة بأسيوط التى قامت بتسليمه الكتاب رقم 288 بتاريخ 9/ 1/ 1991 للتوجه به للإدارة الزراعية بديروط لتعيينه بصفة مؤقته لحين بحث حالته ولم يعلم بأن جهة الإدارة قد أصدرت قرارًا باعتباره مستقيلاً لانقطاعه عن العمل رغم عدم انذاره قبل إصدار هذا القرار بالمخالفة لحكم المادة (98) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة.
وبجلسة 25/ 12/ 1995 حكمت المحكمة الإدارية بأسيوط بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها الى محكمة القضاء الإدارى بأسيوط للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات.
وبجلسة 29/ 12/ 1991 حكمت محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وشيدت المحكمة قضاءها على أن القرار المطعون فيه صدر دون إنذار للمدعى بإنهاء خدمته إعمالاً لأحكام المادة (98) من القانون رقم 47 لسنة 1978.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن فقد أقام عليه طعنه الماثل على سند مما نعاه على الحكم المطعون فيه من مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، وذلك للأسباب الآتية:
أولا: أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله حين قضى بقبول الدعوى شكلاً رغم إقامتها بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وذلك لصدور القرار المطعون فيه بتاريخ 16/ 11/ 1986 وإقامة الدعوى بشأنه بتاريخ 15/ 2/ 1993 وبعد مرور ما يقارب سبع سنوات.
ثانيًا: أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله حين قضى بالغاء القرار المطعون فيه وذلك لصدور هذا القرار متفقًا مع صحيح حكم القانون، وذلك لأن المطعون ضده حصل على إجازة مرضية لمدة سبعة وأربعون يومًا من 17/ 7/ 1986 حتى 1/ 9/ 1986، ولم يعد عقب انتهاء إجازته فقامت جهة الإدارة بتوجيه إنذارين إليه إلا أنه لم يعد الى العمل فأصدرت جهة الإدارة القرار المطعون فيه بإنهاء خدمته للانقطاع عن العمل, ولا ينال من ذلك ما ورد بالحكم المطعون فيه من عدم قيام جهة الإدارة بإنذار المطعون ضده قبل إنهاء خدمته فذلك مردود عليه بما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا من أن الانقطاع عن العمل زمنًا طويلاً كافٍ وحده للقطع بأن العامل لا يرغب فى وظيفته ويكشف عن نيته فى هجرها خاصة وأنه لم يحاول الإتصال بجهة عمله خلال مدة انقطاعه الطويلة بما يصبح معه التمسك بالإنذار نوعًا من الإغراق فى الشكليات ولا مبرر له ولا جدوى منه.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من أوجه الطعن، فقد نصت المادة (24) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن "ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يومًا من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يومًا من تاريخ تقديمه, وإذ صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببًا ويعتبر مضى ستين يومًا على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يومًا من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة".
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 1467 لسنة 1986 بإنهاء خدمة المطعون ضده صدر بتاريخ 5/ 11/ 1986 وقد خلت الأوراق تمامًا كما لم تقدم جهة الإدارة ما يفيد علم المطعون ضده بهذا القرار فى تاريخ سابق على تاريخ تظلمه منه فى 11/ 2/ 1993 وإذ أقام دعواه بالطعن على هذا القرار بتاريخ 15/ 3/ 1993 فإن الدعوى تكون قد أقيمت خلال الميعاد المقرر فى المادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، ولا يغير من ذلك القول بأن استطالة الأمد بين تاريخ صدور القرار وتاريخ رفع الدعوى يتحقق به العلم بالقرار ذلك لأن استطالة الأمد وحده لا يكفى للقول بتوافر العلم اليقينى بالقرار وفق ما انتهى إليه حكم دائرة توحيد المبادىء الصادر بجلسة 8/ 5/ 2003 فى الطعن رقم 11225 لسنة 46 قضائية عليا.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد أخذ بذات النظر المتقدم، وانتهى إلى ذات النتيجة فإنه يكون قد قام على سند صحيح من الواقع والقانون، ومن ثم يكون الطعن عليه فى هذا الشق غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون جديرًا بالرفض.
ومن حيث إنه عن الوجه الثانى من أوجه الطعن فقد نصت المادة (98) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 على أن "يعتبر العامل مقدمًا استقالته فى الحالات الآتية:
1) إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن انقطاعه عن عمله كان بعذر مقبول ....... فإذا لم يقدم العامل أسبابًا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
2) إذ انقطع عن العمل بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يومًا غير متصلة.
وفى الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام فى الحالة الأولى وعشرة أيام فى الحالة الثانية.
3) إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص.
ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلاً فى جميع الأحوال إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالى لانقطاعه عن العمل أو لإلتحاقة بالخدمة فى جهة أجنبية ...".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط لإعمال حكم المادة (98) من القانون رقم 47 لسنة 1978 سالفة الذكر واعتبار العامل مستقيلاً حكما بسبب الانقطاع الذى اعتبره قرينة على العزوف عن الوظيفة العامة إنذار العامل كتابة بعد خمسة أيام فى حالة الانقطاع المتصل وعشرة أيام فى حالة الانقطاع غير المتصل وذلك حتى تتبين الإدارة مدى إصراره على ترك الوظيفة وحتى يكون العامل على بينة بالإجراء الذى تنوى الإدارة اتخاذه فى مواجهته أما بإنهاء الخدمة أو بالمساءلة التأديبية, الأمر الذى يقتضى حتمًا أن يكون الإنذار المكتوب صريحًا فى الدلالة على اختيار الإدارة أيًا من الإجراءين، وأن يصل إلى العامل إما لشخصه مباشرة وتوقيعه بما يفيد استلامه أو بإرساله على العنوان الثابت بملف خدمة العامل أو بأوراق الإدارة بطرق الإيصال المعروفة فى إرسال الخطابات.
ومن حيث إن إنذار العامل كتابة هو إجراء جوهرى يمثل ضمانة للعامل وإن إغفاله يعد إهدارًا لهذه الضمانة ويكون قرار إنهاء الخدمة الصادر دون مراعاة هذا الإجراء مخالفًا للقانون.
ومن حيث إنه تأسيسًا على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده انقطع عن عمله اعتبارًا من 1/ 9/ 1986عقب الإجازة المرضية التى حصل عليها، وقد أصدرت جهة الإدارة القرار رقم 1467 لسنة 1986 بتاريخ 5/ 11/ 1986 بإنهاء خدمته اعتبارا من 1/ 9/ 1986 تاريخ انقطاعه عن العمل دون أن يسبقه انذار كتابى موجه إليه؛ حيث لم تقدم جهة الإدارة ما يفيد إنذار المطعون ضده قبل إنهاء خدمته، ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر دون مراعاة الإجراء الجوهرى وهو الإنذار على النحو الذى تطلبه القانون، ومن ثمَّ يغدو هذا القرار مخالفًا للقانون جديرًا بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث انه لا ينال مما تقدم ما قررته الجهة الإدارية الطاعنة من أن انقطاع المطعون ضده عن العمل زمنًا طويلاً كافٍ وحده للقطع بأنه لا يرغب فى وظيفته، ويكشف عن نيته فى هجرها بما يصبح معه التمسك بالإنذار نوعًا من الإغراق فى الشكليات ولا مبرر له ولا جدوى منه, ذلك أن انذار العامل هو إجراء جوهرى يمثل ضمانة للعامل حتى يكون على بينة بما تنوى جهة الإدارة اتخاذه حياله من إجراء وإن إغفاله يعد إهدارًا لهذه الضمانة ومخالفًا لصريح نص المادة (98) من القانون رقم 47 لسنة 1978 سالفة الذكر.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بذات النظر المتقدم وانتهى إلى ذات النتيجة فإنه يكون قد صادف صحيح أحكام القانون، ومن ثم يكون الطعن عليه غير قائم على أساس سليم من أحكام القانون جديرًا بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً, ورفضه موضوعًا، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 36 مشاهدة
نشرت فى 19 إبريل 2020 بواسطة basune1

إنهاء خدمة العامل بسبب الانقطاع عن العمل استناد القرينة الاستقالة الضمنية طبقاً لحكم المادة (98) من القانون رقم (47/ 1978) ووفق ما جرى به قضاء المحكمة الإدارية العليا يتطلب قانوناً تحقق مناط الاستقالة الضمنية، وذلك بثبوت ما يقطع بانصراف نية المنقطع من انقطاعه إلى هجر الوظيفة

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والخمسون - من أول أكتوبر سنة 2006 إلى آخر سبتمبر سنة 2007 - صــ 251

(37)
جلسة 13 من يناير سنة 2007م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد أحمد عطية إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين/ بلال أحمد محمد نصار، وناجى سعد الزفتاوى، ومنير عبد الفتاح غطاس، وفوزى على حسين شلبي نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب السيد عبد الوهاب مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى سكرتير المحكمة

الطعن رقم 4191 لسنة 49 قضائية. عليا:

موظف - إنهاء الخدمة للانقطاع قرينة الاستقالة الضمنية - إبلاغ العامل عن مرضه ينفى هذه القرينة.
المادة (98) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/ 1978
إنهاء خدمة العامل بسبب الانقطاع عن العمل استناد القرينة الاستقالة الضمنية طبقاً لحكم المادة (98) من القانون رقم (47/ 1978) ووفق ما جرى به قضاء المحكمة الإدارية العليا يتطلب قانوناً تحقق مناط الاستقالة الضمنية، وذلك بثبوت ما يقطع بانصراف نية المنقطع من انقطاعه إلى هجر الوظيفة وعزوفه عنها وعدم رغبته فى الاستمرار بالعمل، فإذا لم يثبت ذلك أو كشف ظروف الانقطاع عن نفى أو انتفاء نية الاستقالة على النحو المشار إليه انتفت قرينة الاستقالة الضمنية - أثر ذلك - قيام العامل المنقطع عن عمله فور انقطاعه بإبلاغ جهة عمله بأنه مريض وملازم الفراش، وأن المرض أقعده عن العمل، فإن قرار إنهاء خدمة العامل المنقطع بما يعد استقالة ضمنية أو استناداً لذلك رغم انتفاء القرينة على النحو المشار إليه يجعل قرار إنهاء الخدمة مخالفًا للقانون - تطبيق.


الإجراءات

بتاريخ 8/ 2/ 2003 أودع الأستاذ / ......... المستشار م بهيئة قضايا الدولة - نيابة عن الطاعنين - قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقنا، بجلسة 12/ 12/ 2002 فى الدعوى رقم 1035 لسنة 8 .ق والذى حكمت فيه بإلغاء القرار المطعون فيه, وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان - فى ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة به - تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا أصليًا: بعدم قبول الدعوى شكلاً، لرفعها بعد الميعاد واحتياطياً: برفض الدعوى مع الزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
وقد قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا والزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر جلسات الفحص، حيث قررت إحالته إلى هذه المحكمة التى ورد إليها الطعن تنفيذًا لذلك ونظرته بجلسة 25/ 11/ 2006 وقررت إصدار الحكم فيه بجلسة 13/ 1/ 2007، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا, فمن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل - حسبما جاء بالأوراق - فى أن المطعون ضده ( مدعٍ) أقام بتاريخ 24/ 10/ 1999 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين، وطلب فى ختام عريضتها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر إنهاء خدمته وفصله من العمل اعتبارًا من 30/ 8/ 1998، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأبدى المدعى - شرحًا لدعواه - أنه مرض فأبلغ جهة عمله بذلك وبأنه ملازم الفراش فلم تُحِلْهُ للجهة الطبية المختصة ثم فوجىء بأنه تم فصله من الخدمة اعتبارًا من 30/ 8/ 1998 فتظلم من ذلك فى 21/ 9/ 1998 ولكن دون جدوى, ونعى على قرار فصله أنه مخالف للقانون، وجاء مجحفا بحقوقه وذلك على النحو الذى أورده تفصيلاً بصحيفة الدعوى وخلص منه إلى طلباته سالفة الذكر.
وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو الوارد بالأوراق، وتدوول نظرها أمام محكمة القضاء الإدارى على النحو الثابت بالأوراق والمبين بمحاضر الجلسات، حيث أصدرت فيها حكمها سالف الذكر (المطعون فيه) وشيدت قضاءها على سند من أن المدعى يطلب - فى نطاق الشق الموضوعى من الدعوى - الحكم بإلغاء قرار الوحدة المحلية لمدينة أسوان رقم 744 لسنة 1998 بإنهاء خدمته للإنقطاع عن العمل وما يترتب على ذلك من آثار.
وأنه سبق الحكم بقبول الدعوى شكلاً لدى الحكم فى الشق العاجل من الدعوى.
وفى الموضوع أبانت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المدعى عقب انقطاعه عن العمل فى 5/ 2/ 1998 أبلغ جهة عمله بأنه مريض وملازم الفراش وأن ذلك من شأنه نفى قرينة الاستقالة الضمنية المقررة بالمادة (98) من قانون العاملين المدنيين بالدولة, ومن ثم يكون قرار إنهاء خدمته مخالفًا للقانون حقيقًا بالإلغاء, وخلصت المحكمة إلى قضائها بذلك, فلم ترتضِ الجهة الإدارية بهذا القضاء وأقامت عليه طعنها الماثل على سند مما نعته على الحكم المطعون فيه من أنه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأن الدعوى قد أقيمت بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة (24) من قانون مجلس الدولة وحرية بالقضاء بعدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد وذلك على التفصيل الوارد بتقرير الطعن, ولأن المطعون ضده انقطع عن العمل دون إذن وبغير عذر للمدد المقررة قانونًا بالمادة (98) من قانون العاملين المدنيين بالدولة وقامت بإنذاره طبقًا للقانون وأنه وإن كان قد ابلغ بمرضه فإنها لم تتوانَ فى اتخاذ إجراءات إحالته للتأمين الصحى بأسوان, الأمر الذى يكون معه القرار الصادر بإنهاء خدمة المطعون عليه سليمًا قانونًا وذلك على التفصيل الذى أوردته الجهة الإدارية بتقرير طعنها الماثل والذى خلصت منه الى طلباتها سالفة الذكر والواردة بختامه.
ومن حيث إنه عن دفع الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونًا, فإن هذا الدفع فى غير محله لأن الثابت أن القضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً جاء فى قضاء سابق لذات المحكمة بجلسة 25/ 7/ 2001 ضمن قضاءها فى الشق العاجل من الدعوى (طلب وقف التنفيذ) الذى خلصت فيه إلى وقف تنفيذ القرار المشار إليه (المطعون عليه), وغير ثابت الطعن فى هذا الحكم وثابت تبعًا لذلك أنه صار قضاءً نهائيًا حائزًا لحجية الشيء المقضى به هذه الحجية التى يمتنع معها قانونًا الخوض ثانية فى شكل الدعوى, ومن ثم فإن الدفع المشار إليه يكون عن غير سند وحريًا برفضه.
ومن حيث إن إنهاء الخدمة بسبب الانقطاع عن العمل استنادا لقرينة الاستقالة الضمنية طبقًا لحكم المادة (98) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ووفق ما جرى به قضاء هذه المحكمة يتطلب قانونًا تحقق مناط الاستقالة الضمنية، وذلك بثبوت ما يقطع بانصراف نية المنقطع من انقطاعه إلى هجر الوظيفة وعزوفه عنها وعدم رغبته فى الاستمرار بالعمل، فإذا لم يثبت ذلك أو كشفت ظروف الانقطاع عن نفى أو انتفاء نية الاستقالة على النحو المشار اليه ومن ذلك - بلا ريب - قيام المنقطع فور انقطاعه بإبلاغ جهة عمله بأنه مريض وملازم الفراش وأن المرض أقعده عن العمل فإن إصدار القرار بإنهاء الخدمة للانقطاع بما يعد استقالة ضمنية أو استنادًا لذلك رغم انتفاء القرينة على النحو المشار إليه يجعل قرار إنهاء الخدمة مخالفًا للقانون.
ولما كان ذلك كذلك, وأن الثابت أن المطعون ضده أبلغ جهة عمله بمرضه وملازمته للفراش عقب انقطاعه ورغم ذلك أصدرت القرار محل التداعى بإنهاء خدمته, فمن ثم فإن القرار المطعون عليه - والحال على ما تقدم - يكون مخالفًا للقانون وحريًا لذلك بإلغائه مع ما ترتب عليه من آثار.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه خلص إلى النظر المتقدم فى قضائه, فمن ثم يكون مصادفًا صحيح القانون, الأمر الذى يكون معه الطعن الماثل قد جاء عن غير سند صحيح يبرره قانونًا وحقيقًا لذلك برفضه مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات وهو ما تقضى به هذه المحكمة.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

 

بقبول الطعن شكلاً, ورفضه موضوعًا, وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 73 مشاهدة
نشرت فى 19 إبريل 2020 بواسطة basune1

يشترط لإعمال حكم المادة (98) باعتبار العامل مستقيلاً حكمًا بسبب الانقطاع، الذي اعتبره النص قرينة على العزوف عن الوظيفة العامة

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها الإدارية العليا
في السنة الثالثة والخمسون - الجزء الأول - من أول أكتوبر سنة 2007 إلى آخر مارس سنة 2008 - صـ 107

(14)
جلسة 3 من نوفمبر سنة 2007
الطعن رقم 5555 لسنة 49 القضائية عليا
(الدائرة الثانية)

السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
والسادة الأساتذة المستشارون/ بخيت محمد محمد إسماعيل وبلال أحمد محمد نصار وفوزي علي حسين شلبي ومنير عبد الفتاح غطاس ود/ حسين عبد الله أمين قايد وبهاء الدين يحيى أحمد أمين زهدي نواب رئيس مجلس الدولة.
موظف - انتهاء الخدمة - الاستقالة الضمنية - الإنذار - أثر إبلاغ العامل حال مرضه بمحل إقامة غير الثابت لدى جهة عمله.
المادة (98) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978.
يشترط لإعمال حكم المادة (98) باعتبار العامل مستقيلاً حكمًا بسبب الانقطاع، الذي اعتبره النص قرينة على العزوف عن الوظيفة العامة، إنذار العامل كتابة بعد خمسة أيام في حالة الانقطاع المتصل، وعشرة أيام في حالة الانقطاع غير المتصل؛ وذلك حتى تتبين جهة الإدارة مدى إصراره على ترك الوظيفة، وحتى يكون العامل على بينة بالإجراء الذي تنوي الإدارة اتخاذه في مواجهته، إما بإنهاء الخدمة أو بالمساءلة التأديبية - لئن كان المشرع في المادة (98) أوجب لصحة قرار إنهاء الخدمة للاستقالة الضمنية (الانقطاع) أن يكون مسبوقًا بإنذار يوجه للعامل المنقطع، إلا أنه يتعين لكي ينتج هذا الإنذار أثره أن يتصل بعلم من وجه إليه - الأصل في هذا الشأن أن يوجه الإنذار إلى عنوان العامل الثابت لدى جهة عمله من واقع ملف خدمته - إذا ما تم الإنذار كذلك فإنه يفترض أن العامل قد علم به، وإذا ما ادعى خلاف ذلك، فعليه أن يقيم الدليل على عكسه - الاستثناء: حالة ما إذا أرسل العامل إلى جهة عمله بمرضه وإقامته في عنوان غير العنوان الثابت بملف خدمته، فإنه يتعين أن يوجه الإنذار إليه على عنوانه الثابت بملف خدمته، وكذلك على عنوانه الذي أخطر جهة عمله بإقامته فيه لمرضه ما دام هذا العنوان ثابتًا لديها عندما أخطرته بإحالته للقومسيون الطبي على هذا العنوان، وهو التزام لا تعفى منه جهة الإدارة ما دام هذا العنوان ثابتًا لديها. أثر مخالفة ذلك: فقد الإنذار للآثار القانونية المترتبة عليه - تطبيق.


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 13/ 3/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة، بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بأسيوط - الدائرة الثانية بجلسة 15/ 1/ 2003 في الدعوى رقم 2460 لسنة 10ق القاضي منطوقه بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بالمحكمة فقررت بجلسة 28/ 5/ 2007 إحالة الطعن إلى الدائرة الثانية (موضوع) لنظره بجلسة 10/ 9/ 2007، وبها نظرته هذه المحكمة وقررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة 3/ 11/ 2007، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث عن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 15/ 8/ 1999 أقام المطعون ضده (كمدعٍ) ضد الطاعنين (كمدعي عليهما) الدعوى رقم 2460 لسنة 10ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط، طالبًا فيها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 34 لسنة 1996 فيما تضمنه من إنهاء خدمته اعتبارًا من 8/ 6/ 1994 للانقطاع عن العمل، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر شرحًا لدعواه أنه يشغل وظيفة مأمور ضرائب بإدارة الضرائب العقارية بأخميم التابعة لمديرية الضرائب العقارية بسوهاج وبتاريخ 11/ 5/ 1994 أصيب بعدة أمراض نفسية واستقر به المقام بمدينة الجيزة بمحافظة الجيزة للعلاج حيث قام بتاريخ 11/ 5/ 1994 بإبلاغ جهة عمله بمرضه وأن عنوانه هو......، فقامت جهة عمله بتحويله إلى القومسيون الطبي بمحافظة الجيزة الذي أثبت مرضه واعتبر المدة من 11/ 5/ 1994 حتى 31/ 5/ 1994 إجازة مرضية مع منحه إجازة مرضية أخرى لمدة سبعة أيام من 1/ 6/ 1994 حتى 7/ 6/ 1994، وبتاريخ 13/ 6/ 1999 علم بصدور القرار رقم 34 لسنة 1996 بتاريخ 23/ 4/ 1996 بإنهاء خدمته للانقطاع فتظلم من هذا القرار بتاريخ 13/ 6/ 1999 دون جدوى.
ونعى على القرار المشار إليه صدوره بالمخالفة للقانون لعدم إنذاره قبل إنهاء خدمته وذلك بالمخالفة للمادة (98) من القانون رقم 47 لسنة 1978.
وبجلسة 15/ 1/ 2003 قضت محكمة القضاء الإداري بأسيوط – الدائرة الثانية - بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وشيدت المحكمة قضاءها – بعد أن استعرضت نص المادة (98) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - على أنه ولئن كانت الجهة الإدارية قد أنذرت المدعي على عنوانه الثابت لديها بملف خدمته بأنه منقطع عن العمل اعتبارًا من 8/ 6/ 1994 وفي حالة انقطاعه لمدة خمسة عشر يومًا سيتم إنهاء خدمته بالرغم من أن المدعي كان قد أخطر جهة عمله بتاريخ 11/ 5/ 1994 بأنه مريض وملازم للفراش وأن عنوانه هو...... ومن ثم كان يتعين على الجهة الإدارية إنذاره على آخر عنوان يقيم فيه وهو العنوان المشار إليه بالإخطار بمرضه، وإذ لم تقم الجهة الإدارية بهذا الإجراء، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعنين فقد أقاما عليه طعنهما الماثل على سند مما نعىاه على الحكم المطعون فيه من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله؛ وذلك لأن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى على أن يتم الإنذار على عنوان العامل الثابت بملف خدمته، وأن الإخطار بمرض المطعون ضده والثابت به أنه مريض وملازم للفراش وعنوانه هو...... فلا يمثل تغييرًا للعنوان الثابت للمطعون ضده بملف خدمته، وبناء عليه يكون الإنذار المرسل إلى المطعون ضده بإنهاء خدمته على عنوانه الثابت بملف خدمته صحيحًا ومنتجًا لآثاره القانونية ويكون القرار الصادر بإنهاء خدمته صحيحًا ومتفقًا مع أحكام القانون.
ومن حيث إن المادة (98) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن: "يعتبر العامل مقدمًا استقالته في الحالات الآتية:
1- إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول....... فإذا لم يقدم العامل أسبابًا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
2- إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يومًا غير متصلة.
وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية...".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط لإعمال حكم المادة (98) سالفة الذكر باعتبار العامل مستقيلاً حكمًا بسبب الانقطاع الذي اعتبره النص قرينة على العزوف عن الوظيفة العامة إنذار العامل كتابة بعد خمسة أيام في حالة الانقطاع المتصل وعشرة أيام في حالة الانقطاع غير المتصل، وذلك حتى تتبين جهة الإدارة مدى إصراره على ترك الوظيفة وحتى يكون العامل على بينة بالإجراء الذي تنوي الإدارة اتخاذه في مواجهته إما بإنهاء الخدمة أو بالمساءلة التأديبية.
ومن حيث إنه ولئن كان المشرع في المادة (98) سالفة الذكر قد أوجب لصحة قرار إنهاء الخدمة للاستقالة الضمنية (الانقطاع) أن يكون مسبوقًا بإنذار يوجه للعامل المنقطع، إلا أنه يتعين لكي ينتج هذا الإنذار أثره أن يتصل بعلم من وجه إليه.
والقاعدة في هذا الشأن أن يوجه الإنذار إلى عنوان العامل الثابت لدى جهة عمله من واقع ملف خدمته فإذا ما تم الإنذار كذلك فإنه يفترض أن العامل قد علم به وإذا ما ادعى خلاف ذك فعليه أن يقيم الدليل على عكسه.
وحيث إنه وإن كان هذا هو الأصل إلا أنه يرد عليه استثناء توجيه الغاية التي من أجلها شرع الإنذار وهو أنه في حالة ما إذا أرسل العامل إلى جهة عمله بمرضه وإقامته في عنوان غير العنوان الثابت بملف خدمته، فإنه يتعين أن يوجه الإنذار إليه على عنوانه الثابت بملف خدمته، وكذلك على عنوانه الذي أخطر جهة عمله بإقامته فيه لمرضه، ما دام هذا العنوان ثابتًا لديها عندما أخطرته بإحالته للقومسيون الطبي على هذا العنوان وهو التزام لا تعفي منه جهة الإدارة مادام هذا العنوان ثابتًا لديها.
ومن حيث إن هديًا بما تقدم ولما كان الثابت أن المطعون ضده يعمل بوظيفة مأمور ضرائب عقارية بأخميم التابعة لمديرية الضرائب العقارية بسوهاج وأنه أخطر جهة عمله بتاريخ 11/ 5/ 1994 بأنه مريض وملازم الفراش وعنوانه هو....... وطلب تحويله لتوقيع الكشف الطبي عليه حيث تم توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة المجلس الطبي بالجيزة بتاريخ 1/ 6/ 1994 والذي قرر منحه إجازة مرضية لمدة سبعة أيام من 1/ 6/ 1994 مع حساب المدة من 11/ 5/ 1994 حتى 31/ 5/ 1994 إجازة مرضية، ثم قامت الجهة الإدارية بإنذاره على عنوانه الثابت بملف خدمته وليس على عنوانه الذي أبلغ أنه مقيم فيه للمرض ومن ثم فإن هذا الإنذار لا ينتج أثره القانوني لتخلف المحكمة التي من أجلها شرع الإنذار، وترتيبًا على ذلك يكون القرار المطعون فيه رقم 34 لسنة 1996 بإنهاء خدمة المطعون ضده اعتبارًا من 8/ 6/ 1994 للانقطاع مخالفًا لصحيح حكم القانون.
ومن حيث إنه لا يغير مما تقدم ما قررته الجهة الإدارية من قيامها بإنذار المطعون ضده على عنوانه الثابت لديها بملف خدمته وأنه لم يخطرها بتغيير هذا العنوان وأن هذا الإنذار يقع صحيحًا، فإن ذلك مردود عليه بأن إنذار الإدارة للعامل على عنوانه الثابت بملف خدمته وهي تعلم يقينًا بوجوده في عنوان آخر لمرضه هو إنذار لا يؤتي ثماره ولا يحقق أثره الذي ابتغاه القانون ولا يؤدي – بحسب الأصل - إلى اتصال علم العامل بفحوى الإنذار ومؤداه، ومن هذا كان لزامًا أن يتم الإنذار أيضًا على عنوان العامل الثابت بملف خدمته وكذلك على عنوانه المقيم به لمرضه والذي أخطر جهة الإدارة به حتى يتوفر المناط الذي استهدفه المشرع من اشتراط الإنذار قبل إنهاء الخدمة.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه وقد أخذ بذات النظر وانتهى إلى ذات النتيجة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون الطعن الماثل غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون جديرًا بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 35 مشاهدة
نشرت فى 19 إبريل 2020 بواسطة basune1

لم يجعل المشرع من الحكم على العامل بعقوبة جناية, أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة لأول مرة سببًا في إنهاء الخدمة

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
في السنة الثالثة والخمسون - الجزء الثاني - من أول أبريل سنة 2008 إلى آخر سبتمبر سنة 2008 صـ 1260

(165)
جلسة 24 من مايو سنة 2008
الطعن رقم 11756 لسنة 50 القضائية عليا
(الدائرة الثانية)

السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
والسادة الأساتذة المستشارون/ بخيت محمد محمد إسماعيل وبلال أحمد محمد نصار وفوزي علي حسين شلبي ومنير عبد الفتاح غطاس ود/ حسين عبد الله أمين قايد وبهاء الدين يحيى أحمد أمين زهدي نواب رئيس مجلس الدولة.
موظف - انتهاء الخدمة - الحكم على العامل بعقوبة جناية - سلطة لجنة شئون العاملين في إنهاء خدمة العامل إذا كان الحكم عليه لأول مرة - مفهوم الحكم الجنائي النهائي.
المادة (94) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
لم يجعل المشرع من الحكم على العامل بعقوبة جناية, أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة لأول مرة سببًا في إنهاء الخدمة, بحيث يتوجب على جهة الإدارة إنهاء الخدمة لتوافر هذا السبب وإنما خول جهة الإدارة - لجنة شئون العاملين - سلطة تقديرية في إنهاء خدمة العامل أو عدم إنهائها وفقًا لما تقدره وتراه من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة من أن بقاء العامل في وظيفته يتعارض مع مقتضيات تلك الوظيفة أو طبيعة العمل, أو عدم قيام هذا التعارض - يشترط في الحكم الجنائي الذي تنتهي به خدمة العامل في هذه الحالة أن يكون نهائيًا حائزًا لقوة الأمر المقضي به؛ وأن يكون صادرًا عن محكمة عادية, وأن يكون صادرًا عن محكمة وطنية, وألا ينطوي الحكم على وقف تنفيذ العقوبة, وأن ترى لجنة شئون العاملين عدم صلاحية العامل في الاستمرار في وظيفته إذا كان الحكم عليه لأول مرة - الحكم النهائي المقصود في هذه الحالة هو الحكم القابل للتنفيذ حتى ولو كان ممكنًا الطعن عليه بالنقض أو بالتماس إعادة النظر بوصف أن هذين الطريقين هما طريقان غير عاديين للطعن على الأحكام, على أن إنهاء الخدمة في هذه الحالة يكون متوقفًا على نتيجة الطعن بالنقض, فإذا نقض الحكم وقضى ببراءة العامل من التهمة المنسوبة إليه كان قرار إنهاء الخدمة منعدمًا لعدم صحة السبب الذي قام عليه - تطبيق.


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 9/ 6/ 2004 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن الماثل في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بأسيوط - الدائرة الثانية بجلسة 14/ 4/ 2004 في الدعوى رقم 1881 لسنة 9ق, القاضي منطوقة بقبول الدعوى شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه, مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوى, وتأييد القرار المطعون فيه فيما قضى به من إنهاء خدمة المطعون ضده وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بالمحكمة فقررت بجلسة 12/ 11/ 2007 إحالته إلى الدائرة الثانية موضوع لنظره بجلسة 2/ 2/ 2008 وبها نظرته هذه المحكمة وقررت التأجيل لجلسة 12/ 4/ 2008 للاطلاع والمذكرات وفي هذه الجلسة قدم المطعون ضده مذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الطعن وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات, وفي ذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 24/ 5/ 2008 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبن من الأوراق - في أنه بتاريخ 8/ 8/ 1998 أقام المطعون ضده (المدعي) الدعوى رقم 1881 لسنة 59ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط ضد الطاعنين بصفاتهم "كمدعى عليهم" بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 19 لسنة 1998 الصادر عن مديرية التربية والتعليم بالمنيا بإنهاء خدمته واعتباره كأن لم يكن مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر شرحًا للدعوى أنه حاصل على دبلوم زراعة سنة 1981، ويعمل بوظيفة مشرف وسائل تعليمية بالدرجة الرابعة الإسماعيلية الابتدائية بالمنيا وانقطع عن العمل من 5/ 11/ 1996 حتى 5/ 8/ 1997 وتم مجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه بسبب هذا الانقطاع، إلا أنه فوجئ بصدور قرار مديرية التربية والتعليم بالمنيا رقم 19 لسنة 1998 بإنهاء خدمته وتم إخطاره بهذا القرار بتاريخ 9/ 6/ 1998.
ونعى على قرار إنهاء خدمته سالف الذكر صدوره بالمخالفة لأحكام القانون لأنه استند إلى اتهامه في الجنحة رقم 6602 لسنة 1995 جنح مركز المنيا الصادر فيها الحكم بجبسه لمدة سنة والمؤيدة استئنافيًا بالاستئناف رقم 13961 لسنة 1995 استئناف المنيا بالرغم من أن هذا الحكم مطعون عليه بطريق النقض المقيد برقم 119 لسنة 1996 بتاريخ 10/ 2/ 1996 والمرجح إلغاؤه، خاصة وأن المتهمة بالدعارة في هذه القضية نفت أية علاقة بينهما.
وبجلسة 14/ 4/ 2004 قضت محكمة القضاء الإداري بأسيوط - الدائرة الثانية - بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وهو الحكم محل الطعن الماثل.
وشيدت المحكمة قضاءه على أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه بإنهاء خدمة المدعي صدر استنادًا إلى ما تقضي به المادة 94/ 7 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 للحكم على المدعي في القضية رقم 6602 لسنة 1995 جنح مركز المنيا المستأنفة بالقضية رقم 12275 لسنة 1995 مستأنف جنح المنيا بالحبس لمدة سنة مع الشغل وغرامة مئة جنيه بتهمة التحريض والمساعدة على الدعارة وقد رأت لجنة شئون العاملين بجلستها المنعقدة في 6/ 3/ 1998 أن ما ارتكبه المذكور جريمة مخلة بالشرف والأمانة ويتعارض مع بقاؤه مع مقتضيات الوظيفة، وانتهت إلى الموافقة على إنهاء خدمته وتم اعتماد توصيتها من محافظ المنيا في 23/ 4/ 1998 وصدر بناء على ذلك القرار المطعون فيه، وأنه لما كان الثابت أن المدعي طعن على حكم الإدانة الصادر ضده بطريق النقض بالطعن رقم 4693 لسنة 66ق وبجلسة 12/ 5/ 2003 قضت محكمة النقض "الدائرة الجنائية" بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة الطاعن وببراءته مما أسند إليه وبالتالي فإن الأساس الذي بني عليه قرار إنهاء خدمة المدعي يكون قد انهار مما يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعنين فقد أقاموا عليه الطعن الماثل على سند مما نعوه على الحكم المطعون فيه من مخالفة الواقع والقانون والخطأ في تطبيق القانون وتأويله؛ وذلك لأن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده ارتكب الجريمة المسندة إليه، وأن محكمة النقض أثبتت في حكمها أن المذكور ارتكب جريمة الزنا والفحشاء مع المتهمة الأولى لقاء أجر، وهي جريمة يندى لها الجبين ومخلفة بالشرف، ومن ثم يكون قرار إنهاء خدمته جديرًا بالتأييد خاصة أن المطعون ضده يعمل في مجال التربية والتعليم وأنه حرصًا على النشء وتلاميذ المدارس التي يعمل بها وصيانة لكرامة الوظيفة العامة يتعين إنهاء خدمته، وإذ صدر الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر فإنه يكون قد خالف الواقع والقانون جديرًا بالإلغاء.
ومن حيث إن المادة 94 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن "تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية:..... 7 - الحكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ.
ومع ذلك فإذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة فلا يؤدي إلى إنهاء الخدمة إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل....".
ومن حيث إن مفاد هذا النص أن المشرع لم يجعل من الحكم على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة لأول مرة سببًا من أسباب انتهاء الخدمة بحيث يتوجب على جهة الإدارة إنهاء خدمته لتوافر هذا السبب وإنما خول جهة الإدارة - لجنة شئون العاملين - سلطة تقديرية في إنهاء خدمة العامل، أو عدم إنهائها وفقًا لما تقدره وتراه من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة من أن بقاء العامل في وظيفته يتعارض مع مقتضيات تلك الوظيفة أو طبيعة العمل أو عدم قيام هذا التعارض.
ويشترط في الحكم الجنائي الذي تنتهي به خدمة العامل في هذه الحالة أن يكون نهائيًا حائزًا لقوة الأمر المقضي به و أن يكون صادرًا عن محكمة عادية وأن يكون صادرًا عن محكمة وطنية وألا ينطوي الحكم على وقف تنفيذ العقوبة، وأن ترى لجنة شئون العاملين عدم صلاحية العامل في الاستمرار في وظيفته إذا كان الحكم عليه لأول مرة.
والحكم النهائي المقصود في هذه الحالة هو الحكم القابل للتنفيذ حتى ولو كان ممكنًا الطعن عليه بالنقض أو بالتماس إعادة النظر؛ بوصف أن هذين الطريقين هما طريقان غير عاديين للطعن على الأحكام، على أن إنهاء الخدمة في هذه الحالة يكون متوقفًا على نتيجة الطعن بالنقض فإذا نقض الحكم وقضى ببراءة العامل من التهمة المنسوبة إليه كان قرار إنهاء الخدمة منعدمًا لعدم صحة السبب الذي قام عليه.
ومن حيث إنه هديًا بما تقدم، ولما كان الثابت أن المطعون ضده اتهم وآخرون في الجنحة رقم 6602 لسنة 1992 جنح مركز المنيا بأنهم حرضوا المتهمة على ارتكاب الدعارة والمساعدة والتسهيل على النحو المبين بالأوراق وقضت محكمة المنيا الجزئية بجلسة 27/ 11/ 1995 بحبس المذكور سنة مع الشغل وكفالة مئة جنيه وغرامة مئة جنيه حيث استأنف الحكم بالاستئناف رقم 12275 لسنة 1995 مستأنف جنح المنيا وبجلسة 17/ 1/ 1996 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن عليه المذكور بالنقض.
ومن حيث إن لجنة شئون العاملين ارتأت بجلسة 16/ 3/ 1998 من واقع الحكمين سالفي الذكر أن بقاءه يتعارض مع مقتضيات الوظيفة بحسبان أن الواقعة المنسوبة إليه مخلة بالشرف وارتأت إنهاء خدمته وتم اعتماد توصيتها من محافظ المنيا بتاريخ 23/ 4/ 1998 ثم أعيد عرض الموضوع على لجنة شئون العاملين بجلسة 24/ 6/ 1998 ثم بجلسة 12/ 7/ 1998 فقررت أنها ما زالت عند رأيها السابق بإنهاء خدمته.
ومن حيث إن الثابت من محكمة النقض - الدائرة الجنائية - الاثنين "ب" أصدرت بجلسة 12/ 5/ 2003 حكمها في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 4693 لسنة 1996 وبجدول المحكمة برقم 4693 لسنة 66ق المقام من/ ..... (المطعون ضده) ضد النيابة العامة في الاستئناف رقم 12275 لسنة 1995 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة الطاعن وببراءته مما أسند إليه.
ومن حيث إنه بصدور حكم محكمة النقض سالف الذكر، فإن السبب والأساس الذي بني عليه قرار إنهاء خدمة المطعون ضده يكون قد انهار مما يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمته اعتبارًا من 23/ 4/ 1998 وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد أخذ بذات النظر المتقدم وانتهى إلى ذات النتيجة فإنه يكون قد واكب الصواب وصادف صحيح حكم القانون ويكون الطعن الماثل على غير سند من الواقع والقانون جديرًا بالرفض.
ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم مما قررته الجهة الإدارية في تقرير الطعن؛ ذلك أن الثابت أن محكمة النقض قد برأت المطعون ضده من الجريمة المنسوبة إليه والتي كانت هي سبب إصدار قرار إنهاء خدمته المطعون فيه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 51 مشاهدة
نشرت فى 19 إبريل 2020 بواسطة basune1

اعتبر المشرع العامل مقدمًا استقالته إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يومًا متتالية، ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن انقطاعه كان لعذر

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة والخمسين - من أول أكتوبر 2008 إلى آخر سبتمبر 2009 - صـ 350

(42)
جلسة 15 من مارس سنة 2009
(الدائرة السابعة)

السيد الأستاذ المستشار/ أحمد شمس الدين عبد الحليم خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا
السيد الأستاذ المستشار/ محمود محمد صبحي العطار نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ أحمد محمد صالح الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ السيد إبراهيم السيد الزغبي نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار د/ حسني درويش عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ أحمد سعيد مصطفى الفقي نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ أبو بكر جمعة عبد الفتاح الجندي نائب رئيس مجلس الدولة

الطعن رقم 6469 لسنة 49 القضائية عليا.

( أ ) موظف - إنهاء الخدمة للانقطاع عن العمل - مالا ينفي قرينة الاستقالة الضمنية.
- المادة (89) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978.
اعتبر المشرع العامل مقدمًا استقالته إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يومًا متتالية، ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن انقطاعه كان لعذر، فإذا لم يقدم العامل أسبابًا تبرر الانقطاع، أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل - أساس ذلك: أن انقطاع العامل هذه الفترة دون تقديم عذر أو مبرر للانقطاع يكشف عن نيته في هجر الوظيفة واستدبار واجباتها، مما ينطوي على استقالة ضمنية - لا يبرئ العامل حال انقطاعه درءًا لقرنية الاستقالة مجرد تقدمه بطلب استمرار إجازته المنتهية، أو تذكيره جهة الإدارة أن علة الانقطاع هي مجرد تلقي العلاج بالخارج، دون الكشف عن كنه هذا العلاج ومرجعه وسببه، مع إقران ذلك بطلب توقيع الكشف الطبي؛ حتى تستوثق جهة الإدارة من صحة هذا المبرر - تطبيق.
(ب) موظف - إنهاء الخدمة للانقطاع عن العمل - الإنذار - خلو ملف خدمة العامل من صور الإنذارات لا يعني عدم توجيهها.
اشترط المشرع لإعمال قرينة الاستقالة الضمنية المترتبة على الانقطاع وترتيب آثارها مراعاة إجراء جوهري، هو إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام، حتى تستبين جهة الإدارة إصراره على ترك العمل وعزوفه عنه رغم هذا الإنذار، وكذا إعلانه بما يراد اتخاذه حياله من إجراءات بسبب الانقطاع عن العمل، وتمكينًا له من إبداء عذره - خلو ملف خدمة العامل من صور الإنذارات لا يعني عدم توجيهها، إذ إن ملف الخدمة ليس هو الوعاء الوحيد لحفظ هذه الإنذارات، ففقد تحتفظ الجهة الإدارية بهذه الإنذارات بملفات فرعية، أو تودع خطأ بملف المعاشات، أو في أية ملفات أخرى خاصة بالعامل - المهم أن يستقر في وجدان المحكمة ويقينها من واقع ظروف وملابسات الدعوى أن ما قدم من مستندات لم يشُبه الاصطناع - عدم وصول إنذارات إلى العامل ليس من شأن جهة الإدارة، إذ حسبها توجيه الإنذار وعلى العامل إثبات العكس - تطبيق.


الإجراءات

في يوم السبت الموافق 27/ 3/ 2003 أودع الأستاذ/ .... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرًا بالطعن في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري الدائرة التاسعة بجلسة 3/ 2/ 2003 في الدعوى رقم 6960 لسنة 54 ق، والقاضي بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع برفضها، وإلزام المدعي المصروفات، وطلب الطاعن - استنادًا إلى ما أورده من أسباب - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار رقم 1511 لسنة 1966 الصادر بتاريخ 13/ 11/ 1999 فيما تضمنه من إنهاء خدمته، ورفع اسمه من عداد العاملين اعتبارًا من 1/ 4/ 1999 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتم إعلان الطعن على النحو المقرر قانونًا، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً، وبرفضه موضوعًا، وإلزام الطاعن المصروفات.
وجرى تداول الطعن أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات - بعد إحالته من دائرة فحص الطعون - حيث قدم الحاضر عن الهيئة المطعون ضدها مذكرة دفاع، وبجلسة 28/ 12/ 2008 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 8/ 3/ 2009 وفيها قررت إتمامًا للمداولة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضعه الشكلية.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى 6960 لسنة 54 ق أمام محكمة القضاء الإداري - الدائرة التاسعة بتاريخ 17/ 4/ 2000 طلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 1511 لسنة 1999 فيما تضمنه من إنهاء خدمته للانقطاع اعتبارًا من 1/ 4/ 1999، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال شرحًا لدعواه: أنه من العاملين بالهيئة العامة للمساحة، وحصل على إجازة خاصة للعلاج بالخارج امتدت حتى 31/ 3/ 1999، ثم أرسل طلبًا للهيئة لتحديد إجازته لمدة ستة أشهر أخرى اعتبارًا من 1/ 4/ 1999 حتى 30/ 9/ 1999 لإتمام علاجه، وبانتهائها توجه إلى الهيئة لتسلم عمله لكن دون جدوى، وبتاريخ 8/ 4/ 2000 حصل على صورة من قرار إنهاء خدمته، ونعي على هذا القرار مخالفة القانون لعدم إنذاره طبقًا لحكم المادة (18) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
وبجلسة 3/ 2/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها المتقدم، وأقامت قضاءها بعد استعراض نص المادة (98) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة على أن الثابت من الأوراق أن المدعي انقطع عن عمله اعتبارًا من 1/ 4/ 1999 عقب انتهاء إجازة العلاج المصرح له بها، وقد أنذرته الهيئة على عنوانه المعلوم لديها بالداخل والخارج، وذلك بتاريخ 19/ 7/ 1999 ثم بتاريخ 25/ 8/ 1999، وتضمن الإنذاران رفض منحه الإجازة المطلوبة وضرورة عودته للعمل، وإلا سيتم إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل طبقًا لحكم المادة (98) المشار إليها، وإذ صدر القرار المطعون فيه رقم 1511 لسنة 1999 بتاريخ 13/ 11/ 1999 بإنهاء خدمته اعتبارًا من 1/ 4/ 1999 تاريخ انقطاعه عن العمل، فإنه يكون قد صدر ممن يملك إصداره وقام على سببه الصحيح، مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه (أي الطاعن) وعقب انتهاء إجازة علاجه بالخارج في 31/ 3/ 1999 تقدم بطلب لامتداد إجازته ستة أشهر أخرى لاستكمال علاجه حتى 30/ 9/ 1999 إلا أنه لم يتلقَ ردًا على طلبه، مما دعاه إلى البقاء في الخارج لاستكمال العلاج، وعقب عودته بادر بالتقدم لجهة عمله لتسلم العمل في 1/ 10/ 1999، ومن ثم يكون قد أبدى سبب انقطاعه وهو المرض، مما ينفي عنه نية الاستقالة وهجر الوظيفة والعزوف عنها، ومن ثم يكون قرار إنهاء خدمته للانقطاع مخالفًا للقانون، إضافة إلى أن أساس النعي على القرار الطعين كان هو عدم الإنذار، وهو إجراء جوهري يترتب على تخلفه بطلان القرار، وقد أودعت الهيئة المطعون ضدها بمرحلة التحضير حافظة مستندات تفيد توجيه إنذار إلى عنوان: 30 شارع مرقص بشارة - الترعة البولاقية - شبرا مصر، وهذا عنوان خاطئ إذ أن جهة عنوانه هو (20 وليس 30)، وهو ما نبه إليه في مذكرته الشارحة، ولما تنبهت الهيئة إلى ذلك أودعت ملف خدمته الشخصي كتابين يفيدان إنذاره على عنوان: 30 شارع مرقص وإنذارًا موجهًا له بالخارج، مما يفيد أن الهيئة تلاعبت في رقم العنوان بعد إثارة الطاعن هذا الدفاع بأن حولته (30 بدلاً من 20)، خاصة وأن ملف خدمته المودع خلا من صور الإنذارات المدعي إرسالها، فضلاً عن عدم تقديم الهيئة ما يفيد وصول هذه الإنذارات، ومع ذلك فإن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يرد عليه رغم كونه دفاعًا جوهريًا.
ومن حيث إن المادة (98) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن: " يعتبر العامل مقدمًا استقالته في الحالات الآتية:
1 - إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يومًا متتالية، ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا ا لتالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول ...
فإذا لم يقدم العامل أسبابًا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل ...
2 - ...
وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى ... ".
ومفاد النص المتقدم أن المشرع اعتبر العامل مقدمًا استقالته إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يومًا متتالية، ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، فإذا لم يقدم العامل أسبابًا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل، وذلك بحسبان أن انقطاع العامل هذه الفترة دون تقديم عذر أو مبررات الانقطاع إنما يكشف عن نيته في هجر الوظيفة وواجباتها مما ينطوي على استقالة ضمنية، ولا يجزئ حال انقطاعه - درءًا لقرينة الاستقالة - مجرد تقدمه بطلب استمرار إجازته المنتهية، أو تذكيره جهة الإدارة بأن علة الانقطاع هي مجرد تلقي العلاج، دون الكشف عن كنه هذا العلاج وسببه، وإقران ذلك بطلب توقيع الكشف الطبي.
وقد اشترط المشرع لإعمال القرينة المشار إليها وترتب الآثار سالفة الذكر مراعاة إجراء جوهري وهو إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام، والغرض من هذا الإنذار أن تستبين جهة الإدارة إصرار العامل على ترك العمل وعزوفه عنه رغم هذا الإنذار، وفي ذات الوقت إعلانه بما يراد اتخاذه حياله من إجراءات بسبب الانقطاع عن العمل، وتمكينًا له من إبداء عذره.
ومن حيث إنه إعمالاً لما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن انقطع عن عمله اعتبارًا من 1/ 4/ 1999 عقب انتهاء إجازته المصرح له بها للعلاج بالخارج، وقامت الجهة المطعون ضدها بإنذاره على عنوانه المعلوم لديها في الداخل والخارج، وذلك بتاريخ 19/ 7/ 1999 ثم بتاريخ 25/ 8/ 1999، وقد تضمن هذا الإنذار أنه تقرر بتاريخ 27/ 6/ 1999 عدم الموافقة على منحه الإجازة المطلوبة، بما يتطلب سرعة عودته للعمل، وإلا ستضطر الهيئة إلى إنهاء خدمته اعتبارًا من 1/ 4/ 1999 لانقطاعه عن العمل دون إذن عقب انتهاء إجازته المصرح له بها طبقًا لحكم المادة (98) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وإذ أصدرت الجهة المطعون ضدها القرار المطعون فيه رقم 1511 لسنة 1999 بتاريخ 13/ 11/ 1999 متضمنًا إنهاء خدمة الطاعن اعتبارًا من 1/ 4/ 1999 (تاريخ انقطاعه عن العمل دون إذن عقب انتهاء إجازته المرخص له فيها للعلاج بالخارج طبقًا لحكم هذه المادة) فإن هذا القرار يكون قد أصاب وجه الحق وقام على صحيح سببه، ومن ثم يكون طلب إلغائه غير مصادف محله جديرًا برفضه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قائمًا على أساس صحيح من الواقع والقانون، ويكون الطعن الماثل خليقًا برفضه، دون أن يغير من ذلك تذرع الطاعن بمبادرته إلى إبداء سبب انقطاعه وهو المرض توصلاً ٍإلى القول بانتفاء نية الاستقالة وهجر الوظيفة، فذلك مردود بأن مجرد تذكير الطاعن جهة الإدارة باستمرار زيارته لنجله بأمريكا لتلقي العلاج دون تقديم ترجمة عملية لمرجع هذا العلاج وسببه، أي الكشف لجهة الإدارة عما لحقه من مرض كمبرر لاستمرار العلاج استنهاضًا لها لإحالته إلى الكشف الطبي للاستبيان عن صحة هذا المبرر، ودون ذلك لا يعد مبررًا لغل يد جهة الإدارة من إنهاء الخدمة لمجرد قالة استمرار الزيارة واستمرار العلاج، إذ لا ينهض ذلك عذرًا في مجال تطبيق حكم المادة (98) المشار إليها، ولو كان الطاعن جادًا وأراد أن يحول بين جهة الإدارة وإنهاء الخدمة لطلب توقيع الكشف الطبي إظهارًا لتمسكه بأهداب وظيفتيه والتماسًا لاستمرار عراها.
كما لا ينال من صحة الحكم الطعين ما ساقه الطعن من خلو ملف خدمته من صور الإنذارات فذلك مردود بأن خلو الملف من صور الإنذارات لا يعني عدم توجيهها، إذ إن ملف الخدمة ليس هو الوعاء الوحيد لحفظ هذه الإنذارات، فقد تحتفظ الجهة الإدارية بهذه الإنذارات بملفات فرعية أو تودع خطأ بملف المعاشات أو ملفات أخرى خاصة بالعامل، المهم أن يستقر في وجدان المحكمة ويقينها من واقع ظروف وملابسات الدعوى - وهذا هو الحاصل - أن ما قدم من مستندات لم يَشُبه الاصطناع، ولما كان الثابت توجيه الإنذارات إلى نجل الطاعن في الداخل، وحتى مع التسليم جدلاً بعدم صحة العنوان، إلا أن الثابت وبإقراره أن الإنذارات وجهت إليه على عنوانه بالخارج، أما قالة عدم وصولها فذلك ليس شأن جهة الإدارة، إذ حسبها توجيه الإنذار، وعلى الطاعن إثبات عكسه، وهو ما لم ينهض إليه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وألزمت الطاعن المصروفات.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 83 مشاهدة
نشرت فى 19 إبريل 2020 بواسطة basune1

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,119,061

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »