موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

إنهاء خدمة العامل بسبب الانقطاع عن العمل استناد القرينة الاستقالة الضمنية طبقاً لحكم المادة (98) من القانون رقم (47/ 1978) ووفق ما جرى به قضاء المحكمة الإدارية العليا يتطلب قانوناً تحقق مناط الاستقالة الضمنية، وذلك بثبوت ما يقطع بانصراف نية المنقطع من انقطاعه إلى هجر الوظيفة

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والخمسون - من أول أكتوبر سنة 2006 إلى آخر سبتمبر سنة 2007 - صــ 251

(37)
جلسة 13 من يناير سنة 2007م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد أحمد عطية إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين/ بلال أحمد محمد نصار، وناجى سعد الزفتاوى، ومنير عبد الفتاح غطاس، وفوزى على حسين شلبي نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب السيد عبد الوهاب مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى سكرتير المحكمة

الطعن رقم 4191 لسنة 49 قضائية. عليا:

موظف - إنهاء الخدمة للانقطاع قرينة الاستقالة الضمنية - إبلاغ العامل عن مرضه ينفى هذه القرينة.
المادة (98) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/ 1978
إنهاء خدمة العامل بسبب الانقطاع عن العمل استناد القرينة الاستقالة الضمنية طبقاً لحكم المادة (98) من القانون رقم (47/ 1978) ووفق ما جرى به قضاء المحكمة الإدارية العليا يتطلب قانوناً تحقق مناط الاستقالة الضمنية، وذلك بثبوت ما يقطع بانصراف نية المنقطع من انقطاعه إلى هجر الوظيفة وعزوفه عنها وعدم رغبته فى الاستمرار بالعمل، فإذا لم يثبت ذلك أو كشف ظروف الانقطاع عن نفى أو انتفاء نية الاستقالة على النحو المشار إليه انتفت قرينة الاستقالة الضمنية - أثر ذلك - قيام العامل المنقطع عن عمله فور انقطاعه بإبلاغ جهة عمله بأنه مريض وملازم الفراش، وأن المرض أقعده عن العمل، فإن قرار إنهاء خدمة العامل المنقطع بما يعد استقالة ضمنية أو استناداً لذلك رغم انتفاء القرينة على النحو المشار إليه يجعل قرار إنهاء الخدمة مخالفًا للقانون - تطبيق.


الإجراءات

بتاريخ 8/ 2/ 2003 أودع الأستاذ / ......... المستشار م بهيئة قضايا الدولة - نيابة عن الطاعنين - قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقنا، بجلسة 12/ 12/ 2002 فى الدعوى رقم 1035 لسنة 8 .ق والذى حكمت فيه بإلغاء القرار المطعون فيه, وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان - فى ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة به - تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا أصليًا: بعدم قبول الدعوى شكلاً، لرفعها بعد الميعاد واحتياطياً: برفض الدعوى مع الزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
وقد قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا والزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر جلسات الفحص، حيث قررت إحالته إلى هذه المحكمة التى ورد إليها الطعن تنفيذًا لذلك ونظرته بجلسة 25/ 11/ 2006 وقررت إصدار الحكم فيه بجلسة 13/ 1/ 2007، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا, فمن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل - حسبما جاء بالأوراق - فى أن المطعون ضده ( مدعٍ) أقام بتاريخ 24/ 10/ 1999 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين، وطلب فى ختام عريضتها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر إنهاء خدمته وفصله من العمل اعتبارًا من 30/ 8/ 1998، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأبدى المدعى - شرحًا لدعواه - أنه مرض فأبلغ جهة عمله بذلك وبأنه ملازم الفراش فلم تُحِلْهُ للجهة الطبية المختصة ثم فوجىء بأنه تم فصله من الخدمة اعتبارًا من 30/ 8/ 1998 فتظلم من ذلك فى 21/ 9/ 1998 ولكن دون جدوى, ونعى على قرار فصله أنه مخالف للقانون، وجاء مجحفا بحقوقه وذلك على النحو الذى أورده تفصيلاً بصحيفة الدعوى وخلص منه إلى طلباته سالفة الذكر.
وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو الوارد بالأوراق، وتدوول نظرها أمام محكمة القضاء الإدارى على النحو الثابت بالأوراق والمبين بمحاضر الجلسات، حيث أصدرت فيها حكمها سالف الذكر (المطعون فيه) وشيدت قضاءها على سند من أن المدعى يطلب - فى نطاق الشق الموضوعى من الدعوى - الحكم بإلغاء قرار الوحدة المحلية لمدينة أسوان رقم 744 لسنة 1998 بإنهاء خدمته للإنقطاع عن العمل وما يترتب على ذلك من آثار.
وأنه سبق الحكم بقبول الدعوى شكلاً لدى الحكم فى الشق العاجل من الدعوى.
وفى الموضوع أبانت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المدعى عقب انقطاعه عن العمل فى 5/ 2/ 1998 أبلغ جهة عمله بأنه مريض وملازم الفراش وأن ذلك من شأنه نفى قرينة الاستقالة الضمنية المقررة بالمادة (98) من قانون العاملين المدنيين بالدولة, ومن ثم يكون قرار إنهاء خدمته مخالفًا للقانون حقيقًا بالإلغاء, وخلصت المحكمة إلى قضائها بذلك, فلم ترتضِ الجهة الإدارية بهذا القضاء وأقامت عليه طعنها الماثل على سند مما نعته على الحكم المطعون فيه من أنه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأن الدعوى قد أقيمت بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة (24) من قانون مجلس الدولة وحرية بالقضاء بعدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد وذلك على التفصيل الوارد بتقرير الطعن, ولأن المطعون ضده انقطع عن العمل دون إذن وبغير عذر للمدد المقررة قانونًا بالمادة (98) من قانون العاملين المدنيين بالدولة وقامت بإنذاره طبقًا للقانون وأنه وإن كان قد ابلغ بمرضه فإنها لم تتوانَ فى اتخاذ إجراءات إحالته للتأمين الصحى بأسوان, الأمر الذى يكون معه القرار الصادر بإنهاء خدمة المطعون عليه سليمًا قانونًا وذلك على التفصيل الذى أوردته الجهة الإدارية بتقرير طعنها الماثل والذى خلصت منه الى طلباتها سالفة الذكر والواردة بختامه.
ومن حيث إنه عن دفع الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونًا, فإن هذا الدفع فى غير محله لأن الثابت أن القضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً جاء فى قضاء سابق لذات المحكمة بجلسة 25/ 7/ 2001 ضمن قضاءها فى الشق العاجل من الدعوى (طلب وقف التنفيذ) الذى خلصت فيه إلى وقف تنفيذ القرار المشار إليه (المطعون عليه), وغير ثابت الطعن فى هذا الحكم وثابت تبعًا لذلك أنه صار قضاءً نهائيًا حائزًا لحجية الشيء المقضى به هذه الحجية التى يمتنع معها قانونًا الخوض ثانية فى شكل الدعوى, ومن ثم فإن الدفع المشار إليه يكون عن غير سند وحريًا برفضه.
ومن حيث إن إنهاء الخدمة بسبب الانقطاع عن العمل استنادا لقرينة الاستقالة الضمنية طبقًا لحكم المادة (98) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ووفق ما جرى به قضاء هذه المحكمة يتطلب قانونًا تحقق مناط الاستقالة الضمنية، وذلك بثبوت ما يقطع بانصراف نية المنقطع من انقطاعه إلى هجر الوظيفة وعزوفه عنها وعدم رغبته فى الاستمرار بالعمل، فإذا لم يثبت ذلك أو كشفت ظروف الانقطاع عن نفى أو انتفاء نية الاستقالة على النحو المشار اليه ومن ذلك - بلا ريب - قيام المنقطع فور انقطاعه بإبلاغ جهة عمله بأنه مريض وملازم الفراش وأن المرض أقعده عن العمل فإن إصدار القرار بإنهاء الخدمة للانقطاع بما يعد استقالة ضمنية أو استنادًا لذلك رغم انتفاء القرينة على النحو المشار إليه يجعل قرار إنهاء الخدمة مخالفًا للقانون.
ولما كان ذلك كذلك, وأن الثابت أن المطعون ضده أبلغ جهة عمله بمرضه وملازمته للفراش عقب انقطاعه ورغم ذلك أصدرت القرار محل التداعى بإنهاء خدمته, فمن ثم فإن القرار المطعون عليه - والحال على ما تقدم - يكون مخالفًا للقانون وحريًا لذلك بإلغائه مع ما ترتب عليه من آثار.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه خلص إلى النظر المتقدم فى قضائه, فمن ثم يكون مصادفًا صحيح القانون, الأمر الذى يكون معه الطعن الماثل قد جاء عن غير سند صحيح يبرره قانونًا وحقيقًا لذلك برفضه مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات وهو ما تقضى به هذه المحكمة.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

 

بقبول الطعن شكلاً, ورفضه موضوعًا, وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 73 مشاهدة
نشرت فى 19 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,119,721

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »