بين الأدب و التربية

نحو ثقافة تمد وشائج الصلة بين الأدب بمعناه الاصطلاحي والتربية كعلم ، ثقافة ترحب بحوار الفكر والإبداع

authentication required

 

قانون رقم (47) لسنة 1978

بشأن

قانون العاملين المدنيين بالدولة

 (المادة الأولي)

يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة .

(المادة الثانية)

  يلغى القانون رقم 58 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة , كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق .

(المادة الثالثة)

   ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به من أول يوليو سنة 1978 .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون منقوانينها .
صدر برياسة الجمهورية فى 13 شعبان سنة 1398 ( 18 يوليه سنة 1978).

                                                                                                    أنور السادات .

 

قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة

الباب الأول

فى الأحكـام العامة


مادة (1)

يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام الواردة بهذا القانون وتسرى أحكامه على :
1- العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الادارة المحلية .
2- العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم .

    ولا تسرى هذه الأحكام على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما نصت عليه هذة القوانين والقرارات .

     ويعتبر عاملا فى تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين فى إحدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحدة .

مادة (2)

فى تطبيق أحكام هذا القانون ...

يقصد :
1- بالوحدة :

(ا) كل وزارة أو مصلحة أو جهاز يكون له موازنة خاصة .
(ب) كل وحدة من وحدات الادارة المحلية .
(ج) الهيئة العامة .

2- بالسلطة المختصة :

(ا) الوزير المختص .
(ب) المحافظ المختص بالنسبة لوحدات الادارة المحلية .
(ج) رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة المختص .

مادة (3)

تشكل لجنة لشئون الخدمه المدنية برئاسة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وعضوية :
* رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .
* رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة .
* رئيس الادارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتنظيم والادارة .
* رئيس الادارة المركزية لترتيب وموازنة الوظائف بالجهاز المركزى للتنظيم والاداره.
* وكيل وزارة المالية لشئون الموازنة العامة ووكيل آخر للوزارة يختاره وزير المالية.

وتختص هذة اللجنة بمايأتى :
1- وضع مشروع اللائحة التنفيذية للقانون , على أن تصدر هذه اللائحة بقرار من الوزير المختص بالتنمية الادارية .
2- وضع القرارات والتعليمات التنفيذية التى يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون .
3- وضع التعليمات التى تكفل تنفيذ الفتاوى الصادره من مجلس الدولة فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون ولائحتة التنفيذية وغيره من القوانين والقرارات التنظيمية الصادرة فى شأن العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون
4- مباشرة الاختصاصات الاخرى الوارده فى هذا القانون .

 ويعتمد الوزير المختص بالتنمية الادارية قرارات وتعليمات اللجنة .

 ويكون لهذه اللجنه أمانة فنية يصدر بتشكيلها وبنظام العمل بها قرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والاداره

 وتضع اللجنةلائحة داخلية تتضمن القواعد والاجراءات المتعلقة بسير العمل بها وتنشر قرارات وتعليمات وأبحاث وتوجيهات اللجنة فى نشره ربع سنوية وتحدد هذه اللائحة تنظيم وتمويل توزيعها

 مادة (4)

تشكل فى كل وحده بقرار من السلطة المختصة لجنة أو أكثر لشئون العاملين وتتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم واحد من أعضاء اللجنة النقابية إن وجدت يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية .

  وتجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها أو من رئيس الوحده وتكون قراراتها بأغلبية الآراء فاذا تساوت يرجح الجانب الذى منه الرئيس .

   وترسل اللجنة إقتراحاتها الى السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها , فإذا لم تعتمدها ولم تبد إعتراضا عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصولها إعتبرت نافذة , أما إذا إعترضت على إقتراحات اللجنة كلها أو بعضها فيتعين أن تبدى كتابة الأسباب المبررة لذلك وتعيد ما أعترضت عليه للجنة للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب وتحدد لها اجلا للبت فيه فاذا إنقضى هذا الأجل دون أن تبدى اللجنة رأيها إعتبر رأى السلطة المختصة نافذا , أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خلال الأجل المحدد ترسل إقتراحاتها الى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها ويعتبر قرارها فى هذه الحاله نهائيا.

 وتختص اللجنة بالنظر فى تعيين ونقل وترقية ومنح العلاوات الدورية والتشجيعية للعاملين شاغلى وظائف الدرجة الاولى فما دونها وإعتماد تقارير الكفاية المقدمة عنهم .

كما تختص بالنظر فيما ترى السلطة المختصة عرضه عليها من موضوعات

    ويتولى أعمال الأمانة الفنية لهذه اللجنه رئيس شئون العاملين أو من يقوم بعمله دون أن يكون له صوت معدود

 

مادة (5)

تعلن القرارات التى تصدر فى شئون العاملين فى نشره رسمية يصدر بتنظيم توزيعها على الجهات المختصة وتعليقها فى لوحة الاعلانات قرار من السلطة المختصة .

مادة (6)

    يختص مجلس الدولة دون غيره بإبداء الرأى مسببا فيما تطلبه الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون متعلقا بتطبيق أحكامه ولوائحه التنفيذيه عن طريق إدارة الفتوى المختصة وذلك خلال شهر من تاريخ طلب الفتوى عن طريق الجهاز المركزى للتنظيم والاداره .

 

مادة (7)

يكون حساب المدد المنصوص عليها فى هذا القانون بالتقويم الميلادى .

الباب الثانــى

فى العلاقة الوظيفية وإنتهائها

الفصـل الأول

فى الوظائف

 

مادة (8)

تضع كل وحدة هيكلا تنظيميا لها يعتمد من السلطة المختصة بعد أخد رأى الجهاز المركزى للتنظيم والاداره , ويراعى فية تقسيم الوحدة الى قطاعات وادارات مركزية أو مديريات بما يتناسب والانشطة الرئيسية لكل وحدة وحجم ومجالات العمل المتميزة بكل قطاع أو إدارة مركزية أو مديرية .

    وتضع كل وحدة جدولا للوظائف مرفقا به بطاقات وصف كل وظيفه وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وتصنيفها وترتيبها فى احدى المجموعات النوعيه وتقيمها بإحدى الدرجات المبينه بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون , كما يجوز اعادة تقييم وظائف كل وحده .

    ويعتمد جدول الوظائف وبطاقات وصفها والقرارات الصادره بأعادة تقييم الوظائف بقرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والاداره .

     

مادة (8) مكرر  

تنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل الوزارة لا تقابلها درجة مالية ويعاون وكيل الوزارة الوزير فى مباشرة اختصاصاته .

  ويختار الوزير وكيل الوزارة بطريق الندب للمدة التى يحددها من بين شاغلى وظائف الدرجة الممتازة .

  ويستحق شاغلو هذه الوظيفة بدل التمثيل الذى يصدر بتحديده قرار من رئيس الجمهورية .

 

مادة (9)

    يصدر رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والاداره القرارات المتضمنة للمعايير اللازمة لترتيب الوظائف والأحكام التى يقتضيها تنفيذه ويدخل ضمن ذلك الحد الأدنى للخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة الأدنى مباشرة .

مادة (10)

    يجوز فى حالة الضرورة القصوى تبعا لمقتضيات العمل الملحة فى بعض الوحدات وجود تقسيمات وظيفية فى الدرجه المالية الواحدة يتحرك بينها العامل دون ان يترتب على ذلك ميزة مادية قبل الارتقاء الى وظيفة فى الدرجة المالية الاعلى .

    ويصدر بتحديد هذه التقسيمات الوظيفية ونظام الحركة بينها قرار من لجنة شئون الخدمة المدنية بناء على طلب السلطة المختصة .

 

مادة (11)

    تقسم وظائف الوحدات التى تخضع لأحكام هذا القانون الى مجموعات نوعية وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب .

 

مادة (12)

يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب بمراعاة استيفاء الاشتراطات اللازمة .

مادة (13)

   يجوز شغل الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة فى الاحوال المبينة فى القانون وفى هذه الحالة تسرى على العامل المعين أحكام الوظائف الدائمة.

مادة (14)

    يوضع نظام لتوظيف الخبراء الوطنيين والأجانب ولمن يقومون بأعمال مؤقته عارضة أو موسمية وللعاملين المتدرجين وذلك بقرار من الوزير المختص بالتنمية الادارية يصدر بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية .

الفصل الثانـــــى

فى التعييـن فى الوظائف

مادة (15)

 يكون التعيين إبتداء فى أدنى وظائف المجموعة النوعية الوارده فى جدول وظائف الوحده .

 ويجوز التعيين فى غير هذه الوظائف سواء من داخل الوحدة أو من خارجها فى حدود 10 % من العدد المطلوب شغله من وظائف كل درجه وذلك طبقا للقواعد والشروط التى تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية , وتعتبر الوظائف الشاغره فى كل درجه بالمجموعة النوعية وحده واحدة على مدار السنة فى تطبيق هذه النسبة , فإذا كان عدد الوظائف المطلوب شغلها يقل عن عشرة جاز تعيين عامل واحد .

 وتستثنى من أحكام الفقرتين السابقتين الوظائف العليا .

 

مادة (16)

يكون التعيين فى الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية .

   ويكون التعيين فى الوظائف الأخرى بقرار من السلطة المختصة .

 

مادة (17)

تعلن الوحدات عن الوظائف الخالية بها التى يكون التعيين فيها بقرار من السلطة المختصة فى صحيفتين يوميتين على الأقل , ويتضمن الاعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها .

  وتحدد السلطة المختصة الوظائف التى يكون شغلها بامتحان وتلك التى تشغل بدون امتحان .

 

مادة (18)

  يكون التعيين فى الوظائف التى تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائى لنتائح الامتحان وعند التساوى فى الترتيب يعين الأعلى مؤهلا فالاقدم تخرجا , فأن تساويا تقدم الأكبر سنا .

   وتسقط حقوق من لم يدركه الدور للتعين بمضى سنه من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان ويجوز التعين من القوائم التى مضى عليها أكثر من سنة إذا لم توجد قوائم أخرى صالحة للترشيح منها وذلك خلال الستة أشهر التالية لأنقضاء السنة .

   ويكون التعيين فى الوظائف التى تشغل بدون امتحان على الوجه الاتى :
    (1)إذا كانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة فيكون التعيين طبقا للمؤهل الأعلى وعند التساوى فى المؤهل تكون الأولوية للأعلى فى مرتبه الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجا فالأكبر سنا .
     (2)فاذا كانت الخبرة هى المطلوبة فيكون التعيين طبقا لمدد الخبرة .

 

مادة (19)

    تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التى تحجز للمصابين فى العمليات الحربية الذين تسمح حالتهم للقيام بأعمالها كما يحدد ذلك القرار قواعد شغلها ويجوز أن يعين فى هذه الوظائف أزواج هؤلاء المصابين أو أحد أولادهم أو أحد أخواتهم القائمين بأعالتهم وذلك فى حالة عجزهم عجزا تاما أو وفاتهم إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف , وكذلك الأمر بالنسبة للشهداء .

 

مادة (20)

   يشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف  :
    (1) أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التى تعامل جمهورية مصر العربية بالمثل بالنسبة الى تولى الوظائف العامة .
     (2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
    (3) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره .

   ومع ذلك فاذا كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة جاز تعيين العامل بعد موافقة السلطة المختصة .

  وإذا كان قد حكم عليه لمرة واحدة فلا يحول دون التعيين إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن تعيين العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل .
   (4) ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبى نهائى مالم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.
    (5) أن يكون مستوفيا لأشتراطات شغل الوظيفة .
   (6) أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة المجلس الطبى المختص, وذلك فيما عدا العاملين المعينين بقرارمن رئيس الجمهورية ويجوز الأعفاء منها بقرار من السلطة المختصة بالتعيين.
    (7) أن يجتاز الأمتحان المقرر لشغل الوظيفة.
    (8) ألا يقل السن عن ستة عشر سنة.
    (9) أن يكون ملما بالقراءة والكتابة.

 

 

مادة (21)

  المؤهلات العلمية الاجنبية التى تمنحها الجامعات والمعاهد والمدارس الاجنبية يصدر بمعادلتها بالمؤهلات الوطنية أو بتقيمها علميا اذا لم تكن لها نظائر من المؤهلات الوطنية قرار من وزير التعليم المختص أو من وزير شئون الازهر حسب الاحوال بناء على اقتراح لجنة تشكل لهذا الغرض تمثل فيها وزارة التعليم والادارة العامة للبعثات والجهاز المركزى للتنظيم والادارة والكليات والمعاهد التى فيها نوع الدارسة المطلوب معادلة شهاداتها أو تقييمها علميا .

  كما يصدر قرار من الجهة المشار اليها بالتقييم العلمى للمؤهلات التى تمنحها المعاهد والمدارس الوطنية .

 

مادة (22)

   يوضع المعينون لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمهم العمل , وتقرر صلاحيتهم خلال مدة الأختبار فإذا ثبت عدم صلاحيتهم أنهيت خدمتهم , إلا اذا رأت لجنة شئون العاملين نقلهم الى وظائف أخرى على أن يقضوا فى هذه الحالة فترة اختبار جديدة .

  ويشترط فى جميع الأحوال لثبوت صلاحية العامل أن يجتاز بنجاح برنامج التدريب الذى تتيحه له الوحدة التى يعمل بها أو الذى تقرره الوحدة للتدريب التأهيلى أو التحويلى للمعينين من الخريجين عن طريق وزارة القوى العاملة والتدريب .

  وتحدد لجنة شئون الخدمة المدنية بناء على عرض السلطة المختصة الوظائف الأخرى التى لايوضع شاغلوها تحت الأختبار , ويستثنى من الأحكام المتقدمة المعينون بقرار من رئيس الجمهورية .

 

 

مادة (23)

  إستثناء من حكم المادة 17 يجوز إعادة تعيين العامل فى وظيفته السابقة التى كان يشغلها أو فى وظيفة أخرى مماثلة فى ذات الوحدة أو فى وحدة أخرى بذات أجره الأصلى الذى كان يتقاضاه مع الأحتفاظ له بالمدة التى قضاها فى وظيفته السابقة فى الأقدمية وذلك إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التى يعاد التعيين عليها , على ألا يكون التقرير الأخير المقدم عنه فى وظيفته السابقة بمرتبة ضعيف .

  كما يجوز استثناء من حكم المادة (17) تعيين العاملين المعينين بمكافآت شاملة على اعتمادات الأجور وفقا لأحكام التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والذين مضى على تعيينهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل ، فى الوظائف الشاغرة بدرجات بداية التعيين بالجهات التى يعملون بها إذا توافرت فيهم شروط شغلها ، وذلك بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة .

 

 

مادة (24)   

    تعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين فيها .

  فإذا أشتمل قرار التعيين على أكثر من عامل اعتبرت الأقدمية كما يلي :
   (1) إذا كان التعيين لأول مرة اعتبرت الأقدمية بين المعينين بحسب الأسبقية في ألولية التعيين طبقا لما ورد في المادة 18 من هذا القانون .
    (2) إذا كان التعيين متضمنا ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الوظيفة السابقة.
   (3) إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة من مجموعة أخرى في نفس درجته أو في درجة أخرى تحسب أقدميته في هذه الحالة من تاريخ إعادة تعيينه.

 

مادة (25)

   يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقا لجدول الأجور رقم (1) المرافق لهذا القانون

   ويستحق العامل أجره اعتبارا من تاريخ تسلمه العمل , مال يكن مستبقى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ تعيينه .

    واستثناء من ذلك إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة من مجموعة أخرى في نفس درجته أو في درجة أخرى احتفظ له بالأجر الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها بشرط ألا يجاوز نهايته وان تكون مدة خدمته متصلة .

    ويسرى هذا الحكم على العاملين السابقين بالوحدات الاقتصادية والمعاملين بنظم خاصة الذين يعاد تعيينهم في الوحدات التي تسرى عليها أحكام هذا القانون.

    كما يسرى هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافآت شاملة عند تعيينهم في وظائف دائمة. ( حكم بعدم دستورية هذه الفقرة بالحكم رقم 175 لسنة 26 قضائية دستورية).

 

مادة (25) مكرر:

 

مع مراعاة حكم البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة (18) من هذا القانون ، يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يدخلون الخدمة بدون مؤهل ثم يحصلون على مؤهل أثناء الخدمة ، والعاملين الحاصلين على مؤهل دراسي وعينوا على وظيفة لا تتطلب مؤهلا دراسيا أو لا تتطلب ذات المؤهل الدراسي الذي كانوا يحملونه وقتتعيينهم ، وكذا العاملين الحاصلين أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى ، وذلك في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها ، والتي تكون المؤهلات التي يحصلون عليها متطلبة لشغلها ، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة وفقا لجداول التوصيف والترتيب المعمول بها مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف

ويسرى هذا الحكم على العاملين الذين يحصلون أثناء خدمتهم بالقطاع العام أو بجهات ذات نظم وظيفية خاصة على مؤهلاتهم إذا عينوا أو نقلوا إلى إحدى الوحدات التي تطبق أحكام هذا القانون ، كما يسرى هذا الحكم على العاملين الذين حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة وعينوا بها عن طريق المسابقات أو اللجنة الوزارية للقوى العاملة .
    ويمنح العامل الذي يعين وفقا لأحكام الفقرة السابقة أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافا إليه هذه العلاوة أيهما أكبر حتى وان تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها.
 وتمنح هذه العلاوة لمن يعاد تعيينه بوحدة أخرى بالمؤهل الأعلى الذي حصل عليه.


 وتحسب لمن يعين وفقا لحكم هذه المادة من حملة المؤهلات العالية بعد تعيينه بوظيفة تخصصية أقدمية تساوى نصف المدة التي قضاها بالعمل الفني أو الكتابي قبل التعيين بالمؤهل العالي بحد أقصى خمس سنوات ، ومع عدم الإخلال بالقرارات الصادرة بالترقية قبل تاريخ العمل بهذا القانون يسرى حكم هذه الفقرة على من عين منهم بالدرجة الثالثة التخصصية عن طريق المسابقات أو اللجنة الوزارية للقوى العاملة ولو كان تعيينهم سابقا على 12 من أغسطس سنة 1983 .

  أما بالنسبة للعاملين الشاغلين للدرجتين الأولى والثانية من مجموعة الوظائف المكتبية أو الفنية الذين يحصلون على مؤهل عال أثناء الخدمة فيمنحون علاوتين من علاوات درجة الوظيفة التي يشغلونها وقت الحصول على المؤهل ولو تجاوزوا بها نهاية ربط درجة الوظيفة .

 ويسرى ذلك على من حصلوا على مؤهل عال قبل العمل بهذا القانون وظلوا بالمجموعات الفنية أو الكتابية ويكون منحهم هذه العلاوة من تاريخ العمل بهذا القانون.

 وإذا اختار العامل الحاصل على مؤهل عال أثناء الخدمة الاستمرار في المجموعة الفنية أو المكتبية يمنح علاوة من علاوات الدرجة التي يشغلها ويعاد ترتيب أقدميته في هذه المجموعة بحيث يسبق من لم يحصل على مؤهل أثناء الخدمة ، ويفضل عند الترقية في حالة التساوي .

 

 

مادة (26)

 

  يجوز لرئيس الجمهورية في الحالات التي يقدرها أن يقرر الاحتفاظ لمن يعين بوظيفة أخرى بالأجر والبدلات التي كان يتقاضاها قبل التعيين بها ولو تجاوز نهاية الأجر والبدلات المقررة للوظيفة الجديدة .

 

مادة (26) مكرر :

 

 لرئيس مجلس الوزراء أن يقرر الاحتفاظ بصفة شخصية لمن ينقل من إحدى وحدات القطاع العام إلى إحدى الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون بمتوسط ما كان يتقاضاه في السنتين الأخيرتين قبل النقل من بدلات وأية مزايا مالية أخرى .

 فإذا كانت الوظيفة المنقول إليها العامل مقررا لها بدلات وأية مزايا مالية أكبر مما كان يتقاضاه بالجهة المنقول منها صرفت هذه البدلات والمزايا, أما إذا كان مجموع ما كان يتقاضاه من بدلات ومزايا مادية يزيد عما هو مقرر للوظيفة المنقول إليها فإنه يحتفظ له بما كان يتقاضاه مع استهلاك الزيادة من ربع ما يستحق له من علاوات دورية وعلاوات ترقية مستقبلا .

 

مادة (27)

 تحسب مدة الخبرة المكتسبة علميا التي تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وما يترتب عليها من أقدمية افتراضية وزيادة في أجر بداية التعيين للعامل الذي تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة.

 كما تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعلى ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر .

  ويكون حساب مدد الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقا للقواعد التي تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية.

 

الفصل الثالث

في قياس كفاية الأداء

مادة (28)


 تضع السلطة المختصة نظاما يكفل قياس كفاية الأداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف بها.

 ويكون قياس الأداء مرة واحدة خلال السنة قبل وضع التقرير النهائي لتقدير الكفاية وذلك من واقع السجلات والبيانات التي تعدها الوحدة لهذا الغرض ونتائج التدريب المتاح , وكذلك أية معلومات أو بيانات أخرى يمكن الاسترشاد بها في قياس كفاية الأداء .

يعتبر الأداء العادي هو المعيار الذي يؤخذ أساسا لقياس كفاية الأداء ويكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد جدا أو جيد أو متوسط أو ضعيف ويجب أن يكون التقدير بمرتبتي ممتاز وضعيف مسببا ومحددا لعناصر التميز أو الضعف التي أدت إلية , ولا يجوز اعتماد التقرير إلا باستيفاء ذلك .

  ويصدر الوزير المختص بالتنمية الإدارية قرارا بمعادلة مراتب الكفاية المعمولة بها حاليا بمراتب الكفاية المنصوص عليها بالفقرة السابقة.

  وتضع السلطة المختصة نظاما يتضمن تحديد الإجراءات التي تتبع في وضع وتقديم واعتماد تقارير الكفاية والتظلم منها .

  ويكون وضع التقارير النهائية عن سنة تبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر وتقدم خلال شهر يناير وفبراير وتعتمد خلال شهر مارس.

  وتعلن للعاملين معايير قياس الكفاية التي تستخدم في شأنهم.

  ويقتصر وضع تقارير الكفاية على العاملين الشاغلين لوظائف من الدرجة الأولى فما دونها .

 ويكون قياس كفاية الأداء بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا على أساس ما يبديه الرؤساء بشأنهم سنويا من بيانات تعتمد من السلطة المختصة وتودع بملفات خدمتهم .

  وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التي يتم على أساسها تقدير كفاية العاملين.

 

مادة (29)

  يجب إخطار العاملين الذين يرى رؤساؤهم أن مستوى أدائهم أقل من مستوى الأداء العادي بأوجه النقص في هذا الأداء طبقا لنتيجة القياس الدوري للأداء أولا بأول.

مادة (30)

    تعلن وحدة شئون العاملين العامل بصورة من البيان المقدم عن أدائه أو تقرير الكفاية بمجرد اعتماده من السلطة المختصة أو من لجنة شئون العاملين بحسب الأحوال .

 وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه .

  ويكون تظلم العاملين شاغلي الوظائف العليا من البيانات المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة .

 ويكون تظلم باقي العاملين إلى لجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض وتشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من كبار العاملين ممن لم يشتركوا في وضع التقرير وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت .

  ويبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائيا.

  ولا يعتبر بيان تقييم الأداء أو التقرير نهائيا ألا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.

 

 

مادة (31)

    يمنح العاملون الذين حصلوا على مرتبة ممتاز في تقارير الكفاية شهادات تقدير من السلطة المختصة وتعلن أسماؤهم في لوحه مخصصه لذلك.

مادة (32)

في حالة إعارة العامل داخل الجمهورية أو ندبه أو تكليفه تختص بوضع التقرير النهائي عنه الجهة التي قضى بها المدة الأكبر من السنة التي يوضع عنها التقرير.

    فإذا كانت الإعارة للخارج يعتد في معاملته بالتقارير السابق وضعها عنه قبل الإعارة.

    كما يعتد بالتقارير السابق وضعها عن العامل في حالة ماذا صرح له باجازة خاصة .

    وبالنسبة للعامل المجند تقدر كفايته بمرتبة جيد جدا حكما فإذا كانت كفايته في العام السابق بمرتبة ممتاز, تقدر بمرتبة ممتاز حكما.

    وبالنسبة للعامل المستدعى للاحتياط أو المستبقى تقدر كفايته بمرتبة ممتاز حكما.

    وبالنسبة لأعضاء المنظمات النقابية تحدد مرتبة كفايتهم بما لا يقل عن مرتبة تقدير كفايتهم في السنة السابقة على انتخابهم بالمنظمات النقابية. 

 

مادة (33)

  إذا كانت مدة مرض العامل ثمانية أشهر فأكثر, تقدر كفايته بمرتبة جيد جدا حكما, فإذا كانت كفايته في العام السابق بمرتبة ممتاز, تقدر بمرتبة ممتاز حكما.

مادة (34)

   يحرم العامل المقدم عنه تقرير سنوي بمرتبة ضعيف من نصف مقدار العلاوة الدورية ومن الترقية في السنة  التالية للسنة المقدم عنها التقرير.

  ولا يترتب الأثر السابق إذا ما تراخى وضع التقرير عن الميعاد الذي يتعين وضعه فيه

 

مادة (35)

   يعرض أمر العامل الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة شئون العاملين, فإذا تبين لها من فحص حالته أنه أكثر ملائمة للقيام بوظيفة أخرى في ذات درجة وظيفته قررت نقله إليها.

  أما إذا تبين للجنة أنه غير صالح للعمل في أية وظيفة من ذات درجة وظيفته بطريقة مرضية اقترحت فصله من الخدمة مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة أو منحه أجازة .

  وترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة فإذا لم تعتمده أعادته للجنة مع تحديد الوظيفة التي ينقل إليها العامل .

  فإذا كان التقرير التالي مباشرة بمرتبة ضعيف يفصل العامل من الخدمة في اليوم التالي لاعتباره نهائيا مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة.

 ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح العاملين شاغلي الوظائف العليا أجازة إذا ثبت من واقع بيانات تقييم أدائهم المودعة بملفات خدمتهم أن أداءهم لأعمال وظائفهم أقل من المستوى المطلوب وذلك بناء على توصية لجنة تشكل برئاسة الوزير المختص أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة بحسب الأحوال وعضوية اثنين من العاملين بالوزارة أو المحافظة أو الهيئة ممن يسبقون العامل المقترح منحه أجازة في أقدمية الوظيفة , فإذا لم يوجد بالوحدة اثنان يسبقان العامل في أقدمية الوظيفة اكتفى برأي الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة

مادة (35) مكرر

 

   تكون الأجازة الممنوحة للعامل لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين , ويحتفظ العامل الممنوح له الأجازة بمرتبة الأساسي بصفة شخصية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر ونصف هذا الأجر لباقي المدة , ويجوز للعامل خلال مدة أجازته أن يقوم بأي عمل لحسابه الخاص أو لدى الغير , كما يجوز له طلب الاشتراك في دورة تدريبية تكفل تحسين مستوى أدائه .

 وللعامل الذي منح أجازة طلب إحالته إلى المعاش مال يكن محالا إلى المحاكمة التأديبية , وتسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي بما في ذلك المدة التي منح عنها الأجازة مضافا إليهما المدة الباقية لبلوغه سن التقاعد بحيث لا تجاوز سنتين .

 

مادة (35) مكرر1

 

  يعود العامل الذي منح أجازة بانقضاء مدتها إلى وظيفته بذات الحالة التي كان عليها من حيث الدرجة أو المرتب وتحدد أقدميته على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذي كان يسبقه عند حصوله على الأجازة أو جميع الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل , وذلك كله مال تكن خدمته قد انتهت وفقا للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون .

  فإذا حصل العامل في التقرير التالي مباشرة على مرتبة ضعيف أو ثبت أن أداءه لأعماله أقل من المستوى المطلوب يفصل من الخدمة في اليوم التالي لاعتبار التقرير أو بيان التقييم نهائيا.

  وفى جميع الأحوال يفصل العامل من الخدمة إذا توافرت فيه شروط منح الأجازة بعد عودته إلى وظيفته بالتطبيق لأحكام هذه المادة .

الـفصل الرابـع

في الترقية

 

مادة (36)

 

   مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرق إليها تكون الترقية إليها من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها.

 ولا يجوز ترقية العامل المنقول إلا بعد مضى سنة على الأقل مال تكن الترقية في وظائف الوحدات المنشأة حديثا أو كان نقل العامل بسبب نقل تمويل وظيفته أو لم يكن من بين العاملين بالوحدة المنقول إليها العامل من يستوفى الشروط القانونية اللازمة للترقية خلال هذه السنة .

 

مادة (37)

 تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية بالاختيار, وذلك على أساس بيانات تقييم الأداء وما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز.

 وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حده, على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية.

 ويشترط في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلا على مرتبة ممتاز في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز في السنة السابقة مباشرة , وذلك مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية.

  فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار , تكون الترقية في الجزء الباقي من الحاصلين على مرتبة جيد جدا على الأقل عن ذات المدة السابقة مع الالتزام بالتفضيل المشار إليه في الفقرة السابقة من هذه المادة , فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية في الجزء الباقي إلى سنة تالية .

  ومع ذلك يجوز للسلطة المختصة بناء على اقتراح لجنة شئون العاملين إضافة ضوابط للترقية بالاختيار وبحسب ظروف وطبيعة نشاط كل وحدة .

  ويشترط في جميع حالات الترقية بالاختيار أن يجتاز العامل بنجاح التدريب الذي تتيحه له الوحدة التي يعمل بها بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .

 

مادة (38)

  يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها.

 ويستحق العامل بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاوتها أيهما أكبر اعتبارا من هذا التاريخ ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها.

 

مادة (39)

يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية اعتبار العاملين من مجموعة وظيفية في وحدتين أو أكثر من الوحدات التي تسرى عليها أحكام هذا القانون وحده واحدة في مجال الترقي

 

الفصل الـخـامـس

في الأجــور والـعـلاوات

مادة (40)

تحدد بداية ونهاية أجور الوظائف بكل درجة وفقا لما ورد في الجدول رقم (1) المرافق.

 

مادة (41)

 يستحق العامل العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته التي يشغلها طبقا لما هو مبين بالجدول رقم (1) المرافق بحيث لا يجاوز نهاية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة.

 وتستحق العلاوة الدورية في أول يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.

 ويسرى ذلك على من يعاد تعيينه دون فاصل زمني, وبالنسبة لمن يعاد تعيينه بفاصل زمني تستحق العلاوة في أول يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ إعادة التعيين.

ولا تغير الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية.

 ويصدر بمنح العلاوة قرار من السلطة المختصة .

مادة (41) مكرر

 

ملغاة بالمادة رقم 9 من القانون رقم 203 لسنة 1994

 

الفصل السادس

في البدلات والمزايا العينية والتعويضات

 

مادة (42)

  يجوز لرئيس الجمهورية منح بدل تمثيل لشاغلي الوظائف العليا بحسب مستوى كل منها وفقا للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن وذلك بحد أقصى 100 % من بداية الأجر المقرر للوظيفة ويصرف هذا البدل لشاغل الوظيفة المقرر لها وفى حالة خلوها يستحق لمن يقوم بأعبائها ولا يخضع هذا البدل للضرائب .

 ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وفقا للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن وبمراعاة ما يلي :
    (1) بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة .
   (2) بدل إقامة للعاملين في مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل أثناء إقامتهم في هذه المناطق, ولا يخضع هذا البدل للضرائب.
   (3) بدلات وظيفية يقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة وذلك في حدود الاعتمادات المالية المخصصة بالموازنة.

    ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للعامل طبقا لما تقدم على 100% من الأجر الاساسي .

 

مادة (43)

 يحتفظ العاملون بصفه شخصية بالبدلات التي يتقاضونها على خلاف الشروط المقررة في هذا القانون وذلك على أساس القرارات التي منحت هذه البدلات حتى تزول الأسباب التي تقررت على أساسها ., وكذلك إذا نقلوا إلى وظائف أخرى تطبيقا للمادة 55 من هذا القانون.

مادة (44)

  يجوز منح رواتب إضافية للعاملين خارج الجمهورية وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية.

مادة (45)

  يصدر بنظام المزايا العينية التي تمنح لبعض العاملين الذين تقتضى طبيعة أعمالهم تقرير هذه المزايا قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية .

 

مادة (46)

 يستحق شاغل الوظيفة مقابلا عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها من الجهة المختصة , وذلك طبقا للنظام الذي تضعه السلطة المختصة ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ في هذه الأحوال .

 

مادة (47)

  يسترد العامل النفقات التي يتحملها في سبيل أداء أعمال الوظيفة وذلك في الأحوال ووفقا للأوضاع والشروط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية.

 

مادة (48)

    تكون الاختراعات والمصنفات التي يبتكرها العامل أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ملكا للدولة في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الاختراع نتيجة تجارب رسمية أو له صلة بالشئون العسكرية.

2- إذا كان الاختراع أو المصنف يدخل في نطاق واجبات الوظيفة وفى جميع الأحوال يكون للعامل الحق في تعويض عادل يراعى في تقديره تشجيع البحث والاختراع.

  ويجوز أن ينشأ صندوق خاص في الوحدة تتكون موارده من حصيلة استغلال حق هذه الاختراعات والمصنفات .

    ويكون الصرف من حصيلة هذا الصندوق طبقا للائحة المالية التي تضعها السلطة المختصة.

 

الفصـل السابع

في الحوافز والرعاية الصحية والاجتماعية

 

مادة (49)

 

    للسلطة المختصة وضع نظام للعمل بالقطعة أو بالإنتاج في الجهات التي يسمح نشاطها بذلك بحيث يتضمن هذا النظام معدلات الأداء الواجب تحقيقها بالنسبة للعامل أو مجموعة العاملين وحساب الزيادة في الأجر عند زيادة الإنتاج عن المعدلات المقررة وذلك دون التقيد بنهاية الأجر المقرر للوظيفة .

مادة (50)

  تضع السلطة المختصة نظاما للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء  على أن يتضمن هذا النظام فئات الحوافز المادية وشروط منحها , وبمراعاة ألا يكون صرف تلك الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك وأن يرتبط صرفها بمستوى أداء العامل والتقارير الدورية المقدمة عنه .

 

مادة (51)

  يجوز للسلطة المختصة تقرير مكافأت تشجيعية للعامل الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير في النفقات .

مادة (52)

  يجوز للسلطة المختصة منح العامل علاوة تشجعيه تعادل العلاوات الدورية المقررة حتى ولو كان قد تجاوز نهاية الأجر المقرر للوظيفة وذلك طبقا للأوضاع التي تقررها وبمراعاة ما يأتي:

    (1) أن تكون كفاية العامل قد حددت بمرتبة ممتاز عن العامين الأخيرين. وأن يكون قد بذل جهدا خاصا أو حقق اقتصادا في النفقات أو رفعا لمستوى الأداء .

    (2) ألا يمنح العامل هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتين.

    (3) ألا يزيد عدد العاملين الذين يمنحون هذه العلاوة في سنه واحده على 10% من عدد العاملين في وظائف كل درجه من كل مجموعة نوعيه على حده, فإذا كان عدد العاملين في تلك الوظائف أقل من عشرة تمنح العلاوة لواحد منهم.

    ولا يمنع منح هذه العلاوة من استحقاق العلاوة الدورية في موعدها كما يجوز للسلطة المختصة منح علاوة تشجعيه للعاملين الذين يحصلون أثناء خدمتهم على درجات علميه اعلي من مستوى الدرجة الجامعية الأولى وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية .

 

مادة (53)

    تضع السلطة المختصة بالاشتراك مع اللجنة النقابية للوحدة نظاما للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بها وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 79 سنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له , والقانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية , والتشريعات الأخرى الصادرة في هذا الشأن , وذلك بمراعاة ما لوزير المالية من سلطة إعانة اسر المجندين في الأحوال وطبقا للأوضاع التي يقررها رئيس الجمهورية .

الــفصـل الـثـامـن

في الـنقل والـندب والإعارة والـبعثات والتدريـب

 

مادة (54)

مع مراعاة النسبة المئوية المقررة في المادة (15) من هذا القانون يجوز نقل العامل من وحدة إلى أخرى من الوحدات التي تسرى عليها أحكامه , كما يجوز نقلة إلى الهيئات العامة والأجهزة الحكومية ذات الموازنة الخاصة بها ووحدات القطاع العام والعكس وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دورة في الترقية بالأقدمية أو كان بناء على طلبة .

 ويستثنى من النسبة المئوية سالفة الذكر الوحدات المنشأة حديثا.

 ولا يجوز نقل العامل من وظيفة إلى وظيفة أخرى درجتها اقل, ويكون نقل العامل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين.

 

 

مادة (55)

  استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز بقرار من وزير المالية بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والادارة نقل العامل من وحدة الى أخرى فى الحالتين الآتيتين :

   (1) اذا لم يكن مستوفيا لاشتراطات الوظيفة التى يشغلها أو أى وظيفة أخرى خالية فى الوحدة التى يعمل بها .

  (2) اذا كان زائدا عن حاجة فى العمل الوحدة التى يعمل بها , وفى هذه الحالة يلغى تمويل وظيفتة من موازنتها أو ينقل هذا التمويل الى الجهة المنقول إليها .

 

مادة (55) مكرر

 

   استثناء من الأحكام الخاصة بالنقل الواردة بهذا القانون يجوز نقل العاملين بمجموعة الخدمات المعاونة الذين يتم تدريبهم على المهن الحرفية وفقا للشروط والأوضاع التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء الى إحدى الوظائف بالمجموعة الحرفية التى تتفق مع تدريبهم والمعادلة للدرجة المالية للعامل المنقول وقت نقله ويكون النقل الى المجموعة الحرفية فى ذات الوحدة أو فى وحدة أخرى وتحسب أقدمية العامل فى درجة الوظيفة الحرفية</

aladbwltarbia

أحمد المهني

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 945 مشاهدة
نشرت فى 4 مايو 2012 بواسطة aladbwltarbia

ساحة النقاش

aladbwltarbia
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

147,034