بين الأدب و التربية

نحو ثقافة تمد وشائج الصلة بين الأدب بمعناه الاصطلاحي والتربية كعلم ، ثقافة ترحب بحوار الفكر والإبداع

قوانين و قرارات ولوائح إدارية

edit

قانون رقم 139 لسنة 1981

بإصدار قانون التعليم

 

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب الآتي نصه، وقد أصدناه؛

 

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام قانون التعليم المرافق.

 

(المادة الثانية)

 

مع مراعاة مقتضيات تطوير التعليم وتحديثه , يتولى وزير التعليم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون , وله بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يصدر من الأحكام المؤقتة ما يقتضيه نظام الدارسة أو الخطط الدراسية أو مناهج الدراسة أو نظم الامتحان أو غير ذلك من الأحكام اللازمة خلال فترة الانتقال التي يحددها بقرار منه .

 

(المادة الثالثة)

تلغى القوانين الآتية :
- القانون رقم 68 لسنة 1968 في شأن التعليم العام .
- القانون رقم 16 لسنة 1969 في شأن التعليم الخاص .
- القانون رقم 75 لسنة 1970 في شأن التعليم الفني .

    كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق .

 

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .


صدر برئاسة الجمهورية في 9 شوال سنة 1401 ( 9 أغسطس سنة 1981 ).

                                                   

حسنى مبارك             

                                           

 

 

 

 

الباب الأول

الأهداف والأحكام العامة للتعليم

مادة 1:
    يهدف التعليم قبل الجامعي إلى تكوين الدارس تكوينا ثقافيا وعلميا وقوميا على مستويات متتالية , من النواحي الوجدانية والقومية والعقلية والاجتماعية والصحية والسلوكية والرياضية , بقصد إعداد الإنسان المصري المؤمن بربه ووطنه وبقيم الخير والحق والإنسانية وتزويده بالقدر المناسب من القيم والدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التي تحقق إنسانيته وكرامته وقدرته على تحقيق ذاته والإسهام بكفاءة في عمليات وأنشطة الإنتاج والخدمات , أو لمواصلة التعليم العالي والجامعي , من أجل تنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه .

 

مادة 2:

ينشأ مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير التعليم يتولى التخطيط لهذا التعليم ورسم خططه وبرامجه , ويضم ممثلين لقطاعات التعليم والجامعات والأزهر والثقافة والتخطيط والمالية والإنتاج والخدمات والقوى العاملة وغيرهم من المهتمين بشئون التعليم ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من وزير التعليم .

    ويشكل وزير التعليم بعد موافقة ا لمجلس الأعلى للتعليم مجالس نوعية منبثقة عنه تختص بمرحلة أو نوعية من نوعيات التعليم قبل الجامعي , كما تشكل مجالس محلية للتعليم ولجان نوعية منبثقة عنها ويصدر بتشكيل هذه المجالس المحلية واللجان النوعية المتفرعة عنها قرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم .

 

مادة 3:

  التعليم قبل الجامعي حق لجميع المواطنين في مدارس الدولة بالمجان , ولا يجوز مطالبة التلاميذ برسوم مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية .

     ويجوز تحصيل مقابل خدمات إضافية تؤدى للتلاميذ , أو تأمينات عن استعمال الأجهزة والأدوات , أو مقابل تنظيم تعليم يسبق التعليم الأساسي الالزامى , ويصدر بتحديد هذا المقابل وأحواله قرار من وزير التعليم .

 

مادة 4:

تكون مدة الدراسة فئ التعليم قبل الجامعي على النحو التالي :

   تسع سـنوات للتعليم الأساسي الالزامى ويتكون مـن حلقتين " الحلقة الابتدائية " ومـدتها ست سنوات , و " الحلقة الإعدادية " ومـدتها ثلاث سنوات .

    ثلاث سنوات للتعليم الثانوي ( العام والفني ).

    خمس سنوات للتعليم الفني المتقدم .

 

مادة 5:

يحدد بقرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مدة السنة الدراسية وعدد الدروس الأسبوعية في كل مرحلة وصف , والمواد الدراسية , وتوزيع الدروس على الصفوف , وإقرار المناهج , وعدد التلاميذ المقرر لكل فصل ونظم التقويم والامتحانات والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات مواد الامتحان , ومواعيد امتحانات الشهادات العامة .

    ويجوز له بعد أخذ رأى المحافظين وموافقة المجلس الأعلى للتعليم إضافة بعض المواد الدراسية بحسب مقتضيات تطوير التعليم , أو وفقا لاحتياجات البيئات المحلية .

 

مادة 6:

التربية الدينية مادة أساسية في جميع مراحل التعليم , ويشترط للنجاح فيها الحصول على 50 % على الأقل من الدرجة المخصصة لها على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلى .

    وتنظم وزارة التربية والتعليم مسابقات دورية لحفظة القرآن الكريم وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للتعليم .

 

مادة 7:

يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى المحافظين موعد بدء الدراسة ونهايتها .

    ويجوز للمحافظ زيادة الحد الأقصى لعدد تلاميذ الفصل في مدارس المحافظة بمختلف مراحلها إذا اقتضت الضرورة ذلك بما لا يجاوز 10 % من العدد المقرر للفصل .

    علـى أن يراعـى في مدارس التعليم الفني , ألا يزيد الفصل في المواد العملية والرسم الفني والآلة الكاتبة على 20 تلميذا .

 

مادة 8:

لوزير التعليم بعد أخذ رأى المحافظ المختص أن يقرر إنشاء مدارس لرياض الأطفال , وتكون تابعة أو ملحقة بالمدارس الرسمية , وأن يحدد مواصفاتها من حيث الموقع والمبنى والسعة والمرافق والتجهيزات والمواصفات الصحية , كما يحدد نظام الدراسة والمناهج الخطط وشروط القبول وهيئات الإشراف والتدريس وما يجوز تقاضيه مقابل تنظيم التعليم بها .

 

مادة9:

لوزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يقرر إنشاء مدارس تجريبية , وأن يضع شروط وقواعد القبول بها ونظم الدراسة والامتحانات فيها.

   وتتخذ هذه المدارس مجالا لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيدا لتعميمها .

    كما يجوز أن ينشىء مدارس لتعليم ورعاية المتفوقين بما يكفل تنمية مواهبهم وصقلها , ومدارس للتربية الخاصة لتعليم ورعاية المعوقين بما يتلاءم وقدراتهم واستعداداتهم .

   على أن يتضمن قرار الإنشاء في هذه الحالات شروط القبول وخطط الدراسة ونظم الامتحانات وغير ذلك .

 

مادة 10:

يحدد وزير التعليم شروط وأحوال القبول في كل مرحلة تعليمية , على أن يكون القبول في مرحلة التعليم الأساسي على أساس السن في أول أكتوبر من العام الدراسي , أما القبول في المرحلة الثانوية فتكون المفاضلة بين المتقدمين على أساس عاملي السن والمجموع الكلى للدرجات على مستوى المحافظة .

 

مادة 11:

مع مراعاة أحكام القانون الخاص بنظام الحكم المحلى - تتولى الأجهزة المركزية للتعليم قبل الجامعي رسم السياسات العامة للتعليم ومهام التخطيط والتقييم والمتابعة العامة .

    وتتولى المحافظات العملية التنفيذية التعليمية والمتابعة المحلية , وكذلك إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس الداخلة في اختصاصها, وذلك وفق مقتضيات الخطة القومية للتعليم وفى حدود الموازنة المقررة .

    ويجوز للمحافظة الإفادة من الجهود الذاتية للمواطنين في تنفيذ خطة التعليم المحلية وفقا لنظام يصدر به قرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم .

    ويجوز أن يتضمن ذلك النظام إنشاء صندوق محلى لتمويل التعليم بالجهود الذاتية .

 

مادة 12:

يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى " مجلس الأمناء والآباء والمعلمين " ، كما يجوز أن تشكل في كل من هذه المستويات مجالس لاتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من من وزير التربية والتعليم .

 

مادة 13:

ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007 .

 

مادة 14:

بمراعاة ما ورد في هذا القانون من أحكام خاصة , يحدد وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي شروط اللياقة اللازمة للقبول في مختلف مراحل التعليم , ونظم الامتحانات وقواعد النجاح وفرص الرسوب والإعادة , والحوافز التشجيعية للتلميذ , ونظام التأديب والعقوبات التي توقع على التلاميذ , وأحوال إلغاء الامتحان أو الحرمان منه , ونظام إعادة القيد , على أن يتضمن هذا النظام فرض رسم يقدره وزير التعليم لإعادة قيد التلميذ المفصول , وفقا لما هو وارد في المادتين24،45

 

 

 

الباب الثاني

مرحلة التعليم الأساسي

 

مادة 15:

التعليم الاساسى حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة مـن عمرهم تلـتزم الدولة بتوفيره لهم ويلتزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه وذلك على مـدى تسع سنوات دراسية , ويتولى المحافظون كل في دائرة اختصاصـه إصـدار القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء أو أولياء الأمـور على مستوى المحافظة كما يصدرون القرارات اللازمة لتوزيع الأطفال الملزمين على مدارس التعليم الأساسي في المحافظة , ويجوز في حـالة وجـود أماكن , النزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف وذلك مـع عـدم الإخلال بالكثافة المقررة للفصل .

 

مادة 16:

يهدف التعليم الأساسي إلى تنمية قدرات واستعدادات التلاميذ وإشباع ميولهم وتزويدهم بالقدر الضروري من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العملية والمهنية التي تتفق وظروف البيئات المختلفة بحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم الأساسي أن يواصل تعليمة في مرحلة أعلى أو أن يواجه الحياة بعد تدريب مهني مكثف , وذلك من أجل إعداد الفرد لكي يكون مواطنا منتجا في بيئته ومجتمعه .

 

مادة 17:

تنظيم الدراسة في مرحلة التعليم الأساسي لتحقيق الأغراض الآتية :

    - التأكيد على التربية الدينية والوطنية والسلوكية والرياضية خلال مختلف سنوات الدراسة .
    - تأكيد العلاقة بين التعليم والعمل المنتج .
   - توثيق الارتباط بالبيئة على أساس تنويع المجالات العملية والمهنية بما يتفق وظروف البيئات المحلية ومقتضيات تنمية هذه البيئات .
    - تحقيق التكامل بين النواحي النظرية والعملية في مقررات الدراسة وخططها ومناهجها .
   - ربط التعليم بحياة الناشئين وواقع البيئة التي يعيشون فيها , بشكل يؤكد العلاقة بين الدراسة والنواحي التطبيقية , على أن تكون البيئة وأنماط النشاط الاجتماعي والاقتصادي بها من المصادر الرئيسية للمعرفة والبحث والنشاط في مختلف موضوعات الدراسة .

 

مادة 18:

يعقد امتحان من دورين على مستوى المحافظة في نهاية مرحلة التعليم الأساسي الالزامى , ويمنح الناجحون فيه شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي , ويصدر بنظام هذا الامتحان قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي , ويجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولا مهنية أن يستكمل مدة الإلزام بالتعليم الأساسي بالالتحاق بمراكز التدريب المهني أو بمدارس أو فصول إعدادية مهنية وفقا للنظام الذي يضعه وزير التعليم بالاتفاق مع الجهات المعنية .

    ويمنح خريجو هذه المراكز أو المدارس أو الفصول من المديرية التعليمية شهادة في التعليم الأساسي المهني .

    ويجوز لحاملي هذه الشهادة الالتحاق بالتعليم الثانوي الصناعي أو الزراعي , وذلك وفقا للقواعد التي يضعها وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي .

 

 

مادة 19:

  إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة , وجب على ناظر المدرسة .

   إنذار والده أو ولى أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره وعند غيابه أو امتناعه عن تسلم الكتاب يسلم إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلى والد الطفل أو المتولي أمره , فإذا لم يتقدم إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولة اعتبر والده أو ولى أمره مخالفا لأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون .

 

مادة 20:

لنظار مدارس التعليم الأساسي ولمن يندبهم المحافظ المختص من هيئة الإشراف والتوجيه الفني بالأقسام التعليمية صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ حكم الإلزام.

 

مادة 21:

يعاقب بغرامة مقدارها عشرة جنيهات والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه في المادة (19) من هذا القانون .

    وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره .

 

الباب الثالث

مرحلة التعليم الثانوي

الفصل الأول - أحكام عامة

مادة 22:


    تهدف مرحلة التعليم الثانوي إلى إعداد الطلاب للحياة جنبا إلى جنب مع إعدادهم للتعليم العالي والجامعي , أو المشاركة في الحياة العامة , والتأكيد على ترسيخ القيم الدينية والسلوكية والقومية .

 

مادة 23:

  مدة الدراسة في مرحلة التعليم الثانوي ثلاث سنوات دراسية , ويشترط فيمن يقبل بالصف الأول من مرحلة التعليم الثانوي أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي .

    وألا تزيد سنة في أول أكتوبر من العام الدراسي على ثمانية عشر عاما .

    ويصدر وزير التعليم القرارات المنظمة لحالات التجاوز عن السن .

 

مادة 24:

  يجوز للطالب الراسب أن يعيد الدراسة مرة واحدة في الصف .

    ويجوز لمن فصل بسبب استنفاذ مرات الرسوب التقدم من الخارج لامتحان الصف الذي بلغه وفق القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم على أن يؤدى الطالب رسم امتحان , فإذا نجح أعيد قيده في الصف الذي يليه , بعد أداء رسم إعادة القيد , يصدر وزير التربية والتعليم قـرارا بتحديد كل مـن الرسمين , بما لايقل عن عشرة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيها .

 

مادة 25:

  يجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما منفصلة , ويعتبر التغيب في أي وقت أثناء اليوم الدراسي تغيبا عن اليوم بأكمله .

    ويجوز إعادة قيد الطالب المفصول طبقا لحكم الفقرة السابقة وذلك بقرار من لجنة إدارة المدرسة بعد سداد رسم إعادة قيد قدرة عشرة جنيهات , ولا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة واحدة في ذات السنة الدراسية , وأكثر من مرتين في المرحلة كلها .

   ويشترط لدخول الطالب الامتحان حضوره 85 % على الأقل من عدد أيام الدراسة .

 

الفصل الثاني - التعليم الثانوي العام

 

 

مادة 26:

تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد إجبارية ومواد اختيارية , ويصدر بتحديد هذه المواد وعدد المواد الاختيارية التي يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح , قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وموافقة المجلس الأعلى للجامعات .

 

مادة 27:

تنظم بقرارات من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مواد الدراسة وخططها والمناهج والامتحانات في التعليم الثانوي العام على أن تتضمن مواد الدراسة مواد أساسية لجميع الطلبة , ومواد أخرى للاختيار من بينها وفق استعداد الطالب وقدراته .

 

 

 

مادة 28:

يسمح بالتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لكل من أتم بنجـاح دراسـة المناهـج المقـررة في الصف الأول بالتعليم الثانوي العـام وانتظم في الدراسـة بالصفين الثاني والثالث بمدرسـة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة .

    ويجوز للطالب التقدم لهذا الامتحان من الخارج وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم .

    ويحدد وزير التربية والتعليم ـ بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قـبل الجامعي ـ المـواد التي يجـرى الامتحان فـيها ومناهجها وخـططها , وتنظيم الامتحانات ومواعيدها وشـروط وضوابط التقـدم لها , والنهايات الصغـرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية .

    ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة مـن المادة 29 من هذا القانون , يـؤدى كـل من يتقدم للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة رسما يحدده وزير التربية والتعليم بما لا يجاوز ثلاثين جنيها .

 

مادة 29:

مع عـدم الإخلال بحكم المادة 23 من هذا القانون يجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلتين , الأولى في نهاية السنة الثانيـة والأخرى في نهايـة السنة الثالثة , يعقد في نهاية الصف الثاني مـن التعليم الثانوي العام امتحان عام مـن دورين , وينقل الناجحون في جميع المواد إلى الصف الثالث , ويسمح للراسب في الدور الأول في مادة أو مادتين بالتقدم لامتحان الدور الثاني فيما رسب فيه .

    كما ينقل إلى الصف الثالث الراسب في مادة واحدة , ويشترط قبل حصوله على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أن يجتاز الامتحان في هـذه المـادة بنجاح وفقا للقواعد التي يحددها وزير التربية والتعليم .

    ويعقد في نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوي العام امتحان عام مـن دورين , ويمنـح الناجحون في جـميع المـواد شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة , ويسمح للراسب في الـدور الأول في مادة أو مادتين , بالإضافة إلى المادة التي رسب فيها بالصف الثاني إن كان قد رسب فيها الدور الأول , , بالتقدم لامتحان الدور الثاني فيها رسب فـيه , ويشترط نجاحه فيما أدى فيه هذا الامتحان وإلا أعاد الامتحان في المواد التي رسب فيها .

   ويجوز التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ثلاث مرات , علـى أن تقتصر كـل من المرتين الثانية والثالثة على الراسب , وأن يكون التقدم في المرة الثالثة مـن الخارج , مع تحمل الطالب عند دخوله الامتحان فيها رسما مقداره مائة جنيه .

    وفى جميع الأحوال لايحصل الطالب في امتحان الدور الثاني على أكثر من خمسين في المائة من النهاية الكبرى لدرجة المادة .

 

الفصل الثالث - التعليم الثانوي الفني

 

مادة 30:


    يهدف التعليم الثانوي الفني إلى إعداد فئة " الفني " في مجالات الصناعة , والزراعة , والتجارة , والخدمات , وتنمية الملكات الفنية لدى الدارسين .

    ويتم القبول في نوعيات التعليم الثانوي الفني بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي , ووفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التعليم .

 

مادة 31:

تحدد بقرارات من وزير التعليم - بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم - مواصفات المدارس الفنية , وخطط العمل بها , والمسئوليات الملقاة عليها , وتلحق بكل مدرسة زراعية مزرعة لتدريب طلابها تتناسب مساحتها مع عدد طلابها ونوع الدراسة بها وأقسامها .

 

مادة 32:

يكون في كل مدرسة فنية مجلس إدارة تمثل فيه قطاعات الإنتاج والخدمات المعنية لمعاونة ناظرها أو مديرها في الإدارة , ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من المحافظ المختص .

 

 

مادة 33:

تحدد أقسام الدراسة في نوعيات التعليم الثانوي الفني وفقا لمتطلبات خطط التنمية والظروف المحلية .

   ويصدر وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قرارات بالمواد الدراسية التي تشملها كل مجموعة في كل نوعية من نوعيات التعليم الثانوي الفني وشعبة وطريقة توزيع المواد الدراسية وعدد الدروس المخصصة لها على الصفوف المختلفة وكذلك المناهج والكتب الدراسية اللازمة ونظم التقويم والامتحان .

 

مادة 34:

    لمدارس التعليم الثانوي الفني أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها ويتم تمويل هذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التعليم .

   كما يجوز للوحدات المحلية المختصة وقطاعات الإنتاج أن تستفيد من إمكانات هذه المدارس في رفع المستوى المهني لأصحاب المهن والحرف والعمال في دائرة المحافظة .

 

 

 

مادة 35:

يجوز للعاملين الفنيين في مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات التقدم لامتحانات مدارس التعليم الثانوي الفني من الخارج , ويصدر بشروط التقدم للامتحان ونظامه قرار من وزير التعليم وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 30 من هذا القانون .

 

مادة 36:

يعقد في نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوي الفني امتحان عام من دورين يمنح الناجحون فيه  " دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث " ويحدد فيه نوع التخصص , ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة في الصفوف الثلاثة بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة ويؤدى كل من يتقدم لهذا الامتحان رسما قدره خمسة جنيهات .

    ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى بدرجات المواد الدراسية قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي .

    ولا يسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر من ثلاث مرات ومع ذلك يجوز للطالب التقدم للامتحان من الخارج مرة رابعة على أن يؤدى في هذه الحالة رسما قدره خمسون جنيها .

 

مادة 37:

يشترط لدخول امتحانات النقل والامتحانات العامة ألا تقل نسبة حضور الطالب عن 75 % من مجموع الدروس المقررة للتدريبات المهنية بصرف النظر عن سبب الغياب .

 

الباب الرابع

التعليم الفني نظام السنوات الخمس

مادة 38:

 


    تهدف المدارس الفنية إلى إعداد فئتي " الفني الأول " و " المدرب " في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والإدارة والخدمات .

    ويتم القبول في هذه المدارس من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ووفقا للشروط التي يصدر بها قرار من وزير التعليم .

    ويجوز له أن يقرر النظام الداخلي في بعض أو كل هذه المدارس مع تحديد مقابل الإقامة والغذاء وقواعد الإعفاء منها .

 

مادة 39:

تحدد أقسام الدراسة الفنية نظام السنوات الخمس وفقا لمتطلبات خطط التنمية على مستوى الدولة , ويصدر وزير التعليم - بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم - قرارات بتحديد هذه الأقسام والمواد الدراسية في كل منها وطريقة توزيعها وعدد الدروس المخصصة لها وكذلك المناهج والكتب الدراسية اللازمة ونظم التقويم والامتحان .

 

مادة 40:

يكون في كل مدرسة فنية مجلس إدارة تمثل فيه قطاعات الإنتاج والخدمات المعنية لمعاونة ناظرها أو مديرها في الإدارة.

    ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من وزير التعليم .

 

مادة41:

للمدارس الفنية أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها , ويتم تمويل هذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التعليم كما يجوز للوحدات المحلية المختصة وقطاعات الإنتاج أن تستفيد من إمكانات هذه المدارس في رفع المستوى المهني لأصحاب المهن والحرف والعمال وذلك في دائرة المحافظة .

 

مادة 42:

يعقد في نهاية الصف الخامس امتحان عام من دورين يمنح الناجحون فيه دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس ويحدد فيه نوع التخصص.

    ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة في الصفوف الخمسة بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة.

    ويؤدى كل من يتقدم لهذا الامتحان رسما قدره خمسة جنيهات , ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المواد الدراسية قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي .

    ولا يسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر من ثلاث مرات , ويجوز للطالب أن يتقدم للامتحان من الخارج مرة رابعة , على أن يؤدى في هذه الحالة رسما قدره خمسون جنيها .

     ويسمح للطالب الذي استنفذ مرات الرسوب في دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنية نظام السنوات الثلاث وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون .

 

 

مادة 43:

يجوز للخريجين من مستوى فئة " الفني " وكذلك للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة استكمال دراستهم إلى مستوى " الفني الأول " طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التعليم .

 

مادة 44:

يطبق في شأن المدارس الفنية نظام السنوات الخمس حكم المادة (25) من هذا القانون فيما يتعلق بالتغيب عن الدراسة - وحكم المادة (37) في شأن نسبة الحضور .

 

مادة 45:

   يجوز للطالب أن يعيد الدراسة مرة واحدة في الصف وبما لا يجاوز ثلاث مرات في المرحلة كلها ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج مرة واحدة لامتحان الصف الذي يليه , وفق القواعد التي يضعها وزير التعليم , على أن يؤدى رسما للامتحان , فإذا نجح أعيد قيده في الصف الذي يليه بعد أداء رسم إعادة القيد , ويصدر وزير التعليم قرارا بتحديد كل من الرسمين بما لا يقل عن عشرة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيها .

 

مادة 46:

ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

الباب الخامس

دور المعلمين والمعلمات

 

 

 

مادة 47:

ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007 .

 

مادة 48:

ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007 .

 

مادة 49:

ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007 .

 

مادة50:

ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007 .

 

مادة 51:

ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007 .

 

مادة 52:

ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007 .

 

مادة 53:

ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007 .

 

 

الباب السادس

التعليم الخاص بمصروفات

 

مادة 54:


    تعتبر مدرسة خاصة كل منشأة غير حكومية تقوم أصلا أو بصفة فرعية بالتعليم أو الإعداد المهني والفني قبل مرحلة التعليم الجامعي , ولا تعتبر مدرسة خاصة :

    1 - دور الحضانة التي تشرف عليها وزارة الشئون الاجتماعية.

   2 - المدارس التي تنشئها الهيئات الأجنبية التي يقتصر التعليم فيها على غير المصريين من أبناء العاملين في السلكين الدبلوماسي والقنصلي الاجنبى وغيرهم من الأجانب.

   3 - المراكز أو المعاهد الثقافية التي تنشئها دولة أجنبية أو هيئة دولية استنادا لاتفاقية ثقافية مع جمهورية مصر العربية , ينص فيها على معاملة خاصة لهذه المراكز أو المعاهد .

 

 

 

مادة 55:

تنشأ المدارس الخاصة لتحقيق بعض أو كل الأغراض الآتية :

    - المعاونة في مجال التعليم الاساسى أو الثانوي (العام والفني ) وفق الخطط والمناهج المقررة في المدارس الرسمية المناظرة .

     - التوسع في دراسة لغات أجنبية بجانب المناهج الرسمية المقررة .

    - دراسة مناهج خاصة وفق ما يقرره وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم .

 

مادة 56:

تخضع المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات - كما تخضع لقوانين العمل والتأمينات وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون .

 

مادة 57:

   لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة , أو التوسع فيها , أو تنظيم دروس للتقوية إلا بترخيص سابق من مديرية التربية والتعليم المختصة , على أنه بالنسبة لمدارس التعليم الثانوي العام يصدر الترخيص بإنشائها أو التوسع فيها بقرار من وزير التعليم ضمن إطار السياسة القومية للتعليم .

    ويتعين أن يكون موقع المدرسة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها مناسبة لمقتضيات رسالتها التربوية طبقا للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من وزير التعليم .

 

مادة 58:

يشترط في صاحب المدرسة الخاصة ما يأتي :

    - أن يكون شخصا اعتباريا متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية .

   - أن يكون قادرا على الوفاء بالتزامات المدرسة المالية ووفقا للشروط الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير التعليم .

   على أنه بالنسبة للمدارس القائمة وقت صدور هذا القانون ولا يملكها أشخاص اعتباريون تعتبر مرخصا لها بالعمل طوال مدة بقاء صاحبها على قيد الحياة .

 

مادة 59:

يقدم طلب إنشاء المدرسة الخاصة إلى المديرية التعليمية بالمحافظة المختصة وذلك قبل بدء الدراسة بأربعة أشهر على الأقل ويدون على النموذج الذي تعده المديريات التعليمية لهذا الغرض وعلى المديرية التعليمية بحث الطلب في ضوء التخطيط العام للتعليم واحتياجات المحافظة وإخطار مقدم الطلب بقبوله أو رفضه مبدئيا وأسباب ذلك , خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب .

    ويعتبر الطلب مقبولا بصفة مبدئية إذا انقضت هذه المدة دون رد .

 

مادة 60:

   مع مراعاة أحكام المادة 57 من هذا القانون يحظر على أية مدرسة خاصة أن تبدأ نشاطها قبل أن تخطر المديرية التعليمية المختصة صاحب الطلب بالموافقة النهائية , وعليه بعد قبول طلبه مبدئيا إخطار المديرية التعليمية خلال خمسة عشر يوما بالبيانات التفصيلية عن المدرسة المراد إنشاؤها لتتولى تشكيل لجنة فنية لإجراء المعاينة اللازمة وعلى المديرية التعليمية المختصة إخطاره بمدى صلاحية الموقع والمبنى ومرافقه وتجهيزاته وبيانات العاملين وغير ذلك من شروط ومواصفات أخرى وذلك في مدة أقصاها شهران من تاريخ إخطاره لها بالبيانات التفصيلية أو باستكماله أوجه النقص تمهيدا لإعادة المعاينة بعد فترة يتفق عليها .

 

مادة 61:

لا يجوز بعد الترخيص للمدرسة القيام بأي من الأعمال الآتية إلا بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص :
    - تغيير البيانات التي صدر الترخيص على أساسها .
   - تغيير نظام المدرسة أو خطط الدراسة بها أو إتباع نظم أخرى في قبول التلاميذ أو في تحديد مقدار الرسوم المقررة .
    - تغيير نظام المدرسة من مرحلة إلى أخرى أو إضافة مراحل جديدة .
    - إيقاف العمل بالمدرسة أو الامتناع عن أداء رسالتها .
    - تغيير مكان المدرسة أو نقل ملكيتها .

    ويجوز لمديرية التعليم المختصة , عند ثبوت مخالفة المدرسة لأي من هذه الالتزامات أن تقرر وضعها تحت الإشراف المالي والادارى وفى هذه الحالة تتولى المديرية التعليمية إدارة المدرسة حتى تزال المخالفة .

 

مادة 62:

  مع مراعاة أحكام قوانين التعليم والعمل والتأمينات تضع كل مدرسة خاصة لائحة داخليه بنظام سير العمل بها , وتحديد الرسوم الدراسية التي تحصل من التلاميذ في كل مرحلة على حده ويصدر باعتماد هذه اللائحة قرار من المحافظ المختص , وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (64) من هذا القانون .

 

 

مادة 63:

  تكون لكل مدرسة موازنة خاصة تشمل الإيرادات والمصروفات وتودع إيرادات المدرسة في حساب خاص بأحد المصارف أو مكاتب البريد وفقا للقواعد والنظم التي يصدر بها قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم .

 

مادة 64:

   تحدد المصروفات المدرسية المقررة على التلاميذ ورسوم النشاط المدرسي وثمن الكتب واشتراك السيارة ومقابل التغذية والإيواء بقرار من المحافظ المختص , وذلك في ضوء مشروع موازنة المدرسة والقواعد العامة التي يصدر بها قرار من وزير التعليم .

    ويجوز للمحافظ أن يقرر إعادة تقويم المصروفات المدرسية المقررة على تلاميذ المدارس الخاصة المعتمدة وقت صدور هذا القانون وذلك في ضوء القواعد التي يحددها الوزير في هذا الشأن .

 

مادة 65:

يكون نظام الدراسة والامتحانات في المدارس الخاصة مطابقا للنظام المعمول به في المدارس الرسمية المناظرة .

 

مادة 66:

تتولى المديرية التعليمية المختصة الإشراف على المدارس الخاصة من كافة النواحي , شأنها شأن المدارس الرسمية , كما تشرف على امتحانات القبول والنقل بها وتعتمد نتائجها وتتولى التفتيش المالي والادارى عليها.

 

مادة 67:

يكون لكل مدرسة خاصة ناظر وهيئة تدريس متفرغة من ذات مستوى الكفاية وبالنصاب المقرر في المدارس الرسمية المناظرة , ويجوز للمديرية التعليمية المختصة في حالة الضرورة أن ترخص للمدرسة الخاصة بالاستعانة
بمدرسين لبعض الوقت , بشرط ألا يزيد عدد الدروس في هذه الحالة عن 25 % من اجمالى عدد دروس المادة الدراسية الواحدة أو الفصل الواحد .

    ويصدر بتنظيم علاقة العمل بين العاملين في المدرسة الخاصة وصاحبها قرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأى وزير القوى العاملة .

 

مادة 68:

يجوز للمدارس الخاصة الاستعانة بالمدرسين العاملين في المدارس الرسمية على سبيل الإعارة وتحدد شروط الإعارة ومدتها بقرار من وزير التعليم .

 

مادة 69:

تستمر المدارس الخاصة المجانية ( المعانة) التي أنشئت بمقتضى قوانين سابقة , في أداء رسالتها , مع توفير الإمكانات اللازمة لها وفقا للمعايير التي يصدر بها قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم . 

 

الباب السابع

أعضاء هيئة التعليم

 

مادة 70:

تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفني وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات ، وعلى كل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها .

 

وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب .

 

الفصل الأول

وظائف المعلمين وما يعادلها

والمشاركون في العملية التعليمية

 

 

مادة 71:

يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية :

1- معلم مساعد.

2- معلم.

3- معلم أول .

4- معلم أول (أ).

5- معلم خبير.

6- كبير معلمين.

 

ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف ، وبطاقات وصفها ، وإعادة تقييمها وترتيبها ، قرار من وزير التربية والتعليم يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات.

 

مادة 72:

مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتبارا من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتي :

1- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولى الوظائف العامة.

 

ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية.

 

2- أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوي مناسب ، أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي . وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتراطات التأهيل التربوي المطلوب.

 

ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية في تاريخ العمل بهذا الباب.

 

3- أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة.

 

مادة 73:

يكون شغل وظيفة " معلم مساعد " بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم . ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها ، فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأي إجراء .

 

ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلا أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد ، وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة .

 

ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد ، وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها ، وثبتت صلاحيته للعمل وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .

 

ويسرى حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة .

 

مادة 74:

يشترط للتعيين ابتداء في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون ، أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد في هذا الباب ، توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التي تعقد لهذا الغرض .

 

مادة 75:

تنشأ أكاديمية تسمى " الأكاديمية المهنية للمعلمين" تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتتبع وزير التربية والتعليم ويصدر بتنظيمها وبتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية على أن يكون مقرها مدينة القاهرة وتكون لها فروع في مختلف أنحاء الجمهورية وتعمل بالتعاون مع كليات التربية ، على أن تتولى هذه الأكاديمية منح شهادة الصلاحية المنصوص عليها في المادة (74) من هذا القانون.

 

مادة 76:

دون إخلال بحكم المادة (73) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص . ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم . وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة .

 

مادة 77:

لا يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم ، وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التي يتم الانتقال إليها .

 

مادة 78:

 

يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف : موجه وتعادل وظيفة معلم أول (أ) وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير، وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين .

 

ويتم اختيار شاغلي وظيفة موجه من بين من يشغلون وظيفة معلم أول (أ) ، كما يتم اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف التوجيه بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها في المادة (81) من هذا القانون .

 

ويشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تبين تمكن الموجه في مجال تخصصه الأكاديمي ، وذلك على النحو الذي تحدده الأكاديمية المهنية للمعلمين .

 

وتحدد اللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم .

 

مادة 79:

يتم اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلي وظيفة " معلم أول (أ) " على الأقل ، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية ، على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

 

 

 

مادة 80:

تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمي للمخاطبين بأحكام هذا الباب وأعبائهم التعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدم التفرقة بين الوظائف المختلفة .

 

كما تحدد اللائحة نظاما يكفل تقويم كفاية أداء شاغلي وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الإدارة التي يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها .

 

ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء ، وفوق المتوسط ، ومتوسط ، ودون المتوسط وضعيف ، ويعتد في وضع هذا التقرير ، بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء ، ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ، ودرجة مشاركته في تحسين مستوى أداء العمل بالمدرسة ، والشهادات والدرجات العلمية التي يحصل عليها والدورات التدريبية التي يجتازها والمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدى إلى رفع مستواه ، وتحسين مستوى أدائه .

 

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس التي تتبع في وضع تقرير تقويم الأداء .

 

كما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة دون

aladbwltarbia

أحمد المهني

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 870 مشاهدة
نشرت فى 21 مايو 2012 بواسطة aladbwltarbia

قانون رقم 5 لسنة 1991

في شأن

الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة و القطاع العام

 

 (المادة الأولي)

يكون شغل الوظائف المدنية القيادية في الحكومة ووحدات الإدارة  المحلية والهيئات العامة , والأجهزة الحكومية , التي لها موازنة خاصة   وهيئات القطاع العام وشركاته , والمؤسسات العامة وبنوك القطاع العام  والأجهزة والبنوك ذات الشخصية الاعتبارية العامة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات  قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى طبقا لأحكام هذا القانون , وذلك كله مع  عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح فيما يتعلق

بباقي الشروط اللازمة لشغل الوظائف المذكورة .
ويقصد بهذه الوظائف تلك التي يتولى شاغلوها الإدارة القيادية بأنشطة  الإنتاج أو الخدمات أو تصريف شئون الجهات التي يعملون فيها من درجة مدير عام , أو الدرجة العالية أو الدرجة الممتازة أو الدرجة الأعلى وما يعادلها.

(المادة الثانية)

تنتهي مدة تولى الوظيفة المدنية القيادية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغل العامل لها.ما لم يصدر قرار من السلطة المختصة بالتعيين بتجديدها , فإذا انتهت مدة تولي الوظيفة المذكورة شغل وظيفة أخرى غير قيادية لا تقل درجتها عن درجة وظيفته وبمرتبة الذي كان يتقاضاه مضافا إليه البدلات المقررة للوظيفة المنقول إليها .

ويكون النقل داخل الوحدة بقرار من السلطة المختصة والى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
ويجوز للعامل خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة شغله الوظيفة القيادية إنهاء خدمته بناء على طلبه.

وتسوى حقوقه على أساس مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعي مضافا إليها مدة خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانونا لترك الخدمة أيهما أقل , ويعامل فيما يتعلق بالمعاش الذي يستحقه عن الأجر الأساسي أو الأجر المتغير في وظيفته القيادية السابقة معاملة من تنتهي خدمته ببلوغ هذه السن .
وتتحمل الخزانة العامة بالزيادة في الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
ويجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل الوظيفة القيادية أو النقل منها طبقا للأحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يوما على الأقل .

 

(المادة الثالثة)

مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة والعشرين من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والمادة 24 من القانون رقم 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى , لا يسرى هذا القانون على :
(ا) المحافظين ونوابهم , وأعضاء الهيئات القضائية , وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والأكاديميات ومراكز البحوث العلمية , وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي , وأعضاء هيئة الشرطة .
(ب) أعضاء هيئة الرقابة الإدارية , والمخابرات العامة .
(ج) الجهاز المركزي للمحاسبات , والمدعى العام الاشتراكي , والعاملين بالأمانة العامة لكل من مجلسي الشعب والشورى .
(د) الجهات والوظائف الأخرى ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.

(المادة الرابعة)

تقوم نتائج أعمال شاغلي الوظائف القيادية الخاضعة لأحكام هذا القانون والموجودين في الخدمة في تاريخ العمل بأحكامه عن الفترة السابقة طبقا للقواعد والإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به .
ويستمر هؤلاء العاملون خلال هذه السنة في شغل الوظائف المدنية القيادية وذلك حتى يتم تجديد مدة خدمتهم في هذه الوظائف أو تحدد أوضاعهم طبقا لأحكام هذا القانون.

 

(المادة الخامسة)

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره, متضمنة قواعد الاختيار والإعداد والتأهيل والتقويم

(المادة السادسة)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل بأحكامه اعتبارا مناليوم التاليلتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 13 شعبان سنة 1411 هـ ( الموافق 28 فبراير
سنة 1991م).

حسنى مبارك

aladbwltarbia

أحمد المهني

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 459 مشاهدة
نشرت فى 21 مايو 2012 بواسطة aladbwltarbia

دليل المعلم المصرى المالى و الإدارى نسخة مهداه لأحبائى رواد منتدى التعليم و التكنولو

ويتصمن هذا الدليل الموضوعات التالية :  

أحكام عامة لشئون العاملين – الأعمال الخاصة بالتوريدات – التقارير السنوية –العلاوات – النقل – الإعارة والندب للعمل بالخارج – للأجازات – التحقيق مع العاملين وتأديبهم – انتهاء خدمة العامل 0
ونسأل الله عز وجل أن يكون هذا الدليل عونا لنا جميعا للوصول بأنفسنا إلي أسمي الدرجات
وقفة مع شئون العاملين
1-
ينشى لكل عامل ملف تودع به الوثائق والبيانات والمعلومات الخاصة به والتقارير السنوية والشكاوى المقدمة ضد هذا العامل 000 وغيرها 
2-
يجب أن ترقم أوراق الملف ويثبت رقم كل ورقة ومضمونها علي غلاف الملف ولا يجوز نزع أية ورقة منه بعد إيداعها فيه
3-
يجب أن تعلن شئون العاملين عن القرارات التي تصدر في لوحة الإعلانات لمدة لاتقل عن عشرة أيام 
4-
تعد شئون العاملين سجلا لقيد العاملين الموضوعين تحت الاختبار توضح بداية ونهاية فترة الاختبار 
5-
يحررنموذ ج القيام بالعمل للعامل الجديد عند استلامه العمل وتوضع صورة في ملف العمل وترسل صورة الي شئون العاملين وصورة إلي شئون المالية والإدارية بالإدارة وصورة للعامل - ويحرر نفس النموذج كذلك عند الترقية 0
6-
يحرر نموذج إخلاء طرف عند نقل العامل أو ندبه أو ترقيته – توضع صورة من نموذج الإخلاء بملف العامل وترسل صورة إلي الجهة المنقول إليها العامل وصورة إلي شئون العاملين وصورة إلي العامل .

الدفاتر الخاصة شئون العاملين :
أ*) دفتر بيانات موظف يسجل فيه كل البيانات الخاصة بالموظفين ومفردات مرتبه الأساسي والمتغير مع توقيع الموظف علي البيانات السابقة بالعلم 
ب*) دفتر أجازات 68 تسجل فيه أجازات الموظف ( عارضة – مرضي –اعتيادي 000)
ت*) متابعة دفتر الحضور والانصراف مع الاهتمام به لأنه دفتر مالي ولا يجوز فيه الكشط أو الشطب
ث*) ملف لكل عامل بالمدرسة 
8-
بالنسبة لشئون العاملين بالمدرسة يختص مدير المدرسة فيها بما يلي:-
أ) منح العاملين بالمدرسة الأجازات العارضة 
ب) إعداد التقارير السنوية عن العاملين بالمدرسة 
ج) توزيع أعمال المدرسة علي العاملين فيها
د) إصدار الأوامر الدارية بإسناد العهدة للعاملين بالمدرسة 

2- 
الأعمال الخاصة بالتوريدات
أولا:- الكتب:لكي يتم صرف الكتب يتبع الخطوات الآتية:-
1-
عمل ميزانية تقريبية لعدد تلاميذ المدرسة واعتمادها من مدير المدرسة
2-
إرسال الميزانية المقترحة إلي توريدا الإدارة ا لتعليمية 
3-
الذهاب إلي المخازن لصرف الموجود وعمل أذون صرف بالباقي الذي لم يوجد بالمخزن في ذلك الوقت 
4-
يتم توزيع الكتب علي الطلاب ويوقع ولي الأمر ف كشف توزيع الكتب وخاصة في المرحلة الابتدائية ويمكن للطالب أن يوقع بنفسه في المرحلة الثانوية 
5-
بعد توزيع الكتب علي الطلبة يتم عمل أذون ارتجاع للكتب الباقية 
6-
يتم إضافة الكتب إلي عهدة المدرسة دفتر (118 ) وإرسال صورة أذن الإضافة لقسم المخازن بالإدارة 
ثانيا:- الصادر1-هو عبارة عن دفتر يسجل به جميع المكاتبات الصادرة من المدرسة علي أن يراعي تقسيم الدفتر إلي ( الإدارة التعليمية – القطاع – جهات أخرى
2-
سركي يسجل به جميع أرقام وملخص المكاتبات الصادرة مع مراعاة أن يكون الرقم الموجود بالسركي هو نفس الرقم الموجود بالصادر 
ثالثا:-الوارد:
وهو عبارة عن دفتر يسجل به جميع المكاتبات الواردة من الخارج إلي المدرسة وبراعي تقسيمه إلي ( الإدارة التعليمية – القطاع – جهات أخرى )
رابعا:- الإضافة:وهي إضافة الفواتير المشتراة من ميزانية المدرسة في فتر عهدة المدرسة سواء كانت عهدة مستديمة أو مستهلكة وتسوى العهدة المستهلكة بإذن صرف داخلي والعهدة المستديمة بإذن صرف داخلي (112)0
ويتم عمل دفتر عهدة (118) لكل من:_ 
أ) عهدة التربية الرياضية ب) عهدة الكتب الدراسية ج) عهد المعامل وحجرة الأوساط
د) عهدة المكتبة ه ) عهدة الاقتصاد المنزلي والتربية الزراعية والصناعية 

التقارير السنوية
1-
يراعي عند كتابة التقارير السنوية أن يحرر:-
أ) نموذج رقم 2 لشاغلي وظائف الدرجة الأولي التخصصية
ب) نموذج رقم 3 لشاغلي وظائف التدريس وأخصائي النشاط وباقي الوظائف التخصصية المعادلة لها- ( أي حاصل علي مؤهل جامعي في الدرجتين الثانية والثالثة التخصصية )
ج) نموذج رقم 4 لشاغلي الوظائف الفنية والمكتبية 
د) نموذج رقم 5 لشاغلي الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة 
2-
يقوم مسئول شئون العاملين بكل مدرسة بالتوقيع بجانب خانتي التدريب والجزاءات اسما واضحا بعد ملئها بمعرفته
3-
يقوم مدير المدرسة بالتوقيع بجانب مسئول العاملين علي الخانتين المذكورتين السابقتين وعلي التقرير وعناصر التمييز ويوضع خاتم المدرسة علي كل توقيع له
4-
تكتب عناصر التمييز المحقق خلال العام ويوقع عليها الموظف بنفسه
5-
يتم عمل التقارير السنوية لجميع العاملين بالمدرسة سواء أكان اصليا أو منتدبا حيث أن العبرة لعمل التقرير هو تواجد الموظف بالمدرسة يوم 13/ 12 من كل عام 
6-
العمل الذي وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الأجر لمدة تزيد عن خمسة أيام لا يجوز أن يحصل علي تقدير امتياز خلال العام الذي يوضع عنه التقرير 
7-
يكون تقرير الكفاية بمرتبة امتياز أو جيد جدا أو جيد أو متوسط أو ضعيف ويجب أن يكون التقرير بمرتبتي ممتاز وضعيف مسببا ومحددا عناصر التمييز أو الضعف ويوقع عليه من العامل بنفسه
8-
يكون وضع التقرير عن سنة تبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر وتقدم خلال شهر يناير وفبراير وتعتمد خلال شهر مارس 
9-
للعامل أن يتظلم من التقرير خلال عشرين يوما من تاريخ علمه ويبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ويكون قرار اللجنة نهائيا
10-
لا يعتبر التقرير نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت في هذا التظلم المقدم
11-
يمنح العاملون الذين حصلوا علي مرتبة ممتاز في تقارير الكفاية شهادات تقدير من المدرسة وتعلن أسماؤهم في لوحة الشرف
12-
في حالة إعارة العامل أو الندب تختص بوضع التقرير النهائي عنه الجهة التي قضي بها المدة الأكبر من السنة التي يوضع عنها التقرير
13-
إذا كان العامل في إجازة خاصة أو إعارة يعتد بالتقرير السابق 
14-
العامل المجند تقدر كفايته بمرتبة جيد جدا حكما فإذا كانت كفايته في العام السابق بمرتبة ممتاز تقدر بمرتبة ممتاز حكما أما العامل المستدعي للاحتياطي أو المستبقي تقدر كفايته بمرتبة ممتاز حكما 
15-
أعضاء المنظمات النقابية تحدد مرتبة كفايتهم بما لا يقل عن مرتبة تقدر كفايتهم السابقة علي انتخابهم بالمنظمات النقابية
16-
إذا كانت مدة مرض العامل ثمانية اشهر فأكثر تقدر كفايته بمرتبة جيد جدا حكما فإذا كانت كفايته في العام السابق بمرتبة ممتازفتقدر بمرتبة ممتاز حكما 
17 –
يحرم العامل المقدم عنه تقرير سنوي بمرتبة ضعيف من نصف مقدار العلاوة الدورية ومن الترقية في السنة التالية المقدم عنها التقرير 
18-
اذا حصل العامل علي تقريران متتاليات بمرتبة ضعيف يعرض أمره علي لجنة شئون العاملين فإذا رأت اللجنة أنه يصلح لوظيفة في ذات الدرجة قررت نقله أما اذا تبين للجنة غير ذلك اقترحت فصله من الخدمة مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة أو منحه إجازة وترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة وإذا حصل العامل في السنة التالية علي تقرير ضعيف يفصل من الخدمة في اليوم التالي نهائيا مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة
19-
يعتبر من حصل علي 90 إلي 100 درجة بمرتبة ممتاز ومن حصل علي 80 إلي 90 درجة بمرتبة جيد جدا ومن حصل علي 65 إلي 80 درجة بمرتبة جيد ومن حصل علي 50 إلي 65 درجة بمرتبة متوسط ومن حصل علي أقل من 50 درجة بمرتبة ضعيف 
20-
لايجوز تقدير كفاية العاملين من الفئات التالية بمرتبة ممتاز:-
أ)العامل الذي اتيحت له فرصة تدريب ولم يجتزه بنجاح
ب) العامل الذي وقع عليه جزاء تأديبي بعقوبة الخصم من أجره أو الوقف عن العمل لمدة تزيد عن خمسة أيام فأكثر خلال العام الذي يوضع عنه التقرير 
ج) العمل من شاغلي الوظائف العليا الذي وقع عليه أي جزاء خلال العام الذي يوضع عنه التقرير 
د) العامل العائد من إجازة بدون مرتب أو من إعارة والذي لا يتوفر فيه شرط الحصول علي تقرير حكمي ويستثني من ذلك من آخر تقرير كفاية عنه قبل الإعارة أو الإجازة بمرتبة ممتاز 
21-
تخطر شئون العاملين العامل بصورة من تقرير الكفاية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده من السلطة المختصة

3- العلاوات والأجور1-يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة ويستحق العامل أجره اعتبارا من تاريخ تسلمه العمل ما لم يكن مستقي بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ تعيينه
2-
يوضع المعينون لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمهم العمل 
3-
يمنح العامل الذي يعين بحصوله علي مؤهل أعلي أثناء الخدمة أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاوتها أو مرتبه السابق مضافا إليه هذه العلاوة أبهما أكبر وتحسب له بعد تعينه بوظيفة تخصصية أقدمية تساوي نصف المدة التي قضاها بالعمل الفني قبل التعيين بالمؤهل العالي بحد أقصي خمسة سنوات بما لا يجاوز تاريخ حصوله علي المؤهل العالي ويجوز له حق الترقية اذا استوفت فيه شروط الترقية
4-
تحسب أقدمية العامل في الوظيفة من تاريخ التعيين فيها وليس من تاريخ تسلمه العمل 
5-
يستحق العامل العلاوة الدورية في أول يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة وفقا للتالي 
أ*) الدرجة الأولي 60 جنيه سنويا بمقدار 5جنيهات شهريا
ب*) ) الدرجة الثانية 48 جنيه سنويا بمقدار 4 جنيهات شهريا
ت*) ) الدرجة الثالثة36 جنيه سنويا بمقدار 3جنيهات شهريا
ث*) ) الدرجة الرابعة24 جنيه سنويا بمقدار2جنيهات شهريا
ج*) ) الدرجة الخامسة والسادسة 18 جنيه سنويا بمقدار 5و1 جنيهات شهريا 
6-
يستحق العامل الذي يعاد تعيينه بفاصل زمني العلاوة الدورية من أول بولية التالي لانقضاء سنة من تاريخ إعادة التعيين 
7-
لا تغير الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية 
8-
ترسل شئون العاملين كشفا بالمستحقين للعلاوة الدورية قبل موعد اتسحقاقها بخمسة عشر يوم علي الأقل إلي السلطة المختصة 
9-
يجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للعامل الذي يقدم خدمات ممتاز أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات تساعد في تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير في النفقات 
10-
يجوز منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية بمراعاة ما يلي
أ*) أن يكون كفاية العامل عن العامين الأخيرين ممتاز
ب*) ألا يمنح العامل هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتين 
ت*) ألا يزيد عدد العاملين الذين يمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة علي 10% من عدد العاملين في كل وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية فإذا كان عدد العاملين في تلك الوظائف أقل من عشر تمنح العلاوة لواحد منهم
11-
لا يمنع منح العلاوة التشجيعية من استحقاق العلاوة الدورية في موعدها 
12-
يجوز للسلطة المختصة منح العاملين الذين يحصلون علي درجات علمية أعلي من مستوي الدرجة الجامعية الأولي علاوة تشجيعية
13-
القواعد العامة لمنح العلاوة التشجيعية:-
أ)أن يكون المرشح قد قضي في الوزارة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة علي منح العلاوة
ب) ألا يكون قد وقعت عليه جزاءات أو احتسبت له أيام غياب بدون مرتب خلال الثلاث سنوات الأخيرة السابقة لموعد منح العلاوة 
ج) ألا يكون موقوفا عن العمل أو محالا إلي النيابة العامة أو الإدارية أو المحاكمة التأديبية

د) ألا يكون في إعارة خارجية أو إجازة خاصة لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر
ه) ألا يكون قد مضي علي العامل العائد من الإعارة الخارجية أو الإجازة الخاصة بدون أجر سنة مالية علي الأقل وذلك ليتسنى تحديد درجة كفايته بعد العودة 
14-
يرتب المرشحون في كل درجة مالية في كل مجموعة نوعية علي حدة بحيث يبدأ الترتيب بمن لم يسبق منحهم علاوة تشجيعية ثم ترتيب الذين منحهم العلاوة حسب أقدميتهم في الحصول عليها علي أن يرتب المرشحون في كل درجة مايلي
أ) الأقدم في البقاء في الدرجة المالية الأخيرة
ب)الأقدم في الأشغال بالتعليم 
ج) الأعلى مؤهلا
د) الأكبر سن
15-
يسترد العامل النفقات التي نفقها في سبيلا أداء أعماله الوظيفية

5- 
النقل والندب
1-
يجوز نقل العامل من وحدة إلي أخرى إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية بالأقدمية أو كان بناء علي طلبه
2-
لايجوز نقل العامل من وظيفة إلي وظيفة أخرى درجتها أقل 
3-
يكون قرار نقل العامل من السلطة المختصة بالتعيين
4-
يجوز بقرار من وزير المالية بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل العامل من وحدة إلي أخرى في الحالتين الآتيتين:-
أ) اذا لم يكن مستوفيا لاشتراطات الوظيفة التي يشغلها 
ب) اذا كان زائدا عن حاجة العمل في الوحدة التي يعمل بها
5-
يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل مؤقتا في وحدة أخرى في نفس وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة اذا كانت الحاجة تسمح بذلك
6-
يكون ندب العامل كل أو بعض الوقت لمدة سنة قابلة للتجدد حتى أربع سنوات ولا يجوز الندب بعدها إلا في حالة الضرورة 
6-
راجع دليل المعلم القدوة في الأجازات 
الإعارة والندب للعمل بالخارج
في التحقيق مع العاملين وتأديبهم1- يحقق مع كل عامل يخرج علي مقتضي الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة ويجازى تأديبيا
2-
ل يجوز توقيع جزاء علي العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله ودفاعه ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا
3-
يجوز في حالة الجزاء بإنذار أو الخصم مدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون الاستجواب أو التحقيق شفاهة علي أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء 
4-
تختص النيابة الإدارية بالتحقيق مع شاغلي الوظائف العليا 
5-
الجزاءات التأديبية التي توقع علي العاملين:-
(
الإنذار – تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر – الخصم من لمدة لا تجاوز شهرين في السنة ولا يجوز أن يتجاوز الخصم ربع الأجر شهريا – الحرمان من نصف العلاوة الدورية – الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر - تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين – خفض الأجر في حدود العلاوة – الخفض إلي وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة –الإحالة إلي المعاش – الفصل من الخدمة )
7-
أما العاملين من شاغلي الوظائف العليا فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية ( التنبيه – اللوم – الإحالة علي المعاش – الفصل من الخدمة
8-
يجوز للمحقق من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب من يجرى معه التحقيق الاستماع إلي الشهود والإطلاع علي السجلات والأوراق التي يرى فائدتها في التحقيق
9-
لشاغلي الوظائف العليا حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الانذارأو الخصم من المرتب بما لا يجاوز ثلاثين يوما في السنة بحيث لا تزيد مدته في المرة الواحدة علي خمسة عشر يوما وللرؤساء المباشرين حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز خمسة عشر يوما بحيث لايزيد مدته في المرة الواحدة علي ثلاثة أيام بقرار من السلطة المختصة 
10-
يجوز للسلطة المختصة ومدير النيابة الإدارية أن يوقف العامل عن عمله احتياطيا اذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لاتزيد علي ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذا المدة الابقرار من المحكمة التأديبية المختصة ويترتب علي وقف العامل عن عمله صرف نصف أجره ابتدأ من تاريخ القف 
11-
كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف عن العمل بقوة القانون مدة حبسه احتياطيا ويقف صرف نصف أجره في حالة حبسه احتياطي ويحرم من كل أجره في حالة حبسه ويوقف صرف نصف أجره في حالة حبسه احتياطيا ويحرم من كامل أجره في حالة حبسه تنفيذ الحكم جنائي نهائيا وبعرض الأمر عند عودة العامل إلي عمله علي السلطة المختصة لتقرر ما يتبع في شئون مسئولية العامل التأديبية فإذا أتضح عدم مسئوليته صرف له نصف أجره الموقف صرفه
12-
لا يجوز النظر في ترقية عامل وقع عليه جزاء من الجزاءات التأديبية المبينة فيما يلي الابعدانقضاء الفترات الآتية :-
أ)ثلاثة أشهر في حالة الخصم من الأجر او الوقف عن العمل لمدة تزيد علي خمسة أيام 
ب)ستة أشهر في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة 11 يوما إلي 15 يوما 
ج)تسعة أشهر في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي 15 يوما وتقل عن ثلاثين يوما 
د)سنة حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي ثلاثين يوما أو في حالة توقيع جزاء خفض الأجر
ه) مدة التأجيل أو الحرمان في حالة توقيع جزاء تأجيل العلاوة أو الحرمان من نصفها
و) سنتين في حالة خفضه إلي وظيفة أدني مع خفض الأجر 
ى) لا يجوز ترقية عامل محال إلي المحاكمة التأديبية 
12-
تمحي الجزاءات التأديبية التي توقع علي العامل بانقضاء الفترات الآتية:-
ا) ستة أشهر في حالة اللوم والتنبيه والإنذار والخصم من الأجر مدة لا تتجاوز خمسة أيام 
ب) سنة في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد علي خمسة أيام
ج) سنتان في حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها
د) ثلاث سنوات إلي الجزاءات الأخرى عدا جزائي الفصل والإحالة إلي المعاش ويتم المحو في هذه الحالات بقرار من شئون العاملين بالإدارة ويترتب علي محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر علي الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه وما يتعلق من ملف العامل 
13-
يخطر العامل كتابة بالجزاء الموقع عليه وأسباب توقيعه وذلك خلال سبعة أيام من صدور القرار الإداري بتوقعيه وينفذ جزاء الخصم من الأجر المستحق للعامل اعتبارا من اجر الشهر التالي للإعلان وفي الحدود الجائز قانونيا
14-
تودع أوراق التحقيق والجزاء بملف فرعي يلحق بملف العامل وتعد صحيفة خاصة بالجزاءات التأديبية تودع بالملف الفرعي المشار إليه تسجل فيه المخالفات والجزاءات التي وقعت علي العامل وتواريخ وأرقام القرارات الصادرة بتوقيعها
15-
إن المعلم الذي وقعت عليه جهة العمل عقوبة تأديبية ( مثل الخصم من المرتب ) وعقوبات يتعين منها حرمان من أعمال الامتحانات وتحكم المحكمة بإلغاء القوبة الأصلية فان ذلك سيتتبع بالضرورة إلغاء العقوبة التابعة أو التكميلية لأن السبب منهما واحد وهو المخالفة المنسوبة للموظف فإذا لم تثبت زال سبب العقوبات كلها
16 –
إن الموظف إذا ارتكب خطأ يستحق عليه عقوبة تأديبية يمكن استعمال الرأفة في تحديد العقوبة اذا اعترف أو أبدى ندمه وشعرت المحكمة بصدقه
17-
إن الموظف الحق من التظلم من أي قرار أداري فإذا مضت 60 يوما علي تاريخ التظلم دون أن تجيب عنه السلطة المختصة يعتبر ذلك رفضا من جانبها وللموظف الحق في إقامة دعوى قضائية خلال الستين يوما الأولي 
9- 
في انتهاء خدمة العامل
تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية:-
1-
بلوغ السن المقررة لترك الخدمة (60) سنة
2-
عدم اللياقة للخدمة صحيا
3-
الاستقالة 
4-
الإحالة إلي المعاش أو الفصل من الخدمة 
5-
فقد الجنسية أو انتقاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى 
6-
الفصل بقرار من رئيس الجمهورية في الأحوال التي يحددها القانون الخاص بذلك
7-
الحكم عليه بعقوبة جناية في احدي الجرائم المنصوص عليها قانون العقوبات ( جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ) مالم يكن الحكم مع وقف التنفيذ
8-
إلغاء الوظيفة المؤقت 
9-
الوفاة 
-
يجوز للسلطة المختصة إصدار قرار بإحالة العامل إلي المعاش بناء علي طلبه قبل بلوغ السن القانونية علي ألا تقل سن الطالب عند تقديم الطلب عن خمسة وخمسين سنة
-
للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة ولا تنتهي خدمة العامل إلا بعد قبول الاستقالة ويجب البت في طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه والااعتبرت الاستقالة بحكم القانون 
-
يجب علي العامل أن يستمر في عمله إلي أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو إلي ينقضي الميعاد المنصوص عليه بالقانون 
-
يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية:-
أ) اذا انقطع عن عمله بغير أذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول
ب) اذا انقطع عن عمله بغير أذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوما منفصلة في السنة وتعتبر خدمته منتبهة في هذه الحالة في اليوم التالي لاكتمال هذه المدة
وفي هاتين الحالتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمس أيام في الحالة الأولي وعشرة أيام في الحالة الثانية 
-
اذا التحق بأية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية و لا يجوز اعتبار العامل مستقيلا في جميع الأحوال اذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لانقطاعه عن العمل أو لالتحاقه بالخدمة في جهة أجنبية 
-
اذا توفي العامل وهو في الخدمة يصرف ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدني 100 جنيه للأرمل أو لأرشد الأولاد
-
يجوز للعامل الذي انتهت خدمته أن يتقدم بطلب لإعادة تعيينه للسلطة المختصة قبل انقضاء ستين يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل 
-
اذا أحيل العامل إلي المحاكمة التأديبية لا تقبل استقالته إلا بعد الحكم في الدعوى
-
إذا انتهت خدمة العامل لبلوغه السن القانوني استحق معاشا طبقا لنظام 
الإجراءات الواجب إتباعها في بعض الحالات
أ) غيابا صاحب العهدة أو وفاته 
إذا تغيب صاحب العهدة غيابا مفاجئا لسبب من الأسباب ولمدة طويلة فانه يجب علي مدير المدرسة أن يعين أحد الموظفين للعهدة بصفة مؤقتة وتكوين لجنة محلية لتسليم صاحب العهدة المؤقتة الأعمال المخزنية عامة وفتح المخزن بحضور اللجنة وتجرد جميع محتويات المخزن وتثبت كافة الموجودات بكشوف وتعد هذه الكشوف أساس محاسبة أمين المخزن المتغيب 
ب) حصول سرقة أو حريق أو حادث 
اذا حصلت سرقة أو تلاعب أو تبديد أو كان الفقد بسبب أي حدث آخر مهما كانت قيمة الفاقد علي مدير المدرسة أن يقوم بمجرد علمه وابلغ الإدارة التابع لها وعمل محضر وإبلاغ قسم الشرطة لاتخاذ اللازم وتشكيل لجنة تحقيق ثم القيام بعمل جرد في مكان الحادث علي أن تحصر المقادير المفقودة أو التالفة وجرد جميع عهدة المدرسة خشية أن تكون السرقة قد امتدت إليها وتحرير استمرت الجرد (21- 122) ع0ح والاستمارة (188) ويطلب خصم هذه الأصناف ثم وضع تقرير شامل بنتيجة الفحص ثم إرسال صورة من التحقيق والجرد إلي الإدارة 
-
الجدول المدرسي
وله أهمية في العلمية التعليمية التربوية وأثره في علاقة العاملين بالمدرسة بالإدارة المدرسية وفي راحتهم وتحمسهم للعمل وهناك عدد من الاعتبارات يجب أن تراعي عند تنظيم الجدول المدرسي من أهمها:-
1-
أن يعطي لكل مادة دراسية ولكل نشاط تربوي الوقت المخصص له بشكل يحقق التكامل بين الخبرات التربوية
2-
أن يتسم الجدول بالمرونة بمعني إمكانية تعديله إذا ما تطلبت الظروف ذلك 
3-
أن تتنوع الخبرات التعليمية التي يتلقاها التلميذ بالتنسيق بين الحصص الثقافية وحصص النشاط
4-
أن يراعي الجدول طاقة المعلمبحيث لا يرهقه بالعمل المستمر فيمكن أن يعمل المعلم حصتين ثم يستريح حصة وهكذا
5-
أن توزع حصص المادة الواحدة علي أيام الأسبوع 
6-
أن يحسن استغلال الوسائل والإمكانيات المدرسية أفضل استغلال ( المعامل – الملاعب – حجرات الأنشطة ) بحيث لا يبقي الطفل طوال اليوم داخل الفصل
7-
يراع توزيع الأنشطة علي اليوم الدراسي واستغلال الفسحة وما بعد انتهاء الحصص للأنشطة التي تتطلب ذلك
8-
أن يعد دليل للجدول المدرسي يساعد في بيان الرموز المسجلة بالجدول والاحتياطي 
9-
يراعي توزيع الكفايات علي الفصول
10-
أن يكون هناك جدول لكل فصل من فصول المدرسة مستخرج من الجدول العام 
11-
تخصيص وقتا لحصة الريادة في المرحلة الإعدادية والثانوية 
12-
أن يكون هناك جدول لكل معلم يجدد عمله والوقت والمكان الذي يمارس فيه هذا العمل 
13-
تنسيق العمل في المعامل وحجرات الأنشطة والملاعب 
14-
تخصيصا وقتا لاجتماعات مدرسي المادة 
وبملاحظة هذه النواحي تقل الأخطاء في تنظيم العمل إلي حد كبير 
مدة الإعارة أو الندب للخارج أربع سنوات دراسية قابلية للتجديد سواء كانت منفصلة أو منقطعه 
السنة الدراسية كل مدة تزيد عن أربعة أشهر 
شروط الإعارة للخارج
يشترط في المتقدم للإعارة ما يأتي:- 
1-
أن يكون مصري الجنسية
2-
أن يكون مقيدا علي درجة مالية مدرجة بموازنة وزارة التربية والتعليم 
3-
أن يكون قد أمضي في العمل بالتربية والتعليم 3سنوات علي الأقل 
4-
تحتسب مدة الاشتغال بالأزهر ضمن مدة الاشتغال بالتربية والتعليم طالما صدر قرار بضمها
5-
ألا يزيد السن علي الحدود الآتية:-
أ*) خمسون عاما بالنسبة لشاغلي الوظائف الإدارية والمالية والمكتبية والعمالية
ب*) ستة وخمسون عاما بالنسبة لشاغلي الوظائف الإشراف والتوجيه ومن يتقدم للتدريس باللغات أجنبية 
6-
أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها بصفة نهائية
7-
أن يكون خاليا من العاهات والعيوب الجسدية الواضحة 
8-
أن تكون كفايته بمرتبة ممتاز في العامين الآخرين
9-
موافقة الزوج علي سفر الزوجة العاملة
موانع التقدم للإعارة للخارج
لا يسمح بالتقدم للإعارة في أي من المجالات الآتية:-
1-
من قضي بالخارج مدة ثمان سنوات دراسية فأكثر 
2-
من كان عائد من إعارة مستكملة لم يمضي علبه أربع سنوات دراسية علي الأقل 
3-
من كان عائد من إعارة أو بعثه أو أجازة دراسية بمرتب بالخارج ولم يمض مدة مماثلة للمدة المصرح بها في كل منها
4-
من كان عائد من إعارة أو بعثه أو أجازة دراسية بدون بمرتب بالخارج ولم يمض مدة مماثلة بحد أقصي عامين دراسيين
5-
من صدر قرار من الوزارة بحرمانه من الإعارة لأي سبب 
6-
من كان باجازة بدون مرتب حتى آخر موعد للتقدم بطلب الإعارة للرئيس المباشر
7-
من كان محالا للمحاكمة الجنائية 
8-
من صدر ضده عقوبة جنائية 
9-
من صدر له قرار من القومسيون بأن يؤدي عملا مخففا
10-
خريجو الدراسات التكميلية لإعداد المدرسين العمليين بالتعليم الصناعي وخريجو المدارس الفنية نظام الخمس سنوات لإعداد المدربين الذين لم تنقض خمس سنوات دراسية علي اشتغالهم بالعمل 
11-
مدرسو التربية الخاصة الذين لم تنقض ثلاث سنوات بعد حصولهم علي دبلوم التربية الخاصة
12-
لا يسمح بالتقدم للإعارة إلا انقضاء أربع سنوات لمن ارتكب احدي المخلفات الآتية 
أ*) من أخفي أو قدم بيانات غير صحيحة كانت سببا في إعارته دون وجه حق 
ب*) 
ت*) من لم يخطر عن أي جزاء أو تغيير في حالته يفقده شرطا من شروط التقدم للإعارة
ث*) من تقرر إلغاء إعارته بسبب ارتكابه مخالفة رأت الوزارة أنها تسئ إلي سمعة المعلم المصري في الخارج 
ج*)من لم ينفذ الإعارة بعد صدور أمر تنفيذي أو طلب إلغاءها بعد فترة لايزيد عن عامين وأربعة أشهر لسبب لم تقبله الوزارة 
حالات إيقاف إجراءات تنفيذ الإعارة
يتعين علي المديرية إيقاف إجراءات تنفيذ الإعارة في الحالات الآتية 
1-
إحالة المعار إلي المحاكمة الجنائية أو التأديبية أو الإيقاف عن العمل أو توقيع عقوبة تزيد عن ثلاثة أيام إذا تم ذلك في تاريخ لاحق لصدور قرار الإعارة طالما لم تثبت براءته حتى تاريخ السفر 
2-
امتناع المعار عن سداد النفقة الشرعية المحكوم بها عليه 
3-
إذا تبين عدم انطباق شرط من شروط الإعارة علي المعار سبب خطأ أو غش في البيانات ويتم التحقيق في الموضوع
ويكمن إلغاء الإعارة بعد في جميع الحالات السابقات
علي المعاران يسدد التزماته قبل النقابة وسدد الاشتراكات المستحقة سنويا لقانون التأمين الاجتماعي

نص قانون كادر المعلمين الجديد

يضاف إلي قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ باب سابع بعنوان أعضاء التعليم،نصوصه كالآتي:
مادة (٧٠
تسري أحكام هذا الباب علي جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس مباشرة داخل المدرسة،وعلي شاغلي وظائف التوجيه الفني والإدارة المدرسية العاملين بالمدارس.
مادة (٧١) يتكون جدول وظائف المعلمين بالمدارس الرسمية التابعة لإدارات ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات من الوظائف الآتية:
أ- معلم تحت الاختبار.
ب- معلم أو إخصائي.
جـ - معلم أول أو إخصائيأول.
د- معلم متميز أو موجه.
هـ معلم خبير أو موجه أول أو إخصائي خبير.
و- كبير معلمين أوموجه عام أو كبير إخصائيين.
ويتكون جدول وظائف التوجيه من: وظيفة موجه وتعادل وظيفة معلم متميز، ووظيفة موجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير،ووظيفة موجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين، ويكون شغل وظائف التوجيه بطريق النقل أوالندب من وظائف المعلمين المعادلة لها أو بطريق الترقية، ويعتمد جدول الوظائف المشار إليها، وبطاقات وصفها، والقرارات الصادرة بإعادة تقييم تلك الوظائف بقرار منرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعد موافقة وزارة التربية والتعليم.
مادة (٧٢):
يشترط فيمن يعين في وظيفة «معلم تحت الاختبار»، اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا الباب،بالإضافة إلي الشروط المقررة لشغل الوظائف المدنية بالدولة مايأتي:
أ- أن يكون حاصلاً علي مؤهل علمي عال تربوي مناسب، أومؤهل عال مناسب وتأهيل تربوي.
ب- أن يكون حسن المظهرمتمتعاً بسمات شخصية وقدرات ثقافية تؤهله لشغل الوظيفة.
جـ - أن يكون من ذوي المهارة في اللغة العربية وفي لغة أجنبية وفي الكمبيوتر.
مادة (٧٣):
تكون فترةالاختبار بالنسبة إلي المعينين بوظيفة «معلم تحت الاختبار» عامين، يجب علي المعين خلالها الحصول علي تأهيل تربوي وشهادة صلاحية لمزاولة مهنة التدريس بالمرحلةالتعليمية المعين بها، ويعين من يحصل علي هذه الشهادة في وظيفة معلم، فإذا لم يتمالحصول علي الشهادة خلال هذه المدة تعتبر خدمته منتهية بقوةالقانون.
مادة (٧٤):
يكون منح شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب شهادة الصلاحية لمزاولة المهنة، وتدريبهم،بمعرفة أكاديمية تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، تسمي «الأكاديمية المهنية للمعلمين» تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير التربية والتعليم، ويجب أن يتضمن قرار إنشاءالأكاديمية تحديد اختصاصاتها، وتنظيم العمل بها.
مادة (٧٥):
لا يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة إلي مرحلةأخري إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية المقررةللمرحلة التي يتم النقل إليها، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم،والحصول علي شهادة من الأكاديمية المهنية للمعلمين بذلك.
مادة (٧٦):
لا يجوز النظر في الترقية بين الوظائفالمنصوص عليها في المادة (٧١) من هذا القانون إلا بعد قضاء ست سنوات علي الأقل فيممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدني، ويشترط للترقية:
أ- اجتياز الاختبارات التي تقيس مكون الثقافة والمهارات العامة، ومكون المعارفالمتخصصة، مهما كان تخصص المعلم، واجتياز الاختبارات التي تقيس تمكن المعلم في مجالتخصصه الأكاديمي، وذلك طبقاً لما يصدر بتحديده قرار من وزير التربيةوالتعليم.
ب- أن يحصل علي تقريري تقويم أداء نهائيين متتاليين بمرتبة كفء.
المادة (٧٧):
يتم اختيار شاغلي وظيفة وكيل المدرسة من بين شاغلي وظيفة «معلم متميز»،واختيار شاغلي وظيفة مدير المدرسة من بين شاغلي وظيفتي «معلم خبير» و«كبير معلمين» لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتحدد عدد الوكلاء بكل مدرسة وفق احتياجاتالإدارةالمدرسية، بحسب عدد الفصول بها، طبقاً لما يصدر بتحديده قرار من وزيرالتربية والتعليم.
مادة: (٧٩):
يكونمنح العلاوة الدورية لشاغلي وظائف المعلمين وفقاً للضوابط والأحكام المقررة بالنسبةللعاملين المدنيين بالدولة.
مادة (٨٠):
يمنح شاغلو وظائف المعلمين، والتوجيه الفني والقائمين بالإدارة المدرسية،البدلات الآتية:
١- بدل هيئة تعليم.
٢- بدل العمل في مناطق نائية.
٣- بدل تخصصاتنادرة.
٤- بدل توجيه وبدل إدارة بحسب الأحوال، بالإضافة إليالبدل المنصوص عليه في البند (١) من هذه المادة.
ويصدربتحديد هذه البدلاتالمستحق في نهاية السنة الماليةالسابقة - وشروط استحقاقها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء علي عرض وزير التربيةوالتعليم.
ولا يجوز الجمع بين أي من هذه البدلات وأي بدلآخر مماثل. ويتم تحديد المناطق النائية بقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق معالمحافظ المختص، ويكون تحديد التخصصات النادرة بقرار من وزير التربيةوالتعليم.
مادة (٨١):
يمنح شاغلووظائف المعلمين، والتوجيه الفني القائمين بالإدارة المدرسية، حافز أداء متميز، يحددبنسبة ١٠% من الأجر الأساسي لشاغل الوظيفة، ويشترط لمنح هذا الحافز مايأتي:
أ- الحصول علي تقريري تقويم أداء متتاليين بمرتبة كفءطبقاً لأحكام هذا القانون.
ب- الحصول علي شهادات منالأكاديمية المهنية للمعلمين أو من جهة معترف بها في لغة أجنبية أو الحاسب الآلي أوغير ذلك من التخصصات المرتبطة بمجال العملية التعليمية.
ولايجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام علي ١٠% من شاغلي الوظائف المشارإليها في كل إدارة.
مادة (٨٢):
يخضعشاغلو وظائف المعلمين، والتوجيه الفني والقائمون بالإدارة المدرسية بمراحل التعليمالمختلفة لذات المعاملة المالية أياً كانت المرحلة التعليمية التي يعمل بها كل منهم «رياض الأطفال - التعليم الأساسي بحلقتيه الابتدائية والإعدادية، التعليمالثانوي».
مادة (٨٣):
يكون تقريرتقويم أداء شاغلي وظائف المعلمين، والتوجيه الفني والقائمين بالإدارة المدرسيةبمرتبة كفء، وفوق المتوسط، ومتوسط، ودون المتوسط، ويعتد في وضع هذا التقرير، بنتائجنظم المتابعة والتقويم المستندة علي معايير الأداء للمعلم المتميز، والتي تشتركفيها الإدارة والتوجيه الفني بالنسبة إلي شاغلي وظائف المعلمين، وأقران المعلم،ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ودرجة مشاركته في تحسين مستوي أداء العملبالمدرسة، والشهادات والدرجات العلمية التي يحصل عليها المعلم والدورات التدريبيةالتي يجتازها والمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدي إلي رفع مستواه، وتحسين مستويأدائه.
وتحدد القواعد والإجراءات التي تتبع في وضع تقريرتقويم الأداء بقرار من وزير التربية والتعليم.
ويترتب عليحصول أي من شاغلي الوظائف المشار إليها علي تقريري تقويم أداء نهائيين متتاليينبمرتبة دون المتوسط إنهاء خدمته.
مادة (٨٥):
مع عدم الإخلال بالواجبات والمحظورات المقررة بالنسبةإلي العاملين المدنيين بالدولة، يجب علي شاغلي وظائف المعلمين، والتوجيه الفني،والقائمين بالإدارة المدرسية حسن معاملة الطلاب، ويحظر عليهم إعطاء دروس خصوصيةبمقابل أو بغير مقابل، ويجازي كل من يثبت في حقه مخالفة هذا الحظر بالإحالة إليالمعاش، أو الفصل من الخدمة.
مادة (٨٦):
تسري أحكام المواد السابقة علي شاغلي وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وإخصائيي التكنولوجيا والمكتبات العاملين بالمدارس، وتسري عليهم ذات المعاملة الوظيفية والمالية المقررة لشاغلي وظائف المعلمين، وتحدد وظائف الإخصائيين المشار إليهم علي النحو الآتي: إخصائي تحت الاختبار وتعادل وظيفة معلم تحتالاختبار، وإخصائي وتعادل وظيفة معلم، وإخصائي أول وتعادل وظيفة معلم أول، وإخصائيمتميز وتعادل وظيفة معلم متميز، وإخصائي خبير وتعادل وظيفة معلم خبير، وكبيرإخصائيين وتعادل وظيفة كبير معلمين - كنسبة من الأجر الأساسي 

aladbwltarbia

أحمد المهني

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 10029 مشاهدة
نشرت فى 21 مايو 2012 بواسطة aladbwltarbia

 

 

قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1978

المادة الأولي

    يعمل بالأحكام المرافقة للائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيينبالدولة المشار إليه .

 

المادة الثانية

تلغى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفيالدولة وكلنص يخالف أحكام هذه اللائحة .

 

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
صدر فى 12 شوال سنة 1398 ( 14 سبتمبر سنة 1978 ).

 

رئيس لجنة شئون الخدمة المدنية .

                                                                    دكتور:

                                                                    

                                                                      حسن توفيق .

 

 

 

 

 

 

اللائحة التنفيذية

لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة

رقم 47 لسنة 1978

 

                                              أحكام عامة

مادة (1)

ينشأ لكل عامل ملف تودع به الوثائق والبيانات والمعلومات الخاصة به مما يكون متصلا بوظيفته كما تودع به الملاحظات المتعلقة بعمله والتقارير السنوية المقدمة عنه .
كما يودع بالملف المذكور كل ما يثبت جديته من الشكاوى والبلاغات المقدمة ضد العامل وذلك بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها .
ويكون إيداع الملاحظات المتعلقة بالعمل في ملف الخدمة بعد تسليم العامل صورة منها وفى حالة امتناعه عن استلام الصورة ترسل إليه بكتاب موصى عليه .
ويجب أن ترقم أوراق الملف ويثبت رقم كل ورقة ومضمونها على غلافه ولا يجوز نزع أية ورقة منه بعد إيداعها فيه .

مادة (2)

على كل وحدة مـن وحـدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة التي تعد لوائح خاصـة للعاملين       بها أن تتقدم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمشروع اللائحة أو أي تعديلات عليها لمراجعتها وإقرارها قبل إصدارها من السلطة المختصة.
كما يتعين على تلك الجهات أن تتقدم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بهياكلها التنظيمية لدراستها وكذا جداول ترتيب وظائفها والتعديلات التي تطرأ عليها لمراجعتها واعتمادها .


مادة (3)

على مختلف الوحدات التي ترغب في استطلاع رأى مجلس الدولة في أي شأن من شئون الخدمة المدنية أن تكتب بذلك تفصيلا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

لجان شئون العاملين

مادة (4)

تجتمع لجنة شئون العاملين في مقر الوحدة بناء على دعوة من السلطة المختصة أو من رئيس اللجنة أو رئيس الوحدة .

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل بما فيهم الرئيس أو من يقوم مقامه.
ويقوم بأعمال الأمانة الفنية لهذه اللجنة رئيس شئون العاملين بالوحدة أو من يقوم مقامه ولا يكون له صوت معدود في المداولات .

مادة (5)

ينشأ سجل خاص بأرقام مسلسلة تدون به محاضر اجتماعات لجنة شئون العاملين.

ويجب أن تشتمل هذه المحاضر على أسماء الحاضرين والمسائل المعروضة وما دار من مناقشات والقرارات التي اتخذتها اللجنة والأسباب التي بنيت عليها .

ويوقع الرئيس والأعضاء الحاضرون وأمين اللجنة على محاضر الجلسات .

مادة (6)

تجرى لجنة شئون العاملين بنفسها أو بمن تندبه لذلك من أعضائها تحقيق ما ترى تحقيقه من الموضوعات المعروضة على اللجنة ويكون لها في ذلك حق الإطلاع على ما ترى ضرورة الإطلاع عليه من الأوراق والسجلات وسماع الأقوال .
كما يجوز للجنة أن تصدر قرارا بدعوة من ترى دعوته من غير أعضائها لحضور اجتماعات اللجنة على ألا يكون له صوت معدود .

وعلى اللجنة أن تثبت كتابة ما قامت به مما سبق.
وتكون المداولات وأخذ الرأي في لجان شئون العاملين سرية.

مادة (7)

لا تعتبر قرارات لجان شئون العاملين صحيحة إلا إذا صدرت بناء على موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة الحاضرين , فإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويبدأ أخذ الرأي بالعامل الأدنى في الدرجة فالأحدث في الأقدمية .

ويعتبر الامتناع عن التصويت بمثابة الرفض .

مادة (8)

لا يجوز استخراج صور من سجل اجتماعات لجان شئون العاملين إلا بناء على أمر صادر من جهة قضائية أو من هيئة تأديبية .
أما قرارات اللجان وأسبابها فيجوز الإطلاع عليها وأخذ صور منها لكل ذي مصلحة شخصية ومباشرة بعد الترخيص له بذلك من رئيس اللجنة.

(إعلان القرارات الإدارية)

مادة (9)

تعلن جميع القرارات التي تصدر في شئون العاملين بطريق النشر في لوحة إعلانات واحدة علـى الأقل توضع في أماكن ثابتة وبارزة ومؤمنة في كل مـن المركز الرئيسي للوحدة وفروعه , وذلك لمدة لا تقل عن عشرة أيام .
ويثبت النشر والرفع بمحضرين رسميين عـن طريـق إدارة شئون العاملين المختصة مـع تسجيل ذلك في سجل يعد لهذا الغرض , ويلـتزم العامل بتتبع القرارات الإدارية التي نشرت باللوحة .

وعلى مـدير شئون العاملين أو مـن يقـوم مقامه تحت طائلة المسئولية التأديبية إخطار العامل بالقرار المتضمن تخطيه في الترقية أو إنهاء خدمته بخطاب مسجل على آخر محل إقامة له ثابت بملف خدمته .

التعيين في الوظائف

مادة (10)

على جميع وحدات الجهاز الإداري بالدولة , وكذلك الهيئات العامة أن تضـع عـند إعـداد مشـروع موازناتها للسنة المالية , حصر الأعداد ومسميات الوظائف الممولة بجميع المجموعات النوعية , بما فـيها المجموعـة النوعية لـوظائف الإدارة العليا , متضمنا حـصرا دقيقا لأعـداد الوظائف المشغولة ومسمياتها موزعـة على المجموعات النوعية , وحصرا لأعداد الوظائف الشاغرة ومسمياتها موزعـة على المجموعـات النوعـية بحسـب الواقع الفعلي في أول ديسمبر من كل عام , وعلى تلك الجهات موافاة الجهاز المركزي للتنظيـم والإدارة بهذا البيان معتمدا مـن السلطـة المختصة مع نماذج الاستخدامات الجارية ( الباب الأول أجور ) .

مادة (10) مكرر

على جميع الوحـدات والهيئات العامة المنصوص عليها فى المادة (10) من هذه اللائحة قبل البدء في اتخاذ أي إجراء من إجراءات شغل الوظائف الشاغرة بـطريق التـعيين أو التكليـف أن توافـى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بما يأتي :

1-    تحديد أعداد ومسميات الوظائف الشاغرة بالوحدة موزعة على المجموعات النوعية, وأعداد مسميات الوظائف المراد شغلها من بينها.

2-     مـبررات شـغل الوظائف في ضوء احتياجات العمل والمقررات الوظيفية للوحدة ووسيلة شغلها بالتكليف أو بالإعلان.

3-     مبررات شغل الوظائف بطريق التكليف في الحالات المقررة قانونا.وفـى غـير حالات التكليف المقررة قانونا , تكون وسيلة شغل الوظائف عن طريق الإعلان على أن يتضمن :
(أ) وصف الوظيفة وشروط شغلها ودرجتها ومقر ممارستها .
(ب) الجهة التي تقدم إليها الطلبات والمستندات الواجب تقديمها وميعاد ومكان تقديمها.
(ج) بيان مـا إذا كان التعيين بامـتحان أو بـدون امـتحان , وإذا كـان التعيين بامتحان فيبين نـوع الامتحان ومواده وتاريخ ومكان إجرائه وقرارات تشكيل لجان الامتحان .

مادة (10) مكرر 1

يحسب لمن يعين بعد الحصول على مؤهل عال أثناء الخدمة طبقا لحكم المادة 25 مكررا من القانون نصف المدة التي قضاها بالعمل الفني أو الكتابي قبل تاريخ تعيينه بالمؤهل العالي في وظيفة تخصصية من الدرجة الثالثة بحد أقصى خمس سنوات.
وترد أقدمية العامل في هذه الحالة إلى تاريخ سابق على تاريخ التعيين الفعلي بالمؤهل العالي وبالشروط والضوابط الآتية :

1-    ألا تجاوز الأقدمية نتيجة حساب هذه المدة تاريخ حصول العامل على المؤهل العالي الذي عين بمقتضاه.

2-     العرض على لجنة شئون العاملين المختصة للتحقق من توافر شروط حساب هذه المدة ويتعين أن يكون قرارها في هذا الشأن مسببا.

3-    لا يشترط أن تكون المدة المحسوبة قد قضيت في درجة معادلة لدرجة الوظيفة المعين عليها بالمؤهل العالي.
ولا يترتب على حساب هذه المدة في الأقدمية إعادة تدرج المرتب وتسرى في شأن تحديد هذا المرتب أحكام المادة 25 مكررا من القانون.

مادة (10) مكرر 2

يمنح العاملون الذين يشغلون وظائف من الدرجتين الأولى والثانية بمجموعات الوظائف الفنية والمكتبية الذين لم يتم تعيينهم بالمؤهل العالي في وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية طبقا للمادة 25 مكررا ـ علاوتين بفئة درجة الوظيفة التي يشغلونها وقت الحصول على المؤهل العالي ولو تجاوز الأجر بهما نهاية ربط درجة الوظيفة الحالية .
وتضاف هاتان العلاوتان إلى مرتب العامل اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ويسرى هذا الحكم على من يحصل من هؤلاء العاملين على مؤهلات عالية أثناء الخدمة وذلك اعتبارا من التاريخ المشار إليه .
ولا يجوز الجمع بين العلاوتين المنصوص عليهما في الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة 25 مكررا من القانون وبين باقي فقرات هذه المادة.

مادة (11)

تلـتزم الجـهات المشار إليها في المادتين (10) و (10 مكررا) مـن هـذه اللائحة بإرسال البيانات المطلوبة في هاتين المادتين إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قبل البدء في اتخاذ أي إجـراء مـن إجـراءات شغل الوظائف بطريق التعيين أو التكليف وذلك لمراجعـة تلك البيانات والإجراءات في ضـوء الثابت لديه في الموازنات و بطاقات الوصف واحتياج الجهات إلى شـغل هـذه الوظائف .

ويحظر على أي من الجهات المشار إليها الإعلان عن شغل الوظائف الشاغرة أو الـبدء في اتخاذ أي إجراء من إجراءات شغلها بطريق التعيين أو التكليف إلا بعـد إخـطارها بموافقـة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على ذلك وفى حدود هذه الموافقة .
وتقـوم وحـدة شـئون العاملين بالجهة المعنية في حدود موافـقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالإعلان في صحيفتين يوميتين على الأقل عن عدد و مسميات الوظائـف الشاغـرة والبيانات المتعلقة بها وشـروط شـغلها وفـقا لجداول التوصيف والترتيب المعمول بها , ويكون للعاملين بالجهات الإدارية
المختلفة وحدهم دون غيرهم التقدم بطلبات شغل هذه الوظائف بطريق النقل إذا ما توافرت فيهم شروط شغلها ما لم تتضمن موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والتصريح للجهة بالتعيين المبتدأ إما وحده أو مع النقل .
وإذا كان المرشـح لشغـل الـوظيفة زائدا عـن حاجـة العمل بالوحدة التي يعمل بها شغل الوظيفة وفقا لأحكام المادة (44) من هذه اللائحة , وإلا وجـب اتخاذ إجراءات نقله بقـرار من السلطة المختصة طبقا لأحكام المادة (55) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة .
ويحتفظ العامل الذي يشـغل الوظيفـة المعلن عـنها وفقا لأحكام الفقرة السابقة بالأجـر الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة إذا كان يـزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة.
وإذا لم تستوف الجهة احتياجاتها من داخل الجهات الإدارية , جاز لها بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن تعيد الإعلان عن شـغل الوظائف الباقية مـن خـارج تـلك الجـهات بمـراعاة القواعد العامـة الواردة في هذه اللائحة .

مادة (12)

تخطر لجنة القوى العاملة للقوات المسلحة (هيئة التنظيم والإدارة) بصورة من الإعلان المشار إليه في المادة السابقة .

مادة (13)

    على جميع الوحدات أن تراعى عند كل تعيين جديد ضرورة استكمال نسبة الـ (5 %) المحددة لتشغيل المعوقين حسبما نص عليها القانون رقم 39 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982) .
     ويتعين على كل وحدة قبل اتخاذ إجراءات التعيين التقدم إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ببيان يتضمن مسميات الوظائف المزمع التعيين عليها ودرجاتها المالية والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها ، وذلك لتحديد نسبة الوظائف التي يتم تعيين المعوقين عليها في حدود نسبة الخمسة في المائة المشار إليها وعدد العاملين بالوحدة والعدد الذي سبق تعيينه من المعوقين ، ويقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإبداء الرأي في ضوء البيانات الواردة إليه من الوحدة ، وفى حالة الموافقة تخطر الوحدة لاتخاذ إجراءات تعيين العدد المخصص لها من المعوقين وإصدار القرارات اللازمة ويتعين على الوحدة إخطار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالقرارات التي تصدرها في هذا الشأن .  

 

مادة (13) مكرر

لا يجوز شغل درجات وظائف المعارين أو الحاصلين على ¦جازات خاصة بدون مرتب ¦لا بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ولا يجوز استخدام تكاليف هذه الوظائف في أي غرض آخر ¦لا بعد استطلاع رأى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزير المالية.

مادة (14)

تدرج طلبات التعيين ومرفقاتها في سجلات بأرقام مسلسلة بحسب تاريخ تقديمها , وفى نهاية المدة المحددة لتلقى الطلبات يقفل السجل ويعتمد من المسئول عن شئون العاملين بالوحدة .

مادة (15)

يكون الامتحان إما تحريريا أو شفاهة أو عمليا أو عن طريق مقابلات شخصية ويجوز الجمع بينها .

مادة (16)

تتولى الإشراف على إجراء الامتحان لجنة تشكل بقرار من السلطة المختصة ويتضمن ما يوكل إلى هذه اللجنة من مهام وإجراءات للقيام بهذا الامتحان .

مادة (17)

تحتفظ كل وحدة بأوراق الامتحان ويوقع على هذه الأوراق ممن أجروا الامتحان.

ويعتبر من حصل على نصف مجموع الدرجات على الأقل في كل مادة على حده قد اجتاز الامتحان.

مادة (18)

يرتب الناجحون في كل امتحان في قوائم بحسب درجة النجاح في الامتحان وعند التساوي يكون الترتيب وفقا للأعلى مؤهلا فالأقدم تخرجا فالأكبر سنا ويتم التعيين بحسب الترتيب الوارد في القوائم وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بالقانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية .

 

 

مادة (19)

تعلن نتيجة الامتحان وترتيب الناجحين ودرجاتهم في لوحة الإعلانات .

مادة (20)

تعد إدارة شئون العاملين كشفا بأسماء المرشحين للتعيين وفقا لترتيب أسبقيتهم للعرض على لجنة شئون العاملين.

وعلى اللجنة إبداء رأيها بعد التحقق من توافر شروط ومواصفات شغل الوظيفة فى المرشحين .

مادة (21)

لا تعد قائمة انتظار للمرشحين للتعيين إلا في حالة الإعلان عن شغل الوظائف بامتحان وعدم تعيين كامل العدد المعلن عنه.
وتكون هذه القائمة صالحة في حدود العدد الباقي فقـط وتسقط باكتمال تعيين هذا العدد أو بانتهاء سنة من تاريخ إعلان النتيجة.
ويشترط لصحة قائمة الانتظار أن يرتب الناجحون في القائمة على أساس الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان وعـند التساوي في الترتيب يقدم الأعلى مؤهلا فالأقدم تخرجا فان تساويا تقدم الأكبر سنا
وأي استخدام لقائمة انتظار في غـير الحالات المحددة لها أو فاقدة لشروط صحتها لا ينتج أثرا قانونيا ويرتب المسئولية التأديبية .

مادة (22)

يجب أن يشتمل قرار التعيين في ديباجته على ما يأتي:
(أ) توافر شروط ومواصفات الوظيفة في المرشح .
(ب) موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على إعادة تمويل الدرجات الخالية بالموازنة .
(ج) اجتياز الامتحان بالنسبة للوظائف التي يتم شغلها بامتحان وأن التعيين كان من بين قوائم الناجحين وفقا للترتيب الوارد بالفقرة الثالثة من المادة السابقة.
(د) أن التعيين بالنسبة للوظائف التي يتم شغلها بدون امتحان تم من بين قوائم المتقدمين وفقا للترتيب الوارد بالمادة (18) من القانون رقم47 لسنة 1978 , على النحو التالي :

1-      إذا كانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة فيكون التعيين طبقا للمؤهل الأعلى وعند التساوي في المؤهل تكون الأولوية للأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجا فالأكبر سنا .

2-     إذا كانت الخبرة هي المطلوبة فيكون التعيين طبقا لمدد الخبرة .


(هـ) ما يفيد موافقة لجنة شئون العاملين على التعيين واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة .

مادة (23)

تثبت شروط التعيين في إحدى الوظائف طبقا لما يلي :

1-     البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر بالنسبة لإثبات الجنسية المصرية.

2-    ملغى بالمادة رقم 3 من قرار وزير التنمية الإدارية رقم 407/1999).

3-     صحيفة الحالة الجنائية لإثبات عدم سبق الحكم بعقوبة مانعة من التعيين.

4-     إقرار من المرشح للتعيين موقعا عليه أمام مدير شئون العاملين بالوحدة ومصدقا على التوقيع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي لم يمض على صدوره أربع سنوات على الأقل .

5-     تحقق وحدة شئون العاملين من استيفاء اشتراطات شغل الوظيفة في المرشح للتعيين.

6-     قرار المجلس الطبي المختص بثبوت اللياقة الصحية للوظيفة المرشح لها العامل أو قرار السلطة المختصة بإعفائه من هذا الشرط.

7-     إقرار وحدة شئون العاملين باجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة .

8-     مستخرج رسمي بتاريخ الميلاد أو شهادة من المجلس الطبي المختص بتقدير السن وذلك في حالة عدم قيده بسجلات المواليد.

9-    ما يثبت إلمامه بالقراءة والكتابة بالنسبة لمن لا يحمل شهادة دراسية.

10-     ما يثبت أنه محمود السيرة حسن السمعة.

 

مادة (24)

يعلن القرار الصادر بالتعيين بلوحة الإعلانات لمدة عشرة أيام وفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المادة (9) من هـذه اللائحة .
وعلـى مـدير شئون العاملين أو مـن يقـوم مقامـه تحت طائلـة المسئولية التأديبية إخطار المرشح للتعيين فـور صدور قرار التعيين للتقدم لاستلام العمل بخطاب مسجل على مـحل إقامته الثابت بطلب تعيينه , فإذا لـم يتقدم لاستلام العمل خلال شهر من تاريخ إخطاره اعتبر قرار تعيينه كأن لـم يكن دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار ما لم يقدم عذرا تقبله السلطة المختصة خلال 90 يوما من تاريخ صدور قرار التعيين .

 

مادة (25)

تعد إدارة شئون العاملين في كل وحدة سجلا لقيد العاملين الموضوعين تحت الاختبار توضح به بداية ونهاية فترة الاختبار.

مادة (26)

تتقرر صلاحية العاملين الموضوعين تحت الاختبار بناء على تقارير شهرية تعد بمعرفة الرؤساء المباشرين وتعتمد من الرئيس الأعلى وذلك على النموذج الذي تعده الوحدة.

وعند نهاية مدة الاختبار يوضع تقرير نهائي على ضوء التقارير السابقة موضحا به مدى صلاحية العامل للوظيفة المعين بها ويعرض هذا التقرير على لجنة شئون العاملين .

قياس كفاية الأداء

مادة (27)

تعد كل وحدة السجلات التي تتضمن البيانات اللازمة لوضع تقارير كفاية الأداء , ويجب أن تكون هذه البيانات مستمدة من أصول ثابتة في الأوراق .

وللعاملين الحق في الإطلاع على البيانات المدونة في السجلات والتظلم منها .

وتحدد السلطة المختصة الجهة التي يقدم لها التظلم وكيفية الفصل فيه .

 

مادة (28)

تحدد كل وحدة معايير الأداء التي يعتد بها عند قياس كفاية الأداء وذلك بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجة الأولى فما دونها بما يتفق مع طبيعة نشاطها وتعتبر هذه المعايير الحد العادي للأداء الذي يتعين على كل عامل القيام به .

وتعلن إدارة شئون العاملين في كل وحدة هذه المعايير في شهر يونيه من كل عام .

مادة (29)

تقدر مراتب الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد جدا أو جيد أو متوسط أو ضعيف وتحدد السلطة المختصة الجهة التي يناط بها وضع الدرجات اللازمة لتقدير مراتب الكفاية موزعة على عناصر التقدير , ويعتبر من يحصل على 90 إلى 100 درجة بمرتبة ممتاز ومن يحصل على 80 إلى أقل من 90 درجة بمرتبة جيد جدا ومن يحصل على 65 إلى أقل من 80 درجة بمرتبة جيد , ومن يحصل على 50 إلى أقل من 65 درجة بمرتبة متوسط , ومن يحصل على أقل من 50 درجة بمرتبة ضعيف

مادة (29) مكرر

يكون تقدير الكفاية بمرتبتي ممتاز وضعيف مسببا ومحددا لعناصر التميز والضعف ومستمدا من أصول ثابتة بالأوراق والسجلات وملف خدمة العامل وتعتبر من عناصر التميز بوجه خاص ما يأتي :
ـ الأعمال البارزة التي حققت الأهداف وتجاوزت معدلات الأداء المحددة.
ـ الإسهامات التي أدت إلى تطوير أنظمة العمل وتحسين أدائه .

ـ السلوكيات الوظيفية مع الرؤساء والمرؤوسين والمتعاملين مع الوحدة وأوجه تميزها .
ـ مدى الانتظام في العمل واستخدام الحق في الأجازات وعدم توقيع أية جزاءات تأديبية.

ويعتبر من عناصر الضعف بوجه خاص ما يأتي :
ـ أداء العمل بما يقل عن مستوى الأداء العادي طبقا لمعدلات الأداء المحددة .
ـ ما ثبت من ملاحظات الرؤساء أو شكاوى الزملاء والمرؤوسين والمتعاملين مع الوحدة .
ـ سوء استخدام أدوات العمل والإمكانات المادية للوحدة .
ـ الجزاءات التأديبية الموقعة .
ولا يجوز اعتماد تقارير الكفاية بالنسبة لهاتين المرتبتين دون الالتزام بالضوابط المقررة لوضع التقرير .

 

مادة (30)

يقدم الرؤساء عن شاغلي الوظائف العليا بيانات سنوية تتعلق بالنواحي الفنية والإدارية والقيادية في مباشرتهم لأعمالهم .

   وتعرض هذه البيانات على السلطة المختصة لاعتمادها وإيداعها بملف العامل.
مادة (31)

لا يجوز تقدير كفاية العاملين من الفئات المبينة فيما يلي بمرتبة ممتاز :
(أ) العامل الذي أتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه بنجاح .
(ب) العامل الذي وقع عليه جزاء تأديبي بعقوبة الخصم من أجره أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على خمسة أيام أو بعقوبة أشد أو جوزي بجزاءات تجاوز مجموعها الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام أو بعقوبة أشد خلال العام الذي يوضع عنه التقرير .
(ج) العامل من شاغلي الوظائف العليا الذي وقع عليه أي جزاء خلال العام الذي يوضع عنه بيان كفاية الأداء .
(د) العامل العائد من إعارة أو إجازة بدون مرتب الذي لا يتوافر فيه شرط الحصول على تقرير كفاية حكمي , ويستثنى من ذلك من كان آخر تقرير كفاية عنه قبل الإعارة أو الأجازة بمرتبة ممتاز .

مادة (31) مكرر

لا يجوز تقدير كفاية العاملين من الفئات المبينة فيما يلي بمراتب جيد أو جيد جدا أو ممتاز :
(أ) العامل الذي أتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه ما لم يكن ذلك بعذر تقبله السلطة المختصة .
(ب) العامل الذي وقع عليه جزاء تأديبي بعقوبة الخصم من أجره أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام أو جوزي بجزاءات تجاوز مجموعها خمسة عشر يوما في العام الذي يوضع عنه التقرير .

مادة (32)

تتولى إدارة شئون العاملين إخطار كل عامل من شاغلي وظائف الدرجة الأولى فما دونها بصورة من تقرير الكفاية المقدم عنه وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماد التقارير من لجنة شئون العاملين , كما تتولى إبلاغ كل من شاغلي الوظائف العليا بصورة من البيان المقدم عن أدائه وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده من السلطة المختصة .

مادة (33)

مادة ملغاة ب رقم 05546 لسنة 1983 مادة رقم 0003

مادة (34)

تؤشر إدارة شئون العاملين في السجل المعد لذلك بدرجة كفاية العامل التي تقررها لجنة شئون العاملين أو السلطة المختصة كما تجرى هذا التأشير في ملف خدمته وذلك خلال أسبوع من تاريخ صدور قرار اللجنة أو السلطة المختصة .

مادة (35)

تعلن أسماء العاملين الذين حصلوا على مرتبة ممتاز في تقارير الكفاية في لوحة الإعلانات المعدة لذلك وفى مكان بارز في كل إدارة يتبعها العاملون الحاصلون على هذه المرتبة ولا يرفع الإعلان إلا بعد مضى خمسة عشر يوما .

مادة (35) مكرر

العامل الذي يحصل على تقريرين سنويين متتاليين بمرتبة ضعيف ويتبين للجنة شئون العاملين أثناء فحص حالته أنه غير صالح للعمل في أية وظيفة من ذات وظيفته بطريقة مرضية اقترحت فصله من الخدمة أو منحه أجازة .
كما يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية لجنة تشكل لهذا الغرض منح العاملين شاغلي الوظائف العليا أجازة إذا ثبت من واقع بيانات تقييم أدائهم المودعة بملفات خدمتهم أن أداءهم لأعمال وظائفهم أقل من المستوى المطلوب .

مادة (35) مكرر 1

لا تقل الأجازة المشار إليها في المادة السابقة عن سنة ولا تزيد على سنتين ويخضع العامل أثناء هذه الأجازة للقواعد الآتية :
1- يحتفظ العامل بمرتبه الأساسي بصفة شخصية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر ونصف راتبه لباقي المدة .
2- يجوز للعامل أثناء الأجازة أن يقوم بعمل لحسابه الخاص أو لدى الغير .
3-  يجوز للعامل طلب الاشتراك في دورة تدريبية تكفل تحسين مستوى أدائه وعلى الجهة الإدارية أن تستجيب لهذا الطلب .
4- يجوز للعامل طلب إحالته للمعاش ما لم يكن محالا إلى المحاكمة التأديبية

مادة (35) مكرر 2

في حالة عودة العامل ¦لي عمله بعد انقضاء الأجازة المشار ¦ليها يعامل بالأحكام الآتية :
1- يعود العامل إلى وظيفته بذات الحالة التي كان عليها .
2- إذا حصل العامل في التقرير التالي مباشرة لعودته على مرتبة ضعيف أو ثبت أن أداءه لأعماله أقل من المستوى المطلوب يفصل من الخدمة .
3- إذا عاد العامل إلى وظيفته ثم تحقق في شأنه لثاني مرة شروط منح الأجازة المشار ¦ليها في المادة 35 من القانون يفصل من الخدمة .

الترقيات والعلاوات والتعويضات

مادة (36)

تعد إدارة شئون العاملين في كل وحدة كشوفا تتضمن ما يأتي :
1- بيان الوظائف الخالية والممولة الصالحة للترقية عليها ودرجاتها المالية بالنسبة لكل مجموعة نوعية على حده وذلك من واقع سجل يعد لذلك .
2- بيان الوظائف ودرجاتها المالية التي يجب حجزها للعاملين الموقوفين عن العمل إن وجدوا أو المحالين إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية .
3- تاريخ التعيين في الوظيفة المرقى منها العامل .
4- أقدمية العاملين المستحقين للترقية وذلك من واقع سجل الأقدمية المعد لهذا الغرض .
5- المجموعة النوعية والدرجة المالية التي يشغلها العامل .
6- تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين .
7- تاريخ النقل إذا كان محل اعتبار عند الترقية .
8- الجزاءات التي لم يصدر قرار بمحوها وتاريخ توقيعها .
9- تاريخ طلب الجهة الإدارية أو الجهاز المركزي للمحاسبات من النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية إن وجد .
10- البرامج التدريبية التي أتيح للعامل الالتحاق بها .
11- أية بيانات أخرى لازمة .
وتعرض الكشوف التي تتضمن البيانات المتقدمة على لجنة شئون العاملين بالوحدة.

مادة (37)

على إدارة شئون العاملين أن تعرض على لجنة شئون العاملين أو السلطة المختصة بحسب الأحوال قبل موعد استحقاق العلاوة الدورية بخمسة عشر يوما على الأقل كشفا بالمستحقين لها كاملة أو منقوصة وكشفا آخر بغير المستحقين لها وأسباب عدم استحقاقهم .
(الفقرة الثانية ألغيت بالمادة رقم 3 من قرار وزير التنميةالإدارية رقم 407 لسنة 1999).

مادة (38)

على إدارة شئون العاملين أن تعرض على لجنة شئون العاملين أو السلطة المختصة بحسب الأحوال بيانا بمن يجوز منحهم العلاوة التشجيعية الذين تتوافر فيهم الشروط التي نص عليها القانون وفى الحدود المبينة به .

مادة (39)

يجب على العامل أن يخطر الوحدة التي يتبعها كتابة عن أية اختراعات أو مصنفات يبتكرها أثناء أو بسبب تأدية عمل وظيفته إذا كان ذلك نتيجة لتجارب أو بحوث أو دراسات كلف بها أو لها صلة بالشئون العسكرية .

مادة (40)

 تشكل لجنة بقرار من السلطة المختصة من بين ذوى الخبرة في مجال عمل الوحدة , ويجوز أن تضم خبراء من خارج الوحدة من ذوى التخصص في العمل موضوع الاختراع أو المصنف فإذا كان للاختراع أو المصنف صلة بالشئون العسكرية أحيل الأمر للجهة المختصة بذلك .

مادة (41)

إذا انتهت اللجنة المشار إليها في المادة السابقة إلى أن العمل الذي قام به العامل له صفه الاختراع أو التصنيف وأن له قيمة فنية تعود على الوحدة أو الدولة بعائد حقيقي فإنها ترفع تقريرها إلى السلطة المختصة لإصدار قرار بتعويض العامل على أساس نسبة مئوية من العائد الحقيقى السنوي من الاختراع أو المصنف .

ويجوز للعامل أن يطعن في تقدير التعويض إلى الجهة القضائية المختصة.

مادة (42)

تدرج كل وحدة في مشروع موازنتها الاعتمادات اللازمة لمنح العلاوات التشجيعية والبدلات والمزايا العينية والتعويضات ومقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية والمكافآت بأنواعها ومقابل النفقات التي يتحملها العاملون في سبيل أداء أعمال وظائفهم وذلك طبقا لأحكام القانون .

 

النقل والندب والإعارة والبعثات والتدريب

مادة (43)

يكون نقل العامل من وحدة إلى أخرى بقرار من السلطة المختصة بناء على موافقة لجنتي شئون العاملين في الوحدة المنقول منها والوحدة المنقول إليها .

ويعتبر النقل نافذا من تاريخ اعتماد السلطة المختصة لقرار آخر لجنة ما لم ينص فى القرار على تاريخ معين .
وتتحمل الوحدة المنقول منها العامل مرتبه حتى تاريخ إخلاء طرفه .

مادة (44)

على جميع الجهات المنصوص عليها في المادة (10) من هذه اللائحة أن توافى الجـهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال شـهر ديسمبر مـن كـل عـام ببيان يتضمن:

1-    حصرا لأعـداد و مسميات الـوظائف المطلـوب الاستغناء عنها والزائدة عن الحاجة بحسب المقررات الوظيفية لكل جهة .

2-     حصرا بالعاملين الزائدين عن حاجة العمل بالوحدة .
وعلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة دراسة الطلبات التي ترد إليه من تلك الجـهات بشأن شـغل الوظائف الشاغـرة أو استحداث وظائف جديدة , في ضوء أحكام المادة (55) من قانون نظـام العاملين المدنيين بالدولة , ويكون نقل العامل من وحدة إلى أخرى فى هذه الحالة بقرار من وزير المالية بعد موافقة الجهـاز المركزي للتنظيم والإدارة , دون حاجـة إلى موافـقة لجنـة شئـون العاملين في الجهتين المنقول منها أو المنقول إليها العامل .

مادة (44) مكرر

يوافى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالبيانات الآتية :

1-    أسماء ودرجات العاملين بمجموعة الخدمات المعاونة الذين تم تدريبهم على الوظائف الحرفية وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء مع تحديد الحرفة التي تدرب عليها كل منهم .

2-    أسماء ودرجات من زاولوا فعلا أعمال وظائف حرفية لمدة ثلاث سنوات على الأقل حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 في 12/8/1983.

3-    عدد درجات الوظائف الحرفية الخالية واشتراطات شغل كل منها .

4-    احتياجات الوحدة من الوظائف الحرفية التي ترغب في شغلها .

مادة (45)

يكون ندب العامل كل أو بعض الوقت لمدة سنة قابلة للتجديد حتى أربع سنوات ولا يجوز تجديد الندب بعدها إلا في حالة الضرورة وبشرط عدم توافر درجات الوظائف التي يجوز شغلها عن طريق النقل .
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية والعاملين الذين يندبون للتدريس أو التدريب بالكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب .
ويجوز بقرار من وزير التنمية الإدارية بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية إضافة وظائف أو جهات أخرى لا يتقيد فيها الندب بالقواعد الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة .

مادة (46)

يصدر قرار الإعارة من السلطة المختصة بالتعيين بناء على طلب الجهة المستعيرة وموافقة العامل كتابة على قبول الإعارة ويحدد القرار مدة الإعارة وتاريخ بدايتها واسم الجهة المستعيرة والشروط الخاصة بالإعارة إن وجدت.
ويجوز للعامل أن ينهى إعارته قبل انتهاء المدة المرخص له بها , وفى هذه الحالة يجب عليه العودة إلى الجهة المعار منها خلال شهر من تاريخ انتهاء إعارته وتسوى هذه المدة من رصيد إجازاته الاعتيادية , فإذا لم يكن رصيد إجازاته يسمح بذلك اعتبرت إجازة بدون أجر .

ولا تدخل مدة الإعارة في حساب رصيد العامل من الأجازات السنوية المستحقة له .

مادة (47)

يجوز إيفاد العاملين في بعثات أو إجازات دراسية بأجر أو بدون أجر أو منح وذلك بمراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية .

مادة (48)

تعد كل وحدة بيانا تفصيليا باحتياجاتها من التخصصات والخبرات المختلفة التي تتطلب إيفاد عاملين في بعثات دراسية , وتخطر بها الوزارة التي تتبعها قبل انقضاء الميعاد المقرر بوقت كاف , وعلى كل وزارة أن تتقدم إلى الإدارة العامة للبعثات ببيان تفصيلي عن احتياجاتها واحتياجات الوحدات التابعة لها من البعثات قبل انقضاء الميعاد المذكور .

مادة (49)

تعلن كل وحدة عن البعثات المخصصة لها بين جميع العاملين بها .وعلى كل وحدة الانتهاء من إجراءات الترشيح للبعثة قبل بداية مدتها بوقت كاف .

مادة (50)

تنشأ في كل وحدة لجنة للأجازات الدراسية تشكل بقرار من السلطة المختصة وتختص بدراسة الطلبات المقدمة من العاملين للحصول على أجازات دراسية بأجر أو بدون أجر , وعلى العامل الذي يرغب في الحصول على أجازة دراسية بأجر أو بدون أجر أن يتقدم بطلبه إلى الجهة التابع لها وعلى هذه الجهة أن تحيل الطلب إلى لجنة الأجازات الدراسية مشفوعا برأيها في مدى اتفاق الدراسة مع عمله ومدى الاحتياج لهذا التخصص ومدى توافر شروط منحه الأجازة بأجر مع بيان الأسباب التي بنت عليها رأيها .

مادة (51)

تدرج كل وحدة في مشروع موازنتها الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ خطة تدريب العاملين بها .

مادة (52)

تعتبر الفترة التي يقضيها العامل في التدريب كل الوقت فترة عمل , ويعتبر انقطاعه عن التدريب بغير عذر مقبول انقطاعا عن العمل .

فإذا تجاوزت مدة الانقطاع ربع المدة المقررة للتدريب اعتبر العامل متخلفا عن التدريب المتاح له .

مادة (53)

يعتبر تخلف العامل عن التدريب إخلالا بواجبات وظيفته , وتتولى السلطة المختصة إحالته إلى التحقيق لتحديد مدى مسئوليته الإدارية .

الأجــــــازات

مادة (54)

إذا انقطع العامل عن عمله فيجب على الرئيس المباشر إخطار إدارة شئون العاملين على النموذج المعد لذلك بهذا الانقطاع يوم حصوله وبعودة العامل المنقطع يوم عودته سواء كان الانقطاع بترخيص سابق أو بدون ترخيص .

مادة (55)

يقدم طلب الأجازة الاعتيادية إلى الرئيس المباشر بعد التأشير عليه من إدارة شئون العاملين بمدى استحقاقه للأجازة المطلوبة ثم يعرض الطلب في اليوم التالي على الأكثر لتقديمه إلى الرئيس المرخص له بالتصريح بالأجازة الاعتيادية طبقا للنظام الذي تضعه السلطة المختصة في هذا الشأن ليصدر قراره بمنح الأجازة مع تحديد بدايتها ونهايتها أو رفضها .

مادة (56)

على كل عامل رخص له في إجازة أن يحرر في اليوم الأخير من أيام العمل الرسمية إقرار قيام على النموذج الذي تعده الجهة مبينا به تاريخ بداية ونهاية الأجازة المرخص له بها وعنوانه خلال فترة الأجازة , كما يحرر إقرارا مماثلا في اليوم الأول من عودته من الأجازة , ويقدم كل من الإقرارين فى اليوم ذاته إلى الرئيس المباشر للاعتماد وإحالتهما إلى إدارة شئون العاملين .

مادة (57)

يتعين على العامل الذي يطلب مد أجازته أن يبلغ الرئيس المرخص له بالتصريح بالأجازة كتابة قبل انتهاء أجازته بوقت كاف , فإذا لم يصله رد بالموافقة وجب عليه العودة إلى العمل .
فإذا تخلف عن العودة إلى عمله بعد انتهاء مدة الأجازة الاعتيادية مباشرة تعين على الرئيس المباشر إبلاغ إدارة شئون العاملين بانقطاعه في اليوم الذي كان محددا لعودته .

وعلى إدارة شئون العاملين اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن .

مادة (57) مكرر

تعد إدارة شئون العاملين بكل وحـدة بيانا برصيد الأجازات الاعتيادية لكل من تنتهي خدمته لأي سبب من أسباب انتهاء الخدمة وذلك خلال شهر من تاريخ انتهائها , ويحدد ما يستحقه مقابل هـذا الـرصيد بحيث لا يجاوز أجر أربعة أشهر بواقع أجره الأساسي وكذا العلاوات الخاصة عند انتهاء الخدمة .

مادة (58)

إذا انقطع العامل عن عمله بسبب المرض فعليه أن يبلغ خلال 24 ساعة على الأكثر من انقطاعه رئيسه المباشر في الجهة التي يعمل بها , مع بيان محل إقامته ليحيله عن طريق إدارة شئون العاملين في اليوم ذاته إلى المجلس الطبي المختص تمهيدا لمنحه الأجازة اللازمة فإذا انقضت الأجازة دون أن يشفى وجب عليه أن يعيد الإبلاغ في اليوم التالي على الأكثر لانتهاء الأجازة لإعادة الكشف عليه , ويتكرر الإبلاغ والكشف حتى يعود العامل إلى عمله .

مادة (59)

في الحالات التي لا يقرر فيها المجلس الطبي المختص صراحة مرض العامل يتعين على الجهة التي يتبعها أن تحيله إلى التحقيق لتحديد مدى تمارضه في ضوء ما يقدمه من مستندات طبية .

فإذا ثبت تمارض العامل جوزي تأديبيا طبقا للقانون .

أما إذا لم يثبت تمارض العامل فتحسب مدة الانقطاع من رصيد إجازاته الاعتيادية .

مادة (60)

يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون مرتب , ولا يجوز أن تجاوز هذه الأجازة مدة بقاء الزوج في الخارج , ويسرى هذا الحكم سواء أكان الزوج المسافر من العاملين في الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص , ويتعين علـى الجهة الإدارية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة في جميع الأحوال .

التحقيق مع العاملين وتأديبهم

مادة (61)

يخطر العامل كتابه بالجزاء الموقع عليه وأسباب توقيعه وذلك خلال سبعة أيام من صدور القرار الإداري بتوقيعه.
وينفذ جزاء الخصم من الأجر المستحق للعامل اعتبارا من أجر الشهر التالي لإعلانه بالجزاء الموقع عليه وفى الحدود الجائزة قانونا.

مادة (62)

تودع أوراق التحقيق والجزاء بملف فرعى يلحق بملف خدمة العامل وتعد صحيفة خاصة بالجزاءات التأديبية تودع بالملف الفرعي المشار إليه تسجل بها المخالفات والجزاءات التي وقعت عليه وتواريخ وأرقام القرارات الصادرة بتوقيعها .

مادة (63)

على إدارة شئون العاملين دون حاجة إلى طلب من العامل اتخاذ إجراءات محو الجزاءات إذا ما توافرت شروط المحو طبقا لأحكام القانون .

انتهاء الخدمة

مادة (64)

إذا قدم العامل استقالته فعلى إدارة شئون العاملين بالجهة التي يتبعها أن تثبت عليها تاريخ ورودها وتعرض هذه الاستقالة فورا على السلطة المختصة مشفوعة بمذكرة تفصيلية عن حالته من واقع ملف خدمته.
فإذا رأت السلطة المختصة الموافقة على قبول الاستقالة أو إرجاء قبولها لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو بسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضد العامل تعين على إدارة شئون العاملين إبلاغ العامل فورا بذلك .
وفى جميع الحالات تودع الاستقالة بملف خدمة العامل بعد التأشير عليها بقرار السلطة المختصة .

مادة (65)

تعد إدارة شئون العاملين في أول كل عام بيانا بأسماء العاملين الذين يبلغون السن المقررة لترك الخدمة لعرضه على السلطة المختصة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار إنهاء خدمة العامل ابتداء من اليوم التالي لبلوغه هذه السن .
ويبلغ القرار إلى العامل وترسل إلى رئيسه المباشر صورة منه مع حفظ صورة أخرى بملف الخدمة بعد التأشير عليها بما يفيد حصول التبليغ .

مادة (66)

يعتبر العامل مقدما استقالته بسبب الانقطاع عن العمل بغير إذن أكثر مـن خمسـة عشـر يوما متتالية أو أكثر مـن ثلاثين يوما متقطعة وفقا لحكم المادة (98) من القانون رقـم 47 لسنة 1978 ويجب على مدير شئون العاملين المختص بـكل وحـدة أو مـن يقـوم مقامـه تحـت طـائلة المسئولية التأديبية توجيه إنذار كتابي إلى العامل المنقطع على آخـر عنوان ثابت بملف خدمته يذكر فيه صراحة التنبيه على

aladbwltarbia

أحمد المهني

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 2841 مشاهدة
نشرت فى 21 مايو 2012 بواسطة aladbwltarbia

قانون رقم 12 لسنة 2003

بإصدار قانون العمل

 باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور

قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه

 

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام قانون العمل المرافق.

 

(المادة الثانية)

تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية وذلك إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها وفقا لأحكام القانون المرافق.

وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه.

 

(المادة الثالثة)

يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة.

(المادة الرابعة)

لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم  والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.

(المادة الخامسة)

تؤول إلى وزارة القوى العاملة والهجرة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق ، ويكون التصرف فيها على الوجه الآتي :

    ( أ ) ثلثان يخصصان للصرف في الأوجه وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار  من وزير القوى العاملة والهجرة ، على   الأغراض الاجتماعية وتحفيز العاملين المشاركين في تطبيق هذا القانون .

    (ب) ثلث يخصص للمؤسسات الثقافية العمالية والاجتماعية العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر يوزع بينها بقرار    يصدر من وزير القوى العاملة والهجرة بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.    

 

(المادة السادسة)

يستمر سريان القرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك إلى أن يصدر وزير القوى العاملة والهجرة القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل به.

 

 (المادة السابعة)

مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون يلغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

     وتحل تسمية القانون المرافق محل عبارة قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أينما وردت فى القوانين  والقرارات المعمول بها .

 

(المادة الثامنة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يوما من اليوم التاليلتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون منقوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 5 صفر سنة 1424 هـ

                 (الموافق 7 أبريل سنة 2003 م).

                                                      حسنى مبارك

 

 

 

 

قانون العمل

الكتاب الأول

التعاريف والأحكام العامة

الباب الأول

التعاريف

 

 

مادة 1:

    يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها :

(أ‌)      العامل : كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه

(ب‌)   صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر .

(ج)  الأجر : كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ، ثابتا كان أو متغيرا ، نقدا أو عينا .

     ويعتبر أجرا على الأخص ما يلى :

1-     العمولة التي تدخل في إطار علاقة العمل .

2-     النسبة المئوية ، وهى ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامة بالعمل المقرر له هذه النسبة

3-     العلاوات أيا كان سبب استحقاقها أو نوعها .

4-     المزايا العينية التي يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل .

5-     المنح : وهى ما يعطى للعامل علاوة على أجره وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته متى كانت هذه المنح مقررة فى عقود العمل الفردية أو الجماعية أو في الأنظمة الأساسية للعمل ، وكذلك ما جرت العادة بمنحه متى توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات .

6-     البدل : وهو ما يعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها في أداء عمله .

7-     نصيب العامل فى الأرباح .

8-     الوهبة التي يحصل عليها العامل إذا جرت العادة بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها ، وتعتبر فى حكم الوهبة النسبة المئوية التي يدفعها العملاء مقابل الخدمة فى المنشآت السياحية .

     ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المنظمة النقابية المعنية بكيفية توزيعها على العاملين وذلك بالتشاور مع الوزير المعنى .

(د) العمل المؤقت : العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضى طبيعة إنجازه مدة محددة ، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بانتهائه .

(هـ)  العمل العرضي : العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر .

(و)  العمل الموسمي : العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها .

(ز)  الليل : الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها .

(ح)  الوزير المختص : الوزير المختص بالقوى العاملة .

(ط)  الوزارة المختصة : الوزارة المختصة بشئون القوى العاملة .

 

مادة 2:

في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة 365 يوما ، والشهر ثلاثين يوما إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك .

 

 

الباب الثانى

أحكام عامة

 

مادة 3:

يعتبر هذا القانون ، القانون العام الذى يحكم علاقات العمل ، وذلك مع مراعاة اتفاقيات العمل الجماعية وأحكام المادة (5) من هذا القانون .

 

مادة 4:

لا تسرى أحكام هذا القانون على:

(أ‌)      العاملين بأجهزة الدولة بما فى ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة .

(ب‌)  عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم .

(ت‌)  أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا .

     وذلك مالم يرد نص على خلاف ذلك .

 

مادة5:

يقع باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه.

     ويستمر العمل بأية مزايا و شروط أفضل تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة ، أو بمقتضى العرف .

     وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصا أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.

 

مادة6:

تعفى من الرسوم القضائية فى جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التى يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة الصناعة أو المستحقون عن هؤلاء ، وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها .

     وتعفى الفئات المشار إليها فى الفقرة السابقة من رسم الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم والشكاوى والطلبات التى تقدم منهم تطبيقا لأحكام هذا القانون .

مادة7:

   تكون للمبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار ، وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة .

     ومع ذلك يستوفى الأجر قبل غيره من الحقوق المشار إليها فى الفقرة السابقة .

مادة8:

إذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن هذا القانون .

ويكون من تنازل له صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها متضامنا معه فى الوفاء بجميع الالتزامات التى تفرضها أحكام هذا القانون .

 

مادة 9:

لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقا للقانون ، حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها .

     ولا يترتب على إدماج المنشأة فى غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع – ولو كان بالمزاد العلنى – أو النزول أو الإيجار أو غير ذلك من التصرفات ، إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود .

 

مادة 10:

يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الجهات الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون .

 

الكتاب الثاني

علاقات العمل الفردية

الباب الأول

التشغيل

 

مادة 11:

تنشأ لجنة عليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة فى الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص ، وتضم ممثلين للوزارات المعنية ، وكذلك ممثلين للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم بالتساوى بينهم .

     ويدخل فى اختصاص هذه اللجنة رسم السياسة العامة لاستخدام العمالة المصرية فى داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها ، ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لهذا الاستخدام .

     ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام سير العمل بها قرار من رئيس مجلس الوزراء فى مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .

 

الفصل الأول

تنظيم تشغيل المصريين فى الداخل والخارج

 

مادة 12:

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين ، على كل قادر على العمل وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل إقامته مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بأرقام مسلسلة فور ورودها وإعطاء الطالب شهادة بحصول هذا القيد دون مقابل .

     وتحدد البيانات التى يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها فى الفقرة السابقة بقرار من الوزير المختص .

مادة 13:

  إذا كان الراغب فى العمل يمارس حرفة من الحرف التى يصدر بها قرار من الوزير المختص المشار إليها فى المادة (139) من هذا القانون وجب عليه أن يرفق بطلب القيد شهادة تحدد مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة طبقا للمادة (140) من هذا القانون ، وتثبت درجة مهارته فى شهادة القيد .

     ولا يجوز تشغيل أى عامل إلا إذا كان حاصلا على هذه الشهادة .

 

مادة14:

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين ، لصاحب العمل الحق فى تعيين من يقع عليه اختياره ، فإذا لم يكن المرشح من بين الحاصلين على شهادة القيد المشار إليها فى المادة (12) من هذا القانون ، وجب عليه قيد اسمه خلال خمسة عشر يوما من إلحاقه بالعمل .

     ويجوز لصاحب العمل أن يستوفى احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والأعمال التى خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد .

 

مادة 15:

يلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون ، وتلك التى تنشأ مستقبلا بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة – على حسب الأحوال – بيانا مفصلا بعدد العمال طبقا لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم والأجور التى يتقاضونها .

     وعليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها ، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة .

     وعلى صاحب العمل فى المنشآت المشار إليها فى الفقرة الأولى أن يرسل إلى ذات الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية :

(أ‌)      ما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة فى الفقرة السابقة .

(ب‌)  عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال والتوسعات الجديدة .

(ت‌)  بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة موزعة بحسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالى .

 

مادة 16:

  لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأي أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف .

ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال .

      ويجوز للوزير المختص بقرار منه الترخيص للجمعيات والمؤسسات والمنظمات النقابية بالنسبة لأعضائها بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين ، وفى هذه الحالة يتعين على هذه الجهات مراعاة الأحكام الواردة فى هذا الفصل والقرار المشار إليه .

 

مادة 17:

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل ، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل فى الداخل أو فى الخارج عن طريق :

(أ‌)      الوزارة المختصة .

(ب‌)  الوزارات والهيئات العامة .

(ج) الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .

(د)  شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها وطبيعة نشاطها .

     (هـ) شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة ، بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة .

     (و) النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط .

 

مادة 18:

  للمنظمات الدولية أن تزاول عمليات إلحاق المصريين للعمل خارج جمهورية مصر العربية إذا كان التعاقد مع جهات حكومية أو هيئات عامة عربية أو أجنبية .

مادة 19:

تتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع وزارة الخارجية متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية فى الخارج وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات .

مادة 20:

تقدم الجهات المشار إليها فى المادتين ( 17) ، (18) من هذا القانون إلى الوزارة المختصة نسخة من الطلب الوارد إليها من الخارج بشأن توفير فرص العمل وشروطها موثقة من السلطات المختصة ، كما تقدم نسخة من الاتفاقات وعقود العمل المبرمة متضمنة تحديد العمل والأجر المحدد له وشروط وظروف أدائه والتزامات العامل .

     ويكون للوزارة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إخطارها بالاتفاقات والطلبات والعقود مستوفاة ، الاعتراض عليها فى حالة عدم مناسبة الأجر أو مخالفتها للنظام العام أو الآداب العامة ، فإذا انقضت المدة المشار إليها دون اعتراض من الوزارة اعتبرت الاتفاقات والطلبات والعقود موافقا عليها .

 

مادة 21:

  يحظر على الجهات المشار إليها في المادة (17) من هذا القانون تقاضى أي مقابل من العامل نظير إلحاقه بالعمل، ومع ذلك يجوز تقاضى مقابل عن ذلك من صاحب العمل.

    واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها فى البند (هـ) من المادة (17) من هذا القانون تقاضى مبلغ لا يجاوز (2%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية ، ويحظر تقاضى أية مبالغ أخرى من العامل تحت أى مسمى .

 

مادة 22:

مع عدم الإخلال بالشروط التى يوجبها قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، يشترط للحصول على الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة (هـ) من المادة (17) من هذا القانون ما يأتى :

1-     أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل من المصريين ولم يسبق الحكم على أى منهم بعقوبة جناية ، أو بعقوبة جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ، مالم يكن قد رد إليه اعتباره .

2-     ألا يقل رأس مال الشركة عن مائة لف جنيه وأن يكون مملوكا بأكمله لمصريين .

     وبالنسبة للشركات التى تزاول عمليات تشغيل المصريين خارج جمهورية مصر العربية يتعين ألا يقل رأس مالها عن مائة ألف جنيه وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون (51%) على الأقل من رأس مالها.

3-     أن تقدم الشركة خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادرا من أحد البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية بمبلغ مائة ألف جنيه لصالح الوزارة المختصة ، وأن يكون هذا الخطاب ساريا طوال مدة سريان الترخيص ، ويتعين استكمال قيمة خطاب الضمان بمقدار ما خصم من غرامات أو تعويضات مستحقة طبقا لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

 ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص وذلك مقابل أداء الرسم الذى يحدده لمنح الترخيص أو تجديده بما لايجاوز خمسة آلاف جنيه .

     ومع ذلك يجوز للوزير المختص وقف إصدار تراخيص جديدة أو تجديد التراخيص القائمة فى ضوء احتياجات سوق العمل الفعلية .

 

مادة 23:

  يلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص عند ثبوت أى من الحالات الآتية :

1-     فقد الشركة شرطا من شروط الترخيص .

2-     تقاضى الشركة أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا الفصل .

3-     حصول الشركة على الترخيص أو تجديده أو عدم اعتراض الوزارة على اتفاق أو عقد عمل بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

     ويجوز بقرار من الوزير المختص إلغاء الترخيص فى حالة ثبوت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية الواردة فى القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا الفصل .

     وللوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا إذا نسب إليها بناء على أسباب جدية أى من الحالات المبينة فى هذه المادة ، وذلك لحين الفصل فى مدى ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة .

     ولا يخل إلغاء الترخيص فى أى من الحالات المبينة فى هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية .

 

مادة 24:
يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل ، وعلى الأخص القرارات المتعلقة بواجبات الشركات المرخص لها بالعمل فى مجال التشغيل ، والشروط الواجب توافرها فى مقر الشركة وتنظيم إجراءات العمل فى هذا النشاط ، وتحديد السجلات التى يتعين إمساكها واللازمة لمباشرة عملها وقواعد القيد فيها والرقابة والتفتيش عليها ، والشروط الواجب توافرها فى الإعلانات التى تنشر فى جمهورية مصر العربية عن فرص العمل ، وكذلك تحديد أسلوب ووسيلة إخطار الجهات المنصوص عليها فى المادتين (17) ، (18) من هذا القانون باعتراض الوزارة وذلك كله خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون

 

 

مادة 25:

يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل ما يأتي:

(أ ) الأعمال العرضية .

(ب) الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن أصحاب الأعمال .

     وللوزير المختص أن يصدر قرارا بسريان أحكام هذا الفصل على كل أو بعض الأعمال والوظائف والفئات المشار إليها فى البندين السابقين .

 

مادة 26:

  تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين وعمال البحر وعمال المناجم والمحاجر وعمال المقاولات.

     ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين والاتحاد العام لنقابات عمال مصر القرارات الخاصة بتحديد القواعد المنظمة لتشغيل هذه الفئات ، واشتراطات السلامة والصحة المهنية والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم ، واللوائح المالية والإدارية التي تنظم هذا التشغيل .

 

 

الفصل الثانى

تنظيم عمل الأجانب

 

مادة 27:

يخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال والهيئات العامة والإدارة المحلية والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل ، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل .

     ويحدد الوزير المختص حالات إعفاء الأجانب من هذا الشرط.

مادة 28:

لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.

     ويقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو أية مهنة أو حرفة بما فى ذلك العمل فى الخدمة المنزلية .

مادة 29:

يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول على الترخيص بالعمل المشار إليه فى المادة السابقة وإجراءاته والبيانات التي يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذي يحصل عنه بما لا يقل عن ألف جنيه مصري .

     كما يحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه .

     ويلتزم كل من يستخدم أجنبيا أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل ، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه .

 

مادة 30:

يحدد الوزير المختص بقرار منه المهن والأعمال والحرف التى يحظر على الأجانب الاشتغال بها ، كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم فـى المنشـآت والجـهات المبينة فـى المادة (27) من هذا القانون .

 

 

الباب الثاني

عقد العمل الفردي

مادة 31:

تسرى أحكام هذا الباب على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر .

مادة 32:

  يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ ، يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص .

ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:

     ( أ ) اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل .

     (ب) اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأميني ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته.

     (ج) طبيعة ونوع العمل محل التعاقد.

     (د) الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها. وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل وحدة إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات .

     ويعطى صاحب العمل العامل إيصالا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.

 

مادة 33:

تحدد مدة الاختبار فى عقد العمل ، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد .

 

الباب الثالث

الأجور

مادة 34:

ينشأ مجلس قومى للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة ، وبإيجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار .

     كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية .

     وفى حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها ، يعرض الأمر على المجلس القومى للأجور لتقرير ما يراه ملائما مع ظروفها فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه .

     ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون قرارا بتشكيل هذا المجلس ويضم فى عضويته الفئات الآتية :

1-     أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.

2-     أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات.

3-     أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد.

     ويراعى أن يكون عدد أعضاء الفئة الأولى مساويا لعدد أعضاء الفئتين الثانية والثالثة معا وأن يتساوى عدد أعضاء كل من الفئتين الثانية والثالثة .

     ويحدد فى قرار تشكيل المجلس اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به .

مادة 35:

يحظر التمييز فى الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .

مادة 36:

يحدد الأجر وفقا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة ، فإذا لم يحدد الأجر بأى من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد ، وإلا قدر الأجر طبقا لعرف المهنة فى الجهة التي يؤدى فيها العمل ، فإن لم يوجد عرف تولت اللجنة المنصوص عليها فى المادة (71) من هذا القانون تقدير الأجر وفقا لمقتضيات العدالة ، وذلك كله مع مراعاة حكم المادتين (34 ، 35) من هذا القانون

مادة 37:

إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور .

مادة 38:

تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونا في أحد أيام العمل وفى مكانه ، مع مراعاة الأحكام التالية :

(أ‌)      العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر .

(ب‌)  إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب                تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقى الأجر خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به .

(ج)فى غير ما ذكر فى البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك .

(هـ)إذا انتهت علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فورا إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب فى هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات .

 

مادة 39:

   يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجورا ثابتة مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تتقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الأخيرة أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوما على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة .

 

مادة 40:

   يحظر على صاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالساعة أو بالإنتاج إلا بموافقة العامل عند نقله كتابة ويكون للعامل فى هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها فى المدة التي قضاها بالأجر الشهري .

مادة 41:

  إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل ، وكان مستعدا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل ، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا .

     أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.

مادة 42:

لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو يقدمه من خدمات.

مادة 43:

لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من (10%) وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض ، ويسرى ذلك الحكم على الأجور المدفوعة مقدما .

مادة 44:

مع مراعاة أحكام المواد ( 75 ، 76 ، 77 ) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا فى حدود (25%) من هذا الأجر ، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى (50%) فى حالة دين النفقة .

     وعند التزاحم يقدم دين النفقة ، ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات ، أو استردادا لما صرف إليه بغير وجه حق ، أو ما وقع على العامل من جزاءات .

     ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل .

     وتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر ، وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة السابقة .

مادة 45:

لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك وفى كشوف الأجور ، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر .

مادة 46:

مع مراعاة حكم المادة السابقة، يسلم صاحب العمل إلى عماله من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونا، ويكون هذا التسليم مبرئا لذمته.

 

 

الباب الرابع

الإجازات

 

مادة 47:

تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة ، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوما فى السن لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية .

     وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل .

     وفى جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية .

    ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون ، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته .

 

مادة 48:

  يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.

     ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها .

     وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما ، منها ستة أيام متصلة على الأقل ، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد .

     ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.

 

مادة 49:

للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان فى إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامة بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل .

مادة 50:

   لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة ، أو يسترد ما أداه من أجر عنها ، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر ، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي .

 

مادة 51:

    للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة ، وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة ، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل .

مادة 52:

     للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة .

     ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر .

 

مادة 53:

للعامل الذى أمضى فى خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق فى إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس ، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته .

 

مادة 54:

  للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي .

     ويكون للعامل الذى يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية التي تسرى فى شأنها أحكام المادتين (1) ، (8) من القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ، الحق فى إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية اشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر ، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه

     وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية ، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك .

 

 

 

مادة 55:

مع مراعاة ما ورد بالمادة (49) من هذا القانون ، تحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط والأوضاع الخاصة بالإجازات الدراسية مدفوعة الأجر التى تمنح للعمال .

 

الباب الخامس

واجبات العمال ومساءلتهم

الفصل الأول

واجبات العمال

مادة 56:

يجب على العامل:

   (أ ) أن يؤدى بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة ، وذلك وفقا لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل وعقود العمل بالفردية والجماعية ، وأن ينجزها في الوقت المحدد ، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد .

   (ب) أن ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التى تدخل فى نطاق العمل المنوط به ، إذا لم يكن فى هذه الأوامر والتعليمات ما يخالف العقد أو القانون أو اللوائح أو الآداب العامة ولم يكن فى تنفيذها ما يعرض للخطر .

     (ج) أن يحافظ على مواعيد العمل ، وأن يتبع الإجراءات المقررة فى حالة التغيب عن العمل أو مخالفة مواعيده .

     (د) أن يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات أو أجهزة أو مستندات أو أية أشياء أخرى ، وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها ، ويلتزم بأن يبذل فى ذلك عناية الشخص المعتاد .

     (هـ) أن يحسن معاملة عملاء صاحب العمل .

     (و) أن يحترم رؤساءه وزملاءه فى العمل ، وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التى يعمل بها .

     (ز) أن يحافظ على كرامة العمل ، وأن يسلك المسلك اللائق به .

     (ح) أن يراعى النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها .

    (ط) أن يحافظ على أسرار العمل ، فلا يفشى المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها أو وفقا للتعليمات الكتابية الصادرة من صاحب العمل .

   (ى) أن يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وموقفه من أداء الخدمة العسكرية والبيانات الأخرى التى تتطلب القوانين والنظم إدراجها فى السجل الخاص به ، وبكل تغيير يطرأ على بيان من البيانات السابقة فى المواعيد المحددة لذلك .

  (ك) أن يتبع النظم التى يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنيا وثقافيا أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق مع التطور التقني فى المنشأة بالاشتراك مع المنظمات النقابية المختصة .

مادة 57:

يحظر على العامل أن يقوم بنفسه أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية :

     (أ ) الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة أو مستند خاص بالعمل .

     (ب) العمل للغير سواء بأجر أو بدون أجر إذا كان في قيامة بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو لا يتفق مع كرامة العمل أو يمكن الغير أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل.

   (ج) ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء مدة سريان عقده ، أو الاشتراك فى نشاط من هذا القبيل ، سواء بصفته شريكا أو عاملا .

     (د) الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطا مماثلا للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل ولا يسرى هذا الحظر على الاقتراض من المصارف .

    (هـ) قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير رضاء صاحب العمل .

    (و) جمع نقود أو تبرعات أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل ، مع مراعاة ما تقضى به أحكام القوانين المنظمة للنقابات العمالية .

 

الفصل الثانى

التحقيق مع العمال ومساءلتهم

 

 

مادة 58:
على صاحب العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضحا بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقا عليها من الجهة الإدارية المختصة ، وعلى هذه الجهة أخذ رأى المنظمة النقابية التي يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق على اللائحة ، فإذا لم تقم الجهة الإدارية بالتصديق أو الاعتراض على اللائحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة ، وللوزير المختص أن يصدر بقرار منه أنظمة نموذجية للوائح والجزاءات لكي يسترشد بها أصحاب الأعمال .

     وعلى صاحب العمل فى حالة استخدام عشرة عمال فأكثر أن يضع هذه اللائحة في مكان ظاهر .

 

مادة 59:

  يشترط في الفعل الذي تجوز مساءلة العامل عنه تأديبيا أن يكون ذا صلة بالعمل .

     وتحدد لائحة الجزاءات المخالفات والجزاءات المقررة لها مما هو منصوص عليه فى المادة (60) من هذا القانون ، وبما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة .

     ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد تاريخ الانتهاء من التحقيق فى المخالفة بأكثر من ثلاثين يوما .

مادة 60:

الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقا للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية فى كل منشأة هى :

1-     الإنذار .

2-     الخصم من الأجر .

3-     تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .

4-     الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها.

5-     تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة .

6-     خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر .

7-     الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذى كان يتقاضاه .

8-     الفصل من الخدمة وفقا لأحكام هذا القانون .

 

 

مادة 61:

لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العام�

aladbwltarbia

أحمد المهني

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 594 مشاهدة
نشرت فى 21 مايو 2012 بواسطة aladbwltarbia

 

قانون رقم (47) لسنة 1978

بشأن

قانون العاملين المدنيين بالدولة

 (المادة الأولي)

يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة .

(المادة الثانية)

  يلغى القانون رقم 58 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة , كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق .

(المادة الثالثة)

   ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به من أول يوليو سنة 1978 .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون منقوانينها .
صدر برياسة الجمهورية فى 13 شعبان سنة 1398 ( 18 يوليه سنة 1978).

                                                                                                    أنور السادات .

 

قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة

الباب الأول

فى الأحكـام العامة


مادة (1)

يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام الواردة بهذا القانون وتسرى أحكامه على :
1- العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الادارة المحلية .
2- العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم .

    ولا تسرى هذه الأحكام على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما نصت عليه هذة القوانين والقرارات .

     ويعتبر عاملا فى تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين فى إحدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحدة .

مادة (2)

فى تطبيق أحكام هذا القانون ...

يقصد :
1- بالوحدة :

(ا) كل وزارة أو مصلحة أو جهاز يكون له موازنة خاصة .
(ب) كل وحدة من وحدات الادارة المحلية .
(ج) الهيئة العامة .

2- بالسلطة المختصة :

(ا) الوزير المختص .
(ب) المحافظ المختص بالنسبة لوحدات الادارة المحلية .
(ج) رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة المختص .

مادة (3)

تشكل لجنة لشئون الخدمه المدنية برئاسة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وعضوية :
* رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .
* رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة .
* رئيس الادارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتنظيم والادارة .
* رئيس الادارة المركزية لترتيب وموازنة الوظائف بالجهاز المركزى للتنظيم والاداره.
* وكيل وزارة المالية لشئون الموازنة العامة ووكيل آخر للوزارة يختاره وزير المالية.

وتختص هذة اللجنة بمايأتى :
1- وضع مشروع اللائحة التنفيذية للقانون , على أن تصدر هذه اللائحة بقرار من الوزير المختص بالتنمية الادارية .
2- وضع القرارات والتعليمات التنفيذية التى يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون .
3- وضع التعليمات التى تكفل تنفيذ الفتاوى الصادره من مجلس الدولة فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون ولائحتة التنفيذية وغيره من القوانين والقرارات التنظيمية الصادرة فى شأن العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون
4- مباشرة الاختصاصات الاخرى الوارده فى هذا القانون .

 ويعتمد الوزير المختص بالتنمية الادارية قرارات وتعليمات اللجنة .

 ويكون لهذه اللجنه أمانة فنية يصدر بتشكيلها وبنظام العمل بها قرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والاداره

 وتضع اللجنةلائحة داخلية تتضمن القواعد والاجراءات المتعلقة بسير العمل بها وتنشر قرارات وتعليمات وأبحاث وتوجيهات اللجنة فى نشره ربع سنوية وتحدد هذه اللائحة تنظيم وتمويل توزيعها

 مادة (4)

تشكل فى كل وحده بقرار من السلطة المختصة لجنة أو أكثر لشئون العاملين وتتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم واحد من أعضاء اللجنة النقابية إن وجدت يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية .

  وتجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها أو من رئيس الوحده وتكون قراراتها بأغلبية الآراء فاذا تساوت يرجح الجانب الذى منه الرئيس .

   وترسل اللجنة إقتراحاتها الى السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها , فإذا لم تعتمدها ولم تبد إعتراضا عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصولها إعتبرت نافذة , أما إذا إعترضت على إقتراحات اللجنة كلها أو بعضها فيتعين أن تبدى كتابة الأسباب المبررة لذلك وتعيد ما أعترضت عليه للجنة للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب وتحدد لها اجلا للبت فيه فاذا إنقضى هذا الأجل دون أن تبدى اللجنة رأيها إعتبر رأى السلطة المختصة نافذا , أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خلال الأجل المحدد ترسل إقتراحاتها الى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها ويعتبر قرارها فى هذه الحاله نهائيا.

 وتختص اللجنة بالنظر فى تعيين ونقل وترقية ومنح العلاوات الدورية والتشجيعية للعاملين شاغلى وظائف الدرجة الاولى فما دونها وإعتماد تقارير الكفاية المقدمة عنهم .

كما تختص بالنظر فيما ترى السلطة المختصة عرضه عليها من موضوعات

    ويتولى أعمال الأمانة الفنية لهذه اللجنه رئيس شئون العاملين أو من يقوم بعمله دون أن يكون له صوت معدود

 

مادة (5)

تعلن القرارات التى تصدر فى شئون العاملين فى نشره رسمية يصدر بتنظيم توزيعها على الجهات المختصة وتعليقها فى لوحة الاعلانات قرار من السلطة المختصة .

مادة (6)

    يختص مجلس الدولة دون غيره بإبداء الرأى مسببا فيما تطلبه الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون متعلقا بتطبيق أحكامه ولوائحه التنفيذيه عن طريق إدارة الفتوى المختصة وذلك خلال شهر من تاريخ طلب الفتوى عن طريق الجهاز المركزى للتنظيم والاداره .

 

مادة (7)

يكون حساب المدد المنصوص عليها فى هذا القانون بالتقويم الميلادى .

الباب الثانــى

فى العلاقة الوظيفية وإنتهائها

الفصـل الأول

فى الوظائف

 

مادة (8)

تضع كل وحدة هيكلا تنظيميا لها يعتمد من السلطة المختصة بعد أخد رأى الجهاز المركزى للتنظيم والاداره , ويراعى فية تقسيم الوحدة الى قطاعات وادارات مركزية أو مديريات بما يتناسب والانشطة الرئيسية لكل وحدة وحجم ومجالات العمل المتميزة بكل قطاع أو إدارة مركزية أو مديرية .

    وتضع كل وحدة جدولا للوظائف مرفقا به بطاقات وصف كل وظيفه وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وتصنيفها وترتيبها فى احدى المجموعات النوعيه وتقيمها بإحدى الدرجات المبينه بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون , كما يجوز اعادة تقييم وظائف كل وحده .

    ويعتمد جدول الوظائف وبطاقات وصفها والقرارات الصادره بأعادة تقييم الوظائف بقرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والاداره .

     

مادة (8) مكرر  

تنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل الوزارة لا تقابلها درجة مالية ويعاون وكيل الوزارة الوزير فى مباشرة اختصاصاته .

  ويختار الوزير وكيل الوزارة بطريق الندب للمدة التى يحددها من بين شاغلى وظائف الدرجة الممتازة .

  ويستحق شاغلو هذه الوظيفة بدل التمثيل الذى يصدر بتحديده قرار من رئيس الجمهورية .

 

مادة (9)

    يصدر رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والاداره القرارات المتضمنة للمعايير اللازمة لترتيب الوظائف والأحكام التى يقتضيها تنفيذه ويدخل ضمن ذلك الحد الأدنى للخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة الأدنى مباشرة .

مادة (10)

    يجوز فى حالة الضرورة القصوى تبعا لمقتضيات العمل الملحة فى بعض الوحدات وجود تقسيمات وظيفية فى الدرجه المالية الواحدة يتحرك بينها العامل دون ان يترتب على ذلك ميزة مادية قبل الارتقاء الى وظيفة فى الدرجة المالية الاعلى .

    ويصدر بتحديد هذه التقسيمات الوظيفية ونظام الحركة بينها قرار من لجنة شئون الخدمة المدنية بناء على طلب السلطة المختصة .

 

مادة (11)

    تقسم وظائف الوحدات التى تخضع لأحكام هذا القانون الى مجموعات نوعية وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب .

 

مادة (12)

يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب بمراعاة استيفاء الاشتراطات اللازمة .

مادة (13)

   يجوز شغل الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة فى الاحوال المبينة فى القانون وفى هذه الحالة تسرى على العامل المعين أحكام الوظائف الدائمة.

مادة (14)

    يوضع نظام لتوظيف الخبراء الوطنيين والأجانب ولمن يقومون بأعمال مؤقته عارضة أو موسمية وللعاملين المتدرجين وذلك بقرار من الوزير المختص بالتنمية الادارية يصدر بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية .

الفصل الثانـــــى

فى التعييـن فى الوظائف

مادة (15)

 يكون التعيين إبتداء فى أدنى وظائف المجموعة النوعية الوارده فى جدول وظائف الوحده .

 ويجوز التعيين فى غير هذه الوظائف سواء من داخل الوحدة أو من خارجها فى حدود 10 % من العدد المطلوب شغله من وظائف كل درجه وذلك طبقا للقواعد والشروط التى تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية , وتعتبر الوظائف الشاغره فى كل درجه بالمجموعة النوعية وحده واحدة على مدار السنة فى تطبيق هذه النسبة , فإذا كان عدد الوظائف المطلوب شغلها يقل عن عشرة جاز تعيين عامل واحد .

 وتستثنى من أحكام الفقرتين السابقتين الوظائف العليا .

 

مادة (16)

يكون التعيين فى الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية .

   ويكون التعيين فى الوظائف الأخرى بقرار من السلطة المختصة .

 

مادة (17)

تعلن الوحدات عن الوظائف الخالية بها التى يكون التعيين فيها بقرار من السلطة المختصة فى صحيفتين يوميتين على الأقل , ويتضمن الاعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها .

  وتحدد السلطة المختصة الوظائف التى يكون شغلها بامتحان وتلك التى تشغل بدون امتحان .

 

مادة (18)

  يكون التعيين فى الوظائف التى تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائى لنتائح الامتحان وعند التساوى فى الترتيب يعين الأعلى مؤهلا فالاقدم تخرجا , فأن تساويا تقدم الأكبر سنا .

   وتسقط حقوق من لم يدركه الدور للتعين بمضى سنه من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان ويجوز التعين من القوائم التى مضى عليها أكثر من سنة إذا لم توجد قوائم أخرى صالحة للترشيح منها وذلك خلال الستة أشهر التالية لأنقضاء السنة .

   ويكون التعيين فى الوظائف التى تشغل بدون امتحان على الوجه الاتى :
    (1)إذا كانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة فيكون التعيين طبقا للمؤهل الأعلى وعند التساوى فى المؤهل تكون الأولوية للأعلى فى مرتبه الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجا فالأكبر سنا .
     (2)فاذا كانت الخبرة هى المطلوبة فيكون التعيين طبقا لمدد الخبرة .

 

مادة (19)

    تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التى تحجز للمصابين فى العمليات الحربية الذين تسمح حالتهم للقيام بأعمالها كما يحدد ذلك القرار قواعد شغلها ويجوز أن يعين فى هذه الوظائف أزواج هؤلاء المصابين أو أحد أولادهم أو أحد أخواتهم القائمين بأعالتهم وذلك فى حالة عجزهم عجزا تاما أو وفاتهم إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف , وكذلك الأمر بالنسبة للشهداء .

 

مادة (20)

   يشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف  :
    (1) أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التى تعامل جمهورية مصر العربية بالمثل بالنسبة الى تولى الوظائف العامة .
     (2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
    (3) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره .

   ومع ذلك فاذا كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة جاز تعيين العامل بعد موافقة السلطة المختصة .

  وإذا كان قد حكم عليه لمرة واحدة فلا يحول دون التعيين إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن تعيين العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل .
   (4) ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبى نهائى مالم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.
    (5) أن يكون مستوفيا لأشتراطات شغل الوظيفة .
   (6) أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة المجلس الطبى المختص, وذلك فيما عدا العاملين المعينين بقرارمن رئيس الجمهورية ويجوز الأعفاء منها بقرار من السلطة المختصة بالتعيين.
    (7) أن يجتاز الأمتحان المقرر لشغل الوظيفة.
    (8) ألا يقل السن عن ستة عشر سنة.
    (9) أن يكون ملما بالقراءة والكتابة.

 

 

مادة (21)

  المؤهلات العلمية الاجنبية التى تمنحها الجامعات والمعاهد والمدارس الاجنبية يصدر بمعادلتها بالمؤهلات الوطنية أو بتقيمها علميا اذا لم تكن لها نظائر من المؤهلات الوطنية قرار من وزير التعليم المختص أو من وزير شئون الازهر حسب الاحوال بناء على اقتراح لجنة تشكل لهذا الغرض تمثل فيها وزارة التعليم والادارة العامة للبعثات والجهاز المركزى للتنظيم والادارة والكليات والمعاهد التى فيها نوع الدارسة المطلوب معادلة شهاداتها أو تقييمها علميا .

  كما يصدر قرار من الجهة المشار اليها بالتقييم العلمى للمؤهلات التى تمنحها المعاهد والمدارس الوطنية .

 

مادة (22)

   يوضع المعينون لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمهم العمل , وتقرر صلاحيتهم خلال مدة الأختبار فإذا ثبت عدم صلاحيتهم أنهيت خدمتهم , إلا اذا رأت لجنة شئون العاملين نقلهم الى وظائف أخرى على أن يقضوا فى هذه الحالة فترة اختبار جديدة .

  ويشترط فى جميع الأحوال لثبوت صلاحية العامل أن يجتاز بنجاح برنامج التدريب الذى تتيحه له الوحدة التى يعمل بها أو الذى تقرره الوحدة للتدريب التأهيلى أو التحويلى للمعينين من الخريجين عن طريق وزارة القوى العاملة والتدريب .

  وتحدد لجنة شئون الخدمة المدنية بناء على عرض السلطة المختصة الوظائف الأخرى التى لايوضع شاغلوها تحت الأختبار , ويستثنى من الأحكام المتقدمة المعينون بقرار من رئيس الجمهورية .

 

 

مادة (23)

  إستثناء من حكم المادة 17 يجوز إعادة تعيين العامل فى وظيفته السابقة التى كان يشغلها أو فى وظيفة أخرى مماثلة فى ذات الوحدة أو فى وحدة أخرى بذات أجره الأصلى الذى كان يتقاضاه مع الأحتفاظ له بالمدة التى قضاها فى وظيفته السابقة فى الأقدمية وذلك إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التى يعاد التعيين عليها , على ألا يكون التقرير الأخير المقدم عنه فى وظيفته السابقة بمرتبة ضعيف .

  كما يجوز استثناء من حكم المادة (17) تعيين العاملين المعينين بمكافآت شاملة على اعتمادات الأجور وفقا لأحكام التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والذين مضى على تعيينهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل ، فى الوظائف الشاغرة بدرجات بداية التعيين بالجهات التى يعملون بها إذا توافرت فيهم شروط شغلها ، وذلك بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة .

 

 

مادة (24)   

    تعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين فيها .

  فإذا أشتمل قرار التعيين على أكثر من عامل اعتبرت الأقدمية كما يلي :
   (1) إذا كان التعيين لأول مرة اعتبرت الأقدمية بين المعينين بحسب الأسبقية في ألولية التعيين طبقا لما ورد في المادة 18 من هذا القانون .
    (2) إذا كان التعيين متضمنا ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الوظيفة السابقة.
   (3) إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة من مجموعة أخرى في نفس درجته أو في درجة أخرى تحسب أقدميته في هذه الحالة من تاريخ إعادة تعيينه.

 

مادة (25)

   يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقا لجدول الأجور رقم (1) المرافق لهذا القانون

   ويستحق العامل أجره اعتبارا من تاريخ تسلمه العمل , مال يكن مستبقى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ تعيينه .

    واستثناء من ذلك إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة من مجموعة أخرى في نفس درجته أو في درجة أخرى احتفظ له بالأجر الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها بشرط ألا يجاوز نهايته وان تكون مدة خدمته متصلة .

    ويسرى هذا الحكم على العاملين السابقين بالوحدات الاقتصادية والمعاملين بنظم خاصة الذين يعاد تعيينهم في الوحدات التي تسرى عليها أحكام هذا القانون.

    كما يسرى هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافآت شاملة عند تعيينهم في وظائف دائمة. ( حكم بعدم دستورية هذه الفقرة بالحكم رقم 175 لسنة 26 قضائية دستورية).

 

مادة (25) مكرر:

 

مع مراعاة حكم البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة (18) من هذا القانون ، يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يدخلون الخدمة بدون مؤهل ثم يحصلون على مؤهل أثناء الخدمة ، والعاملين الحاصلين على مؤهل دراسي وعينوا على وظيفة لا تتطلب مؤهلا دراسيا أو لا تتطلب ذات المؤهل الدراسي الذي كانوا يحملونه وقتتعيينهم ، وكذا العاملين الحاصلين أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى ، وذلك في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها ، والتي تكون المؤهلات التي يحصلون عليها متطلبة لشغلها ، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة وفقا لجداول التوصيف والترتيب المعمول بها مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف

ويسرى هذا الحكم على العاملين الذين يحصلون أثناء خدمتهم بالقطاع العام أو بجهات ذات نظم وظيفية خاصة على مؤهلاتهم إذا عينوا أو نقلوا إلى إحدى الوحدات التي تطبق أحكام هذا القانون ، كما يسرى هذا الحكم على العاملين الذين حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة وعينوا بها عن طريق المسابقات أو اللجنة الوزارية للقوى العاملة .
    ويمنح العامل الذي يعين وفقا لأحكام الفقرة السابقة أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافا إليه هذه العلاوة أيهما أكبر حتى وان تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها.
 وتمنح هذه العلاوة لمن يعاد تعيينه بوحدة أخرى بالمؤهل الأعلى الذي حصل عليه.


 وتحسب لمن يعين وفقا لحكم هذه المادة من حملة المؤهلات العالية بعد تعيينه بوظيفة تخصصية أقدمية تساوى نصف المدة التي قضاها بالعمل الفني أو الكتابي قبل التعيين بالمؤهل العالي بحد أقصى خمس سنوات ، ومع عدم الإخلال بالقرارات الصادرة بالترقية قبل تاريخ العمل بهذا القانون يسرى حكم هذه الفقرة على من عين منهم بالدرجة الثالثة التخصصية عن طريق المسابقات أو اللجنة الوزارية للقوى العاملة ولو كان تعيينهم سابقا على 12 من أغسطس سنة 1983 .

  أما بالنسبة للعاملين الشاغلين للدرجتين الأولى والثانية من مجموعة الوظائف المكتبية أو الفنية الذين يحصلون على مؤهل عال أثناء الخدمة فيمنحون علاوتين من علاوات درجة الوظيفة التي يشغلونها وقت الحصول على المؤهل ولو تجاوزوا بها نهاية ربط درجة الوظيفة .

 ويسرى ذلك على من حصلوا على مؤهل عال قبل العمل بهذا القانون وظلوا بالمجموعات الفنية أو الكتابية ويكون منحهم هذه العلاوة من تاريخ العمل بهذا القانون.

 وإذا اختار العامل الحاصل على مؤهل عال أثناء الخدمة الاستمرار في المجموعة الفنية أو المكتبية يمنح علاوة من علاوات الدرجة التي يشغلها ويعاد ترتيب أقدميته في هذه المجموعة بحيث يسبق من لم يحصل على مؤهل أثناء الخدمة ، ويفضل عند الترقية في حالة التساوي .

 

 

مادة (26)

 

  يجوز لرئيس الجمهورية في الحالات التي يقدرها أن يقرر الاحتفاظ لمن يعين بوظيفة أخرى بالأجر والبدلات التي كان يتقاضاها قبل التعيين بها ولو تجاوز نهاية الأجر والبدلات المقررة للوظيفة الجديدة .

 

مادة (26) مكرر :

 

 لرئيس مجلس الوزراء أن يقرر الاحتفاظ بصفة شخصية لمن ينقل من إحدى وحدات القطاع العام إلى إحدى الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون بمتوسط ما كان يتقاضاه في السنتين الأخيرتين قبل النقل من بدلات وأية مزايا مالية أخرى .

 فإذا كانت الوظيفة المنقول إليها العامل مقررا لها بدلات وأية مزايا مالية أكبر مما كان يتقاضاه بالجهة المنقول منها صرفت هذه البدلات والمزايا, أما إذا كان مجموع ما كان يتقاضاه من بدلات ومزايا مادية يزيد عما هو مقرر للوظيفة المنقول إليها فإنه يحتفظ له بما كان يتقاضاه مع استهلاك الزيادة من ربع ما يستحق له من علاوات دورية وعلاوات ترقية مستقبلا .

 

مادة (27)

 تحسب مدة الخبرة المكتسبة علميا التي تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وما يترتب عليها من أقدمية افتراضية وزيادة في أجر بداية التعيين للعامل الذي تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة.

 كما تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعلى ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر .

  ويكون حساب مدد الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقا للقواعد التي تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية.

 

الفصل الثالث

في قياس كفاية الأداء

مادة (28)


 تضع السلطة المختصة نظاما يكفل قياس كفاية الأداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف بها.

 ويكون قياس الأداء مرة واحدة خلال السنة قبل وضع التقرير النهائي لتقدير الكفاية وذلك من واقع السجلات والبيانات التي تعدها الوحدة لهذا الغرض ونتائج التدريب المتاح , وكذلك أية معلومات أو بيانات أخرى يمكن الاسترشاد بها في قياس كفاية الأداء .

يعتبر الأداء العادي هو المعيار الذي يؤخذ أساسا لقياس كفاية الأداء ويكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد جدا أو جيد أو متوسط أو ضعيف ويجب أن يكون التقدير بمرتبتي ممتاز وضعيف مسببا ومحددا لعناصر التميز أو الضعف التي أدت إلية , ولا يجوز اعتماد التقرير إلا باستيفاء ذلك .

  ويصدر الوزير المختص بالتنمية الإدارية قرارا بمعادلة مراتب الكفاية المعمولة بها حاليا بمراتب الكفاية المنصوص عليها بالفقرة السابقة.

  وتضع السلطة المختصة نظاما يتضمن تحديد الإجراءات التي تتبع في وضع وتقديم واعتماد تقارير الكفاية والتظلم منها .

  ويكون وضع التقارير النهائية عن سنة تبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر وتقدم خلال شهر يناير وفبراير وتعتمد خلال شهر مارس.

  وتعلن للعاملين معايير قياس الكفاية التي تستخدم في شأنهم.

  ويقتصر وضع تقارير الكفاية على العاملين الشاغلين لوظائف من الدرجة الأولى فما دونها .

 ويكون قياس كفاية الأداء بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا على أساس ما يبديه الرؤساء بشأنهم سنويا من بيانات تعتمد من السلطة المختصة وتودع بملفات خدمتهم .

  وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التي يتم على أساسها تقدير كفاية العاملين.

 

مادة (29)

  يجب إخطار العاملين الذين يرى رؤساؤهم أن مستوى أدائهم أقل من مستوى الأداء العادي بأوجه النقص في هذا الأداء طبقا لنتيجة القياس الدوري للأداء أولا بأول.

مادة (30)

    تعلن وحدة شئون العاملين العامل بصورة من البيان المقدم عن أدائه أو تقرير الكفاية بمجرد اعتماده من السلطة المختصة أو من لجنة شئون العاملين بحسب الأحوال .

 وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه .

  ويكون تظلم العاملين شاغلي الوظائف العليا من البيانات المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة .

 ويكون تظلم باقي العاملين إلى لجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض وتشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من كبار العاملين ممن لم يشتركوا في وضع التقرير وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت .

  ويبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائيا.

  ولا يعتبر بيان تقييم الأداء أو التقرير نهائيا ألا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.

 

 

مادة (31)

    يمنح العاملون الذين حصلوا على مرتبة ممتاز في تقارير الكفاية شهادات تقدير من السلطة المختصة وتعلن أسماؤهم في لوحه مخصصه لذلك.

مادة (32)

في حالة إعارة العامل داخل الجمهورية أو ندبه أو تكليفه تختص بوضع التقرير النهائي عنه الجهة التي قضى بها المدة الأكبر من السنة التي يوضع عنها التقرير.

    فإذا كانت الإعارة للخارج يعتد في معاملته بالتقارير السابق وضعها عنه قبل الإعارة.

    كما يعتد بالتقارير السابق وضعها عن العامل في حالة ماذا صرح له باجازة خاصة .

    وبالنسبة للعامل المجند تقدر كفايته بمرتبة جيد جدا حكما فإذا كانت كفايته في العام السابق بمرتبة ممتاز, تقدر بمرتبة ممتاز حكما.

    وبالنسبة للعامل المستدعى للاحتياط أو المستبقى تقدر كفايته بمرتبة ممتاز حكما.

    وبالنسبة لأعضاء المنظمات النقابية تحدد مرتبة كفايتهم بما لا يقل عن مرتبة تقدير كفايتهم في السنة السابقة على انتخابهم بالمنظمات النقابية. 

 

مادة (33)

  إذا كانت مدة مرض العامل ثمانية أشهر فأكثر, تقدر كفايته بمرتبة جيد جدا حكما, فإذا كانت كفايته في العام السابق بمرتبة ممتاز, تقدر بمرتبة ممتاز حكما.

مادة (34)

   يحرم العامل المقدم عنه تقرير سنوي بمرتبة ضعيف من نصف مقدار العلاوة الدورية ومن الترقية في السنة  التالية للسنة المقدم عنها التقرير.

  ولا يترتب الأثر السابق إذا ما تراخى وضع التقرير عن الميعاد الذي يتعين وضعه فيه

 

مادة (35)

   يعرض أمر العامل الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة شئون العاملين, فإذا تبين لها من فحص حالته أنه أكثر ملائمة للقيام بوظيفة أخرى في ذات درجة وظيفته قررت نقله إليها.

  أما إذا تبين للجنة أنه غير صالح للعمل في أية وظيفة من ذات درجة وظيفته بطريقة مرضية اقترحت فصله من الخدمة مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة أو منحه أجازة .

  وترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة فإذا لم تعتمده أعادته للجنة مع تحديد الوظيفة التي ينقل إليها العامل .

  فإذا كان التقرير التالي مباشرة بمرتبة ضعيف يفصل العامل من الخدمة في اليوم التالي لاعتباره نهائيا مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة.

 ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح العاملين شاغلي الوظائف العليا أجازة إذا ثبت من واقع بيانات تقييم أدائهم المودعة بملفات خدمتهم أن أداءهم لأعمال وظائفهم أقل من المستوى المطلوب وذلك بناء على توصية لجنة تشكل برئاسة الوزير المختص أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة بحسب الأحوال وعضوية اثنين من العاملين بالوزارة أو المحافظة أو الهيئة ممن يسبقون العامل المقترح منحه أجازة في أقدمية الوظيفة , فإذا لم يوجد بالوحدة اثنان يسبقان العامل في أقدمية الوظيفة اكتفى برأي الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة

مادة (35) مكرر

 

   تكون الأجازة الممنوحة للعامل لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين , ويحتفظ العامل الممنوح له الأجازة بمرتبة الأساسي بصفة شخصية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر ونصف هذا الأجر لباقي المدة , ويجوز للعامل خلال مدة أجازته أن يقوم بأي عمل لحسابه الخاص أو لدى الغير , كما يجوز له طلب الاشتراك في دورة تدريبية تكفل تحسين مستوى أدائه .

 وللعامل الذي منح أجازة طلب إحالته إلى المعاش مال يكن محالا إلى المحاكمة التأديبية , وتسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي بما في ذلك المدة التي منح عنها الأجازة مضافا إليهما المدة الباقية لبلوغه سن التقاعد بحيث لا تجاوز سنتين .

 

مادة (35) مكرر1

 

  يعود العامل الذي منح أجازة بانقضاء مدتها إلى وظيفته بذات الحالة التي كان عليها من حيث الدرجة أو المرتب وتحدد أقدميته على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذي كان يسبقه عند حصوله على الأجازة أو جميع الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل , وذلك كله مال تكن خدمته قد انتهت وفقا للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون .

  فإذا حصل العامل في التقرير التالي مباشرة على مرتبة ضعيف أو ثبت أن أداءه لأعماله أقل من المستوى المطلوب يفصل من الخدمة في اليوم التالي لاعتبار التقرير أو بيان التقييم نهائيا.

  وفى جميع الأحوال يفصل العامل من الخدمة إذا توافرت فيه شروط منح الأجازة بعد عودته إلى وظيفته بالتطبيق لأحكام هذه المادة .

الـفصل الرابـع

في الترقية

 

مادة (36)

 

   مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرق إليها تكون الترقية إليها من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها.

 ولا يجوز ترقية العامل المنقول إلا بعد مضى سنة على الأقل مال تكن الترقية في وظائف الوحدات المنشأة حديثا أو كان نقل العامل بسبب نقل تمويل وظيفته أو لم يكن من بين العاملين بالوحدة المنقول إليها العامل من يستوفى الشروط القانونية اللازمة للترقية خلال هذه السنة .

 

مادة (37)

 تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية بالاختيار, وذلك على أساس بيانات تقييم الأداء وما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز.

 وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حده, على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية.

 ويشترط في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلا على مرتبة ممتاز في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز في السنة السابقة مباشرة , وذلك مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية.

  فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار , تكون الترقية في الجزء الباقي من الحاصلين على مرتبة جيد جدا على الأقل عن ذات المدة السابقة مع الالتزام بالتفضيل المشار إليه في الفقرة السابقة من هذه المادة , فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية في الجزء الباقي إلى سنة تالية .

  ومع ذلك يجوز للسلطة المختصة بناء على اقتراح لجنة شئون العاملين إضافة ضوابط للترقية بالاختيار وبحسب ظروف وطبيعة نشاط كل وحدة .

  ويشترط في جميع حالات الترقية بالاختيار أن يجتاز العامل بنجاح التدريب الذي تتيحه له الوحدة التي يعمل بها بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .

 

مادة (38)

  يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها.

 ويستحق العامل بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاوتها أيهما أكبر اعتبارا من هذا التاريخ ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها.

 

مادة (39)

يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية اعتبار العاملين من مجموعة وظيفية في وحدتين أو أكثر من الوحدات التي تسرى عليها أحكام هذا القانون وحده واحدة في مجال الترقي

 

الفصل الـخـامـس

في الأجــور والـعـلاوات

مادة (40)

تحدد بداية ونهاية أجور الوظائف بكل درجة وفقا لما ورد في الجدول رقم (1) المرافق.

 

مادة (41)

 يستحق العامل العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته التي يشغلها طبقا لما هو مبين بالجدول رقم (1) المرافق بحيث لا يجاوز نهاية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة.

 وتستحق العلاوة الدورية في أول يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.

 ويسرى ذلك على من يعاد تعيينه دون فاصل زمني, وبالنسبة لمن يعاد تعيينه بفاصل زمني تستحق العلاوة في أول يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ إعادة التعيين.

ولا تغير الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية.

 ويصدر بمنح العلاوة قرار من السلطة المختصة .

مادة (41) مكرر

 

ملغاة بالمادة رقم 9 من القانون رقم 203 لسنة 1994

 

الفصل السادس

في البدلات والمزايا العينية والتعويضات

 

مادة (42)

  يجوز لرئيس الجمهورية منح بدل تمثيل لشاغلي الوظائف العليا بحسب مستوى كل منها وفقا للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن وذلك بحد أقصى 100 % من بداية الأجر المقرر للوظيفة ويصرف هذا البدل لشاغل الوظيفة المقرر لها وفى حالة خلوها يستحق لمن يقوم بأعبائها ولا يخضع هذا البدل للضرائب .

 ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وفقا للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن وبمراعاة ما يلي :
    (1) بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة .
   (2) بدل إقامة للعاملين في مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل أثناء إقامتهم في هذه المناطق, ولا يخضع هذا البدل للضرائب.
   (3) بدلات وظيفية يقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة وذلك في حدود الاعتمادات المالية المخصصة بالموازنة.

    ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للعامل طبقا لما تقدم على 100% من الأجر الاساسي .

 

مادة (43)

 يحتفظ العاملون بصفه شخصية بالبدلات التي يتقاضونها على خلاف الشروط المقررة في هذا القانون وذلك على أساس القرارات التي منحت هذه البدلات حتى تزول الأسباب التي تقررت على أساسها ., وكذلك إذا نقلوا إلى وظائف أخرى تطبيقا للمادة 55 من هذا القانون.

مادة (44)

  يجوز منح رواتب إضافية للعاملين خارج الجمهورية وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية.

مادة (45)

  يصدر بنظام المزايا العينية التي تمنح لبعض العاملين الذين تقتضى طبيعة أعمالهم تقرير هذه المزايا قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية .

 

مادة (46)

 يستحق شاغل الوظيفة مقابلا عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها من الجهة المختصة , وذلك طبقا للنظام الذي تضعه السلطة المختصة ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ في هذه الأحوال .

 

مادة (47)

  يسترد العامل النفقات التي يتحملها في سبيل أداء أعمال الوظيفة وذلك في الأحوال ووفقا للأوضاع والشروط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية.

 

مادة (48)

    تكون الاختراعات والمصنفات التي يبتكرها العامل أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ملكا للدولة في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الاختراع نتيجة تجارب رسمية أو له صلة بالشئون العسكرية.

2- إذا كان الاختراع أو المصنف يدخل في نطاق واجبات الوظيفة وفى جميع الأحوال يكون للعامل الحق في تعويض عادل يراعى في تقديره تشجيع البحث والاختراع.

  ويجوز أن ينشأ صندوق خاص في الوحدة تتكون موارده من حصيلة استغلال حق هذه الاختراعات والمصنفات .

    ويكون الصرف من حصيلة هذا الصندوق طبقا للائحة المالية التي تضعها السلطة المختصة.

 

الفصـل السابع

في الحوافز والرعاية الصحية والاجتماعية

 

مادة (49)

 

    للسلطة المختصة وضع نظام للعمل بالقطعة أو بالإنتاج في الجهات التي يسمح نشاطها بذلك بحيث يتضمن هذا النظام معدلات الأداء الواجب تحقيقها بالنسبة للعامل أو مجموعة العاملين وحساب الزيادة في الأجر عند زيادة الإنتاج عن المعدلات المقررة وذلك دون التقيد بنهاية الأجر المقرر للوظيفة .

مادة (50)

  تضع السلطة المختصة نظاما للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء  على أن يتضمن هذا النظام فئات الحوافز المادية وشروط منحها , وبمراعاة ألا يكون صرف تلك الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك وأن يرتبط صرفها بمستوى أداء العامل والتقارير الدورية المقدمة عنه .

 

مادة (51)

  يجوز للسلطة المختصة تقرير مكافأت تشجيعية للعامل الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير في النفقات .

مادة (52)

  يجوز للسلطة المختصة منح العامل علاوة تشجعيه تعادل العلاوات الدورية المقررة حتى ولو كان قد تجاوز نهاية الأجر المقرر للوظيفة وذلك طبقا للأوضاع التي تقررها وبمراعاة ما يأتي:

    (1) أن تكون كفاية العامل قد حددت بمرتبة ممتاز عن العامين الأخيرين. وأن يكون قد بذل جهدا خاصا أو حقق اقتصادا في النفقات أو رفعا لمستوى الأداء .

    (2) ألا يمنح العامل هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتين.

    (3) ألا يزيد عدد العاملين الذين يمنحون هذه العلاوة في سنه واحده على 10% من عدد العاملين في وظائف كل درجه من كل مجموعة نوعيه على حده, فإذا كان عدد العاملين في تلك الوظائف أقل من عشرة تمنح العلاوة لواحد منهم.

    ولا يمنع منح هذه العلاوة من استحقاق العلاوة الدورية في موعدها كما يجوز للسلطة المختصة منح علاوة تشجعيه للعاملين الذين يحصلون أثناء خدمتهم على درجات علميه اعلي من مستوى الدرجة الجامعية الأولى وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية .

 

مادة (53)

    تضع السلطة المختصة بالاشتراك مع اللجنة النقابية للوحدة نظاما للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بها وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 79 سنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له , والقانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية , والتشريعات الأخرى الصادرة في هذا الشأن , وذلك بمراعاة ما لوزير المالية من سلطة إعانة اسر المجندين في الأحوال وطبقا للأوضاع التي يقررها رئيس الجمهورية .

الــفصـل الـثـامـن

في الـنقل والـندب والإعارة والـبعثات والتدريـب

 

مادة (54)

مع مراعاة النسبة المئوية المقررة في المادة (15) من هذا القانون يجوز نقل العامل من وحدة إلى أخرى من الوحدات التي تسرى عليها أحكامه , كما يجوز نقلة إلى الهيئات العامة والأجهزة الحكومية ذات الموازنة الخاصة بها ووحدات القطاع العام والعكس وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دورة في الترقية بالأقدمية أو كان بناء على طلبة .

 ويستثنى من النسبة المئوية سالفة الذكر الوحدات المنشأة حديثا.

 ولا يجوز نقل العامل من وظيفة إلى وظيفة أخرى درجتها اقل, ويكون نقل العامل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين.

 

 

مادة (55)

  استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز بقرار من وزير المالية بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والادارة نقل العامل من وحدة الى أخرى فى الحالتين الآتيتين :

   (1) اذا لم يكن مستوفيا لاشتراطات الوظيفة التى يشغلها أو أى وظيفة أخرى خالية فى الوحدة التى يعمل بها .

  (2) اذا كان زائدا عن حاجة فى العمل الوحدة التى يعمل بها , وفى هذه الحالة يلغى تمويل وظيفتة من موازنتها أو ينقل هذا التمويل الى الجهة المنقول إليها .

 

مادة (55) مكرر

 

   استثناء من الأحكام الخاصة بالنقل الواردة بهذا القانون يجوز نقل العاملين بمجموعة الخدمات المعاونة الذين يتم تدريبهم على المهن الحرفية وفقا للشروط والأوضاع التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء الى إحدى الوظائف بالمجموعة الحرفية التى تتفق مع تدريبهم والمعادلة للدرجة المالية للعامل المنقول وقت نقله ويكون النقل الى المجموعة الحرفية فى ذات الوحدة أو فى وحدة أخرى وتحسب أقدمية العامل فى درجة الوظيفة الحرفية</

aladbwltarbia

أحمد المهني

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 947 مشاهدة
نشرت فى 4 مايو 2012 بواسطة aladbwltarbia
aladbwltarbia
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

147,050