بقلم / محمد سعيد أبوالنصر 
النشوز هو: خروج الزوجة عن الطاعة الواجبة للزوج.
والزوجة الناشز هي من لا تُطيع زوجها فيما يجب عليها طاعته فيه شرعًا.
ومن صور النشوز: الاستعلاءُ على الزوج ،وإعراضُها عنه بدون سبب، " وشتمُها إياه ،وإيذاؤها له بلسانها ،وخروجُها مِن الْمَنْزِلِ بِغَيْرِ إذْنِ زوجها لغير حاجة ، وإغلاقُ المرأةِ البابَ في وجه زوجها، وعدمُ فتحِها الباب له ليدخل، مع منعه من فتح الباب، وكذلك حبسُ الزوج يعتبر من النشوز، وتكون المرأة ناشزًا بمنعها الزوجَ من الاستمتاع بها حيث لا عذر يمنعها ، هذا بخلاف الامتناع تدلُّلًا .
حكمه : النشوز مُحرَّمٌ شرعًا، ويترتب عليه سقوطُ حق الزوجة في النفقة والسكنى، 
ويجوزُ تأديبُ زوجِها لها بما يردها عن نشوزها بما جرى به العرف حتى ترجع عن النشوز؛ قال الله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ [النساء: 34]،
قال الإمام الطبري في "تفسيره" ["نشوزهن" يعني: استعلاءَهن على أزواجهن، وارتفاعهن عن فُرُشهم بالمعصية منهن، والخلاف عليهم فيما لزمهنَّ طاعتهم فيه، بُغضًا منهن وإعراضًا عنهم] اهـ.
وقال الخطيب الشربينى فى "مغني المحتاج": [وَالنُّشُوزُ هُوَ الْخُرُوجُ مِن الْمَنْزِلِ بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ لا إلَى الْقَاضِي لِطَلَبِ الْحَقِّ مِنْهُ، وَلا إلَى اكْتِسَابِهَا النَّفَقَةَ إذَا أَعْسَرَ بِهَا الزَّوْجُ، وَلا إلَى اسْتِفْتَاءٍ إذَا لَمْ يَكُنْ زَوْجُهَا فَقِيهًا وَلَمْ يَسْتَفْتِ لَهَا، وَكَمَنْعِهَا الزَّوْجَ مِنْ الاسْتِمْتَاعِ وَلَوْ غَيْرَ الْجِمَاعِ لا مَنْعِهَا لَهُ مِنْهُ تَدَلُّلًا، وَلا الشَّتْمُ لَهُ، وَلا الإِيذَاءُ لَهُ بِاللِّسَانِ أَوْ غَيْرِهِ بَلْ تَأْثَمُ بِهِ، وَتَسْتَحِقُّ التَّأْدِيبَ عَلَيْهِ، وَيَتَوَلَّى تَأْدِيبَهَا بِنَفْسِهِ عَلَى ذَلِكَ] اهـ. 
- ما يترتب على النشوز:
يترتب على النشوز ما يلي:
1- استحقاق الإثم؛ لأن النشوز حرامٌ شرعًا.
2- سقوط النفقة والسكنى، فالناشز لا نفقة لها ولا سكنى؛ لأن النفقةَ إنما تجب في مقابلة تمكينُ المرأةِ زوجَها من الاستمتاع بها بدليل أنها لا تجب قبل تسليمها نفسها إليه، وإذا منعها النفقةَ كان لها منعه من التمكين منها .
3- جواز التأديب، وذلك بوعظها أو هجرها أو ضربها ضربًا غير مبرح في بعض الحالات.
فإن رجعت الزوجة عن إصرارها على النشوز سقط ما ترتب على النشوز، إلا الوعظ بصفة عامة فإنه لا يسقط؛ لأنه من التناصح على الخير، ولا يضر بالزوجة..

janjeel

.: عدد زوار الموقع :.


  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 86 مشاهدة
نشرت فى 15 يناير 2018 بواسطة janjeel

تفاصيل

janjeel
معا لصالح الوطن والمواطن »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

303,786
نتيجة بحث الصور عن فانوس رمضاننتيجة بحث الصور عن جاك للاجهزة الكهربائية