صحيفه طعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
طعنا على الحكم الصادر من محكمه استئناف القاهرة الدائرة (82) عقود فى القضية رقم 11709 لسنة 21 ق بجلسة 25/3/2018 والقاضي منطوقه:
“ حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بصورية عقد البيع الابتدائى المؤرخ 1/12/2013 صورية نسبية بطريق التستر واعتباره وصيه مضافة الى ما بعد الموت لا تنفذ فيما يزيد عن ثلث التركه الا بإجازة الورثةوإلزام المستأنف ضدها بالمصاريف عن درجتى التقاضى ومبلغ مائه وخمس وسبعون جنية مقابل اتعاب المحاماة . ) 0
……………………………………………………………………
وكانت محكمة شمال القاهرة الابتدائية قد قضت فى الدعوى رقم 1669 لسنة 2015 مدنى كلى شمال القاهرة بجلسة 30/10/2017 بالمنطوق الاتى :
” حكمت المحكمة برفض الدعوى و ألزمت المدعين بالمصاريف و خمسة وسبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماة ”
الواقـعـــات
حيث أقام المدعين (المطعون ضدهم) قبل المدعى عليها (الطاعنة) الدعوى رقم 1669 لسنة 2015 م . ك شمال القاهرة بطلب الحكم بصورية عقد البيع المؤرخ 1/12/2013 صورية نسبيه بطريق التستر واعتباره لا وجود له
وذلك على سند من الزعم المبطل و المجافى للحقيقة والواقع انهم والطاعنة ورثة المرحوم/ نبيل ====الذى توفى بتاريخ 25/6/2014 اشقاؤه” المطعون ضدهم” والطاعنة زوجته وقد ترك مورثهم محلاً كائناً بالعقار رقم 50 شارع نجيب معوض “المطرية” القاهرة وعند طلبهم قسمه هذا المحل فوجئوا برفض الطاعنة والتى اخبرتهم ان زوجها قد باع لها هذا المحل بموجب عقد البيع الابتدائى المؤرخ 1/12/2013 وهذا العقد صورى صورية نسبية بطريق التستر اذ انه فى حقيقته وصيه وليس بيعاً فالمدعى عليها “الطاعنة” لم تنجب من شقيقهم حال حياته فحرر لها هذا العقد اضراراً بحقهم فى الميراث الشرعى الامر الذى حدا بهم لإقامه هذه الدعوى للحكم بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر واعتباره غير موجود
وكانت الدعوى قد نظرت امام محكمة اول درجة حيث قدم الطرفين عدة حوافظ مستندات
وبجلسة 31/10/2016 قضت محكمة الدرجة الاولى بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المطعون ضدهم بكافة طرق الاثبات صورية عقد البيع المؤرخ 1/12/2013 وان حقيقة التصرف الوارد به انه وصيه وان المرحوم/ نبيل ===لم يقبض من الدعى عليها ثمن ولم يسلمها المحل المبيع واستمر يباشر مظاهر الملكية عليه حتى وفاته وللمدعى عليها نفى ذلك …… ”
وتنفيذاً لذلك الحكم استشهد المدعون ” المدعون ضدهم ” بكل من إبراهيم===, احمد =====فقرر الاول انه زوج ابنه المطعون ضده الثانى عاطف ====وانه راح مع والده لزيارة صديقة المرحوم/ نبيل ==فى محله حيث اخبره والده انه امن مستقبل زوجته فباع لها المحل بدون مقابل وشقه لأنه لم ينجب منها واضاف الشاهد ان عقد البيع سند الدعوى عقد صورى وحقيقته انه وصيه لتأمين مستقبل الطاعنة وان المرحوم/ نبيل ===ظل يدير المحل حتى وفاته وانه لم يشاهد الطاعنة بالمحل حيث كان يتردد على المنطقة بإستمرار لزيارة خطيبته وقرر الشاهد الثانى انه زوج ابنه المطعون ضده الاول يوسف ===وانه كان يتردد على العقار الكائن به المحل مثار النزاع لزيارة خطيبته وفى غضون عام 2013 وقف مع المرحوم/ نبيل ==وتحدثا لأن الاخير كان يحبه واخبره انه امن مستقبل زوجته فى المحل والشقة واضاف الشاهد ان عقد البيع سند الدعوى صورى وحقيقته انه وصيه وان المرحوم/ نبيل ظل يدير المحل حتى وفاته .
وقد استشهدت الطاعنة بكل من عبد الرحمن===, صبحى ===فقرر الاول ان الطاعنة شقيقة زوجته وانه فى 1/12/2013 توجه لزيارة الطاعنة وزوجها المرحوم/ نبيل ر==فى شقتهما فوجد على المنضدة نقود كثيرة فسأل عنها فأخبره المرحوم/ نبيل انه باع المحل مثار النزاع للطاعنة وان هذه النقود ثمن المحل المدفوع منها وقيمته خمسون ألف جنية وان المرحوم نبيل وزوجته وقعا على عقد البيع امامه واضاف الشاهد ان الطاعنة تملك هذا المبلغ لأنها كانت تعمل بشركة دواجن ولديها مصدر رزق وانها قامت بإدارة المحل فى نفس الاسبوع الذى اشترته فيه لأن زوجها اصيب بمرض الكبد ولا يستطيع العمل بالمحل واضاف ان الطاعنة عندما تركت عملها بشرطة الدواجن حصلت على مكافأة نهاية الخدمة ومكافأه صندوق الزمالة .
وقرر الشاهد الثانى ان الطاعنة شقيقة زوجته وفى ديسمبر 2013 توجه لأحضار زوجته واولاده من شقة الطاعنة فوجد محامى المدعى عليها والشاهد الاول والمرحوم/ نبيل والطاعنة وامامهم ورق وكيس به نقود واخبره المروحوم/ نبيل انه باع المحل مثار والنزاع لزوجته الطاعنة لأنه مريض واضاف الشاهد ان بيع المحل للمدعى عليها يعتبر بيع حقيقى وتم دفع ثمن المحل بدليل انه شاهد كيس به نقود عندما ذهب المرحوم/ نبيل واضاف الشاهد ان الطاعنة اصبحت تتواجد بالمحل وتباشر النشاط فيه بعد شرائها له .
وحيث انه وبجلسة 24/4/2017 قدم وكيل الطاعنة حافظة طويت على :-
-صورة من البطاقة الشخصية للمدعى ثابت بها انها موظفة بالشركة المتحدة للانتاج الداجنى وصورة من كارنيه جهه العمل .
-صورة من قرار انهاء خدمة المدعى عليها بالشركة المتحدة للانتاج الداجنى .
و قررت محكمة الدرجة الاولى حجز الدعوى للحكم حيث أصدرت حكمها برفض الدعوى المقامة من الطاعنين بصورية عقد البيع سند الطاعنة .
وغذ لم يرتضى المطعون ضدهم هذا القضاء فقد بادروا لأستئنافه وتداول الاستئناف بالجلسات و قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم حيث أصدرت حكمها مدار الطعن الماثل .
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه القصور في التسبيب والفساد فى الاستدلال الامر الذى يوجب نقضه للأسباب الآتية:-
أسباب الطعن
السبب الأول
بطلان الحكم لتناقض أسبابه و الفساد فى الاستدلال
البين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه كونه قدأعتمد على أقوال شهود الاثبات كلا من ابراهيم السيد ابراهيم , احمد محمد احمد مصطفى زوجى أبنتى المطعون ضده الاول والثانى والتى حصل فى طياتها زعمهم أنهم قد أخبروا من مورث الطاعنة قبيل وفاته أنه قد باع المحل موضوع التداعى إليها لتأمين مستقبلها كدليل عولت عليه المحكمة فى قضاءها بصورية عقد البيع سند الطاعنة بقالتها :
“… وحيث انه المحكمة بعد مطالعه اوراق الدعوى واقوال الشهود قاطبه فإنها تطمئن لأقوال شاهدى الاثبات امام محكمة اول درجة ابراهيم السيد ابراهيم , احمد محمد احمد مصطفى فيما ورد بها من انهما علما من المرحوم/ نبيل رشدى يوسف برغبته فى تأمين مستقبل زوجته فباع لها هذا المحل دون مقابل
ومفاد هذا التحصيل أن علمهم بواقعة البيع لصالح الطاعنة قد تحقق وفقا لما قرره الشاهدين على النحو أنف البيان وأن هذا العلم سابق على وفاة مورث الطاعنة بفترة زمنية كافية .
بيد أن محكمة الموضوع قد أنساقت خلف ماقرره المطعون ضدهما فى صحيفة دعواهما بصدد ما جاء بها من زعم بأن علمهم بواقعة البيع لم يتحقق سوى بعد وفاة مورث الطاعنة بقالته بحصر لفظه :
“….. وحيث انه وبالنظر لكون الرحوم/ نبيل رشدى يوسف مريضاً وفقاً للثابت بأقوال الشهود ثم حصول وفاته فى 25/6/2014 اى بعد تاريخ تحرير هذا لعقد بعده شهور وكون المتصرف اليها زوجته ويريد محاباتها دون بقيه اشقائه لعدم وجود ذريه له وعدم وجود ثمه شهود للعقد وعدم ظهوره وعلم المستأنفين به إلا بعد وفاة شقيقهم المرحوم/ نبيل رشدى يوسف …”
وكان هذا التحصيل متناقض مع ما حصله من أقوال لشهود الاثبات أنفا تفيد علمهما بحقيقة العقد قبل وفاة المورث تماما بما يعنى أن الحكم الطعين قد تساند إلى قرينة تناقض الدليل المستمد من أقوال الشهود.
وليت امره قد أقتصر عند هذا الحد بل سقط فى تناقض أخر ما بين تسانده إلى أقوال كلا الشاهدين بأن مورث الطاعنة كان يدير المحل التجارى حتى وفاته ثم لا يلبث لينقص على عقبيه من جديد منساقا خلف مزاعم المطعون ضدهم فى صحيفة دعواهم ليقرر بان مورث الطاعنة كان مريضا و توفى عقب تحرير العقد بزمن يسير وهو ما يناقض كونه يقوم بادارة المحل التجارى بل يرشح كونه مريض و يبتغى أبرام وصية لزوجته بما لا يعرف معه اى الامرين قصد الحكم الطعين فى أستدلاله .
ولما كان كلا الاستدلالين هما دعامتي الحكم الطعين الرئيسيتين إذ أقيم أبتداء على أعلانه تأييد ما قرره شاهدى الاثبات زوجى أبنتى المطعون ضدهما الاول والثانى من توافر علمهم بصورية العقد باخبار مورث الطاعنة لهم بذلك قبل موته ومن ثم فقد علم المطعون ضدهما بهذا العقد حال حياة مورث الطاعنة ثم لا يلبث إلا قليلا ليقرر بأن العقد لم يعلم به من قبل المطعون ضدهما سوى بعد وفاة المورث بفترة متخذا من تلك القالة التى لا دليل عليها سندا له فى التقرير بان العقد صورى و قصد به ترتيب وصية لصالح الطاعنة لما بعد الموت وكان كلا الاستدلالين متناقض يمحى بعضه البعض الاخر وكان المقرر بقضاء النقض أنه :
التناقض الذى يعيب الحكم و يفسده هو – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – الذى تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً فى أسبابه بحيث لا يمكن أن يفهم على أى أساس قضى الحكم بما قضى به فى منطوقه .
( الطعن رقم 613 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/5/6 )
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم قد أستدل من أقوال الشهود ما يناقض قرينة قاطعة تساند إليها بحيث ينفى أحدهما الاخر فلا يعرف على أى أساس أقامة المحكمة أود قضاءه إذ أن الاخذ بكون المطعون ضدهما لم يعلما بالعقد سند العدوى المطعون عليه الصورية إلا بعد وفاة المورث يطيح بمضمون شهادة شاهدى الاثبات زوجى أبنتى المطعون ضدهما الاول والثانى فيما جاء بها من زعم بانهما علما منه بتصرفه قبل وفاته بفترة زمنيةفضلا عن تناقض قالته بانه كان يدير المحل المباع حتى وفاته مع تقريره بانه كان مريضا و على شفا الوفاة الامر الذ يعيب الحكم بالتناقض المبطل و يوجب نقضه .
السبب الثانى
فساد الحكم فى الاستدلال و قصوره فى التسبيب
عول الحكم الطعين فى قضاءه بصورية عقد البيع سند الطاعنة على ماذهب إليه بمدوناته من تأييد لأقوال المطعون ضدهما بشأن كون الثمن الوارد بعقد البيع المطعون عليه بالصورية زهيد لا يتناسب مع قيمة المحل مدار التداعى بما ننقله عن مدوناته بحصر لفظه على النحو التالى :
“… وبالنظر لضألة ثمن المحل الثابت بالعقد (خمسون ألف جنية) حتى مع ما قدمته المستأنف ضدها من صورة عقد البيع المؤرخ 1/11/2002 والذى بموجبه اشترى المرحوم/ نبيل رشدى المحل من والده بعشره ألاف جنية عام 2002 لعدم اطمئنان المحكمة لهذا الثمن لأنه تشوبه المحاباه لكون البيع صادر من والد لولده فأنه يثبت فى عقيده ووجدان هذه المحكمة ان تصرف المرحوم/ نبيل رشدى يوسف فى هذا المحل لزوجته المستأنف ضدها لم يكن ابداً بيعاً منجزاً كما هو معرف به فى القانون وان حقيقة هذا التصرف انه وصيه مضافه الى ما بعد الموت تسرى فيما لا تزيد عن ثلث التركه…”
ولما كان الحكم الطعين بما ركن إليه بمدوناته على النحو أنف البيان قد شابه الفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب حال كون الاوراق تخلوا مما يظاهر هذا الأستدلال تماما باعتبار أن تقدير قيمة المحل المباع لا دليل عليه بالاوراق ولم يرد بها ما يبين من خلاله مساحة المحل المباع و ثمن المتر المربع فى المنطقة التى بها المحل و قيمة المثل بها و كذا تقدير قيمته على ضوء كواقعه وما إذا كان فى شارع رئيسى من عدمه وخلت مدونات الحكم الطعين تبعا لذلك مما يصف العين المباعة ومساحتها و مكانها و القيمة السوقية لمثيله فى ذات الموقع حتى يصح هذا الاستدلال من قبل الحكم الطعين سوى كونه قد ظن بان مبلغ الخمسون ألف جنيه غير كافية كسعر لمحل تجارى وتدل على الصورية فى التعاقد فى حين انه لا يدرى مساحة المحل التجارى المباع او سعر المتر من مثيله فى ذات الموقع بما يعد قصور فى التسبيب وفقا للمستقر عليه بقضاء النقض من أنه :
إذا كان الحكم قد أقام قضاءه فى نفى المسئولية على إستنتاج ظنى ليس فى تقريرات الحكم ما يؤيده و لا يصلح أساساً لقيامه فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور .
الطعن رقم 445 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 543
بتاريخ 26-4-1962
ولما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد تساند إلى قرينة أوردها فى مدونات قضاءه مفادها كون الثمن المباع به العين زهيد وقدره خمسون الف جنيه فى حين أنه لم يقم هذا الاستدلال على ما يؤازره من أوراق الدعوى سواء بأيراد ثمن المثل أو سعر المتر فى هذا الموقع أو حتى علمه بمساحة المحل المباع بما يعنى أن أستنتاجه قائم على حديث ظنى من قبله الامر الذى يصمه بالفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب ويوجب نقضه .
بـــــنــــــــاء عــــلــــيـــــه
- تلتمس الطاعنة
أولأ :- قبول الطعن شكلاً
ثانياً :- وبصفه مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل فى الطعن
ثالثا :- وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والأحالة
وكيل الطاعنة
ساحة النقاش