وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى فهم الواقع فى الدعوىمما جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول، أن الحكم أقام قضاءه بإلغاء الحكمالمستأنف ورفض دعواها على أن مدة الفرقة التى ادعتها كانت خلال الفترة من 1-12-1989 حتى تاريخ رفع الدعوى فى 27-2-1993 فلا تكتمل بها مدة ثلاث سنواتمتصلة، ورتب على ذلك تخلف أحد الشروط الموجبة للطليق طبقا لنص المادة 57 من لائحةالأقباط الأرثوذكس فى حين أن المدة التى أشار إليها الحكم تزيد على الثلاث سنوات التىتطلبها ذلك النص بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك بأنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنأسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط،ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعيةللاقتناع بها أو لها عدم فهم العناصر الواقعية التى ثبتت لديها أو استخلاص الواقعة من مصدرلا وجود له، أو موجود ولكنه مناقض لما أثبتته، لما كان ذلك وكان البين منمدونات الحكمالمطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على أن فترة الهجر التىادعتها الطاعنة من 1-12-1989 حتى تاريخ رفع الدعوى فى 27-2-1993 لا تكتمل بهامدة الثلاث سنوات الموجبة للتطليق فى حين أن تلك المدة تزيد على ثلاث سنوات، فإنه يكونقد أخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى مما أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه بالفسادفى الاستدلال ويوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثانى من سببى الطعن على أن يكون معالنقض الإحالة.
الطعن رقم 232 لسنة 64 ق أحوال شخصية
جلسة الاثنين 22 يونيو سنة 1998
ساحة النقاش