المادة -214- من قانون المرافعات
إذا حكم القاضي بشطب الإشكال وفقا للمادة -59- زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفع الإشكال.
وإذا كان الإشكال موقفا للتنفيذ وخسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار، وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه.
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذه المادة الأتي :
وفى خصوص ما يتمتع به الإشكال الوقتي من اثر واقف للتنفيذ ، لوحظ فى العمل آن بعض المبطلين يحاولون إساءة استعمال هذا الحق عن طريق تكرار رفع هذا النوع من الإشكالات سواء بأنفسهم او بمن يسخرونهم لذلك. وقد حاول التشريع القائم أن يكافح هذا اللدد في الخصومة فنص فى المادة (273) منه على انه " إذا قضى بالاستمرار فى التنفيذ فلا يترتب على تقديم اى إشكال آخر وقف التنفيذ ". وقد ثبت أن هذا العلاج غير كاف في معالجة المبطلين من الخصوم ، اذ وفقا له يشترط لاعتبار الإشكال " إشكالا تاليا " ان يرفع بعد القضاء " بالاستمرار في التنفيذ " بالنسبة " للإشكال الأول " ، وترتب على ذلك انه اذا رفعت عدة إشكالات وقتيه في أيام متتالية ( قبل ان يفصل فى اى منها ) فإنها جميعا يتعين ان ينظر إليها على أنها " إشكال أول " وتعامل - من حيث الأثر الواقف للتنفيذ - على هذا الأساس بحيث اذا قضى فى احدها بالرفض ظل التنفيذ موقوفا بقوة الاثر الواقف لباقى الاشكالات لانها مرفوعة قبل الحكم الصادر بالرفض. ومن هنا عمد المشروع - تلافيا لهذا النقص فى القانون القائم - الى جعل العبرة فى اعتبار الاشكال " اشكالا اولا " او " اشكالا تاليا " من حيثية اثره الواقف للتنفيذ هى بالاسبقية فى تاريخ رفع الاشكال ، فيعتبر الاشكال " اشكالا تاليا " غير متمتع بالاثر الواقف للتنفيذ اذا كان تاريخ رفعه لاحقا لتاريخ رفع " الاشكال الاول " ولو كان مرفوعا من شخص آخر. ويلاحظ ان المنازعة الاولى فى التنفيذ التى تحرم الاشكال الوقتى التالى لها من اثره الواقف للتنفيذ هى منازعات التنفيذ التى لها اثر واقف للتنفيذ ولو كانت منازعة تنفيذ موضوعية ما دامت مما يتمتع بهذا الاثر ( كدعوى استرداد المنقولات المحجوزة مثلا ) اما اذا كانت المنازعة الاولى فى التنفيذ غير متمتعة بهذا الاثر الواقف للتنفيذ (كإشكالات التنفيذ الموضوعية التى لم يمنحها القانون هذا الاثر) فانها لا تحرم الإشكال الوقتى التالى لها من اثره الواقـف للتنفيذ. بالاضافة الى ما تقدم - وفى مقام مكافحة احتمال اساءة استغلال الاثر الواقف للاشكال الوقتى - نص المشروع على امرين آخرين لم يكن لهما مقابل في القانون القائم ، ( الامر الاول ) قررته الفقرة الاولى من المادة (214) ويتمثل في انه يترتب على صدور حكم بشطب الاشكال زوال اثره الواقف للتنفيذ حتى قبل انقضاء التسعين يوما المنصوص عليها فى المادة (59) من المشروع ، ومن هنا فان الاثر الواقف للتنفيذ ينتهى بمجرد صدور حكم بشطب الاشكال ولو تم تعجيله قبل انقضاء التسعين يوما سالفة الذكر ( والامر الثانى ) انه اذا كان الاشكال موقفا للتنفيذ وخسر المستشكل دعواه جاز للمحكمة التى تنظر الاشكال ان تحكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار ، وهو ما تقرره الفقرة الثانية من المادة (214). ويلاحظ على هذه الفقرة ما يأتى :
أ - ان الحكم بهذه الغرامة جوازى للمحكمة- عند توافر شروطه - وليس وجوبيا عليها.
ب - ان المشروع نص على توقيع الجزاء اذا " خسر المستشكل دعواه " ولم يستعمل عبارة " قضى برفض دعواه " لان العبارة الاولى اوسع نطاقا من الثانية بحسبان انها تتسع لكل حالة يقضى فيها على غير ما يرغب المستشكل ، كما لو قضى بعدم قبول الاشكال مثلا او ببطلان صحيفته او ما الى ذلك. هكذا يتسع المجال امام المحكمة فى امثال هذه الحالات لتوقيع الغرامة على المستشكل متى استشعرت ان الوضع يستحق اعمال هذه الرخصة ضده.
ج - ان الغرامة وان كانت جوازية الا ان المحكمة اذا استعملت هذه الرخصة - عند تحقق شروطها - لا يجوز لها ان تنزل عن الحد الادنى للغرامة المحددة او ان تتـجاوز حدها الاقصى.
د - ان الحكم بالغرامة لا يخل بحق المضرور من هذا الاشكال فى مطالبة المستشكل بالتعويضات وفق القواعد العامة.
الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من إستعمل حقه إستعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر بإعتبار أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ ولا خطأ في إستعمال صاحب الحق في جلب المنفعة المشروعة التي يتيحها له هذا الحق وأن خروج هذا الإستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو إستثناء من ذلك الأصل وهو ما نصتعليه المادة 30 من القانون المدني في عدة صور يجمعها ضابط مشترك هو نية الإضرار سواء على نحو إيجابي بتعمد السعي إلى مضارة الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق من ذلك أو على نحو سلبي بالإستهانة المقصودة بما يصيب الغير من ضرر فادح من إستعمال صاحب الحق لحقه إستعمالا لا يتناسب مع ضآلة المصالح التي تعود عليه ويكاد يبلغ الإضرار العمدي، وأن تقدير قيام الإنحراف في إستعمال الحق أو نفيه وإستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإثبات توافر سوء القصد هو مما يدخل في السلطة التقديرية لهذه المحكمة - بإعتبارها محكمة موضوع.
طعن رقم 876 لسنة 2002 (تجاري1) جلسة 27 سبتمبر سنة 2004
المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 122 من قانون المرافعات والمادة 30 من القانون المدني أن حق الإلتجاء إلى القضاء وإن كان من الحقوق العامة التي تثبت للكافة لتمكين كل صاحب حق من الوصول إلى حقه إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الإنحراف به عما شرع له وإستعماله إستعمالا كيديا إبتغاء مضارة الغير وإلا حقت مساءلته عن التعويض، وأن تقدير ذلك أو نفيه هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع باستخلاصه متى كان هذا الاستخلاص سائغا وله أصله الثابت بالأوراق.
طعن رقم 495 لسنة 2002 (مدني1) جلسة 8 مارس سنة 2004
ساحة النقاش