قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :
" ولا ينال منه كذلك أن قرار المحافظ يحظر هذه الورش داخل الكتلة السكنية جاء شفهيا حيث أن ذلك مردود لان القرار الادارى ليس له شكل خاص طالما لم يستلزم القانون إقرانه فيه وهو بمثابة تعليمات يجب الالتزام بها لأنه جاء ممن يملك إصداره قانونا إفصاحا عن إرادة الجهة الإدارية الملزمة قانونا بقصد تحقيق الصالح العام وتنفيذا له أصدر رئيس مدينة قفط إعلانا مزيلا بتوقيعه بحظر الترخيص بمثل هذه النشاط والمقاهي داخل المدينة " .
(في الطعن رقم 21644 لسنة 51 ق. عليا – جلسة2/6 /2010 )
ساحة النقاش