المدونة القانونية للمحامي و المستشار القانوني محمد جلال أبو ضوه

(أعطني قاضيا قبل ان تعطني قانونا)

محكمــة النقــض

الدائرة الجنائية

جلسة السبت( أ ) الموافق ٦ من فبراير سنة ٢٠٢١

الطعن رقم ١١٨٢٢لسنة ٨٨ قضائية :

برئاسة السيد القاضي/ بدر خليفة ( نائب رئيس المحكمة )

وعضوية السادة القضاة / الأسمر نظير، ممدوح فزاع ، هاني صبحي

" نواب رئيس المحكمة " ومصطفى سيد

ـــــــــــــــــــــــــــ

 (١) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

(٢) إثبات " بوجه عام " " شهود " . فاعل أصلي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

إيراد الحكم مؤدي أقوال شاهد الإثبات في بيان واف . لا قصور .

إثبات الحكم في حق الطاعن وجوده على مسرح الجريمة وإسهامه بنصيب في الأفعال المادية المكونة لها . كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها . نعيه بشأن ذلك . جدل موضوعي أمام محكمة النقض . غير جائز .

(٣) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

المجادلة بشأن اطمئنان المحكمة لمكان وزمان حدوث الواقعة لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة .

 مثال .

(٤) قبض . دفوع " الدفع ببطلان القبض " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

نعي الطاعن على الحكم إغفاله في الرد على الدفع ببطلان القبض عليه لعدم صدور إذن من النيابة العامة أو توافر إحدى حالات التلبس تبيح ذلك . غير مجد . ما دام الحكم لم يستند إلى دليل مستمد من هذا القبض .

بطلان القبض . لا يحول دون الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عن والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها .

(٥) دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

 الدفع بعدم معقولية حدوث الواقعة . موضوعي . لا يستلزم رداً خاصاً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

 بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .

مثال .

(٦) سرقة . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

تمام السرقة بالاستيلاء على المنقول استيلاء يخرجه من حيازة صاحبه وجعله في قبضة السارق وتصرف .

مثال .

(٧) إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

العبرة في الأحكام بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني .

الخطأ في الإسناد . لا يعيب الحكم . ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة .

مثال لما لا يعد خطأ من الحكم في الإسناد .

(٨) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

 المنازعة الموضوعية . غير جائزة .

 مثال .

(٩) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه . ماهيته ؟

القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة . تحضيري .

لا يتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صونا لهذه الحقوق .

مثال .

(١٠) إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تـر هي حاجة لإجرائه . غير جائز .

مثال .

ـــــــــــــــــــــــــــ

" الوقائـع "

 اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم ...... لسنة ۲۰۱٧ مركز أبو حماد ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم ...... لسنة ٢٠١٧ ) .

 بأنهما في يوم ٤ من سبتمبر سنة ۲۰۱٧ بدائرة مركز أبو حماد - محافظة الشرقية :

أولاً : المتهم الثاني :

 حال كونه طفلاً جاوز الخامسة عشر من عمره ولم يجاوز الثامنة عشر سنة : سرق وآخر بالغ – المتهم الأول – المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه/ ..... وكان ذلك ليلاً بالطريق العام حال كونهما شخصين وقد تم ذلك بطريق الإكراه بأن استوقفاه وتعديا عليه بسلاح أبيض كان بحوزتهما محدثين إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق وقد تمكنا بهذه الوسيلة من بث الرعب في نفسه ومنع مقاومته والاستيلاء على منقولاته .

ثانياً : المتهمان :

حازا وأحرزا سلاحاً أبيض "آلة حادة" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية .

 وأحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

 والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ٢١ من يناير سنة ٢٠١٨ عملاً بالمادتين ٣١٤ ، ٣١٥ من قانون العقوبات والمادتين ۱ ، ٢٥ /١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمي ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ، ١٦٥ لسنة ١٩٨١ والبند رقم (٧) من الجدول الأول المرفق بالقانون الأول وقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧ والمواد ٢ ، ٩٥ ، ١١١/١ ، ٢ ، ١٢٢ ، ١٤٠ من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الطفل ، مع إعمال المادة ٣٢ من قانون العقوبات ، أولاً : بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية . ثانياً : بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وأعفته من المصاريف الجنائية .

 فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في ٨ من فبراير سنة ٢٠١٨ .

 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليهما في ٤ من مارس سنة ٢٠١٨ موقعاً عليها من الأستاذ / المحامي .

 وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة .

ـــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي السرقة بإكراه الذي ترك أثر جروح في الطريق العام ليلاً مع التعدد وحملهما سلاحاً ، وحيازة وإحراز سلاح أبيض " آلة حادة " دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في الإسناد ، والإخلال بحق الدفاع ، وران عليه البطلان ؛ ذلك بأنه جاء في عبارات قاصرة ولم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما ومؤدى الأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة في صورة وافية وخلا من الأسباب الكافية لحمل قضائه ، واكتفى في ذلك بسردها على نحو ما جاء بأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة ، وملتفتاً عن دفعهما بانتفاء أركان هاتين الجريمتين في حقهما ، سيما وأنه لم يتم ضبط أية أسلحة بحوزة الطاعنين ، واعتنق صورة للواقعة استقاها من أقوال شهود الإثبات الأول – المجني عليه – والثاني والثالث – ضابطي الواقعة – رغم أن أقوال الأول بتحقيقات النيابة وليدة إكراه من الضابط ، كما أنه لم يتهم الطاعنين أمام المحكمة ، ورغم ذلك أورد الحكم توافق أقواله بالتحقيقات والمحاكمة ، كما لم يبين الحكم مضمون أقوال الأخيرين رغم تناقضها بين بعضها البعض ، وعدم وجود شاهد رؤية ، مما ينبئ عن اضطراب صورة الواقعة في ذهن المحكمة ، واطرح بما لا يسوغ دفعهما بعدم جدية التحريات " لشواهد عدة " ، كما لم يبين الدليل المستمد من عرض المجني عليه على الطاعنين بتحقيقات النيابة وكيفيته ومدى قانونيته رغم منازعة دفاعهما في ذلك العرض لسبق إجرائه قبل التحقيقات ، كما لم يبين مؤدى الدليل المستمد من التقرير الطبي للمجني عليه ، ملتفتاً عن دفعهما بالتناقض بين الدليلين القولي والفني ، كما التفت عن دفوعهما بقصور تحقيقات النيابة العامة ، وبكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم ضبطهما بمسرح الجريمة ، ولم تجر المحكمة تحقيقاً بشأن أوجه دفاعهما ودفوعهما ، والتفتت المحكمة عن المستندات المقدمة من الطاعنين بجلسة المحاكمة تأييداً لأوجه دفاعهما ودفوعهما ، وتولدت لديها رغبة في إدانة الطاعنين ، وخلا الحكم ومحضر جلسة المحاكمة من درجة قيد المحامي الحاضر مع الطاعنين للدفاع عنهما إثباتاً لكونه مقبولاً للمرافعة أمام محكمة الجنايات ، ولم تبين المحكمة مضمون ومؤدى تقرير المراقب الاجتماعي بشأن الطاعن الثاني ، وأخيراً لم تأخذ الطاعن الثاني بالرأفة رغم أنه طفلاً ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت بالتقرير الطبي لشاهد الإثبات الأول - المجني عليه - ، وكذا مما ثبت باستعراف المجني عليه على الطاعنين بتحقيقات النيابة العامة ، أورد مؤداها في بيان واف ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم الصادر بالإدانة على الأسباب التي بني عليها ، وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون ، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة ، فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، كما أنه من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى وتحصيله لأدلتها كاف في استظهار أركان الجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما ، والتدليل على ثبوتهما في حقهما بما يكفي لحمل قضائه بإدانتهما بهما ، وإذ كانت صيغة الاتهام المبينة في الحكم تعتبر جزءاً منه فيكفي في بيان الواقعة الإحالة عليها ، كما أنه لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها قائمة شهود الإثبات المقدمة من النيابة العامة ، ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين بأن الحكم قد حرر في عبارات قاصرة وبخلوه من الأسباب الكافية لحمل قضائه بالإدانة واكتفائه بسرد ما جاء بأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها ، إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان من المقرر أنه يكفي أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكي يستفاد توافر فعل الاختلاس ، وكان القصد الجنائي في جريمة السرقة بالإكراه هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكابه الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ، وأنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن الركن المادي أو عن الركن المعنوي - القصد الجنائي - في جريمة السرقة بالإكراه استقلالاً ما دام ذلك مستفاداً منه ، وكان الإكراه كظرف مشدد في جناية السرقة بالإكراه يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها تسهيلاً للسرقة ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافره وترتب جريمة السرقة عليه ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته يُعد كافياً وسائغاً للتدليل على توافر جناية السرقة بالإكراه - التي دين الطاعنين بها - بكافة أركانها المادية والمعنوية - كما هي معرفة به في القانون - ، هذا فضلاً عن أنه لا مصلحة للطاعنين فيما ينعيانه على الحكم المطعون فيه قصوره في التدليل على توافر أركان جريمة حيازة وإحراز سلاح أبيض دون مسوغ التي دانهما بها ، طالما كان الحكم قد أعمل في حقهما حكم المادة ٣٢/٢ من قانون العقوبات وعاقبهما بعقوبة واحدة عن هاتين الجريمتين اللتين دانهما بهما ، وهى العقوبة المقررة لجريمة السرقة بالإكراه باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد ، ومن ثم فلا محل لما يثيرانه بشأن قصور الحكم في التدليل على توافر أركان جريمة حيازة وإحراز سلاح أبيض دون مسوغ في حقهما ، لأنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة السرقة عدم ضبط السلاح الذي استعمل في الإكراه ، ذلك لأنه ما دام أن الحكم قد اقتنع من الأدلة السائغة التي أوردها بأن الطاعنين حازا وأحرزا ذلك السلاح واستخدماه في ارتكاب جريمة السرقة ، لإكراه المجني عليه ، فلا يؤثر في ذلك عدم ضبط ذلك السلاح ، ومن ثم فإن نعي الطاعنين في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، ومتى أخذت بأقوال شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض رواياتهم في بعض تفصيلاتها - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ، ما دام الحكم قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات على نحو يركن به إليها في تكوين عقيدته ، وكانت المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد - إذا تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به ، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، ولها في ذلك أن تأخذ بأقواله في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة ، دون أن تبين العلة في ذلك ، ودون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى ، ما دام له أصل فيها ، كما أن لمحكمة الموضوع أن تعول على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، ما دامت قد اطمأنت إلى جديتها ، كما أنه لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مأموريته ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات ، وصحة تصويرهم للواقعة وحصلت أقوالهم بما لا تناقض فيه ، معززة بتحريات شاهدي الإثبات الثاني والثالث - الضابطين مجريي التحريات – كما عرضت للدفع بعدم جدية التحريات وأقوال مجرييها واطرحته باطمئنانها لما جاء بتلك التحريات وأقوال مجرييها وجديتها وكفايتها للأسباب السائغة التي أوردتها ، ومن ثم ينحل ما يثيره الطاعنان من منازعة في التصوير الذي أخذت به المحكمة بدعوى تناقض أقوال الشاهدين الثاني والثالث أو عدم بيان مضمون ومصدر التحريات أو بأنها مكتبية ولا تعبر سوى عن رأي مجرييها إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يثرا شيئاً بصدد صدور أقوال المجني عليه تحت تأثير إكراه من رجال الشرطة ، فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم التفاته عن عدول المجني عليه عن اتهامه للطاعنين في معرض نفي التهمة عنه ، إذ لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من المجني عليه يتضمن عدوله عن اتهامه لهما ، وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تقدير الدليل ، ولا تثريب عليها إن هي اطرحته ما دام أن الحكم قد أبدى عدم اطمئنانه إلى ما جاء به ولم يكن له تأثير في عقيدة المحكمة والنتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه من دعوى الخطأ في الإسناد لإيراده توافق أقوال المجني عليه بمرحلتي التحقيق والمحاكمة رغم ثبوت عدم اتهامه للطاعنين بجلسة المحاكمة ، فإنه - بفرض قيام هذا الخطأ - فهو لا يعيب الحكم ، لما هو مقرر من أن خطأ الحكم في الإسناد - لا يعيبه - ما لم يتناول الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ، ولما كان هذا الخطأ - على فرض وجوده - لم يظهر له أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين على الحكم بقالة الخطأ في الإسناد في هذا الخصوص يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بالنسبة لأقوال شاهدي الإثبات الثاني والثالث يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة وحصل مضمونها بطريقة وافية– خلافاً لما يزعمه الطاعنان – ، ومن ثم يكون نعي الطاعنين على الحكم في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بدليل معين - إلا إذا نص على ذلك بالنسبة لجريمة معينة - وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه ، ما دام أن له مأخذه بالأوراق ، وكان ما يثيره الطاعنان في شأن عدم وجود شاهد رؤية على الواقعة ، لا يعدو جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، مما لا شأن لمحكمة النقض به ولا يثار أمامها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة كل من المساهمين ، ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين ، ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى وما ساقه من أدلة الثبوت ، قد حدد في بيانٍ كافٍ الأفعال التي قارفها الطاعنان وكيفية ارتكابهما للواقعة ، بما يكفي للتدليل على اتفاقهما على ارتكاب جريمة السرقة بإكراه ، من معيتهما في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهما قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف أفعالاً من الأفعال المكونة لجريمتي السرقة بإكراه الذي ترك أثر جروح في الطريق العام ليلاً مع التعدد وحملهما سلاحاً ، وحيازة وإحراز سلاح أبيض دون مسوغ ، ومن ثم فلا محل لما ينعيانه على الحكم بشأن عدم بيان التحريات – التي استند إليها في الإدانة - لدور كل طاعن في الواقعة وكيفية ارتكابه لها ، إذ إنه ليس بلازم - والحال كذلك - أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل منهما على حدة ، ويكون ما انتهى إليه من ترتيب التضامن في المسئولية بينهما واعتبارهما فاعلين أصليين لهاتين الجريمتين ، طبقاً لنص المادة ٣٩ من قانون العقوبات سديداً . لما كان ذلك ، وكانت عملية العرض لتعرف المجني عليه على المتهم ليست لها أحكام مقررة في القانون تجب مراعاتها وإلا كان العمل باطلاً ، بل هي مسألة متعلقة بالتحقيق كفن متروك تقديره للمحكمة ، ومن حقها أن تأخذ بتعرف المجني عليه على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت إليه ، إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق المجني عليه ، وكان لمحكمة الموضوع أن تأخذ باستعراف المجني عليه على المتهم - كما هو الشأن في أدلة الإثبات كافة - متى اطمأنت إليه ولو كان يعرفه من قبل ، فلا على المحكمة إن هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف شاهد الإثبات الأول - المجني عليه - على الطاعنين بتحقيقات النيابة ، ولا ينال من ذلك – ما زعمه الطاعنان بأسباب طعنهما - من سبق عرضهما على المجني عليه قبل عرضهما عليه بتلك التحقيقات ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها ، وتكون المجادلة في هذا الخصوص غير مقبولة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير - شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة - ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى التقرير الطبي للمجني عليه ، وأبرز ما جاء به من أن إصابة المجني عليه تمثلت في إصابة بالجبهة واليد اليسرى وهو ما يتفق وما قرره بالتحقيقات ، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم بعدم إيراده مؤدى ذلك التقرير لا يكون له محل ، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه ، حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً ورداً ، وكان الطاعنان لم يكشفا بأسباب الطعن عن أوجه التناقض في أقوال شهود الإثبات مع ما جاء بالتقرير الطبي للمجني عليه ، بل ساقاه قولاً مرسلاً مجهلاً ، فإن منعاهما في هذا الشأن لا يكون مقبولاً ، هذا فضلاً عما هو مقرر من أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني في كل جزئية ، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق ، وكان ما أورده الحكم من دليل قولي لا يتعارض مع ما نقله عن الدليل الفني بل يتلاءم معه ، ومن ثم يكون الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يثرا ما يدعيانه من وجود نقص في تحقيقات النيابة العامة ، ولم يطلبا من محكمة الموضوع تدارك هذا النقص ، فإنه لا يحق لهما من بعد أن يثيرا شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . لما كان ذلك ، وكان دفع الطاعنين بكيدية الاتهام وتلفيقه وبعدم ضبطهما بمسرح الجريمة ، مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، هذا وكانت المحكمة قد أقامت قضائها بثبوت الجريمتين اللتين دين الطاعنين بهما على ما استخلصته واطمأنت إليه من شهادة الشهود ومما ثبت من التقرير الطبي للمجني عليه وكذا مما ثبت باستعراف المجني عليه على الطاعنين بتحقيقات النيابة العامة ، فلا تكون قد خالفت القانون في شيء ولا يمنع من المسائلة واستحقاق العقاب عدم ضبط أي من الطاعنين بمكان الحادث ما دام أن القاضي قد اقتنع من الأدلة التي أوردها أن الطاعنين اقترفا الجريمتين اللتين دين الطاعنين بهما . لما كان ذلك ، وكان الطاعنان لم يطلبا إلى المحكمة إجراء تحقيق بشأن أوجه دفاعهما ودفوعهما ، فلا يصح النعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان من التفات المحكمة عن المستندات المقدمة منهما بجلسة المحاكمة تأييداً لأوجه دفاعهما ودفوعهما يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حالة الرغبة في إدانة المحكوم عليه من المسائل الداخلية التي تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره ، وترك المشرع أمر تقدير الإدانة لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه ، ومن ثم فإن ما يثار في هذا الشأن لا يصح أن ينبني عليه وجه الطعن . لما كان ذلك ، وكان الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت أثناء نظر الدعوى وعلى من يدعي أنها خولفت إقامة الدليل على ذلك ، وكان الطاعنان لم يقدما دليلاً على أن المحامي الذي حضر معهما أمام محكمة الجنايات وتولى الدفاع عنهما غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية ، فإن ما يثيرانه في هذا الصدد يكون غير مقبول ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن قصور الحكم المطعون فيه في بيان درجة قيد المحامي - الحاضر مع الطاعنين بجلسة المحاكمة للدفاع عنهما - بديباجته - لا يعيبه - لأنه خارج عن دائرة استدلاله ، كما أن القانون لم يتضمن نصاً يوجب ذكر هذا البيان في محضر الجلسة ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان من عدم إثبات المحكمة درجة قيد المحامي الحاضر معهما بجلسة المحاكمة للدفاع عنهما يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان نص المادة ١٢٧ من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ بشأن الطفل والمستبدلة بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ وإن أوجب على المحكمة قبل الحكم على الطفل المتهم بجناية أو جنحة مناقشة المراقب الاجتماعي بعد تقديمه تقريراً يتضمن فحصاً كاملاً لحالة الطفل التعليمية والنفسية والعقلية والبدنية والاجتماعية ، إلا أنه لم يستلزم بيان مضمون ذلك التقرير في الحكم ، وكان الثابت من - محضر جلسة المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه - ورود تقرير المراقب الاجتماعي بالنسبة للطاعن الثاني – الطفل - وقيام المحكمة بمناقشة المراقب الاجتماعي في تقريره والذي أثبت أن هذا الطاعن كان طفلاً في تاريخ ارتكاب الواقعة ، إذ إنه مولود بتاريخ ١/٦/٢٠٠٠ ، ومن ثم يكون عمره وقت ارتكاب الجريمة - الحاصل بتاريخ ٤/٩/٢٠١٧ –قد تجاوز الخامسة عشرة سنة ميلادية كاملة ولم يتجاوز الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة - وهو ما يكفي - إذ ليس في القانون ما يوجب على المحكمة أن تبين رأي المراقب الاجتماعي وتفنده في حكمها ، ومن ثم فإن ما يثيره هذا الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان منعى الطاعن الثاني بشأن عدم أخذ المحكمة له بالرأفة رغم أنه طفلاً ، مردوداً بما هو مقرر من أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى ارتأته ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة السرقة بإكراه الذي ترك أثر جروح في الطريق العام ليلاً مع التعدد وحمل سلاح هي السجن المؤبد أو المشدد طبقاً لنص المادتين ٣١٤ ، ٣١٥ من قانون العقوبات ، وكانت المادة ١١١ /١ ، ٢ من القانون قم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الطفل قد نصت على أنه : " لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ، ومع عدم الإخلال بحكم المادة (١٧) من قانون العقوبات ، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن " ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن الثاني – باعتباره طفلاً تجاوز الخامسة عشرة سنة ميلادية كاملة ولم يتجاوز الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة - بالسجن لمدة ثلاث سنوات ، وكانت هذه العقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة قانوناً لجريمة السرقة بإكراه الذي ترك أثر جروح في الطريق العام ليلاً مع التعدد وحمل سلاح - التي عاقب الحكم ذلك الطاعن بالعقوبة المقررة لها باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد - بعد إعماله الارتباط – على ما سلف بيانه –وكذا إعماله موجب الرأفة طبقاً لنص المادة ١١١/١ ، ٢ من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل ، فإن مجادلته في هذا الخصوص لا تكون مقبولة . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهــــــــــذه الأسبـــــــاب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

abodawh

يسرني أنا المحامي والمستشار القانوني / محمد جلال أبو ضوه أن أدشن هذه المدونة القانونية للعمل على الثقافة القانونية ، ويسعدني استقبال أسئلتكم ورسائلكم على الايميل : [email protected]

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 161 مشاهدة
نشرت فى 6 مايو 2021 بواسطة abodawh

ساحة النقاش

المحامي والمستشار القانوني محمد جلال أبو ضوه

abodawh
نحن مدونة قانونية خالصة تهتم بالقوانين العربية والتشريعات والأحكام القضائية والابحاث القانونية والرد على الاستشارات والاستفسارات القانونية في كافة المجالات القانونية وبدون مقابل مادي . الايميل :[email protected] »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

66,111