الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
ترخيص مؤقت بالانتفاع
مزرعة أو مربـــــــى أسمـــــــاك
إنـــــه في يوم سنة 200
بناء على أحكام القانون رقم 124 لسنه 1983 بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية ولائحتـــــه التنفيذيــــــــــــة.
وعلى القرار الجمهوري رقم 190 لسنه 1983 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتعديله .
وعلى القرار الجمهوري رقم 465 لسنه 1983 بتحديد المسطحات المائية الخاضعة لإشراف الهيئة وتعديله .
وعلى القرارات الوزارية الصادرة بتحديد مناطق الاستزراع السمكي .
وعلى القانون رقم 89 لسنه 1998 بشأن المناقصات والمزايدات العامة .
أصـــــــــــــدرت
1- الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالقاهرة بصفتها صاحبة الولاية ومانحة الاستغلال ، ويمثلها السيد/
رئيس مجلس إدارة الهيئة .
( مرخص)
2- السيد/ للسادة /
بطاقة شخصية رقم جهة صدورها :
بطاقة عائلية رقم جهة صدورها :
محافظة : وعنوانه :
( مرخص له )
بند 1 :
رخص للسيد / للسادة الموضحة أسماءهم أعلاه باستغلال المنطقة المعروفة باسم
س ط ف
ومساحتها : فقط
الكائنة بجهة : مركز : محافظة :
وحدودها على الوجه الآتي :
الحد الشرقي بطول :
الحد الغربي بطول :
الحد البحري بطول :
الحد القبلي بطول :
بند 2 :
يقر المرخص له باستلامه المنطقة حسب موقعها وحدودها ومساحتها الموضحة فى هذا الترخيص ويتعهد بالمحافظة عليها وتسليمها للهيئة فى نهاية مدة هذا الترخيص ، ويلتزم بصيانة المنشآت المقامة أو التى تقام بمعرفته من جسور وفتحات وبوابــــات أو أية إنشاءات أخرى والمحافظة عليها وتسليمها بحالة جيدة وصالحة للاستغلال عند نهاية مدة الترخيص.
بند 3 :
يسرى هذا الترخيص لمدة ( ) تبدأ من سنه 200 إلى سنه 200
وهذا الاستغلال شخصي للمرخص له بحيث لا يجوز له التنازل عنه أو عن جزء منه بأية كيفية كانت أو إنابة الغير عنه ما لم يحصل على موافقة رئيس الهيئة كتابا ومقدما ومع ذلك يبقى المرخص له ضامنا متضامنا مع المتنازل إليه فى تنفيذ شــــــروط هذا الترخيص .
بند 4 :
قرش جنيه
هذا الترخيص مقابل عن مدة سريان الترخيص
( فقط )
قرش جنيه
للمساحة الموضحة بالترخيص بمقابل انتفاع للفدان فى السنة الأولى
( فقط )
ويزيد بنسبة 10% سنويا لباقي مدة الترخيص .
ويلتزم المرخص له بدفعه لخزينة
على أقساط بالكيفية والمواعيد الآتية :
ــــــــــــــــــــــــــــــ
بند 5 :
وإذا تأخر المرخص له عن سداد أي قسط بعد سبعة أيام من تاريخ استحقاقه توقع عليه غرامة قدرها 7% من قيمة القسط المتأخر عن سداده .
بند 6 :
للهيئة الحق في معاينة ومسح المنطقة لمراجعة مساحتها وتحديدها ويلتزم المرخص له بتسهيل مهمة مندوبى الهيئة المنتدبين للقيام بهذه العملية وفى حالة وجود تعدى من المرخص لها على البحيرة يكون هذا الترخيص لاغيا وتزال المخالفات على نفقة المرخص له .
بند 7 :
يلتزم المرخص له بعمل جسور ترابية قوية طول المنطقة المرخص باستغلالها لفصلها فصلا تاما عن البحيرة وعن المناطق الأخرى ، كذلك يلتزم بعمل قناة أو عدة قنوات بقاع المنطقة ومساحتها 1/20 من مساحة المنطقة المرخصة على ألا يقل عمق المياه بها على مدار السنة عن متر واحد وتتصل مياه هذه القنوات بمياه البحيرة لتلجأ إليها صغار الأسماك عند التجفيف وحتى لا تتعرض صغار الأسماك للموت نتيجة الجفاف وارتفاع درجة الحرارة .
كما يلتزم المرخص له بعمل فتحات فى هذه الجسور تتناسب عددها مع مساحه المنطقة المرخصة ومدى تجدد مياهها وعليه أن يركب على هذه الفتحات بوابات سليمة أولى ضلعها لا يزيد عن 150 ملليمترا وله الحق فى تنظيم دخول وخروج المياه بواسطة بوابات خشبية أو حديدية على الفتحات المقامة وعلى ألا ترفع البوابات السلكية عن الفتحة إلا فى الفترة من 15 نوفمبر من كل عام ، وحتى أن يوضع بدلا منها فى تلك الفترة سلك جوابي أو شباك ماجة 20 وذلك لتزيد هذه المناطق بصغار الأسماك .
بند 8 :
يلتزم المرخص له بتقديم برنامج زمني يعتمده المرخص وذلك من خلال شهر من تاريخ التوقيع على الترخيص بشأن تنفيذ التزامات وعلى الأخص ما يتعلق بالاشتراطات و المواصفات الواردة بالبند 7 ، ويكون للمرخص حق الرقابة والإشراف والتوجيه والتنفيذ العيني على حساب المرخص له في حالة إخلاله أو امتناعه أو تأخره عن تنفيذ هذا البرنامج .
بند 9 :
ليس للمرخص له الحق في استخدام المنطقة المرخص باستغلالها في غير الغرض المرخصة من أجله ويلتزم بإتباع طرق الصيد القانونية ومراعاة كافة القوانين واللوائح والأوامر والتعليمات الصادرة أو التي تصدر بخصوص طرق الصيد أو أنواع أشكال الشباك ومقاسات عيونها وآلات الصيد الأخرى وكيفية وضعها كما يلتزم بمراعاة جميع اللوائح والتعليمات الصادرة أو التي تصدرها الهيئة و كذا تنفيذ جميع التوجيهات التي تصدر إليه من مندوبى الهيئة .
بند 10 :
يحظر إنشاء المزارع السمكية إلا في الاراضى البور الغير صالحة للزراعة على أن يقتصر فى تغذيتها بالمياه على مياه البحر أو البحيرات أو المصارف المجاورة لموقعها و ذلك بعد الحصول على موافقة الري مبين به كمية المياه المصرح بها ومصدرها وفتحة التغذية وطريقة صرفها ويحظر استخدام المياه العذبة لهذا الغرض ، ويكون رسم تقدير الصلاحية جنيهان عن الفدان أو كسوره وذلك طبقا للمادة 48 من القانون 124 لسنه 1983.
بند 11 :
يكون لمندوبى الهيئة حق المرور على هذه المنطقة فى أي وقت ما سواء كان ليلا أو نهارا وحق التفتيش على المنطقة وضبط ومصادرة ما يوجد فيها من آلات وأدوات محظور استعمالها وكذلك كل ما يوجد من الأسماك التى تم صيدها بالطرق المخالفة .
بند 12 :
يلتزم المرخص له بإمساك السجلات والدفاتر الإحصائية التى تطلبها الهيئة وتكون مختومة بخاتم الهيئة وتعهد بسداد ثمنها الذي تقرره الهيئة فور استلامه لها. كما يلتزم بتقديم كافة البيانات المتعلقة بإنتاج المنطقة ويسمح لمندوبى الهيئة أو من تنتدبهم بجمع العينات المطلوبة للدراسة.
بند 13 :
للهيئة أو لاى جهة حكومية ترخص لها الهيئة حق فى أن تضع يدها على أي مساحة من المنطقة المرخص باستغلالها فى أي وقت تراه لأجل المصلحة العامة، ويجب على المرخص له أن يتخلى عن تلك المساحة بمجرد إعلانه بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول دون أن يكون له حق فى الاعتراض.
بند 14 :
إذا قامت الجهات المسئولة بأعمال تحول دون استغلال المرخص له لكل أو جزء من المنطقة المرخص باستغلالها فلا يحق للمرخص له المطالبة بأي تعويض كان، وإذا رأت الهيئة أن ذلك كان يسبب هذه الأعمال فلها دون غيرها أن تتجاوز عن جزء من قيمة مقابل الانتفاع باعتبار الموسم والمدة والمساحة التى أوقف فيها استغلال المنطقة.
بند 15 :
يتحمل المرخص له المسئولية الجنائية والمدنية والتي تترتب بطرق مباشرة أو غير مباشرة نتيجة لاستغلاله هذه المنطقة دون أن يكون له الحق فى الرجوع على الهيئة بشئ من ذلك.
بند 16 :
المرخص له مسئول عن كل تلف ينشأ بالمنطقة نتيجة للاستغلال سواء كان من عمله أو من أحد مستخدميه أو تابعيه وللهيئة أو أي جهة حكومية صاحبة مصلحة ندب من تراه لمعاينة التلف واثبات حالته وتقدير إصلاحه وتحرير محضر بذلك وعليها إعلان المرخص له بخطاب موصى عليه بعلم الوصول يكلف فيه بحضور المعاينة فى مدة لاتزيد عن سبعة أيام من تاريخ إرسال الخطاب فان لم يحضر تتم المعاينة فى غيبته ويعتبر محضر المعاينة حجة عليه وقاطعا بالنسبة له ويقبل المرخص له دون أدنى اعتراض قرار لجنه المعاينة، وللهيئة أو أية جهة حكومية مصلحة أن تقوم بإصلاح التلف على نفقة المرخص له الذي يجب عليه أن يفي بمصاريف الإصلاحات إلى الهيئة خلال سبعة أيام من تاريخ طلبها ويكون الطلب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول فان لم يقم بالوفاء يكون للهيئة الحق فى خصم هذه المصاريف من التأمين المنوه عنه فى البند رقم 18 من هذا الترخيص ويجب على المرخص له تكملة التأمين إلى ما كان عليه فى خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه بذلك كتابة كما يكون للهيئة الحق فى إلغاء الترخيص إذا رأت ذلك دون ما حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء آخر بإلغاء الترخيص.
بند 17 :
الهيئة غير مسئولة عن عدم انتفاع المرخص له بالمنطقة محل الاستغلال أيا كانت الأسباب، كما أنها ليست مسئولة عن المحافظة على ما يكون فيها من الأدوات أو غيرها.
بند 18 :
قرش جنيه
أودع المرخص خزينة الهيئة مبلغ ( )
نقدا أو خطاب ضمان أو حوالة بموجب وذلك بصفة تأمين لضمان قيامه بتنفيذ شروط هذا الترخيص ويحتفظ بهذا التأمين لدى الهيئة دون احتساب أية فوائد عنه للمرخص له إلى نهاية مدة الترخيص ولا يرد إليه إلا بعد التأكد من قيامه بتنفيذ جميع شروط هذا الاستغلال بشرط عدم وجود أي مانع قانوني يحول دون رده وللهيئة الحق فى أن تستوفى من هذا التأمين جميع المبالغ المستحقة لها بموجب هذا الترخيص ويجب على المرخص له تكملته إلى ما كان عليه خلال سبعة أيام من تاريخ مطالبته بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول و إلا كان للهيئة الحق فى تطبيق أحكام البند 19 من هذا الترخيص.
بند 19 :
بخلاف ما نص عليه البند الخامس من هذا الترخيص بخصوص التأخير في سداد أقساط مقابل الانتفاع فانه إذا وقعت من المرخص له أو أحد مستخدميه أو تابعيه أية مخالفة بشروط الترخيص أو أحكام قانون الصيد ولائحته التنفيذية يكون للهيئة الحق في أن تتخذ الإجراءات التالية وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة :
( أ ) توقيع غرامه على المرخص له تقدر الهيئة قيمتها بالنسبة للمخالفة دون أي معارضة من المرخص له بحيث لا تتجاوز قيمة هذه الغرامة ألف جنية عن كل مخالفة وتخصم قيمة هذه الغرامة من التامين المودع من المرخص له ويجب على المرخص له تكملته خلال سبع أيام من تاريخ إخطاره بذلك بكتاب موصى عليه بحيث أنة إذا تأخر عن ذلك يكون للهيئة الحق في إلغاء الترخيص ومصادرة ما تبقى من قيمة التامين .
( ب) إلغاء الترخيص ومصادرة التامين دون الحاجة إلى تنبيه أو انذر واتخاذ أي إجراءات أخرى مع إخطار المرخص له بذلك بكتاب موصى عليه وذلك دون الإخلال بحق الهيئة فى المطالبة بالتعويض.
فى هذه الحالة للهيئة الحق فى إعادة طرح المنطقة فى المزاد على ذمة المرخص له وإذا كانت الإعادة التي رسى بها المزاد الجديد مضافا إليها مقابل الانتفاع المستحق حتى انتهاء الترخيص أقل من مقابل الانتفاع المتفق عليه يكون المرخص له ملتزما بقيمة الفرق مضافا إليه قيمة ما تبقى من مقابل الانتفاع لغاية تاريخ فسخ الترخيص والمصروفات الإدارية بواقع 5% من قيمة هذا المتبقي وذلك بمجرد إخطاره بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
أما إذا زاد المقابل على المزاد الجديد عن مقابل الانتفاع المتفق عليه فى هذه الشروط تكون الزيادة حقا للهيئة ولا يحق للمرخص له المطالبة بشئ منها.
بند 20 :
إذا تعدد المرخص لهم كانوا ضامنين متضامنين فى تنفيذ شروط هذا الترخيص.
بند 21 :
على المرخص له إخطار الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بأي تغير في عنوانه و إلا اعتبر أي إعلان للمرخص له على العنوان المبين بهذا الترخيص إعلانا قانونيا نافذ لجميع آثاره.
بند 22 :
يختص مجلس الدولة بنظر أي نزاع ينشأ عن تنفيذ هذا الترخيص.
بند 23 :
حرر هذا الترخيص من أربعة نسخ سلمت للمرخص له نسخة والباقى لدى الهيئة.
استلمت نسخه من الترخيص وأقر بعلمي بكافه ما ورد به من شروط وأحكام.
المرخص له المرخص
ساحة النقاش