الحبس الاحتياطى بين التعسف والحق الفعلى فى التشريع المصرى ( الجزء الأول- 1)
كتب: أيمن محمد عبداللطيف:
قانون الحبس الإحتياطى الجديد
قانون رقم 145 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950
****
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه "
( المادة الأولى )
يستبدل بنص المواد 18 مكرراً (1) و124 و134 و136 و142 ( فقره أولى ) و143 ( فقره أخيرة ) و150 و 164 ( فقره ثانيه ) و166 و167 ( الفقرات الأولى والثانية والثالثة ) و168 ( الفقرتان الأولى والثانية و201 ( فقره أولى ) و237 ( فقره أولى ) و325 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 النصوص الآتية :
مادة (18) مكررا (أ) :
" للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال ، وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد 238 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و241 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و242 ( الفقرات الأولى والثانية والثالثة ) و244 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و265 و321 مكرراً و323 و323 مكرراً ، و323 مكرراً " أولاً " و324 مكرراً و336 و340 و341 و342 و354 و358 و 360 و 361 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و369 و370 و371 و373 و377 ( البند 9) و 378 البنود(6و7و9 ) و379 ( البند 4 ) من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون .
ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة .
ويجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، وبعد صيرورة الحكم باتاً:
ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفذ العقوبة إذا حصل الصلح إثناء تنفيذها ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة "
مادة (124):
ولا يجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر .
وعلى المتهم أن يعلن إسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن ، أو يخطر به المحقق ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار .
وإذا لم يكن للمتهم محام ، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته ، وجب على المحقق من تلقاه نفسه ، أن يندب له محاميا ً
وللمحامى أن يثبت فى المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات "
مادة ( 134 ) :
" يجوز لقاضى التحقيق بعد إستجواب المتهم أو فى حالة هربه ، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنه ، والدلائل عليها كافيه ، أن يصدر أمر بحبس المتهم إحتياطيا ، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية :ــ
1ــ إذ كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره .
2 ـ الخشية من هروب المتهم .
3 ـ خشية الأضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود أو بالعبث فى الأدلة أو القرالن المادية ،أو بإجراء إتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها .
4 ـ توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة .
ومع ذلك يجوز حبس المتهم إحتياطياً إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف فى مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحه معاقبا عليها بالحبس "
ماده (136 ) :
" يجب على قاضى التحقيق قبل أن يصدر أمرا بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
ويجب أن يشمل أمر الحبس ،على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها ، والأسباب التى بنى عليها الأمر .
ويسرى حكم هذه المادة على الأوامر التى تصدر بعد الحبس الإحتياطى وفقا لأحكام هذا القانون "
ماده (142 )( فقرة أولى ):
" ينتهى الحبس الإحتياطى بمضى خمسة عشر يوما على حبس المتهم ومع ذلك يجوز لقاضى التحقيق ، قبل إنقضاء تلك المدة ، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم ، أن يصدر أمرا بمد الحبس مدداً مماثله بحيث لا تزيد مدة الحبس فى مجموعة على خمسة وأربعين يوما"
مادة (143) فقره أخيرة):
"ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطى على ثلاثة أشهر ، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل إنتهاء هذه المدة ،و يجب على النيابة العامة فى هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 151 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم . فإذا كانت التهمه المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطى على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تز
بداية نعرض لمفهوم الحبس الاحتياطى فالحبس هو سلب حرية شخص متهم بارتكاب جريمة فترة من الزمن بإيداعه أحد السجون لحين إتمام تحقيق يجرى معه . والأصل فى الحبس باعتباره سلبا للحرية أنه عقوبة وبالتالى يجب ألا يوقع إلا بحكم قضائى بعد محاكمة عادلة تتوفر فيها للمتهم ضمانات الدفاع عن نفسه وذلك إعمالا لأصل عام من أصول المحاكمات الجنائية ـ بل هو حق من حقوق الإنسان.
فالأصل فى الانسان البراءة ومع ذلك أجازه المشرع للمحقق فى التحقيق الابتدائى بصفة احتياطية بمجرد أن يبدأ التحقيق أو أثناء سيره فالحبس الاحتياطى اجراء من اجراءات التحقيق ويتعارض مع أصل البراءة المفترض فى الانسان. فهو اجراء بالغ الخطورة يتعين أن يحيطه المشرغ بضمانات كبيرة ويتعين ألا يلجأ اليه المحقق إلا للضرورة ملحة.
يشترط لصدور الأمر بالحبس الاحتياطى توافر عدة شروط
ثبوت الأمر بالكتابة فيشترط أن يثبت مصدر الأمر بالحبس الاحتياطى هذا الأمر فى محضره كتابة ويوقع عليه مصدر الأمر وبالتالى يجب أن يثبت الأمر بالإفراج عن المتهم كتابة أيضا . وقد أوجبت المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل أمر الحبس الاحتياطى على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل اقامته والتهمة المنسوبة إليه ومواد القانون المنطبقة على الواقعة وتاريخ صدور الأمر وأن يوقع عليه مصدر الأمر سواء كان القاضى أو وكيل النيابة وأن يوضع ختم المحكمة أو النيابة حسب الأحوال.
صدور الأمر بالحبس الاحتياطى من جهة قضائية : يجب أن يصدر الأمر بالحبس الاحتياطى من سلطة التحقيق ( قاضى التحقيق أو النيابة العامة ) أو سلطة الحكم أى المحكمة . فلا يجوز صدوره من سلطة أدنى كمأمور الضبط القضائى . بل ولا يجوز ندبه لذلك . فإذا كانت سلطة التحقيق هى قاضى التحقيق وجب عليه أن يسمع أقوال النيابة ودفاع المتهم قبل إصدار الأمر ( م136 إجراءات معدلة بالقانون 145 لسنة 2006 ) وللنيابة العامة فى أى وقت أن تطلب حبس المتهم احتياطيا (م137) ولكن ليس للمدعى المدنى ولا المجنى عليه طلب حبس المتهم احتياطيا (م152 اجراءات ) ولا تسمع منه أقوال فى المناقشات المتعلقة بالافراج منه.
الجريمة التى يصدر بشأنها الأمر.
لا يجوز صدور الأمر بالحبس الاحتياطى إلا فى الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ( م134/1 من قانون الإجراءات الجنائية معدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 ) والعبرة فى هذه الجنح بالحد الأقصى المنصوص عليه فى القانون للعقوبة التى يجوز للمحكمة توقيعها على مرتكب الجريمة فإذا كان من الجائز للقاضى توقيع عقوبة الحبس مدة سنة جاز للمحقق إصدار الأمر بالحبس الاحتياطى ويكون هذا الحبس صحيحا حتى ولو حكم القاضى بعقوبة أقل من هذا الحد بل ولو حكم بالبراءة إذ العبرة بالعقوبة المنصوص عليها فى القانون لا بما يحكم به القاضى.
وعلى ذلك لا يجوز الحبس الاحتياطى فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط أو بالحبس الذى يقل الحد الأقصى له عن سنة ولكن يجوز الحبس الاحتياطى فى أية جريمة أخرى معاقب عليها بالحبس ولو بمدة أقل من هذا الحد إذا لم يكن للمتهم محل اقامة ثابت ومعروف فى مصر (م134/2 إجراءات جنائية ) تحوطا لخشية هروب المتهم.
والواقع أن تحديد سنة كحد أقصى للعقوبة لجواز الحبس الاحتياطى لا يزال محلا للنقد رغم تقدمه على الحال السابق عليه الذى كان يجيز الحبس الاحتياطى فى الجنح المعاقب عليه بالحبس أكثر من ثلاثة أشهر . فالحبس الاحتياطى اجراء خطير يجب ألا يتم اللجوء إليه إلا فى جرائم على جانب كبير من الأهمية . وقد أدى الوضع الحالى إلى الاسراف فى الحبس الاحتياطى دون مبرر لذلك بينما اشترطت بعض التشريعات الأجنبية لجواز الحبس الاحتياطى أن تكون الجريمة الصادر بشأنها الحبس معاقبا عليها بمدد أكبر من ذلك مثل التشريع الفرنسى الذى لا يجيز الحبس الاحتياطى إلا فى الجرائم التى يصل الحد الأقصى للعقوبة فيها إلى ثلاث سنوات على الأقل . بل إن قانون تحقيق الجنايات الأهلى المصرى ذاته كان لا يجيز الحبس الاحتياطى إلا إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقب عليها كحد أقصى بالحبس سنتين على الأقل أو كانت جنحة من الجنح الواردة على سبيل الحصر فى المادة 36/ من هذا القانون.
ولذلك نرى أنه يتعين أن ينص القانون على أن تكون الجرائم التى يجوز فيها الحبس الاحتياطى فى التشريع المصرى ـ فى الوقت الحاضر على الأقل ـ معاقبا عليها بالحبس الوجوبى الذى يزيد حده الأقصى على سنة واحدة أو الحبس التخييرى الذى تزيد مدته على سنتين.
حظر الحبس الاحتياطى فى جرائم النشر والأحداث وهناك بعض أحوال حظر فيها القانون الحبس الإحتياطى حتى ولو توافرت شروطه من ذلك ما نصت عليه المادة 41 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة من أنه ” لا يجوز الحبس الاحتياطى فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف إلا فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 179 من قانون العقوبات “(9). وحظر الحبس الاحتياطى فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف الغرض منه كفالة حرية الصحافة حتى لا يهدد أصحاب الرأى باجراء خطير مثل الحبس الاحتياطى . إلا أن هذا لا يمنع القبض على المتهم فى هذه الجرائم ذلـك أن المادة 130 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت القبض على المتهم ولو كانت الجريمة مما لا يجوز فيها الحبس الاحتياطى فى الأحوال التى ذكرتها(10) فإذا وجه إلى المتهم باحدى هذه الجرائم أمر بالحضور فلم يمتثل فيجوز للمحقق إصدار أمر القبض عليه واحضاره ثم يصدر المحقق بعد سؤاله أمرا بالافراج عنه ولا يصدر أمرا بحبسه احتياطياً.
كذلك لا يجوز الحبس الاحتياطى بالنسبة للأحداث الذين لم تتجاوز أعمارهم خمس عشرة سنة وعلى ذلك نصت المادة 119 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل من أنه لا يحبس احتياطيا الطفل الذى لم يبلغ خمس عشرة سنة ويجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع وتقديمه عند كل طلب اذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التحفظ عليه على ألا تزيد مدة الايداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقا لقواعد الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية ويجوز بدلا من الاجراء المنصوص عليه فى الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب ويعاقب على الاخلال بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه . ومبرر حظر الحبس الاحتياطى بالنسبة للأحداث قائم فى أن هؤلاء غير قادرين على التأثير فى التحقيق كما أن خشية هربهم محدودة.
تسبيب الأمر بالحبس الاحتياطى و لم يكن المشرع المصرى يلزم سلطة الأمر بالحبس الاحتياطى أن تبين أسبابا محددة لاصدار أمرها بالحبس الاحتياطى وكنا قد انتقدنا هذا الوضع وقد تدخل المشرع مؤخرا بالقانون رقم 145 لسنة 2006 فحدد أسبابا للحبس الاحتياطى لا يجوز اصدار الأمر بالحبس إلا إذا توافر أحدها . فنصت المادة 134 من قانون الاجراءات الجنائية بعد تعديلها بهذا القانون على أنه ” يجوز لقاضى التحقيق بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة والدلائل عليها كافية أن يصدر أمرا بحبس المتهم احتياطيا وذلك اذا توافرت احدى الحالات أو الدواعى الآتية
الخشية من هروب المتهم و إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره
وخشية الاضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود أو بالعبث فى الأدلة أو القرائن المادية أو باجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها
توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة ومع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل اقامة ثابت معروف فى مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس.
والواقع أن هذه الأسباب ترتكز على أن الحبس الاحتياطى وسيلة تحوطية ضد احتمالات الاضرار بحسن سير التحقيق فهو يسهل على المحقق اجراء التحقيق لأنه يمكنه من أن يجد المتهم فى أى وقت كلما احتاج التحقيق إلى مواجهته بشىء أو بشهود أو اطلاعه على شىء . ولذلك لا يجوز أن يكون من أسباب الحبس الاحتياطى مجرد جسامة الجريمة المنسوب ارتكابها للمتهموقد قيل أن قاعدة أن الأصل فى الانسان البراءة تجد أقصى تطبيق لها فى مرحلة المحاكمة حيث يفسر الشك لمصلحة المتهم أما فى مرحلة التحقيق الابتدائى فإن الشك يفسر ضده(. هذا بالإضافة إلى أن الحبس الاحتياطى يتيح الفرصة لتحقيق عادل إذ قد يكون للمتهم تأثير على حسن سير التحقيق سواء بإرهابه للشهود أو بمحاولة التدخل فى تقارير الخبراء أو غيرها . ومن جهة أخرى فإن الحبس الاحتياطى فيه حماية للمتهم من الاعتداء عليه من خصومه وفيه ارضاء لنفسية المجنى عليه بل والمجتمع كله الساخط على مرتكب الجريمة.
ولكن الحبس الاحتياطى قد يكون فيه ما يحول دون تحقيق دفاع المتهم كاملا خاصة فى قضايا الأموال إذ قد يمكنه ـ دون غيره ـ لو كان طليقا أن يقدم للمحقق المستندات التى تنير الطريق له فضلا عما يصيبه من أضرار مادية وأدبية لذلك يجب على المحقق ألا يلجأ للحبس الاحتياطى إلا لضرورة باعتباره استثناء على أصل البراءة المفترض فى كل انسان والمنصوص عليه فى الدستور . فيجب على المحقق قبل اصداره أمره بالحبس الاحتياطى أن يستوثق من توافر سبب من أسبابه وبانتهاء التحقيق الابتدائى تنتفى أسباب الحبس الاحتياطى الأساسية.
ووجود أدلة ضد المتهم من شروط سلامة الأمر بالحبس الاحتياطى أن تكون أمام المحقق فى التحقيق أدلة كافية على نسبة الجريمة إلى المتهم سواء بوصفة فاعلا أصليا أو شريكا ( م134 أ.ج ) وقد استعمل المشرع كلمة الدلائل الكافية دون افصاح عن مقصده منها بمعنى هل تكفى الشبهات أو الدلائل أم يجب أن تكون هناك أدلة قوية على نسبة الجريمة إلى المتهم . الواقع أن التعرض لحريات الناس بالحبس أمر فى غاية الخطورة لذلك يجب أن تكون هناك أدلة بالفعل يقدر المحقق أنها لو رفعت للمحكمة فسوف تعتمد عليها فى الحكم بادانة المتهم أما الشبهات والدلائل فلا تكفى للحكم بالادانة ولذلك فما لم تكن هناك أدلة واضحة فلا يجوز للمحقق إصدار أمره بالحبس الاحتياطى وسندنا فى ذلك أنه إذا كان الحبس فى أصله عقوبة لا تصدر إلا بحكم قضائى وكان هذا الحكم لا يصدر إلا بناء على أدلة يقينية فإن الحبس الاحتياطى هو حبس أجيز استثناء بغير حكم ولكن بقرار من المحقق فلا أقل أن يكون مستندا فى نظر هذا المحقق على أدلة واضحة فإن لم يكن الأمر كذلك فلا ضير من تقديم المتهم إلى المحاكمة وهو مفرج عنه لتقضى المحكمة فى شأنه.
قدم ...اليكم موجز بمدد الحبس الاحتياطي وفق كل سلطه ومدد استئناف قرارات الحبس والافراج :
النيابة العامة : 4 أيام
- قاضى المعارضات : 45 يوم
- الجنح المستأنفة : 15 يوم تجدد لمدد أخرى
قاضى التحقيق : يجمع بين سلطات النيابة وقاضى المعارضات ومحكمة الجنح المستأنفة فى غرفة المشورة .. وهذه الطبيعة تتوافر لقاضى التحقيق المنتدب طبقا للمادة 65 من قانون الإجراءات والتي تنص علي ..وزير العدل أن يطلب منمحكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة وفى هذه الحالة يكون المستشار المندوب هو المختص دون غيره باجراء التحقيق من وقت مباشرته للعمل ..
.. وتتوافر أيضا للنيابة العامة فى بعض الجرائم المنصوص عليها .. ومن أهمها اختصاصات نيابة أمن الدولة العليا ونيابة الأموال العامة .
ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الإحتياطى أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية :
1ــ إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه .
2ــ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة .
3ــ حظر المتهم أماكن محددة .
أقصى مدة للحبس الأحتياطى :
الجنح : لا تجاوز 3 شهور
الإحالة قبل انتهاء الثلاثة أشهر
- يجب عرض أمر الحبس على المحكمة المختصة ( محكمة الموضوع ) خلال 5 أيام من تاريخ الإحالة –
الجنايات : لا تجاوز 5 شهور
مدد الحبس الاحتياطي يجب ألا تتجاوز ثلث العقوبة بحد أقصى :
6 شهور في الجنح -
سنة ونصف في الجنايات –
- سنتين إذا كانت العقوبة المؤبد أو الإعــدام
استئناف قرار الحبس والإفراج :
ورد بالمادة (166) من القانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية:
" يكون ميعاد الإستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقى الخصوم , عدا الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 164 من هذا القانون ، فيكون ميعاد إستئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت أربعا وعشرين ساعة ، ويجب الفصل فى الإستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه ، ويكون إستئناف المتهم فى أى وقت , فإذا صدر قرار برفض إستئنافه ، جاز له أن يتقدم بإستئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الرفض "
وورد بالمادة (167) من القانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائيةالفقرات الأولى الثانية الثالثة ):
" يرفع الإستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادراً من قاضى التحقيق بالحبس الإحتياطى أو بمده فإذا كان الأمر المستأنف صادراً من تلك المحكمة ، يرفع الإستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة ، وإذا كان صادراً من محكمة الجنايات يرفع الإستئناف إلى الدائرة المختصة ، يرفع الإستئناف فى غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى فى جناية أو صادراً من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فيرفع الإستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة .
إذا كان ذلك الذى تولى التحقيق مستشاراً عملاً بالمادة 65 من هذا القانون فلا يقبل الطعن فى الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقاً بالإختصاص أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو بالحبس الإحتياطى أو بمده أو بالإفراج المؤقت ، ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة .
وفى جميع الأحوال يتعين الفصل فى الطعن فى أوامر الحبس الإحتياطى أو مده أو الإفراج المؤقت ، خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم .
وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الإبتدائية أو محكمة الجنايات لنظر إستئناف أوامر الحبس الإحتياطى أو الإفراج المؤقت المشار إليهما فى هذه المادة "
وعليه فللمتهم استئناف القرار بالحبس الاحتياطي ومد الحبس أي كانت الجهة التي أصدرته
للنيابة استئناف قرار الإفراج في الجناية
قرار قاضى التحقيق يستأنف أمام محكمة الجنح المستأنفة
قرار الجنح المستأنفة يستأنف أمام محكمة الجنايات
قرار محكمة الجنايات يستأنف أمام محكمة الموضوع
يفصل في الاستئناف خلال 48 ساعة من رفعه وإلا وجب الإفراج عن المتهم .
تم بحمد الله
طلب للاختلاء بمتهم قبل بدءالتحقيقات
السيد الأستاذ / رئيس نيابة
السيد الاستاذ المحقق / في القضية رقم لسنة ج قسم /
مقدمه لسيادتكم / - المحامي
والذي سيتشرف بالحضور مع المتهم المدعو / وذلك في القضيه المذكوره
وألتمس من سيادتكم التصريح لي بالاختلاء بالمتهم / المتهمين ( ما لم يوجد تعارض) بسرايا النيابة العامة دون تواجد رجال السلطة العامة وذلك عملا بنص الماده الماده 606 من التعليمات العامة للنيابات فى المسائل الجنائية...
وللحديث بقية فى الجزء الثانى من مقالنا هذا لنستوضح عدة نقاط منها ضرورة ابلاغ المحبوس احتياطيا بأسباب حبسه وماهية بيانات أمر الحبس ومدته وسلطة القاضى الجزئى وسلطة غرفة المشورة والحبس الاحتياطى فى جنايات أمن الدولة والمفرقعات والأموال العامة وجرائم الرشوة ومدى التوسع فى سلطة النيابة العامة فى جرائم الإرهاب والحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطى و بدائل الحبس الاحتياطي
👈📢س: تحدث عن أهم الدفوع فى الحبس الاحتياطى والتحقيقات النيابة العامة؟
👌📢 ج: أهم الدفوع فى الحبس الاحتياطى والتحقيقات النيابه العامه با الاسانيد القانونيه :
ﺍﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ﻣﻌﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻪ ﺑﺎﻻﺧﺘﻼﺀ ﺑﺎﻟﻤﺘﻬﻢ / ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ( ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻌﺎﺭﺽ) ﺑﺴﺮﺍﻳﺎ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻤﻼ ﺑﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻩ 606 ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ 0 ﻭﺣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﻗﺒﻞ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻠﻠﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﻗﺮﺍﺋﻪ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺃﻧﺼﺢ ﺑﺄﻥ ﻳﺤﺮﺹ ﻛﻞ ﻣﺤﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻻﺗﻲ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﺃﻭﻻ ﺑﻤﺤﻀﺮ ﺍﻟﺠﻠﺴﻪ ﻋﻠﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻃﻠﺒﺎﺗﻪ ﻭﺩﻓﻮﻋﻪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻷﺗﻲ - 1 - ( ﺗﻨﻮﻳﻪ ﻳﺠﺐ ﺍﺛﺒﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮﺟﻠﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻪ ﺃﻭ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻪ ) - ﻧﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻋﻤﺎﻝ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﻩ (124 4/ ) ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 145 ﻟﺴﻨﺔ 2006 ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ﺍﻷﺗﻴﻪ ﻟﻠﺤﺎﺿﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ( ﻭﺫﻟﻚ ﺍﺫﺍ ﻛﻨﺎ ﺑﺼﺪﺩ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻭﺟﻮﺑﺎً ) 0 - ﻭﻛﺬﺍ ﺃﺭﻱ ﻭﺟﻮﺏ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻲ ﺍﺛﺎﺭﻩ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﻣﺒﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ 0 - 2 - ( ﺗﻨﻮﻳﻪ ﻳﺠﺐ ﺍﻻﺷﺎﺭﻩ ﺍﻟﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ﻭﻳﺠﺐ ﺍﺛﺒﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻪ ) 1 - ﻧﺘﻤﺴﻚ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﻩ 142 ﺃ / ﺝ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻪ ﺍﺫﺍ ﻣﺎ ﺍﺭﺗﺄﺕ ﻣﺪ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﻭﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺍﺑﺪﺍﺋﻨﺎ ﻷﻳﻪ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺩﻓﻮﻉ ﺃﻭ ﺩﻓﺎﻉ0 2 - ﻧﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻋﻤﺎﻝ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﻩ 81 ﺃ/ ﺝ ﺑﺎﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ﺍﻷﺗﻴﻪ ﻟﻠﺤﺎﺿﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ 0 ﻃﻠﺐ ﺍﺧﻼﺀ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﻪ ﺍﻟﻤﺨﻮﻟﻪ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﻩ 204 ﺃ / ﺝ 0 1 ﻣﻜﺮﺭ - (ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ) ﻃﻠﺐ ﺍﺧﻼﺀ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﻪ ﺍﻟﻤﺨﻮﻟﻪ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﻩ 205/1 ﺃ/ ﺝ (ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻭﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﺛﻤﺎﻧﻴﻪ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ) ﻧﻄﻠﺐ ﺍﺧﻼﺀ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻋﻤﻼ ﺑﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﻩ 142/2 ﺃ/ ﺝ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺟﻨﺤﻪ ﻭﻟﻪ ﻣﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ( ﻭﻓﻲ ﺑﻄﺎﻗﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﻪ ) ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻲ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺤﻪ ﺍﻟﻤﺎﺛﻠﻪ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺳﻨﻪ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻟﻴﺲ ﺑﻌﺎﺋﺪ ﻭﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﻪ0 2 - ﻃﻠﺐ ﺍﺧﻼﺀ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺄﻳﻪ ﺿﻤﺎﻥ ﻻﻧﺘﻔﺎﺀ ﻣﺒﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﻩ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﻩ 134 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 145/2006 ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﻪ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ ( ﺃﻭ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﻪ) – ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﻭ ﻻﻧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﻪ ﻟﺪﻱ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ( ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺘﻔﺎﺀ) - ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻻﺋﻞ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ . 3 – ﻭﻗﺮﺭ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺑﺄﻥ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﻣﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﻪ ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﺑﻬﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻪ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﻩ 145 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 145/2006 ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ/ ﻭﻗﺮﺭ ﺑﺘﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮﺭ ﻛﻠﻤﺎ ﻃﻠﺐ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﻪ ﻭﺑﺄﻻ ﻳﻔﺮ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﺿﺪﻩ 0 4 – (ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻘﻊ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺼﺤﻒ ) ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﺍﺧﻼﺀ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﺿﻤﺎﻥ ﻋﻤﻼ ﺑﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﻩ 41 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺭﻗﻢ 96/96 ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻲ ﺃﻧﻪ " ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻘﻊ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺇﻻ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 179 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ 5 – (ﻓﻲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ) ﺩﻓﻊ ﺑﻌﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺣﺒﺲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻋﻤﻼ ﺑﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﻩ 385 ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﻪ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺣﺪﺛﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺳﻨﻪ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨﺔ 0 6 - ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻳﻄﺎﺭ ﻃﻠﺐ ﺍﺧﻼﺀ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺄﻳﻪ ﺿﻤﺎﻥ – ﻭﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ 387 ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﻠﺘﻤﺲ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 201 ﺃ / ﺝ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 145 / 2006 ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻋﻤﺎﻝ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﻬﺎ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻰ ﻭﻧﻠﺘﻤﺲ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﻟﻜﻰ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻟﻼﻛﺮﺍﻩ 0 ﺗﺎﺑﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻘﺮﻭﻧﻪ ﺑﺎﻟﺪﻓﻮﻉ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﻪ ﻟﻼﻳﺠﺎﺯ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠﻪ ﻣﻨﻬﺎ 7 - ﻧﻄﻠﺐ ﺿﻢ ﺩﻓﺘﺮﻱ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻘﺴﻢ ( ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻪ ) ﺧﺎﺻﻪ ﺟﻬﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﺤﺮﺭ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭﺧﺎﺻﻪ ﻭﺣﺪﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺚ ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﺤﺮﺭ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﻣﻨﺬ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺪﺋﻪ ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﻗﺪ ﺩﻭﻧﺖ ﺑﺄﻳﻬﻤﺎ ﻗﻴﺎﻣﺎ ﻭﻋﻮﺩﻩ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ ﻭﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﻪ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻭﻣﺎ ﺃﺳﻔﺮﺕ ﻋﻨﻪ ﻭﻟﺒﻴﺎﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ / ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ /ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻪ0 8 – ﻧﻄﻠﺐ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﺍﻟﻄﺒﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﺻﺎﺑﺎﺕ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻛﺮﺍﻫﺎ ﻣﺎﺩﻳﺎ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺳﺒﺒﻬﺎ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺣﺪﻭﺛﻬﺎ ﻭﺍﻷﻟﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻓﻰ ﺍﺣﺪﺍﺛﻬﺎ – ﻭﻃﻠﺐ ﺗﻘﺼﻲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻻﻛﺮﺍﻩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﺍﻟﻨﻔﺴﻰ ﻭﺍﻟﺨﻮﻑ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺤﻴﻞ ﺿﺪﻩ ﺑﺎﻻﻳﻌﺎﺯ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺷﻬﻮﺩﺍ ﺿﺪﻩ ﻭﺗﻬﺪﻳﺪﻩ ﺑﻤﺰﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﺫﻱ ﻭﺍﻫﺎﻧﺘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﻭﺍﻟﺒﺼﻖ ﻓﻰ ﻭﺟﻬﻪ ﻭ ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻐﺎﺋﻂ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻲ ﻓﻲ ﺗﻠﺒﻴﻪ ﻃﻠﺒﻪ ﻓﻲ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﺣﻴﻦ ﺟﻮﻋﻪ ﻭﻛﺬﺍ ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻤﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ - ﻭﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺛﺒﻮﺕ ﻧﻮﻋﻲ ﺍﻻﻛﺮﺍﻩ ﺃﻭ ﺍﺣﺪﻫﻤﺎ ﻧﻄﻠﺐ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺤﺪﺛﻬﻤﺎ ﻭﻧﻘﺮﺭ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻋﻠﻲ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻲ ﻣﻦ ﺃﻛﺮﻫﻪ ﻭﺑﺄﻧﻪ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻪ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﻦ ﻣﺎﺭﺱ ﻣﻌﻪ ﺍﻻﻛﺮﺍﻩ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻠﺒﻄﻼﻥ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ 40 ﺃ / ﺝ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻄﻞ ﻣﺎ ﺗﻠﻲ ﺍﻻﻛﺮﺍﻩ ﺑﻨﻮﻋﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ ﻣﻦ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﻣﺎ ﺍﺳﻔﺮ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺃﺩﻟﺔ ﻭﺧﺎﺻﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻭﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻻﻛﺮﺍﻩ ﺑﻨﻮﻋﻴﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ( ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ) ﻳﻌﺪﺍ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﻌﺬﻳﺒﺎ ﻣﻌﺎﻗﺒﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻭﻣﺤﻈﻮﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﻩ 42 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ - ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻗﻴﺎﻡ ﺻﻔﻪ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻰ ﺫﻟﻚ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺩ 21 ، 23 ، 24 ﺃ / ﺝ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 1) ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺎﺕ 0 ﻛﻤﺎ ﻗﺮﺭ ﺑﺒﻄﻼﻥ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻭﻟﻴﺪﺍ ﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺑﺎﻃﻠﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﺒﻄﻞ ﻭﻳﻬﺪﺭ ﺃﻳﻪ ﺩﻟﻴﻼ ﻣﺴﺘﻤﺪﺍ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ 336 ﺃ/ ﺝ 0 9 – ﻧﺪﻓﻊ ﺑﺎﻧﺘﻔﺎﺀ ﺃﻳﻪ ﺣﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻠﺒﺲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﻩ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﻩ 30 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﻪ (ﻭﻟﻠﺘﺬﻛﺮﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻩ 30 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﻪ ﺗﻌﺪﺩﺕ ﺑﻬﺎ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﺘﻠﺒﺲ ﻭﻫﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻲ ( ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﺘﻠﺒﺴﺎ ﺑﻬﺎ ﺣﺎﻝ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻘﺐ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﺑﺒﺮﻫﺔ ﻳﺴﻴﺮﺓ . ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﺘﻠﺒﺴﺎ ﺑﻬﺎ ﺍﺫﺍ ﺍﺗﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﺒﻌﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﻴﺎﺡ ﺃﺛﺮ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ ﺑﻮﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﺣﺎﻣﻼ ﺁﻻﺕ ﺃﻭ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﺃﻣﺘﻌﺔ ﺃﻭ ﺃﻭﺭﺍﻗﺎ ﺃﻭ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﺴﺘﺪﻝ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻓﺎﻋﻞ ﺃﻭ ﺷﺮﻳﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺫﺍ ﻭﺟﺪﺕ ﺑﻪ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺁﺛﺎﺭ ﺃﻭ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺗﻔﻴﺪ ﺫﻟﻚ ) . 10 – ﻧﺪﻓﻊ ﺑﺒﻄﻼﻥ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻟﺒﻄﻼﻥ ﺍﻻﺳﺘﻴﻘﺎﻑ ﻻﻧﻌﺪﺍﻡ ﻣﺒﺮﺭﺍﺗﻪ 0( ﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻴﻘﺎﻑ )0 11 - ﻭﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﻔﺎﺩ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 147 ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺎﺕ ﻧﻄﻠﺐ ﺳﻤﺎﻉ ﺷﻬﻮﺩ ﻧﻔﻰ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻗﺪ ﺗﻤﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺳﺘﺼﺪﺍﺭ ﺍﻻﺫﻥ/ ﺃﻭ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺑﻘﻴﺎﻡ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻠﺒﺲ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﻔﻲ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 40 ﺃ / ﺝ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﺗﻤﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻛﺜﺮ ﻣﻦ 24 ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ ﺑﻄﻼﻧﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ 36 ﺃ / ﺝ – ﻭﻗﺮﺭ ﺑﺄﻥ ﺷﻬﻮﺩ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻫﻢ ﻛﻼ ﻣﻦ - ( 1) 000000000000000000000 ( 2) 000000000000 0 00 ( 3) 0000000000000000000000 12 – ﻭﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 31 ، 148 ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺎﺕ : ﻧﻄﻠﺐ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﻓﻰ ﺿﻮﺀ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻭﻣﺎ ﺳﻴﺒﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﺩﻓﻮﻉ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻻﺛﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﺤﺮﻳﺎﺕ ﻣﺤﺮﺭ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺩﺓ ﻭﺑﺎﻃﻠﻪ ﻭﺻﺎﺩﺭﻩ ﻣﻤﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﻌﺪﻝ - ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺒﻄﻞ ﻣﺎ ﺑﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﻣﺎﺗﻼﻫﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﻳﻬﺪﺭ ﺃﻳﻪ ﺩﻟﻴﻼ ﻣﺴﺘﻤﺪﺍ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ 336 ﺃ/ ﺝ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺤﺮﻳﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻻﻣﻦ . 13 – ﻧﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺻﻮﺭﺓ ﺭﺳﻤﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻤﻼ ﺑﻨﺺ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺭﻗﻢ ( 1) ﻟﺴﻨﺔ 2001 ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ : 16 / 5 / 2002 ﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﻋﻤﻼ ﺑﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 125 ﺃ / ﺝ ﻭﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻣﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﻩ 52 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﺎﻩ ﻭﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ 169 ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺎﺕ . ﺗﻤﺖ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻭﺃﻫﻢ ﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ﻭﺟﺪﻳﺮﺍ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ﺛﻢ ﻳﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﻪ ﻧﺼﻴﺤﻪ ﻫﺎﻣﻪ ﺃﻧﺼﺢ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻴﺪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻛﻮﺩﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﻪ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ 0 ﻭﺍﻟﻴﻜﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺳﻨﺪ ﺑﺤﺜﻨﺎ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺿﻊ ﺍﻭﻻ : ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ : - ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 21 ، 23 ، 24 ، 36 ، 40 ، 41 ، ﻣﺎﺩﻩ 81 : ﺃ/ ﺝ ، 84 ، ﻣﺎﺩﺓ (124 4/ ) ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 145 ﻟﺴﻨﺔ 2006 ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، 125 ﻭ 134 ﻭ 138 ، 140 ﻣﺎﺩﻩ (142 )( ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺃﻻﻭﻟﻰ ): ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 145 ﻟﺴﻨﺔ 2006 ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ،ﻣﺎﺩﺓ (143 ) ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ): ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 145
💎✍نلقي الضوء علي أهم الطلبات والدفوع الشائعة أمام النيابة العامة أو أثناء تجديد الحبس الإحتياطي :
اولاً: وقبل كل شىء يجب على المحامي الاختلاء بالمتهم:
ينبغي علي المحامي قبيل التحقيق مع المتهم تقديم طلب إلى النيابة العامة بالاختلاء بالمتهم المتهمين ( ما لم يوجد تعارض) بسرايا النيابة العامة دون تواجد رجال السلطة العامة وذلك عملا بنص المادة 606 من التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية
وحين العرض وقبل بدء التحقيق فللمحامي الحق في طلب قرائه الأوراق، ثم بعد الانتهاء من التحقيق مع المتهم أنصح بأن يحرص على التنويه بمحضر الجلسة على حق الدفاع في إثبات طلباته ودفوعه على النحو الأتي :
1- نتمسك بوجوب إعمال نص المادة 142 أ/ج وذلك بسماع أقوال النيابة العامة إذا ما ارتأت مد الحبس الاحتياطي للمتهم وذلك قبل إبدائنا لأيه طلبات أو دفوع أو دفاع
2 - نتمسك بإعمال نص الماده 81 أ/ج بإثبات الطلبات والدفوع الآتية للحاضر مع المتهم
الطلبات الاصلية :
1 – أمام النيابة طلب إخلاء سبيل المتهم عملا بالسلطة المخولة للنيابة العامة وفقا لنص المادة 204 أ/ج
1 مكرر - (في التجديدمع المتهم المحبوس ) طلب إخلاء سبيل المتهم عملا بالسلطة المخولة للقاضي الجزئي وفقا لنص المادة 205/1 أ/ج
(في التجديد وبعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجواب المتهم ) نطلب إخلاء سبيل المتهم عملا بنص المادة 142/2 أ/ج
لكون المتهم في جنحة وله محل إقامة معروف في مصر وهو الثابت في الأوراق وفي بطاقته الشخصية فضلا عن أن الحد الأدنى للعقوبة في الجنحة الماثلة لا تتجاوز سنه فضلا عن كون المتهم ليس بعائد ولم يسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنه
2- طلب إخلاء سبيل المتهم بأية ضمان لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي الواردة بالمادة 134 من القانون 145/2006 بشأن تعديل بعض الأحكام في قانون الإجراءات الجنائية فضلا عن أن المتهم لم يسبق الحكم عليه مطلقا (أو لأكثر من سنه) – ولاسيما أيضا لانتفاء الركن المعنوي للجريمة لدي المتهم (والمادي إن كان محل انتفاء)- الأمر الذي يؤكد أن الدلائل غير كافيه في حقه.
3 – وقرر الدفاع بأن للمتهم محل إقامة في الجهة الكائن بها مركز المحكمة عملا بالمادة 145 من القانون 145/2006 وذلك في العنوان/..............وقرر بتعهد المتهم بالحضور كلما طلب ذلك منه وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده
4 – (في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف) تمسك بوجوب إخلاء سبيل المتهم بدون ضمان عملا بنص المادة 41 من القانون الخاص رقم 96/96 بشأن تنظيم الصحافة والتي تنص علي أنه " لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا في الجريمة المنصوص عليها في المادة 179 من قانون العقوبات "، ونص المادة 179من ق العقوبات
5 – (في جرائم الأحداث ) دفع بعدم جواز حبس المتهم عملا بنص المادة 385 من التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية لكون المتهم حدثا لم يتجاوز سنه خمس عشرة سنة
6 - واحتياطيا وفي ذات الإطار طلب إخلاء سبيل المتهم بأية ضمان – وعملا بالمادة 387 من تعليمات النيابة العامة نلتمس إعمال نص المادة 201 أ /ج و المعدلة بالقانون 145 / 2006 وذلك بإعمال أحد التدابير الواردة بها بدلا من الحبس الاحتياطي ونلتمس استثناء التدبير الثاني لكي لا يكون المتهم عرضه للاكراه
تابع لما سبق:
7 - نطلب ضم دفتري أحوال القسم (أو المديرية) خاصة جهة عمل محرر محضر الضبط وخاصة وحده المباحث للوقوف على ما إذا كانت إجراءات محرر المحضر منذ تاريخ بدئه للتحريات قد دونت بأيهما قياما وعودة من عدمه وللوقوف على تاريخ مأموريه ضبط المتهم وما أسفرت عنه ولبيان تاريخ تسجيل دخول المتهم / المتهمين بالقسم /أو المديريه
8 – نطلب توقيع الكشف الطبي على المتهم لبيان ما به من إصابات تمثل إكراها ماديا وبيان سببها وتاريخ حدوثها والآلة التي استعملت في إحداثها – وطلب تقصي النيابة العامة في بيان الإكراه المعنوي الذي تعرض له المتهم والذي تمثل في التضييق النفسي، والخوف واستخدام الحيل ضده بالإيعاز بوجود شهودا ضده وتهديده بمزيد من الأذى وإهانته بالقول والبصق في وجهه ومنعه من دخول الغائط والتراخي في تلبية طلبه في رغبته في الطعام حين جوعه وكذا منعه من الاتصال بمن يرغب ولا سيما محاميه
وفى حالة ثبوت نوعي الإكراه أو احدهم نطلب اتخاذ اللازم قانونا نحو الكشف عن محدثهم، ونقرر بأن المتهم علي استعداد للتعرف على من أكرهه وبأنه يطلب من النيابة العامة التحقيق مع من مارس معه الإكراه تحقيقا للبطلان المقرر بالمادة 40 أ/ج والذي يبطل ما تلي الإكراه بنوعيه المادي والمعنوي من إجراءات وما أسفر عنه من أدلة وخاصة اعتراف المتهم وباعتبار أن الإكراه بنوعيه الذي تعرض لهما المتهم (أو المتهمين) يعدا بمثابة تعذيبا معاقبا عليه قانونا ومحظور دستوريا - فضلا عن قيام صفه النيابة العامة في ذلك عملا بالمواد 21، 23 ، 24 أ /ج والمادة (1) من التعليمات العامة للنيابات
كما قرر ببطلان اعتراف المتهم لكونه وليدا لإجراءات باطله مما يبطل ويهدر أية دليل مستمدا منها عملا بالمادة 336 أ/ج
9 – ندفع بانتفاء أية حاله من حالات التلبس الواردة بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية (وهي : " .. إذا اتبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك) .
10 – ندفع ببطلان القبض والتفتيش لبطلان الاستيقاف لانعدام مبرراته (دفع في الاستيقاف)
11 - وانطلاقا من مفاد نص المادة 147 من التعليمات العامة للنيابات نطلب سماع شهود نفى لبيان أن القبض والتفتيش قد تما قبل استصدار الإذن/ أو الادعاء بقيام حالة تلبس مما ينفي قيامها الأمر الذي يخالف نص المادة 40 أ /ج فضلا عن أن القبض والتفتيش بذلك قد تما قبل عرض المتهم على النيابة العامة بأكثر من 24 ساعة مما يترتب عليه احتياطيا بطلانا مطلقا أيضا عملا بالمادة 36 أ/ج – وقرر بأن شهود النفي هم كلا من تذكر اسماء الشهود المراد سماع اقوالهم
12 – وانطلاقا من مفاد المادتين 31 ، 148 من التعليمات العامة للنيابات : نطلب إجراء التحريات السرية عن الواقعة بمعرفة مديرية الأمن المختصة وفى ضوء تحقيق طلبات المتهم وما سيبديه من دفوع لاسيما لإثبات أن تحريات محرر المحضر غير جادة وباطلة وصادرة ممن ليس بعدل - الأمر الذي يبطل ما بنى عليها من إجراءات وما تلاها أيضا ويهدر أية دليلا مستمدا منها عملا بالمادة 336 أ/ج و ذلك مع حفظ حق المتهم فى التعليق والدفاع أيضا على نتيجة تحريات مديرية الأمن.
13 – نطلب التصريح باستخراج صورة رسمية من أوراق التحقيق عملا بنص الكتاب الدوري رقم (1) لسنة2001 والصادر في : 16 / 5 / 2002 م من النائب العام بشأن الإطلاع على القضايا وعملا بنص المادة 125 أ /ج ولتمكين الدفاع من أداء مهمته عملا بالمادة 52 من قانون المحاماة وعملا بالمادة 169 من التعليمات العامة للنيابات.
من مقالنا سوف نتناول فى هذا الجزء عدة نقاط منها ضرورة ابلاغ المحبوس احتياطيا بأسباب حبسه وماهية بيانات أمر الحبس ومدته وسلطة القاضى الجزئى وسلطة غرفة المشورة والحبس الاحتياطى فى جنايات أمن الدولة والمفرقعات والأموال العامة وجرائم الرشوة ومدى التوسع فى سلطة النيابة العامة فى جرائم الإرهاب والحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطى و بدائل الحبس الاحتياطى
وبالنظرلضرورة استجواب المتهم نصت المادة 134 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 على أنه ” يجوز لقاضى التحقيق بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة والدلائل عليها كافية أن يصدر أمرا بحبس المتهم احتياطياً ” .
فطبقاً لهذا النص لا يجوز صدور الأمر بالحبس الاحتياطى إلا بعد استجواب المتهم ما لم يكن هارباً ذلك أن استجواب المتهم قد يتيح له الفرصة لتفنيد الأدلة القائمة ضده فلا يرى المحقق مبرراً لحبسه احتياطياً . ولكن لا يشترط أن يتم حبس المتهم عقب استجوابه مباشرة بل يجوز ذلك فى أى وقت بعد استجوابه . ولا يشترط استجواب المتهم إذا كانت المحكمة هى التى أصدرت أمر الحبس الاحتياطى . إذ من المقرر أنه ليس للمحكمة أن تستوجب المتهم إلا إذا قيل ذلك . م274/1 إجراءات جنائية.
وهناك استثناء للمتهم الهارب حيث استثنى المشرع من شرط استجواب المتهم قبل إصدار الأمر بحبسه احتياطيا حالة ما إذا كان المتهم هاربا فيجوز فى هذه الحالة أن يصدر أمر الحبس الاحتياطى من غير استجواب للمتهم . وهناك فارق بين المتهم الهارب والمتهم الغائب فلكى يعد المتهم هاربا لابد أن يصدر ضده أمر بحضوره فلا يحضر فيصدر أمر بضبطه واحضاره ويتعذر تنفيذه بسبب الهرب فإذا لم تتخذ معه هذه الإجراءات لا يمكن اعتباره هاربا وبالتالى لا يصح إصدار أمر بحبسه احتياطيا دون استجوابه فإذا صدر الأمر رغم ذلك وقع الأمر باطلا لصدوره دون استجواب المتهم ودون أن يكون هارباً .
وبالنظر لابلاغ المحبوس احتياطيا بأسباب حبسه نصت المادة 71 من الدستور على أن ” يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الاجراء الذى قيد حريته الشخصية وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة وإلا وجب الافراج حتما ” .
ونصت المادة 139/1 من قانون الإجراءات على أن ” يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يحبس ا�
ساحة النقاش