هندسة الانتباه

العلوم والفنون والآداب

 

اخطر واهم حكم نقض :  محاولة الفرار من كمين الشرطة لا يبرر استيقافها ويكون القبض والتفتيش باطلان مما يتعين عليه الحكم ببراءة الطاعنين ومصادره النباتات المخدرة (الحشيش)

كتب: أيمن محمد عبداللطيف:

 

الاستيقاف و حالة التلبس :

أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا فى موضع الريب والظن ، على نحو ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى وللكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ، وإذا أدي التخلي إلى استيقاف الشخص لسؤاله عن أسمه ووجهته وإلى ظهور حالة تلبس بجريمة ، إدركها مأمور الضبط القضائي إدراكا يقينيا بأحد حواسه فان حالة التلبس تعد قائمة وصحيحة قانونا.

و من هنا يأتى دورالدفاع بان يبين للمحكمة مدى اعتبار الفعل الذي أتاه المتهم فعلا مألوفا أو شاذ ، ومتى اعتبر الفعل مألوفا أي متى أقنع الدفاع المحكمة باعتبار الفعل أو السلوك الصادر عن المتهم المستوقف مألوفا انتفت مبررات الاستيقاف وبطل ، ويبطل لذلك أي إجراء لا حق له ومرتبط ونعني القبض .

 

صور عملية للاستيقاف من قضاء النقض :

أولا : استيقاف و حالة التلبس بالجريمة :

( إذا كان الثابت من الحكم أن المتهم ، الشخص المستوقف ، أسرع بوضع ما يشبه عليه من الصفيح فى فمه بمجرد رؤيته لمخبر ، رجل السلطة العامة ، محاولا مضغها بأسنانه وحاول ابتلاعها فانه يكون قد وضع نفسه بإرادته واختياره موضع الريب والشبهات ، مما يبرر لرجال السلطة العامة استيقافه للكشف عن حقيقة أمره ، وإذ كانت حالة التلبس لرجال بالجريمة قد تحققت أثر هذا الاستيقاف بانبعاث رائحة الأفيون من فم المتهم وشم المخبر والضابط هذه الرائحة ورؤيتها له وهو يحاول ابتلاع الشيء الذي فى فمه الذي تبعث منه رائحة الأفيون ، فان ما يثيره المتهم فى شان بطلان القبض لا يكون على أساس صحيح).

[ 20/4/1956 أحكام النقض 10س 96ق ص437 ]

( إذا كان الواضح مما أثبته الحكم أن رجلي البوليس ، رجال السلطة العامة ، إذ كانا يسيران في دورية ليليه اشتبها في الطاعن اشتباها تبرره الظروف فاستوقفاه فلم يذعن بل حاول الهرب فلما تبعه أحدهما وقف وعندئذ ظهرت حالة التلبس بادية إذ كان يحمل في يده سلاحا ناريا بشكل ظاهر ، فان الحكم إذ دانه فى جريمة حمل السلاح بدون رخصه تأسيسا على قيام حالة التلبس لا يكون مخطئا ).

[ 9/6/1952 أحكام النقض 3 س 397 ق ص 1062 ]

 

ثانيا: الاستيقاف فى الدوريات والكمائن الشرطية :

أن مجرد وجود الكمين أو الدورية الشرطية لا يعني حق استيقاف أي شخص ، بل يتحتم أن يضع الشخص المستوقف نفسه بفعله أو بسلوكه موضع الريب والظنون وهو ما يثبته مأمور الضبط بمحضرة.

– متى توافر مبرره – عن أحد حالات التلبس بالجريمة ، وبذا يحق لرجل السلطة العامة أن يقتاد الشخص المستوقف لمأمور الضبط القضائي لاستجلاء أمره ، كما أن لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على الشخص ويفتشه متى أدرك بشخصه وبأي حاسة من حواسه أحد حالات التلبس بالجريمة.

من قضاء محكمة النقض

إذا مر مأمور الضبط القضائي ليلا بدائرة القسم للبحث عن المشتبه فيهم لكثره حوادث السرقة فأبصر بشخص يسير في الطريق وهو يتلفت للخلف على صورة تبعث على الريبة في أمره ثم حاول أن يتوارى عن نظر الضابط ، حق لهذا الأخير أن يستوقفه ليتحرى عن شخصيته ووسائل تعيشه لأن ظروف الأحوال تبرر اتخاذ هذا الإجراء ، فإذا تخلي الشخص المذكور بإرادته عملي أثر ذلك عن بعض المخدر الذي يحمله في جيبه بإلقائه على الأرض فان هذا التخلي لا يعد نتيجة لإجراء غير مشروع من جانب الضابط ولا يقبل من المتهم التفضل من تبعه إحراز المخدر من الورقة التي ألقاها المتهم على الأرض وعدم ظهور المخدر منها مادام التخلي عنها باختياره ).

[ 7/5/1955 طعن رقم 649 سنه 25 ق ]

 

وغني عن البيان أن هؤلاء الموطنون من مأموري الضبط القضائي سواء العام أو الخاص ، المهم هو توافر صفة الضبطية القضائية ، فغاية هذا النوع من الاستيقاف هو التثبيت من قيام المخاطبين بالقانون بالالتزام بأحكامه ، دونما حاجة إلى توافر ريبة أو ظنون ولذا فلرجل التزامه بالقانون من عدمه ، ولذا فمن حق رجال الأمن إيقاف السيارات للتأكد من سلامة أوراقها ومن حيازة سائقها لرخصة قيادة نافذة ، ومن حق رجال الأمن إيقاف من يجعل سلاحا للتحقق من شخصيته ومن رخصه السلاح الذي يجعله ، ومن حق رجال الأمن مطالبه الشخص بتقديم بطاقته الشخصية أو أي إثبات للشخصية ، وكذا ما يدل على تمام أداء الخدمة العسكرية أو الموقف التجنيدي بصفة عامة .

 

ثالثا: الارتباك الناتج عن مشاهدة المتهم لمأمور الضبط القضائي كمبرر للاستيقاف :

ارتباك المتهم لدي رؤيته لمأمور الضبط القضائي ثم تخليه عما في حيازته وإنكاره صلته به يخول لرجل السلطة العامة الذي يقع بصره عليه أن يستوقف المتهم ويلقط ما تخلي عنه فالارتباك فى ذاته ليس فعلا أو سلوكا . لذا لا يجوز استيقاف شخص لمجرد قلقه وتوتره من رؤية مأمور الضبط القضائي أو أحد رجال السلطة العامة فان اقتران الارتباك ، بسلوك أخر قد يجعل منه مبررا للاستيقاف ، فالارتباك الذي يعقبه فرار الشخص مبرر للاستيقاف ، والارتباك الذي يعقبه تخلي يبرر الاستيقاف..

 

من قضاء محكمة النقض :

( الاستيقاف إجراء لا يمكن اتخاذه دون توافر شروطه ، وهو أن يضع الشخص نفسه طواعية واختيارا في موضع الشبهة أو الريبة بما يستلزم تدخل السلطة للكشف عن حقيقة أمره ، أما وأن المتهم ارتبك لدي رؤيته لمأمور الضبط وظهرت عليه علامات القلق والخوف فان ذلك لا يبرر استيقافه لانعدام المظاهر الدالة على ضرورة التدخل ).

[ 20/4/1975 أحكام النقض 11 س 51 ق ص 96 ]

 

( ارتباك المتهم لدي رؤيته لمأمور الضبط القضائي ثم تخليه عما في حيازته وإنكاره صلته به يخول لرجل السلطة العامة الذي يقع بصره عليه أن يستوقف المتهم ويلقط ما تخلي عنه ويقدمه لمأمور الضبط القضائي).

[ 7/12/1985 أحكام النقض 36 س 81 ق ص 992 ]

 

تفسير مسلك المتهم :

( إذا كان ما استخلصه الحكم أن فرار المتهم أثر ظهور علامات القلق والارتباك عليه كان عن خوف لا عن ريبة منه ، هو أحد الاحتمالات التي يتسع لها تفسير مسلكه ، فانه لا يصح النعي على المحكمة أنها قضت براءة المتهم بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدي غيرها ).

[ 27/5/1981 أحكام النقض 22 س 101ق ص 574 ]

 

رابعا: الاستيقاف وعلاقته باعتراف الشخص المستوقف بارتكاب جريمة :

استيقاف الشخص هو نتيجة لفعل أو لسلوك غير مألوف صدر عنه يدعو رجال السلطة إلى التدخل لاستجلاء حقيقة الأمر ، فلرجل السلطة أن يسال الشخص عن اسمه وموطنه ، عنوانه ، ووجهته وعن الفعل أو السلوك الغير مألوف الذي صدر عنه.

الاستيقاف إذا ما توافر له مبرراته بإتيان الشخص كما سلف فعلا أو سلوكا غير مألوف وعجز عن تبرير ذلك السلوك كان الاستيقاف إجراء صحيحا ، ويصح من ثم اقتياد الشخص إلى مأمور الضبط القضائي ، وقد يلي الاستيقاف الصحيح اعتراف من الشخص بارتكابه جريمة وبتعبير أدق إقرار من الشخص المستوقف بارتكابه جريمة.

 

من قضاء محكمة النقض :

( إذا كان المتهم قد وضع نفسه موضع الريبة عندما الهروب لمجرد سماعه المخبرين وهما يفصحان عن شخصيتها لغيره ولما حاولا استيقافه اقر لهما بإحرازه المخدر ثم تبينا انتفاخا بجيبه فكان لازم هذا الإقرار التثبت من صحته فيكون للمخبرين أن يقتاداه إلى مأمور الضبط القضائي الذي تلقي عنه المخدر الذي كان يحمله فان الدفع ببطلان التفتيش يكون على غير أساس).

[ 14/2/1961 أحكام النقض 21 س 38 ق ص 226 ]

 

خامسا: الاستيقاف وعلاقته بالتخلي :

إذا كان التخلي مبررا للاستيقاف فيلزم أن تكون واقعة التخلي ذات دلالة وتثير ريبة وشكوك رجل السلطة العامة ، بمعني أن واقعة التخلي ( تخلي الشخص عن متاعه )

التخلي كمدخل للاستيقاف التخلي وظهور حالة التلبس بالجريمة :

من المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا فى موضع الريب والظن ، على نحو ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى وللكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ، وإذا أدي التخلي إلى استيقاف الشخص لسؤاله عن أسمه ووجهته وإلى ظهور حالة تلبس بجريمة ، إدركها مأمور الضبط القضائي إدراكا يقينيا بأحد حواسه فان حالة التلبس تعد قائمة وصحيحة قانونا.

تخلى المتهم عما فى حيازته وإنكاره ملكيته له يخول لرجل السلطة العامة الذى يجد الشيء المتخلى عنه أو يقع بصره عليه أن يستوقف المتهم ويلتقط ما تخلى عنه ويقدمه لمأمور الضبط القضائي . فإذا ما تبين أن ذلك الشىء يحوى ما يعد إحرازه أو حيازته جريمة فان الإجراءات التى تمت تكون صحيحة ويكون الاستناد إلى الدليل المستمد من هذه الإجراءات هو استناد سليم لا غبار عليه .

فلابد ان يؤدى الاستيقاف إلى تخلي وأن يورد مأمور الضبط القضائي ما يدل على قيام العلاقة أو الصلة بين شخص المستوقف والشيء أو المتاع الذي تم التخلي عنه ، وأن كان الشائع أن يثبت أن رجل السلطة العامة أو مأمور الضبط القضائي واقعة التخلي أي أدركها بحاسة البصر .

 

من قضاء محكمة النقض :

( إذا كان الحكم قد أثبت أن المتهم تخلي عن الحقيبة التي كان يحملها ، ولما سئل عنها أنكر صلته بها ، الأمر الذي أثار شبهة رجال الشرطة فاستوقفوه واقتادوه إلى مأمور الضبط القضائي وقصوا عليه ما حدث ، فانه يصح تفتيش الحقيبة بواسطة مأمور الضبط القضائي إذا وجد فيما أبلغ به الدلائل الكافية على اتهام بإحراز مخدر ، فاستيقاف المتهم واقتياده إلى مأمور الضبط القضائي إنما حصل على سبيل تأدية رجال الشرطة لواجبهم إزاء الوضع المريب الذي وضع نفسه فيه).

[ طعن 6401 لسنه 69 ق جلسة 27/1/1999 ]

 

( أن مجرد استيقاف الدورية الليلية لأشخاص سائرون على الأقدام فى مكان غير معهود فيه ذلك لا يعدد قبضا ، وفرار هؤلاء الأشخاص ومتابعة الدورية لهم ، حتى تلك اللحظة استيقاف فقط وأن اقتضى المتابعة ، ومشاهدتهم إياهم يلقون شيئا على الأرض تبين أنه أفيون ، ذلك يسوغ إدانتهم فى إحراز هذه المادة ، إذ أن عثور رجال الدورية على هذه المادة لم يكن نتيجة قبض أو تفتيش بل كان بعد أن ألقاها المتهمون وهو يحاولون الفرار ).

[ طعن 311 لسنه 68 ق جلسة 17/4/1998 ]

( تخلي المتهم عما فى حيازته وإنكاره ملكيته له يخول لرجل السلطة العامة الذي يجد الشيء المختلي عن هاو يقع بصره عليه أن يستوقف المتهم ويلتقط ما تخلي عنه وتقديمه لمأمور الضبط القضائي ).[ 20/12/1971 أحكام النقض 22 س 79 ق ص 788 ]

من المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا فى موضع الريب والظن ، على نحو ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى وللكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه .

[ الطعن رقم 29291 لسنة 59 ق جلسة 13/12/1990 ]

 

للاستيقاف شروط ينبغي توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء وهى أن يضع الشخص نفسه طواعية منه و اختيارا فى موضع الشبهات والريب وأن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى مشروعية استيقاف الضابط للطاعن لمجرد اشتباهه فيه دون أن يبين الحالة التى كان عليها الطاعن قبل استيقافه وما إذا كانت تستلزم تدخل الضابط ليستطلع جلية أمره ذلك لأنه إذا ما انتفت المظاهر التى تبرر الاستيقاف فإنه يكون على هذه الصورة هو القبض الذى لا يستند إلى أساس فى القانون فهو باطل ولا يعتد بما أسفر عنه من دليل ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال مما يوجب نقضه والإحالة .

( الطعن رقم 23380 لسنة 59 ق جلسة 12/ 4/1990 )

 

لما كان ضابط المباحث قرر أن المتهم كان يسير بالطريق العام ليلاً يتلفت يميناً ويساراً بين المحلات ، فليس فى ذلك ما يدعو إلى الاشتباه فى أمره واستيقافه لأن ما أتاه لا يتنافى مع طبيعة الأمور ، وبالتالي فإن استيقافه واصطحابه إلى ديوان القسم هو قبض باطل ، لا يستند إلى أساس وينسحب هذا البطلان إلى تفتيش المتهم وما أسفر عنه من العثور على المادة المخدرة لأن ما بنى على الباطل فهو باطل كما لا يصح التعويل على شهادة من أجريا القبض الباطل ، ولما كان ذلك ، وكان المتهم قد أنكر الاتهام المسند إليه فى جميع مراحل التحقيق وبجلسة المحاكمة ، وجاءت الأوراق خالية من دليل آخر مستقل بدين المتهم فيما أسند إليه . لما كان ذلك ، وكان الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وكان الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ، ما دام لاستنتاجه وجه يسوغه ، وكان ما أوردته المحكمة فى قيام بيان الأسباب التى بنت عليها قضاءها ببطلان القبض لعدم توافر الظروف المبررة لاستيقاف المطعون ضده واقتياده إلى قسم الشرطة كافياً وسائغاً فيما انتهت إليه .

( الطعن رقم 3100 لسنة 57 ق جلسة 23/12/1987 )

 

لما كان من المقرر أن الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجال السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختيارا فى موضع الريب والظن وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى والكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية والفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه - وكان الحكم المطعون فيه قد رد على ما دفع به الطاعن من بطلان استيقافه باقتناعه بظروف ومبررات قيامه ، ومن ثم فإن تخلى الطاعن بعد ذلك اختيارا عما تكشف بعد ذلك أنه مخدر - يشكل حالة التلبس التى تبيح القبض والتفتيش وإذ ألتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

( الطعن رقم 5941 لسنة 55 ق جلسة 2/ 2/1986 )

 

إن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه و اختيارا فى موضع الريب والظن ، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى وللكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - والفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه .

( الطعن رقم 3421 لسنة 55 ق جلسة 7/11/1985 )

 

لما كان الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبها، ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وكانت ملاحقة المتهم على إثر فراره لاستكناه أمره استيقافا، وكان الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخليه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام لاستنتاجه وجه يسوغه ، وكان ما استخلصه الحكم من أن فرار المتهم كان عن خوف من القبض عليه ، هو أحد الاحتمالات التى يتسع لها تفسير مسلكه وكان لا يصح النعي على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناه على احتمال ترجح لليها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها لأن محلاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه ما دام قد أقام قضاءه على أسباب تحمله . لما كان ذلك ، فان الطعن ينحل فى حقيقته إلى جدل موضوعي لا يثار لدى محكمة النقض . ومن ثم فإنه يكون على غير أساس متعين الرفض .

( الطعن رقم 916 لسنة 55 ق - جلسة 19/5/1985 )

 

تخلى المتهم عما فى حيازته وإنكاره ملكيته له يخول لرجل السلطة العامة الذى يجد الشيء المتخلى عنه أو يقع بصره عليه أن يستوقف المتهم ويلتقط ما تخلى عنه ويقدمه لمأمور الضبط القضائي . فإذا ما تبين أن ذلك الشىء يحوى ما يعد إحرازه أو حيازته جريمة فان الإجراءات التى تمت تكون صحيحة ويكون الاستناد إلى الدليل المستمد من هذه الإجراءات هو استناد سليم لا غبار عليه . وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المتهم قد تخلى عن المقطف الذى كان يحمله وأنكر صلته به فإن اخذ الشرطى المقطف وتسليمه لضابط المحطة الذى قام بتفتيشه وعثر فيه على مخدر لا يكون فيه مخالفة للقانون .

( الطعن 1044 لسنة 41 ق -جلسة 20/12/1970 )

 

الفصل قى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه .

( الطعن 1044 لسنة 41 ق -جلسة 20/12/1970)

 

الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، ومن ثم فان طلب الضابط البطاقة الشخصية للمتهم لاستكناه أمره يعد استيقافا لا قبضا ،ويكون تخلى المتهم بعد ذلك عن الكيس الذى انفرط وظهر ما به من مخدر فد تم طواعية واختبارا وبما يوفر قيام حالة التلبس التى تبيح القبـض والتفتيش .

(الطعن 1650 لسنه 39 ق –جلسة 5/1/1970 )

 

إذا كان المتهم فد أقر على إثر استيقافه بأنه يحرز مخرا، جاز لرجل السلطة العامة عملا بحكم المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية ، اقتياده إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي للحصول منه على الإيضاحات اللازمة فى شأن تلك الواقعة والتثبت من صحة ذلك الإقرار، وكان المتهم عند مواجهة الضابط له بأقوال رجلى السلطة العامة من أنه اعترف لهما بإحرازه مخدرا قد بادر إلى القول بأنه غير مسئول عما يوجد فى جيب جلبابه الخارجى وهو ما ينبئ - فى خصوص الدعوى المطروحة - بقيام دلائل كافية على اتهامه بجريمة إحراز مخدر ، فان لمأمور الضبط القضائى القبض عليه وتفتيشه طبقا لأحكام المادتين 34، 46 من قانون الإجراءات الجنائية .

( الطعن رقم 331 لسنة 38 ق -جلسة 25/3/1968 )

متى كان الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل ، التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، فإن ملاحقه المتهم إثر فراره لاستكناه أمره يعد استيقافا.

( الطعن 34 لسنة 38 ق - جلسة 18/3/1968 )

الاستيقاف يسوغه اشتباه تبرره الظروف . ولما كان محصل ما أورده الحكم المطعون فيه ردا على الدفع ببطلان القبض والتفتيش أن ما ومع من الضابط وزميليه لا يعلو أن يكون مجرد استيقاف للطاعن – الذى وضع نفسه موضع الريبة – فى سبيل التحقق من شخصيته توصلا إلى التعرف على مرتكبى السرقات التى تكرر وقوعها فى المنطق ، وبالتالى فإن ما وقع منهم هو إجراء مشروع لم يتعد مجرد التحرى بما يزيل دواعى الشبهة ولم يخرج عن هذا النطاق ، ويكون تخلى الطاعن بعد ذلك عن الحقيبة التى حوت المخدر قد تم طواعية واختيارا ، فإذا قام رجال الشرطة بفتح تلك الحقيبة، ووجدوا بها المخدر، فإن ذلك يثمل قيام -حاله جريمة متلبس بها تبيح القبض والتفتيش .

( الطعن 2168 لسنه 36 ق - جلسة 6/3/1967 )

الاستيقاف أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع ، الشخص نفسه طواعية منه واختيارا فى موضع الريب والظن وكان هذا -الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى والكشف عن حقيقته عملا بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية، فإذا كشف الاستيقاف اثر ذلك عن حالة تلبس بالجريمة جاز لرجل السلطة العامة أن يحضره ويسلمه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي عملا بحكم المادة 38 من القانون المذكور.

( الطعن 1008 لسنة 36 ق -جلسة 11/10/1966 )

يجب لصحة الاستيقاف أن تتوفر له مظاهر تبرره ، فهو يتطلب أن يكون المتهم قد وضع نفسه موضع الشبهات والريب بما يستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقة أمره ، وإذن فمتى كان الثابت من القرار المطعون فيه أن المتهم قد ارتبك - عندما رأى الضابطين - ومد يده إلى صديريه وحاول الخروج من المقهى ثم عدل عن ذلك ، فليس فى هذا كله ما يدعو إلى الاشتباه فى أمره واستيقافه ،، لأن ما آتاه لا يتنافى مع طبيعة الأمور. ومن ثم فان استيقاف أحد الضابطين له وامسكه بيده وفتحها إنما هو القبض الذى لا يستند إلى أساس . فإذا كانت غرفة الاتهام قد انتهت إلى بطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات ، فان قرارها بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية يكون صحيحا فى القانون .

( الطعن رقم 1762 لسنة 31 ق -جلسة 10/1/1964 )

متى كانت الواقعة - كما استخلصها الحكم من العناصر السائغة التى أوردها - تتوافر بها مبررات الاستيقاف الذى يتحقق بوضع المتهم نفسه طواعية واختياراموضع شبهه أو ريبه ظاهرة بما يستلزم تدخل رجال السلطة للكشف عن حقيقة أمره ، وكان التعرض المادي الذى قام به الضابط له ما يبرره بعد أن ثارت شبهته فى الطاعن وزميله نتيجة الموقف الذى سلكاه ، وازدادت شبهته حين أنهى إليه أحد المخبرين المرافقين له أن ، الطاعن وزميله من تجار المواد المخدرة، وكان ما أعقب ذلك من إجراءات تولاها وكيل النيابة - المخول قانونا سلطة التحقيق - بعد أن وجد فيما أدلى به رجال الشرطة عن الواقعة الدلائل الكافية على اتهام المتهمين بجناية إحراز مخدر فاجرى القبض عليهما وتفتيشهما ووجد معهما المخدر، قد تمت صحيحة وأقرته محكمة الموضوع على ذلك ، فإن استناد الحكم إلى الدليل المستمد من هذه الإجراءات يكون سليما ولا مطعن عليه .

( الطعن رقم 2167 لسنة 32 ق - جلسة 29/1/1963 )

فتح مخبر باب مقعد القيادة بحثاً عن محكوم عليه فار من وجه العدالة أمر داخل فى نطاق تنفيذ المهمة التى كلف بها والتي تبيح له استيقاف السيارة ولا يعد فعله تفتيشاً

( الطعن رقم 1219 لسنة 30 ق جلسة 24/10/1960 )

 

إذا كان الحكم قد أثبت أن المتهم تخلى عن الحقيبة التى كان يحملها ولما سئل عنها أنكر صلته بها الأمر الذى أثار شبهة رجال الشرطة فاستوقفوه واقتادوه إلى الضابط القضائي وقصوا عليه ما حدث ، وإذ وجد الضابط أن فيما أدلى به رجل الشرطة الدلائل الكافية على اتهام المتهم بجريمة إحراز مخدر أجرى تفتيش الحقيبة ووجد بها حشيشا وأفيونا، فان الحكم لا يكون مخطئا فى تطبيق القانون ، وتكون الإجراءات التى تمت صحيحة ويكون الاستناد إلى الدليل المستمد من هذه الإجراءات هو استناد سليم ولا غبار عليه ، ذلك بأن استيقاف المتهم واقتياده إلى مأمور الضبط القضائى إنما حصل فى سبيل تأدية رجال الشرطة لواجبهم إزاء الوضع المريب الذى وضع المتهم نفسه فيه .

( الطعن رقم 1835 لسنة 29 ق - جلسة 2/5/1960)

 

إذا كان الثابت من الحكم أن المتهم أسرع بوضع مايشبه علبة من الصفيح فى فمه بمجرد رؤية المخبر مضغها بأسنانه وحاول ابتلاعها ، فإنهيكون قد وضع نفسه بإرادته و اختياره موضع الريب والشبهات ، مما يبرر لرجال السلطةاستيفائه للكشف عن حقيقة أمره ، وإذ كانت حالة التلبس بالجريمة قد تحققت إثر هذاالاستيقاف بانبعاث رائحة الأفيون من فم المتهم وشم المخبر والضابط هذه الرائحةورؤيتهما له وهو يحاول ابتلاع الشىء الذى فى فمه الذى تنبعث منه رائحة الأفيون ،فإن ما يثيره المتهم فى شأن بطلان القبض لا يكون له أساس .[ الطعن رقم 471 لسنة 29 ق جلسة 20/ 4/1959 ]

متنى كان المحكم قد استخلص من الظروف والوقائع التىأوردها أن المتهمة ألقت بمنديل وما فيه وتخلت عنه طواعية ، فإنه يكون قد رد علىدفاع المتهمة من أن تخليها عما معها إنما كان لخشيتها من رجال البوليس المسلحين عندمفاجأتهم لها، ذلك أن حمل رجال البوليس السلاح هو أمر تقضيه طبيعة أعمالهم بصفتهممن القوات العامة ، و أداؤهم لواجبات وظائفهم لا يمكن أن يؤول قانونا بأنه ينطوىعلى معنى الإكراه الذى يعطل الإرادة و يبطل الاختيار.

( الطعن رقم 69 لسنة 28 ق - جلسة 28/4/1958 )

 

متى كانت الواقعة التى صار إثباتها فى الحكم تفيد حصولالتخلي عن الكيس المحتوى على المخدر من تلقاء المتهم طواعية واختيارا، ولمم يكننتيجة إجراء غير مشروع وقع من رجال البوليس إذ لم يبد منهم سوى مراقبة المتهم وتتبعحركاته عندما قامت شبهتهم فيه وارتابوا فى أمره ، فإن القضاء برفض الدفعببطلانالقبض والتفتيش بكون صحيحا قى القانون ، أما مجرد تخوف المتهم وخشيته من رجلالبوليس وتوهمه بان أحدهم قد يقدم على القبض عليه أو التعرض لحريته فلا يصح اتخاذهذريعة لإزالة الأثر القانوني المترتب على تخليه الصحيح عن المخدر..

( الطعن رقم 43 لسنة 28 ق - جلسة 8/4/1958)

 

سادسا: ضبط المخدر عرضا :

المقرر ان الأمر الصادر من النيابة العامة لأحد مأمورى الضبطية القضائية بإجراء تفتيش لغرض معين ( للبحث عن سلاح وذخيرة) لا يمكن أن ينصرف بحسب نصه والغرض منه إلى غير ما أذن بتفتيشه إلا إذا شاهد عرضا أثناء إجراء التفتيش المرخص به جريمة قائمه (فى إحدى حالات التلبس ) - ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين بأدلة سائغة أن المخدر المضبوط لم يعثر عليه عرضا أثناء التفتيش بحثا عن السلاح والذخائر، وفد استبان من طبيعة وصغر ولون اللفافة و مكان العثور عليها أن الضابط حين ضبطها ثم فضها لم يقصد من ذلك البحث عن أسلحة أو ذخائر وإنما قصد البحث عن جريمة أخرى لا علاقة لها بالجريمة التى صدر الإذن بشأنها.

 

قضت محكمة النقض :

لما كان البين من عموم نص المادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية أن الشارع قد خول مأموري الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بجناية أو جنحة معاقب عليها مدة تزيد على ثلاثة أشهر وأن تفتيشه بغير إذن من سلطة التحقيق وبغير حاجة إلى أن تكون الجريمة متلبساً بها بالمعنى الذي تضمنته المادة 30 من القانون ذاته وكان تقدير الدلائل التي تسوغ لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش ومبلغ كفايتها تكون بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره هذا خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

( الطعن رقم 3778 لسنة 57 ق جلسة 7/ 2/1989 )

 

إن من حق مأمور الضبط الذى قام بضبط الطاعن ، أن يجرى تفتيشه ، بمقتضى المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية ، التي تجيز لمأمور الضبط القضائي فى الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم ، أن يفتشه ، هذا إلى أن التفتيش فى صورة الدعوى - على السياق الذي أوردته المحكمة فى معرض ردها على الدفع ببطلان التفتيش - أمر لازم تستوجبه وسائل التوقي والتحوط من شر المقبوض عليه ، إذا ما سولت له نفسه التماسا للقرار أن يعتدي على من أجرى ضبطه ، بما عساه قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه .

( الطعن رقم 5506 لسنة 55 ق جلسة 29/ 1/1986 )

من المقرر ان الأمر الصادر من النيابة العامة لأحد مأمورى الضبطية القضائية بإجراء تفتيش لغرض معين ( للبحث عن سلاح وذخيرة) لا يمكن أن ينصرف بحسب نصه والغرض منه إلى غير ما أذن بتفتيشه إلا إذا شاهد عرضا أثناء إجراء التفتيش المرخص به جريمة قائمه (فى إحدى حالات التلبس ) - ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين بأدلة سائغة أن المخدر المضبوط لم يعثر عليه عرضا أثناء التفتيش بحثا عن السلاح والذخائر، وفد استبان من طبيعة وصغر ولون اللفافة و مكان العثور عليها أن الضابط حين ضبطها ثم فضها لم يقصد من ذلك البحث عن أسلحة أو ذخائر وإنما قصد البحث عن جريمة أخرى لا علاقة لها بالجريمة التى صدر الإذن بشأنها. ولما كان تعرف ما إذا كان مأمور الضبط قد التزم حدود الأمر بالتفتيش أو جاوزه متعسفا تنطوي على عنصرين أحدهما مقيد هو تحرى حدود الأمر من جهة دلاله عبارته وهو ما لا اجتهاد فيه لمحكمه الموضوع ، وثانيهما مطلق لأنه ينطوى على تقرير وتقدير الوقائع التى تفيد التعسف فى تنفيذه وهو موكول إليها تنزله المنزلة التى تراها ما دام سائغا وإذ كان الحكم قد أثب أن مأمور الضبط جاوز حدود الأمر فى نصه وتعسف فى تنفيذه معا، وأن العثور على المخدر لم يتم عرضا بل كان نتيجة سعى منه للبحث عن جريمة إحراز المخدر ومن ثم فلا تصح المجادلة فى ذلك .

(الطعن 2260 لسنة 51 ق - جلسة 24/12/1984 )

 

من المقرر أن المادتين 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين - قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه ، كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً .

( الطعن رقم 2905 لسنة 53 ق جلسة 31/ 1/1984 )

 

سابعا: التفتيش التحفظي في المطارات :

وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أنه أثناء وجود المقدم . . . . . . . . . . الضابط بإدارة العمليات بشرطه ميناء القاهرة الجوى بصالة السفر رقم 2 للإشراف على الجهاز الخاص بتفتيش الأشخاص المغادرين للبلاد وأمتعتهم بحثا عن الأسلحة والذخائر والمفرقعات تأمينا لسلامة الطائرات وركابها من حوادث الإرهاب تقدم إليه الطاعن بعد إنهاء الإجراءات الجمركية للمرور خلال الجهاز تمهيدا لمغادرته البلاد على متن الطائرة المتجهة إلى السعودية فقام بتفتيش حقيبته ولم يعثر بها على ممنوعات ثم تقدم الطاعن إلى أمين الشرطة المشرف على الجهاز لتفتيش الأشخاص ذاتيا تحت إشراف الضابط فلاحظ وجرد جسم صلب أسفل جلبابه وإذ استفسر منه الضابط عن كنه هذا الجسم بدت عليه علامات الارتباك الشديد وأقر له بأنه يخفى بين طيات ملابسه كمية من المواد المخدرة فقام الضابط وأمين الشرطة باصطحابه إلى غرفة بصالة السفر وخلع الطاعن ملابسه وأخرج للضابط خمس عشرة قطعة من مخدر الحشيش مغلفة بأكياس من القماش ومثبته حول خصره برباط ضاغط وبلغ وزن المخدر المضبوط ثلاثة كيلو جرامات ومائه جرام ، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة فى حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال الضابط وأمين الشرطة ومن تقرير التحليل وهى أدلة سائغة تتوافر بها كافه العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وتؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها لما كان ذلك ، وكانت الواقعة على الصورة التى أتثبتها الحكم المطعون فيه يبين منها أن التفتيش الذى أجراه الضابط إنما كاف بحثا عن أسلحة أو مفرقعات تأمينا لسلامه الطائرات وركابها من حوادث الإرهاب وخطف الطائرات إبان أو بعد إقلاعها فان ذلك التفتيش لا مخالفه فيه للقانون إذ هو من الواجبات التى تمليها عليه الظروف التى يؤدى فيها هذا الواجب بناء على التعليمات الصادرة إليه فى هذا الشأن فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشا بالمعنى الذى قصد الشارع اعتباره عملا من أعمالى التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها و إنما هو إجراء إدارى تحفظى لا ينبغى أن يختلط مع التفتيش القضائى ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطه التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائى فيمن يقوم بإجرائه فإذا أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمره إجراء مشروع فى ذاته ولم ترتكب فى سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى رفض الدفع ببطلان التفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون ، هذا بالإضافة إلى أن الحكم استخلص سائغا - فى رده على الدفع - رضاء الطاعن بالتفتيش ، وإذ كانت المحكمة قد استخلصت فى حدود السلطة المخولة لها و من الأدلة السائغة التى أوردتها أن رضاء الطاعن بالتفتيش كان غير مشوب وأنه سبق إجراء التفتيش وكان الطاعن يعلم بظروفه ومن ثم فإن تفتيش الضابط للطاعنوضبط المخدر معه يكون صحيحا ومشروعا ويكون الحكم إذ اعتبره كذلك ودان الطاعن استنادا إلى الدليل المستمد منه لم يخالف القانون فى شىء ويكون النعى عليه فى هذا الصدد فى غير محله .

( الطعن رقم 724 لسنه 56 ق جلسة 2/10/1986 )

 

ثامنا التفتيش الوقائي :

التفتيش الوقائي إجراء تحفظي يسوغ لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءاً لما قد يحتمل من أمر يلحق المتهم أذى بشخصه من شئ يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه.

لما كانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية - المعدلتين بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات الموطنين - لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه ، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه ، وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء تحفظي يسوغ لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءاً لما قد يحتمل من أمر يلحق المتهم أذى بشخصه من شئ يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه ، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي .

( الطعن رقم 4495 لسنة 58 ق جلسة 24/ 1/1990 )

 

متى كان المتهم قد بدا منه ما أثار شبهة الضابط فى أمره ، فإن ذلك يستتبع القبض عليه استعمالا للحق الذى خوله الشارع لرجال الضبط القضائي في المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية، فإذا ألقى المتهم بورقة من جيبه وهو يجرى فى الطريق حتى لا يقع فى قبضة الضابط الذى كان يتابعه - بعد أن اشتبه فى أمره - فانه يكون قد أقدم على ذلك العمل باختياره ولا يوصف تخليه عن الورقة أنه كان ثمرة عمل غير مشروع من جانب الضابط ومن كان معه من معاونيه .

(الطعن رقم 181 لسنة 27 ق -جلسة 10/2/1958 )

 

لمأمور الضبط القضائي الحق فى القبض على المتهم وتفتيشه متى وجدت دلائل كافية على اتهامه بجريمة إحراز مخدر تطبيقا للمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولا يشترط لصحة هذا الإجراء أن يسفر التحقيق عن ثبوت صحة إسناد الجريمة إلى المتهم ، إذ قد يتضح انقطاع صلة المتهم بها ومع ذلك يبقى التفتيش صحيحا منتجا لأثره .

( الطعن رقم 1598 لسنة 27 ق - جلسة 21/1/1958 )

 

متى كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم هى أنه عند دخول الضابط منزل المأذون بتفتيشه شاهد المتهم بإحدى الغرف وبمجرد أن شاهد القوة لاحظ الضابط أن المتهم يدس شيئا تحت قدمه فطلب إليه النهوض والانتقال من موضعه فلما ابتعد وجد الضابط فى مكان قدمه اليسرى ورقه من السلوفان بها قطعة من الأفيون اعترف المتهم بأنها له ، فإن مودى ما تقدم يدل بذاته - بغض النظر عما إذا كان أمر التفتيش يشمل المتهم أم لا - على قيام دلائل كافية على اتهام المتهم بجريمة إحراز مخدر مما يسوغ لرجل الضبط القضائى القبض عليه وبالتالى تفتيشه طبقا لأحكام المادتين 34، 46 من قانون الإجراءات الجنائية .

( الطعن رقم 1451 لسنة 26 ق -جلسة 4/2/1957 )

 

لمأمور الضبط القضائي عملا بالمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقبض على المتهم الذى توجد دلائل كافية على اتهامه بحيازة مخدر وأن يفتشه دون حاجة إلى الأمر بذلك من سلطة التحقيق ، وله تقدير تلك الدلائل ومبلغ كفايتها، على أن يكون تقديره خاضعا لرقابة سلطة التحقيق و محكمة الموضوع .

( الطع

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 292 مشاهدة
نشرت فى 23 يوليو 2020 بواسطة elhaisha

ساحة النقاش

محمود سلامة محمود الهايشة

elhaisha
محمود سلامة الهايشة - باحث، مصور، مدون، قاص، كاتب، ناقد أدبي، منتج ومخرج أفلام تسجيلية ووثائقية، وخبير تنمية بشرية، مهندس زراعي، أخصائي إنتاج حيواني أول. - حاصل على البكالوريوس في العلوم الزراعية (شعبة الإنتاج الحيواني) - كلية الزراعة - جامعة المنصورة - مصر- العام 1999. أول شعبة الإنتاج الحيواني دفعة »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,738,933