( الوصية المخفية ) وما مدى قانونية بيع المورث ممتلكاته لأحد ورثته مع الاحتفاظ بالحيازة مدى الحياة؟.. وانواع القسمة ؟ ومدى اعتبار المشرع الإجراء مهدد بالبطلان.. ووضع المادة 917 من القانون المدنى لحل النزاع.. والحالات التى حددتها محكمة النقض فى ذلك
كتب: أيمن محمد عبداللطيف:
قال تعالى ،، ( بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ )
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ (106) فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (107) ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ . (سورة المائدة، الآيات 106- 108).
وقال تعالى ،، ( بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ )
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (7) وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (8) وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (9) إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10) يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. (سورة النساء، 7-13).
يواجه العديد من المواطنين إشكالية البيع للورثة مع الاحتفاظ بحق الانتفاع، حيث إننا نرى كثيرًا البعض يرغب بشكل كبير فى بيع جزء ولو ضئيل من ممتلكاته إلى ورثته، كالأبناء أو الأحفاد بينما يتمسك فى مسألة البيع والتصرف من خلال عدم التصرف فى المبيع إلا بعد وفاته، ويتمسك بحيازته للعين المباعة أو يشترط فى العقد احتفاظه بحق الانتفاع مدى حياته.
وهنا تظهر الإشكالية ما هى الحالات والحلول التى من خلالها تمكن الشخص من الوصول إلى غايته المتمثلة فى تحرير عقد ناقل للملكية لأحد ورثته مع تمسكه بحق الانتفاع طيلة حياته؟، أو يكون السؤال بمعنى أدق متى يحق للشخص بيع لورثته جزءًا من ممتلكاته مع احتفاظه بحق الانتفاع مدى حياته دون أن يتحول تصرفه بالبيع إلى وصية لكونه تصرف مضاف إلى بعد الموت؟
في كثير من الأحيان نرى البعض يرغب في بيع جزء من ممتلكاته إلى ورثته كأبنائه أو أحد أقربائه، إلا أنه يتمسك في البيع والتصرف بعدم التصرف فى المبيع إلا بعد وفاته ويتمسك أيضاَ بحيازته للعين المباعة "أرض أو شقة أو منزل"، وغيرها أو يشترط في العقد احتفاظه بحق الانتفاع مدى حياته، وهو الأمر الذى يجعل من التصرف هنا وصية لكونه تصرف مضاف إلى ما بعد الموت ويطبق على التصرف أحكام الوصيه ...
يلقى أيمن عبداللطيف الضوء على إشكالية تشغل الملايين من الورثة والمورثين وأصحاب الأملاك عن مدى إمكانية الشخص أو المورث البيع لورثته جزء من ممتلكاته مع احتفاظه في ذات الوقت بحق الانتفاع مدى حياته دون أن يتحول تصرفه هذا بالبيع إلى "وصية" لكونه تصرف مضاف إلى بعد الموت – ويذكر أيمن محمد عبداللطيف. في البداية ..
وقال تعالى ،، ( بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ )
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ . (النساء، الآية 176)
– يجب أن نؤكد أن المادة 917 من القانون المدني تنص على: "إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها، وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك"، لكن السؤال الذى يطرح نفسه هنا.. ما هي الحلول والحالات التي تمكن الشخص من الوصول إلى غايته بتحرير عقد ناقل للملكية لأحد ورثته مع تمسكه بحق الانتفاع طيلة حياته؟
وذكر" ايمن محمد عبداللطيف " هناك عدة حالات تحقق من خلالها تلك الغاية منها على سبيل المثال: 1-اذا كان المتصرف إليه هو الوريث الوحيد للمتصرف . 2-أو إذا اتفق الورثة بالكامل على قبول هذا التصرف ويتحقق قبول الورثة من خلال توقيعهم على ذلك التصرف – كشهود -بالشهادة على العقد. 3-أو توقيت حق الانتفاع بجعل له مدة زمنيه ينتهي بنهايتها لأن النص اشترط لتحول التصرف إلى وصية أن يكون حق الانتفاع –مدى الحياة 4-أو استبدال حق الانتفاع في التصرف بتحرير عقد إيجار ولكن بشرط تحديد مدة للعقد. 5- تحرير عقد انتفاع مستقل عن العقد وفى تاريخ لاحق على العقد الثابت التاريخ. تطبيقات قضائية لمحكمة النقض وعن رأى محكمة النقض في تلك الإشكالية –
وحسب " أيمن محمد عبداللطيف " - فإن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن عدم توافر شروط قرينة المادة 917 من القانون المدني لا يحول دون استنباط قصد الإيذاء وإضافة التصرف إلى ما بعد الموت من قرائن قضائية أخرى، ولئن كان استظهار هذه القرائن المؤدية إلى وصف العقد هو من المسائل التقديرية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان بيانها سائغا إلا أن وصف العقد ذاته هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض، وذلك طبقاَ للطعن رقم 1532 لسنة 55 ق جلسة 9/10/1991 س 42 جـ 2 ص1517. وقت إعمال المادة 917 من القانون المدني وفى حكم آخر أكدت محكمة النقض أن إعمال حكم المادة 917 من القانون المدني لا يكون إلا بعد وفاة المتصرف إذا ما تبين أنه تصرف في حال حياته لمن ثبت أنه أحد ورثته واحتفظ بأي طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها ومدي حياته،
طبقا للطعن رقم 11 لسنة 49 ق جلسة 2/1/1983 س 34 ص97.
حرمان الورثة أما عن مسألة حرمان الورثة أو الانتقاص من أنصبتهم، فقالت محكمة النقض فى الطعن المُقيد برقم الطعن رقم 89 لسنة 37 ق - جلسة 7 مارس 1972 أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث في حالة صحته لأحد ورثته أو لغيرهم تكون صحيحة، ولو ترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم في الميراث، والقاعدة فى ذلك :
1- لما كانت القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة 917 من القانون المدني لا تقوم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إذا كان المتصرف لأحد ورثته قد احتفظ لنفسه بحيازته للعين المتصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى حياته لحساب نفسه، ومستندا إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه، وكان الحكم المطعون فيه قد نفى بأسباب سائغة احتفاظ المورث بحيازته للعين المتصرف فيها، واعتبر أن قيامه بتحصيل أجرتها بعد التصرف فيها إنما كان لحساب أولاده القصر - المتصرف إليهم - بصفته وليا طبيعيا عليهم ولم يكن لحساب نفسه لعدم استناده في ذلك إلى مركز قانوني يخوله حق الانتفاع بتلك العين . لما كان ما تقدم،
فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى باعتبار العقد بيعا منجزا مستوفيا أركانه القانونية ومنها الثمن وأنه صدر من المورث في حال صحته ولا يقصد به الوصية مستندا في ذلك - وعلى ما سلف البيان - إلى أسباب سائغة تكفى لحمل قضائه ولا فساد فيها، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
التحايل الممنوع على أحكام الإرث 2-التحايل الممنوع على أحكام الإرث لتعلق الإرث بالنظام العام هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما كان متصلا بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعا كاعتبار شخص وارثا وهو فى الحقيقة غير وارث أو العكس، وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل فى التركات
"" بيت الورثة ""
قال تعالى ،، ( بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ )
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (7) وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (8) وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (9) إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10) يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (النساء، الآيات 7-13).
بيت الورثة حاله كحال باقي الأموال والعقارات التي يتركها المورث وتنتقل ملكيتها إلى الورثة عن طريق الميراث لكن تبقى ملكية الورثة لهذه الأموال والعقارات على حالة الشيوع حصة كل منهم غير مفرزة وملكية كل منهم بقدر نصيبه من الإرث.
والمقصود بالملكية الشائعة هي أنه إذا ملك إثنان أو أكثر شيء غير مفرز حصة كل منهم فيه، فهم شركاء على الشيوع وتحسب الحصص متساوية مالم يقم الدليل على غير ذلك.
والشيء المملوك في الشيوع لا يملكه الشركاء مجتمعين بل يملك كل شريك حصة فيه وهذا ما يميز الملكية الشائعة عن الملكية المشتركة.
مصدر الشيوع قد يكون العقد كما إذا اشترى شخصان مالاً على الشيوع، وقد تكون وصية، وقد يكون أي سبب آخر من أسباب كسب الملكية.
وأكثر الأسباب إنتشاراً هو ( الميراث ) فإن الورثة تتوزع حصصهم شائعة في كل أموال التركة ولا تنقضي الملكية الشائعة إلا بالقسمة.
إنقضاء الشيوع:
السبب الرئيسي لإنقضاء الشيوع هو ( القسمة ) إلا أنه هناك أسباب أخرى ثانوية ينقضي بها الشيوع:-
يمكن أن يكتسب أحد المشتاعين ملكية أنصبة باقي الشركاء عن طريق الميراث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو المقايضة أو بوضع اليد المدة الطويلة المكسبه للملكية وكما تصلح حيازة الحصة الشائعة للنصيب المفرز تصلح لأن تكون أساساً لتملكها بالتقادم ويمكن لحائزها تملكها بالتقادم إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمسة عشر سنة.
ولكل شريك أن يطلب قسمة المال الشائع مالم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى القانون أو التصرف، ولا يجوز الإبقاء في الشيوع بمقتضى التصرف القانوني إلى أجل يجاوز خمس سنين … بمادة 830 مدني.
ويمكن للمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أن تأمر بالبقاء في الشيوع مدة تحددها أو الاستمرار فيه إذا كانت القسمة ضارة بمصالح الشركاء كما لها أن تأمر بالقسمة قبل انقضاء الأجل المشروط إذا وجدت سبب قوي يبرر ذلك.
وتنطبق أحكام قسمة المال الشائع على الميراث باعتباره أحد أسباب ملكية المال الشائع.
والقسمة تكون بإحدى طريقتين إما أن تكون ( قسمة إتفاقية ) أي باتفاق الشركاء وبرضاهم وإما أن تكون ( قسمة قضائية ) عن طريق المحكمة.
"" القسمة الاتفاقية ""
فالقسمة الإتفاقية تجيز للشركاء أن يتفقوا على قسمة المال الشائع بالطريقة التي يرونها مالم يقض نص بغيره.
ولا يجوز إجراء القسمة بالإتفاق إذا كان أحد الشركاء غير كامل الأهلية مالم يكن له ولي وكذلك إذا كان أحدهم غائباً أو مفقوداً وثبتت غيبته أو فقده مادة 831 مدني.
إلا أنه للمتقاسم الحق في طلب إبطال القسمة التي تمت بالتراضي
إذا لحقه منها غبن يزيد على الخمس ويكون التقدير حسب قيمة الأشياء وقت القسمة.
وتسقط دعوى إبطال القسمة بمرور سنة من وقت القسمة.
وللمدعى عليه في هذه الدعوى أن يمنع الإبطال إذا أكمل للمدعي نقداً أو عيناً ما نقص من نصيبه.
""القسمة القضائية "" :
إذا تعذر قسمة المال الشائع إتفاقاً يحق لأي من الورثة أو غيرهم من الشركاء في المال الشائع أن يطلب من المحكمة قسمة المال الشائع مع فرز وتجنيب حصص الشركاء بأن تصدر حكماً بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز. وتسمى هذه الدعوى دعوى قسمة وفرز وتجنيب.
ترفع دعوى القسمة أمام المحكمة الكلية وللمحكمة أن تندب خبيراً أو أكثر لإفراز الأنصبة إن كان المال يقبل القسمة عيناً دون نقص كبير في قيمته.
تكون الأنصبة على أساس أصغر حصة ولو كانت القسمة جزئية.
يجب أن يجنب لكل شريك نصيبه إذا اتفق الشركاء على ذلك أو تعذرت القسمة على أساس أصغر حصة.
ويجوز أن يكمل ما نقص من قيمة النصيب العيني بمعدل يدفعه من يحصل على نصيب أكبر من قيمة حصته.
بعد الإنتهاء من الفصل في المنازعات المتعلقة بتكوين الأنصبة والمنازعات الأخرى وبعد تجنيب نصيب كل واحد من المتقاسمين تصدرت المحكمة حكماً بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز.
ما العمل إذا كانت القسمة عيناً غير ممكنة ؟
فإذا كانت قسمة المال عيناً غير ممكنة أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمته حكمت المحكمة ببيعه بالمزاد العلني.
كما هو الحال ما إذا كان هناك عقار (منزل) وعدد الشركاء كبير ولا يمكن تقسيمه على الشركاء عيناً بإعطاء كل واحد من الشركاء جزء، في هذه الحالة تأمر المحكمة بتقدير الثمن عن طريق خبير دراية يقوم بتثمين العقار وبعدها تأمر المحكمة ببيع العقار بالمزاد العلني.
كما يمكن للشركاء أن يطلبوا من المحكمة قصر المزايدة عليهم فقط مالم يكن بينهم غير كامل الأهلية وليس له ولي، أو كان من بينهم من ثبتت غيبته أو فقده. وللمحكمة أن تأمر بقصر المزايدة على الشركاء بناء على هذا الطلب.
فالأصل أنه يجوز لأي شخص سواء من الشركاء أو من غيرهم أن يتقدم بالمزايدة عند بيع المال الشائع حتى يمكن الحصول على أكبر ثمن ممكن ولكن قد يرى الشركاء أنفسهم قصر المزايدة عليهم لاعتبارات يقدرونها كأن يكون المال هو منزل الأسرة ويريدون أن يبقى في يد واحد منهم.
كما يمكن لدائن أي من المتقاسمين التدخل في دعوى القسمة باعتباره صاحب مصلحة وبالتالي يتمكن من سير إجراءات القسمة حتى لا تتم على نحو يضر بمصلحته وله الحق في المنازعة في تكوين الأنصبة أو يعترض على إجراء القسمة بطريق التجنيب مادام إجرائها بطريق القرعة ممكناً كما له حق الإعتراض على طلب قصر المزايدة على الشركاء.
"" أثر القسمة ""
في حال تقسيم المال وإعطاء كل متقاسم نصيبه المفرز يعتبر وحده هو المالك لهذا النصيب الذي اختص به في القسمة وتكون ملكيته له خالصة من كل حق رتبه غيره من الشركاء مالم يكن الحق قد تضرر بإجماع الشركاء أو بإغلبيتهم وفقاً للقانون.
كما يلتزم المتقاسم رضاء أو قضاء نحو غيره من المتقاسمين بضمان ما يحدث له من تعرض أو استحقاق.
وأخيراً كآخر الاجراءات ترفع دعوى القسمة أمام المحكمة الكلية بصحيفة دعوى موضوعها قسمة وفرز وتجنيب، وذلك من خلال ندب أحد خبراء وزارة العدل تكون مهمته تقدير المال الشائع وفرز وتجنيب حصص الشركاء فيه، وإعطاء كل متقاسم نصيبه مالاً أو عيناً وإذا تعذر قسمة المال عيناً، تأمر المحكمة ببيع العقار بالمزاد العلني وناتج البيع يوزع على الشركاء كلٍ بقدر حصته.
(ما مدى قانونية بيع المورث ممتلكاته لأحد ورثته مع الاحتفاظ بالحيازة مدى الحياة؟)
فى التقرير التالى، يلقى "أيمن محمد عبداللطيف " الضوء على إشكالية فى منتهى الأهمية تهم الملايين تتمثل فى الإجابة على السؤال هل يتعرض تصرفات المورث لأحد ورثته بالبيع مع الاحتفاظ بالحيازة وحق الانتفاع مدى الحياة للبطلان وتحول التصرف إلى وصية؟
وفى الحياه الاجتماعيه مواقف كثيره بحسب العادات والتقاليد وكثير فى الحياة اليومية يلجأ البعض إلى بيع ممتلكاته – ولا سيما العقارات - حال حياته لأحد ورثته ويشترط التمسك بالحيازة وحق الانتفاع مدى الحياة ومنع الوريث من التصرف فى المبيع إلا بعد الوفاة لأسباب عديدة ومختلفة، فيكون السؤال هل يصح مثل هذا العقد وهل يتحول لعقد آخر باعتباره تصرف مضاف إلى بعد الموت؟ وما هى الحلول لسريان ذلك العقد؟، وفى هذه الحالة يجعل بشكل مباشر من التصرف هنا وصية لكونه تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت، ويطبق على التصرف أحكام الوصية، حيث تنص المادة 917 من القانون المدنى على:
"إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها، وبحقه فى الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافًا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك"
الحالات الخمس التى حددتها محكمة النقض وهى :
وإعمالا لنص المادة 917 من القانون المدنى إذا قام الشخص ببيع شيء لأحد من ورثته حال حياته مع احتفاظه بحق الانتفاع طيلة حياته، فمثل هذا التصرف يعد تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت ويتحول العقد من كونه تصرف بالبيع إلى وصيــة وتسرى عليه أحكام الوصية بكافة أحكامها، لكن هل هناك حلول تمكن المورث من التصرف حال حياته والوصول إلى غايته بتحرير عقد ناقل للملكية لأحد ورثته – مع تمسكه بحق الانتفاع؟
يمكن ذلك فى الحالات الآتية:
1-إذا كان المتصرف إليه هو الوريث الوحيد للمتصرف.
2-أو إذا اتفق الورثة بالكامل على قبول هذا التصرف ويتحقق قبول الورثة من خلال الحصول على توقيعاتهم على ذلك التصرف – كشهود -بالشهادة على العقد.
3-أو تأقيت حق الانتفاع بجعل له مدة زمنيه ينتهى بنهايتها لأن النص اشترط لتحول التصرف إلى وصية أن يكون حق الانتفاع –مدى الحياة.
4-أو استبدال حق الانتفاع فى التصرف بتحرير عقد إيجار ولكن بشرط تحديد مدة للعقد.
5-أو تحرير عقد انتفاع مستقل عن العقد وفى تاريخ لاحق على العقد الثابت التاريخ.
"" رأى محكمة النقض فى الأزمة ""
وفى هذا الشأن، سبق لمحكمة النقض التصدى لمثل هذه الإشكالية فى الطعنين المقيدين بأرقام 266 لسنة 88 قضائية – جلسة 4 فبراير 2019، والأخر رقم 3382 لسنة 80 قضائية – جلسة 14 مايو 2018، حيث قالت فى الأول: "صدور التصرف من المورث إلى غير وارث يعتبر عبء إثبات الطعن على ذلك التصرف بستره وصية، ووقوعه على عاتق الوارث هو قيام القرينة القانونية المنصوص عليها فى م 917 مدنى يكون شرطه إثبات احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وبحقه فى الانتفاع بها مدى الحياة لحساب نفسه استنادا لحق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه.
وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعنات تمسكن أمام محكمة الاستئناف بعدم نفاذ عقد الهبة فى حقهن واعتباره وصية إلى القرينة القانونية التى نصت عليها المادة 917 من القانون المدنى لاحتفاظ مورثتهن بحيازة العقار محل النزاع والانتفاع به مدى حياتها، وكان من شأنه هذا الدفاع أن صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يتناوله وخلت مدوناته مما يشهد بالتفات المحكمة إليه رغم جوهريته، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب.
وإعمالا لنص المادة 917 من القانون_المدنى إذا قام الشخص ببيع شيء لأحد من ورثته حال حياته مع احتفاظه بحق الانتفاع طيلة حياته فمثل هذا التصرف يعد تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت ويتحول العقد من كونه تصرف بالبيع إلى وصية وتسرى عليه أحكام الوصية بكافة أحكامها لكن هل هناك حلول تمكن المورث من التصرف حال حياته والوصول إلى غايته بتحرير عقد ناقل للملكية لأحد ورثته مع تمسكه بحق الانتفاع ؟
يمكن ذلك فى الحالات الآتية :
1-إذا كان المتصرف إليه هو الوريث الوحيد للمتصرف.
2-أو إذا اتفق الورثة بالكامل على قبول هذا التصرف ويتحقق قبول الورثة من خلال الحصول على توقيعاتهم على ذلك التصرف كشهود بالشهادة على العقد
3-أو تأقيت حق الانتفاع بجعل له مدة زمنيه ينتهى بنهايتها لأن النص اشترط لتحول التصرف إلى وصية أن يكون حق الانتفاع مدى الحياة
4-أو استبدال حقالانتفاع فى التصرف بتحرير #عقدإيجار ولكن بشرط تحديد مدة للعقد
5-أو تحرير عقد_انتفاع مستقل عن العقد وفى تاريخ لاحق على العقد الثابت التاريخ
وفى هذا الشأن سبق لمحكمة النقض التصدى لمثل هذه الإشكالية حيث قالت فى الأول: صدور التصرف من المورث إلى غير وارث يعتبر عبء إثبات الطعن على ذلك التصرف بستره وصية ووقوعه على عاتق الوارث هو قيام القرينة القانونية المنصوص عليها فى م 917 مدنى يكون شرطه إثبات احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وبحقه فى الانتفاع بها مدى الحياة لحساب نفسه استنادا لحق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه
وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعنات تمسكن أمام محكمة الاستئناف بعدم نفاذ عقد الهبة فى حقهن واعتباره وصية إلى القرينة القانونية التى نصت عليها المادة 917 من القانون المدنى لاحتفاظ مورثتهن بحيازة العقار محل النزاع والانتفاع به مدى حياتها وكان من شأنه هذا الدفاع أن صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يتناوله وخلت مدوناته مما يشهد بالتفات المحكمة إليه رغم جوهريته فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب ......
وللحديث بقية ،،، أيمن محمد عبداللطيف .... يتبع
ساحة النقاش