أحكام الأفلاس فى القانون التجارى المصرى وما هو الافلاس تعريفه وتأثير الوفاه على الافلاس؟
والاعتراض على طلب الافلاس والاختصاص القضائى ومن له حق شهر الافلاس وما هى الاختصاصات الخاصه بطلب الافلاس وقانونه
كتب: أيمن محمد عبداللطيف :
وما هو نص قانون الإفلاس بعد موافقة مجلس النواب عليه اليوم.. يضم 262 مادة وينحاز للمستثمر ويبسط الإجراءات ويحدد 9 عوامل لمفهوم التفليسة..
يعد إشهار افلاس التاجر سواء كان شخص معنوى او طبيعى هو بمثابة اعدام هذا الشخص معنوياً بكل ما يحلة ذلك الوصف القانونى من معنى وبالتالى ونظرا لاهمية الفائقه اولاه المشرع المصرى اهتمام تشريعى فى تنظيم كافة مفرداته بصورة دقيقة على نحو يمنع اللبس .
""ماهو الافلاس ومن هو المفلس ؟؟! ""
يعد فى حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام هذا القانون بامساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية. ولا يترتب على التوقف عن الدفع أثر قبل صدور حكم شهر الإفلاس، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
وافق مجلس النواب المصرى، بشكل نهائى على مشروع قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والذى يتكون من 262 مادة، والذى اكد ، أنه استمرارا لمنهج الحكومة فى تقديم حزمة تشريعات تتضمن اصلاحات اقتصادية جاء قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، مقدمة شكرها لأعضاء المجلس وعلى رأسهم الدكتور على عبد العال على الموافقة على مشروع القانون والجهد الذى سبقه من قبل لجنة الشؤون التشريعية فى سبيل إنهائه.
وبالاشارة الى، إلى أن أى نظام اقتصادى ذو كفاءة يتميز بأمرين سهولة الدخول إلى السوق وتوفير الضمانات وسهولة الخروج من السوق، وقد أقر مجلس النواب قانون الاستثمار الذى يوفر سهولة الدخول إلى السوق والضمانات والتيسيرات اللازمة، واليوم يحسب للمجلس إكمال هذه الحلقة بتسهيل خروج التاجر من السوق حفاظا على حقوق غيره وحفاظا على السوق نفسه.
اى ان ، أن أحكام الإفلاس كانت دائما مصدرا للتقييم السلبى لمصر فى مؤشرات أداء الاعمال الدولية، واليوم ينتهى ذلك من خلال مشروع القانون الذى بذلت فيه الحكومة جهودا صادقة وجادة.
و أن القانون سيساهم فى تحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية، وبيئة الأعمال والاستثمار، ومنها تقرير ممارسة الأعمال الذى يصدره البنك الدولى، موضحة أن القانون الجديد يعتمد على فلسفة تبسيط الإجراءات والعدالة وحماية التاجر حسن النية وحماية الغير.
ووترجع فلسفة القانون الذى جاءت بمجموعة من الافكار المستحدثة الهادفة إلى تمهيد الطريق لتوفير الظروف التى تحفز الاستثمار وتجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، من خلال توفير بيئة قانونية سليمة، حيث أصبح التنافس فى مجال جذب الاستثمارات يلقى منافسة دولية تتطلب التحسين المستمر فى مناخ الاستثمار، وذلك فى إطار قانونى يحمى المشروعات الاستثمارية ويبث روح الثقة لدى المستثمرين.
اى ان مشروع القانون تضمن عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع فى محاولة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى، وكذلك تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق الأطراف، مما يؤدى فى النهاية إلى بث الطمأنينة لدى المستثمرين ويخلق المناخ الملائم والجاذب للاستثمار.
إلى أن مشروع القانون استحدث نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع بما يضمن عدم الزج بصاحب المشروع فى دعاوى قضائية، كما أنه يشجع صغار المستثمرين على الاستمرار فى السوق.
"" تأثير الوفاة على شهر الافلاس""
يجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة إذا توفى أو اعتزل التجارة وهو فى حالة توقف عن الدفع ويجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة، ولا يسرى هذا الميعاد فى حالة اعتزال التجارة إلا من تاريخ شطب إسم التاجر من السجل التجارى، كما يجوز لورثة التاجر طلب شهر إفلاسه بعد وفاته مع مراعاة مدة السنة فإذا إعترض بعض الورثة على شهر الإفلاس وجب أن تسمع المحكمة أقوالهم ثم تفصل فى الطلب وفقا لمصلحة ذوى الشأن، ويجب ان تعلن صحيفة دعوى شهر الإفلاس فى حالة وفاة التاجر إلى الورثة جملة فى آخر موطن للمتوفى.
"من له حق طلب شهر الإفلاس":
يشهر إفلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة . ويجوز للمحكمة أن تقضى بشهر الإفلاس من تلقاء ذاتها .
"" طلب شهر الإفلاس""
1- يجب على التاجر أن يطلب شهر إفلاسه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقفه عن الدفع ويكون الطلب بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة تذكر فيه أسباب التوقف عن الدفع وترفق بها الوثائق الآتية :
أ ـ الدفاتر التجارية الرئيسية .
ب ـ صورة من آخر ميزانية وحساب الأرباح و الخسائر.
ج ـ بيان إجمالى بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس أو عن مدة اشتغاله بالتجارة إذا كانت أقل من ذلك
د ـ بيان تفصيلى بما يملكه من عقارات ومنقولات وقيمتها التقريبية فى تاريخ التوقف عن الدفع ، وكذلك المبالغ النقدية المودعة بإسمه لدى البنوك سواء فى مصر أو خارجها .
هـ ـ بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها .
و ـ بيان بالاحتجاجات التى حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس .
2- يجب أن تكون الوثائق المشار إليها فى الفقرة السابقة مؤرخة وموقعة من التاجر وإذا تعذر تقديم بعض هذه الوثائق أو استيفاء بياناتها وجب عليه ايضاح أسباب ذلك .
الديون التى يجوز الاستناد اليها لشهر الافلاس:
1- لكل دائن بدين تجارى خال من النزاع حال الأداء أن يطلب الحكم بشهر إفلاس مدينه التاجر . ويكون للدائن بدين مدنى حال هذا الحق إذا أثبت أن التاجر قد توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة فضلا عن دينه المدنى .
2- ويكون للدائن بدين آجل الحق فى طلب شهر الإفلاس إذا لم يكن لمدينه التاجر موطن معروف فى مصر أو إذا لجأ إلى الفرار أو أغلق متجره أو شرع فى تصفيته أو أجرى تصرفات ضارة بدائنيه بشرط أن يقدم الدائن ما يثبت أن المدين توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة .
3- ويطلب الدائن شهر إفلاس مدينه بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة مصحوبة بما يفيد إيداع مبلغ ألف جنيه خزانة المحكمة على سبيل الأمانة لحساب مصروفات نشر الحكم الصادر بشهر الإفلاس ، يطلب فيها اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة ويبين فيها الظروف التى يستدل منها على توقف المدين عن دفع ديونه ويحدد قلم كتاب المحكمة أقرب جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها المدين .
"" مالا يجوز الاستناد اليه""
لا يجوز شهر إفلاس التاجر بسبب توقفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامات جنائية أو ضرائب أو رسوم أو تأمينات اجتماعية.
"" التدابير الاحتياطية ""
يجوز للمحكمة المختصة بنظر دعوى الإفلاس أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو إدارتها إلى أن يتم الفصل فى الدعوى كما يجوز أن تتخذ من الإجراءات ما يمكنها من الإحاطة بحالة المدين المالية وأسباب توقفه عن الدفع.
"" الأختصاص القضائى""
1- تختص بشهر الإفلاس المحكمة الإبتدائية التى يقع فى دائرتها موطن تجارةى للمدين 0 فإذا لم يكن له موطن تجارى كانت المحكمة المختصة هى التى يقع فى دائرتها محل إقامته المعتادة.
2- ومع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف النافذة فى مصر يجوز شهر إفلاس التاجر الذى له فى مصر فرع أو وكالة ولو لم يصدر حكم بشهر إفلاسه فى دولة أجنبية وفى هذه الحالة تكون المحكمة المختصة بشهر الإفلاس فى مصر هى التى يقع فى دائرتها الفرع أو الوكالة.
3- تكون المحكمة التى شهرت الإفلاس مختصة بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة
4- وتعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة على وجه الخصوص إذا كانت متعلقة بإدارتها أو كان الفصل فيها يقتضى تطبيق أحكام الإفلاس، ولايشمل ذلك الدعاوى الناشئة عن الديون التى للتفليسة على الغير أو للغير عليها.
"" الأعتراض على شهر الأفلاس""
يجوز لكل ذى مصلحة من غير الخصوم أن يعترض على حكم شهر الإفلاس أمام المحكمة التى أصدرته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره فى الصحف ، مالم يكن قد طعن عليه بالاستئناف فيرفع الاعتراض إلى المحكمة التى تنظر الإستئناف.
يكون ميعاد الاعتراض فى جميع الأحكام الصادرة فى الدعاوى الناشئة عن التفليسة ثلاثين يوما من تاريخ صدورها مالم تكن واجبة الشهر فيسرى الميعاد من تاريخ شهرها.
""ملحوظة هامة""
تكون الأحكام الصادرة فى دعاوى الإفلاس واجبة النفاذ المعجل بلا كفالة مالم ينص على غير ذلك.
(نقطه هااااااااامه جدا وهى ما لايجوز الطعن بأى طريق فى )
أ- الأحكام أو القرارات الخاصة بتعيين أو استبدال قاضى التفليسة أو أمينها أو مراقبها.
ب – الأحكام الصادرة فى الطعن فى قرارات قاضى التفليسة.
جـ – الأوامر الصادرة بإلغاء إجراءات المحافظة على شخص المفلس.
د – الأحكام الصادرة بوقف إجراءات التفليسة إلى حين الفصل فى الطعن فى قرار قاضى التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها.
هـ – الأحكام الصادرة بشأن قبول الديون المتنازع فيها مؤقتا .
(الوفاء قبل الحكم البات)
إذا أوفى المدين جميع ماهو مستحق عليه من ديون تجارية قبل أن يحوز حكم شهر الإفلاس قوة الشىء المقضى به وجب على المحكمة أن تقضى بإلغاء حكم شهر الإفلاس على أن يتحمل المدين كافة مصاريف الدعوى.
* رفض طلب شهر الافلاس *
إذا طلب المدين شهر إفلاسه أو احد الدائنين وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها أن تحكم عليه بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولاتجاوز خمسة آلاف جنيه إذا تبين لها أنه تعمد اصطناع الإفلاس.
*(آثار الإفلاس )*
* آثار الإفلاس بالنسبة إلى المدين *
أوضح القانون انه يجوز للمحكمة بناء على طلب قاضى التفليسة أو النيابة العامة أو أمين التفليسة أو المراقب أن تأمر عند الاقتضاء بالتحفظ على شخص المفلس أو بمنعه من مغادرة البلاد لمدة محددة قابلة للتجديد . وللمفلس أن يتظلم من هذا الأمر دون أن يترتب على التظلم وقف تنفيذه.وللمحكمة أن تقرر فى كل وقت إلغاء أمر التحفظ على شخص المفلس أو أمر المنع من مغادرة البلاد.
وعلية لايجوز للمفلس أن يتغيب عن موطنه دون أن يخطر أمين التفليسة كتابة بمحل وجوده ولايجوز له أن يغير موطنه إلا بإذن من قاضى التفليسة.
(المنع من الترشح او الادارة)
حيث لايجوز لمن شهر إفلاسه أن يكون ناخباً أو عضواً فى المجالس النيابية أو المجالس المحلية أو الغرف التجارية أو الصناعية أو النقابات المهنية، ولا أن يكون مديراً أوعضواً فى مجلس إدارة أية شركة ولا أن يشتغل بأعمال البنوك أو الوكالة التجارية أو التصدير والاستيراد أو السمسرة فى بيع أو شراء الأوراق المالية أو البيع بالمزاد العلنى 0كل ذلك مالم يرد إليه اعتباره. ولايجوز لمن شهر افلاسه أن ينوب عن غيره فى إدارة أمواله . ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة أن تأذنه فى إدارة أموال أولاده القصر إذا لم يترتب على ذلك ضرر لهم.
منعة من القيام باعمال التصرف دون الادارة:
حيث تغل يد المفلس بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس عن إدارة أمواله والتصرف فيها . وتعتبر التصرفات التى يجريها المفلس فى يوم صدور حكم شهر الإفلاس حاصلة بعد صدوره. وإذا كان التصرف مما لايحتج به على الغير إلا بالقيد أو التسجيل أو غير ذلك من الإجراءات فلايسرى على جماعة الدائنين إلا إذا تم الإجراء قبل صدور حكم شهر الإفلاس . ولكن ذلك لايحول غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه .
الوفاء:
لايجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الافلاس الوفاء بما عليه من ديون أو استيفاء ماله من حقوق .ومع ذلك إذا كان المفلس حاملاً لورقة تجارية جاز الوفاء له بقيمتها عند حلول ميعاد استحقاقها إلا إذا عارض أمين التفليسة فى هذا الوفاء.
المقاصة:
لاتقع المقاصة بعد صدور حكم شهر الإفلاس بين ما للمفلس من حقوق وما عليه من التزامات إلا إذا وجد ارتباط بينهما، ويوجد الارتباط على وجه الخصوص إذا نشأت الحقوق والإلتزامات عن سبب واحد أو شملها حساب جار
(نطاق المنع من التصرف)
يشمل غل اليد جميع الأموال التى تكون ملكاً للمفلس فى يوم صدور حكم شهر الافلاس والأموال التى تؤول اليه ملكيتها وهو فى حالة إفلاس .ومع ذلك لايشمل غل اليد مايأتى :-
أ – الأموال التى لايجوز الحجز عليها قانوناً والإعانة التى تتقرر للمفلس .
ب – الأموال المملوكة لغير المفلس .
ج – الحقوق المتصلة بشخص المفلس أو بأحواله الشخصية .
د – التعويضات التى تستحق للمستفيد فى عقد تأمين صحيح أبرمه المفلس قبل صدور حكم شهر الإفلاس ومع ذلك يلتزم المستفيد بأن يرد إلى التفليسة جميع أقساط التأمين التى دفعها المفلس ابتداء من التاريخ الذى عينته المحكمة للتوقف عن الدفع مالم ينص القانون على غير ذلك .
التنفيذ على اموال التركات:
إذا آلت إلى المفلس تركة فلايكون لدائنيه حق على أموالها الا بعد أن يستوفى دائنو المورث حقوقهم من هذه الأموال . ولايكون لدائنى المورث أى حق على أموال التفليسة .
إقامة الدعاوى القضائية:
حيث لايجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس رفع دعوى من المفلس أو عليه أو السير فيها مع إستثناء مايأتى:-
أ – الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التى لايشملها غل اليد .
ب – الدعاوى المتعلقة بأعمال التفليسة التى يجيز القانون للمفلس القيام بها .
ج – الدعاوى الجنائية .
2 – يجوز للمحكمة أن تأذن بإدخال المفلس فى الدعاوى المتعلقة بالتفليسة . كما يجوز لها أن تأذن بإدخال الدائن فى هذه الدعاوى إذا كانت له مصلحة خاصة فيها .
3 – إذا رفع المفلس أو رفعت عليه دعوى جنائية أو دعوى متعلقة بشخصه أو بأحواله الشخصية وجب إدخال أمين التفليسة فيها إذا اشتملت على طلبات مالية .
ومع ذلك إذا حكم على المفلس بعد شهر إفلاسه بالتعويض عن ضرر أحدثه للغير جاز للمحكوم له الدخول فى التفليسة بالتعويض المقضى به مالم يثبت تواطؤه مع المفلس .
( أعانة المفلس)
يجوز لقاضى التفليسة بعد سماع أقوال أمينها أن يقرر إعانة للمفلس تصرف من أموال التفليسة بناء على طلبه أو طلب من يعولهم.ولمن طلب الإعانة ولأمين التفليسة التظلم من تقديرها أمام قاضى التفليسة دون أن يترتب على ذلك وقف صرف الإعانة. ويجوز فى كل وقت لقاضى التفليسة من تلقاء ذاته أو بناء على طلب أمين التفليسة أن يعدل مقدار الإعانة أو أن يأمر بالغائها 0 ويجوز التظلم من هذا القرار أمام قاضى التفليسة نفسه .كما يوقف صرف الإعانة متى حاز حكم التصديق على الصلح قوة الشىء المقضى ، وإذا لم يقع الصلح يوقف صرف الإعانة بمجرد قيام حالة الاتحاد .
(ممارسة تجارة جديدة)
يجوز للمفلس بدون إذن أن يمارس تجارة جديدة بغير أموال التفليسة ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم بمناسبة هذه التجارة الأولوية فى استيفاء حقوقهم من أموالها .
جوازعدم نفاذ التصرفات ما بين التوقف وحكم الشهرفى مواجهة الدائنين:
لايجوز التمسك فى مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات التالية إذا قام بها المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس وبالتالى
أ – منح التبرعات أياً كان نوعها ماعدا الهدايا الصغيرة التى يجرى عليها العرف .
ب – وفاء الديون قبل حلول الأجل أياً كانت كيفية الوفاء. ويعتبر إنشاء مقابل وفاء ورقة تجارية لم يحل ميعاد إستحقاقها فى حكم الوفاء قبل حلول الأجل.
ج – وفاء الديون الحالة بغير الشىء المتفق عليه . ويعتبر الوفاء بطريق الأوراق التجارية أو النقل المصرفى فى حكم الوفاء بالنقود .
د – كل رهن أو تأمين اتفاقى آخر وكذلك كل اختصاص يتقرر على أموال المدين ضماناً لدين سابق على التأمين.
وبالتالى كل ما أجراه المفلس من تصرفات غير السابقة وخلال الفترة المشار إليها يجوز الحكم بعدم نفاذه فى مواجهة جماعة الدائنين إذا كان التصرف ضارا بها وكان المتصرف إليه يعلم وقت وقوع التصرف بتوقف المفلس عن الدفع .
( سداد الاوراق التجارية )
إذا دفعت قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس فلايجوز أن يسترد من الحامل مادفع له ، وإنما يلزم الساحب أو من سحبت الورقة التجارية لحسابه برد القيمة المدفوعة إذا كان يعلم وقت إنشاء الورقة التجارية بتوقف المفلس عن الدفع . ويقع الالتزام بالرد فى حالة السند للأمر على المظهر الأول إذا كان يعلم وقت حصوله على السند بتوقف المفلس عن الدفع .
(الرهون والحقوق الممتازه )
حقوق الرهن أو الامتياز أو الاختصاص المقررة على أموال المدين يجوز الحكم بعدم نفاذها فى مواجهة جماعة الدائنين إذا قيدت بعد تاريخ التوقف عن الدفع وبعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ تقرير الرهن أو الامتياز أو الاختصاص، كما يأخذ الدائن صاحب الرهن
او الاختصاص التالى للرهن او الاختصاص الذى حكم بعدم نفاذه فى مواجهة جماعة الدائنين مرتبة هذا التأمين . ومع ذلك لايعطى الدائن المذكور من الثمن الناتج من بيع المال المقرر عليه التأمين الا ما كان يحصل عليه بغرض نفاد الرهن أو الاختصاص السابق ويؤول الفرق إلى جماعة الدائنين .
( الحكم بعدم نفاذ تصرف)
إذا حكم بعدم نفاذ أى تصرف فى حق جماعة الدائنين التزم المتصرف إليه بأن يرد إلى التفليسة ماحصل عليه من المفلس بمقتضى هذا التصرف أو قيمة الشىء وقت قبضه ، كما يلزم بدفع عوائد ماقبضه أو ثماره من تاريخ القبض، ويكون للمتصرف إليه الحق فى استرداد العوض الذى قدمه للمفلس إذا وجد هذا العوض بعينه فى التفليسة . فإذا لم يوجد كان من حق المتصرف اليه أن يطالب جماعة الدائنين بالمنفعة التى عادت عليها من التصرف وأن يشترك فى التفليسة بوصفه دائناً عادياً بما يزيد على قيمة هذه المنفعة.
( من له حق الاعتراض لى النفاذ )
يجوز لأمين التفليسة وحده أن يطلب عدم نفاذ تصرفات المدين فى حق جماعة الدائنين إذا وقع التصرف قبل صدور حكم شهر الإفلاس وذلك وفقاً لأحكام القانون المدنى . ويسرى الحكم الصادر بعدم نفاذ التصرف فى حق جميع الدائنين سواء نشأت حقوقهم قبل حصول التصرف أو بعد حصوله .
( سقوط الحق بالمطالبة )
*(تسقط الدعاوى الناشئة تلك المطالبات بمضى سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس )*
( آثار الإفلاس بالنسبة إلى الدائنين )
( الدائن غير المميز )
لايجوز للدائنين العاديين أو الدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة بعد صدور حكم شهر الإفلاس إقامة دعاوى فردية على التفليسة أو إتخاذ أية إجراءات قضائية أخرى ضدها .وكذلك يترتب على صدور حكم شهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المقامة من الدائنين المذكورين فى الفقرة السابقة ووقف إجراءات التنفيذ التى بدأها هؤلاء الدائنون قبل صدور حكم شهر الإفلاس ومع ذلك إذا تحدد يوم لبيع عقار المفلس جاز الاستمرار فى إجراءات التنفيذ بإذن من قاضى التفليسة.
( الدائن المميز)
الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة والحاصلون على اختصاص على أموال المدين فيجوز لهم إقامة الدعاوى الفردية أو الاستمرار فيها فى مواجهة أمين التفليسة ، كما يجوز لهم التنفيذ أو الاستمرار فيه على الأموال التى تقع عليها تأميناتهم .
( سقوط الآجال )*
الحكم بشهر الإفلاس يسقط آجال جميع الديون النقدية التى على المفلس سواء أكانت عادية أم مضمونة بامتياز عام أو خاص .
( وقف سريان الفوائد عن الديون العادية وتجميد المطالبة بالفوائد المتميزه)
الحكم بشهر الإفلاس يوقف سريان عوائد الديون العادية بالنسبة إلى جماعة الدائنين فقط ولاتجوز المطالبة بعوائد الديون المضمونة برهن أو امتياز أو اختصاص إلا من المبالغ الناتجة من بيع الأموال التى يقع عليها التأمين ، ويستنزل أصل الدين أولا ثم العوائد المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس ثم العوائد المستحقة بعد صدوره .
( الديون المعلقة)
يجوز الاشتراك فى التفليسة بالديون المعلقة على شرط فاسخ ، مع تقديم كفيل 0 أما الديون المعلقة على شرط واقف فيجنب نصيبها فى التوزيعات إلى أن تتبين نتيجة الشرط.
إذا استوفى الدائن من أحد الملتزمين بدين واحد جزءاً من الدين ثم أفلس باقى الملتزمين أو أفلس أحدهم فلايجوز للدائن أن يشترك فى التفليسات إلا بالباقى من دينه ويبقى محتفظاً بحقه فى مطالبة الملتزم غير المفلس بهذا الباقى . ويجوز لهذا الملتزم أن يشترك فى كل تفليسة بما وفاه عنها .
*(أصحاب الديون المضمونة برهن او امتياز على منقول )*
( الادراج )
لا تدرج أسماء دائنى المفلس الحائزين ، بوجه قانونى ، على رهن أو امتياز خاص على منقول فى جماعة الدائنين إلا على سبيل التذكرة. يجوز لأمين التفليسة فى كل وقت وبعد الحصول على إذن من قاضى التفليسة ، دفع الدين المضمون برهن واسترداد الأشياء المرهونة لحساب جماعة الدائنين .
( حقوق العاملين )
على أمين التفليسة بعد استئذان قاضى التفليسة أن يدفع خلال الأيام العشرة التالية لصدور الحكم بشهر الإفلاس مما يكون تحت يده من نقود التفليسة وبالرغم من وجود أى دين آخر ، الأجور والمرتبات والمبالغ المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس عن مدة ثلاثين يوما للعاملين لدى المفلس ، فإذا لم يكن لدى أمين التفليسة النقود اللازمة لوفاء هذه الديون وجب الوفاء من أول نقود تدخل التفليسة ولو وجدت ديون أخرى تسبقها فى مرتبة الامتياز ويكون للمبالغ المستحقة للطوائف المذكورة والزائدة على ماتقدم مرتبة الامتياز المقررة قانونا.
( حق المؤجر )
يكون للمؤجر فى حالة إنهاء إيجار العقار الذى يمارس فيه المفلس التجارة إمتياز لضمان الأجرة المستحقة له عن السنة السابقة على صدور حكم شهر الافلاس وعن السنة الجارية . وإذا بيعت المنقولات الموجودة فى العين المؤجرة أو نقلت ظل المؤجر محتفظا بحقه فى الامتياز .
( الضرائب )
لا يشمل الامتياز المقرر للحكومة بسبب الضرائب على اختلاف أنواعها إلا دين الضريبة المستحقة على المفلس عن السنتين السابقتين على صدور الحكم بشهر الإفلاس ، وتدخل الضرائب الأخرى المستحقة فى التوزيعات بوصفها ديونا عادية.
(أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز أو اختصاص على عقار)
إذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات أو حصل التوزيعان معا كان للدائنين المرتهنين أو الممتازين أو الحاصلين على اختصاص الذين لم يستوفوا حقوقهم كلها أو بعضها من ثمن العقارات المحملة بالتأمين أن يشتركوا بالباقى لهم مع الدائنين العاديين فى توزيع الأموال التى يتعلق بها حق جماعة الدائنين بشرط أن تكون ديونهم قد حققت طبقا لأحكام هذا القانون .
إذا أجرى توزيع واحد أو أكثر لثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات كان للدائنين المرتهنين أو الممتازين أو الحاصلين على اختصاص أن يشتركوا فى التوزيعات بكل ديونهم بشرط أن تكون قد حققت طبقا لأحكام هذا القانون ، ويجنب نصيبهم فى هذه التوزيعات إلى حين إجراء التسوية النهائية .
وبعد بيع العقارات وإجراء التسوية النهائية بحسب مراتب الدائنين المرتهنين والممتازين وأصحاب حقوق الإختصاص لا يجوز لمن تؤهله مرتبته للحصول على كل دينه من ثمن العقارات المذكورة ، قبض الدين إلا بعد إستنزال المقدار الذى جنب له ، ويرد هذا المقدار إلى جماعة الدائنين العاديين .
وإذا كانت مرتبة الدائن المرتهن أو الممتاز أو صاحب حق الاختصاص لا تؤهله إلا للحصول على جزء من دينه كان من حقه الاشتراك فى قسمة الغرماء بالباقى له من الدين، واذا تبين عند التسوية النهائية أن ماحصل عليه وماجنب لحسابه يزيد على مقدار دينه وجب استنزال الجزء الزائد ورده إلى جماعة الدائنين العاديين .
الدائنون المرتهنون أو الممتازون أو أصحاب حقوق الإختصاص الذين لا يحصلون على شىء من ثمن العقارات التى تقع عليها تأميناتهم يعتبرون دائنين عاديين وتسرى عليهم بهذه الصفة جميع الآثار الناشئة عن أعمال جماعة الدائنين وعن الصلح القضائى إن وقع .
""".. يضم 262 مادة وينحاز للمستثمر ويبسط الإجراءات ويحدد 9 عوامل لمفهوم التفليسة.. سحر نصر تشكر المجلس وتؤكد: القانون عادل ويحمى التاجر """
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن إعادة الهيكلة والإفلاس والصلح الواقى منه. وتسرى على التاجر وفقاً للتعريف الوارد فى المادة 10 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وذلك فيما عدا شركات المحاصّة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
(المادة الثانية)
يصدر وزير العدل اللوائح والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام القانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
(المادة الثالثة)
تسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق.
(المادة الرابعة)
يُلغى الباب الخامس من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
(المادة الخامسة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً (استبدال) من تاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس
التعريفات والاختصاص القضائى
ـــــــــــــــ
مادة (1)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالعبارات والكلمات التالية المعانى الموضحة قرين كل منها:
إدارة الإفلاس: الإدارة المنشأة بموجب هذا القانون داخل كل محكمة اقتصادية لتلقى طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس وشهر الإفلاس ومباشرة إجراءات الوساطة .
قاضى الإفلاس: أحد قضاة إدارة الإفلاس يختص بفحص الطلبات المعروضة على الإدارة.
المحكمة المختصة: الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
التدابير التحفظية: التدابير الضرورية التى تتخذها المحكمة أو القاضى وفقاً لأحكام هذا القانون بهدف حفظ أو إدارة أصول المدين على نحو آمن أو منع المفلس من الهرب أو إخفاء أمواله.
الوساطة: وسيلة ودية لتسوية المنازعات التجارية عن طريق وسيط (قاضى الإفلاس) يقرب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة بمناسبة علاقة عقدية أو غير عقدية، ويقترح الحلول الملائمة لها.
الصلح الواقى: طلب يتوقى به المدين سيئ الحظ إشهار إفلاسه.
أمين الصلح: المسئول عن مباشرة إجراءات الصلح بين طالب الصلح الواقى من الإفلاس والدائنين ومتابعتها.
قاضى الصلح: القاضى المعيَّن لمباشرة إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس.
الرقيب: الشخص المعيّن لمراقبة تنفيذ عقد الصلح الواقى من الإفلاس.
أمين التفليسة: الممثل القانونى للتفليسة الذى تعيّنه المحكمة لإدارتها.
المراقب: الشخص الذى يُختار لمراقبة أعمال التفليسة.
قاضى التفليسة: القاضى المعين لمباشرة إجراءات التفليسة.
أمين اتحاد الدائنين: ممثل التفليسة الذى يتم اختياره من قبل الدائنين عند قيام حالة اتحاد الدائنين بإيداع قائمة الديون المقبولة.
الخبراء: الأشخاص والمكاتب والشركات المقيدون بجدول خبراء إدارة الإفلاس.
إعادة الهيكلة: الإجراءات التى تساعد التاجر على خروجه من مرحلة الاضطراب المالى والإدارى.
لجنة إعادة الهيكلة: اللجنة المشكلة من بين الخبراء المقيدين بالجدول المنصوص عليه فى المادة 13 من هذا القانون لإعداد خطة إعادة الهيكلة.
المعاون: الشخص المسئول عن معاونة التاجر على تقويم وضعه المالى والإدارى ومتابعة تنفيذ خطة إعادة الهيكلة، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (2)
تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية التى يقع فى دائرتها موطن تجارى للمدين أو المركز الرئيسى للشركة بنظر الدعاوى التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، فإذا كان هذا المركز خارج مصر اختصت المحكمة التى يقع فى دائرتها مركز الإدارة المحلى.
وإذا لم يكن للتاجر موطن تجارى كانت المحكمة المختصة هى التى يقع فى دائرتها محل إقامته المعتادة، ويُعَدّ موطناً مختاراً للتاجر آخر موطن مثبت بالسجل التجارى.
ومع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية النافذة فى مصر يجوز شهر إفلاس التاجر الذى يكون له فى مصر فرع أو وكالة ولو لم يصدر حكم بشهر إفلاسه فى دولة أجنبية وفى هذه الحالة تكون المحكمة المختصة بشهر الإفلاس فى مصر هى التى يقع فى دائرتها الفرع أو الوكالة.
مادة (3)
استثناء من نص المادة 8 من قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 تُنشأ بكل محكمة اقتصادية إدارة تسمى (إدارة الإفلاس) وتشكل برئاسة قاضٍ بمحكمة الاستئناف على الأقل وعضوية عدد كافٍ من قضاتها بدرجة رئيس محكمة يُسمون (قضاة الإفلاس) تختارهم جمعيتها العامة فى بداية كل عام قضائى، ويُلحق بها عدد كافٍ من خبراء إدارة الإفلاس والاداريين والكتابيين
مادة (4)
تختص إدارة الإفلاس بالآتى:
أ – مباشرة إجراءات الوساطة فى طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس وشهر الإفلاس.
ب – استيفاء مستندات الطلبات التى تختص بها محكمة الإفلاس وتحضيرها وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ قيد الطلب.
مادة (5)
تُقدّم الطلبات إلى رئيس إدارة الإفلاس بعد قيدها بقلم كتاب المحكمة المختصة، ويقوم بعرض الطلبات على قضاة الإفلاس لاتخاذ إجراءات الوساطة فيها على أن يُنتهَى من ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التقدم بالطلب. ولرئيس الإدارة مد هذه المدة لمدة مماثلة، وذلك لمرة واحدة على الأكثر.
مادة (6)
يتعين على قاضى الإفلاس الحفاظ على سرية كافة المعلومات المتعلقة بإجراءات الوساطة ما لم يكن إفشاؤها لازماً بمقتضى القانون أو لأغراض إنفاذ التسوية.
مادة (7)
يُشترط لانعقاد جلسات الوساطة حضور أطراف النزاع أو وكيل عنهم بموجب توكيل خاص يبيح له تسوية النزاع.
ويجوز لقاضى الإفلاس أن يجرى الوساطة بالطريقة التى يراها مناسبة مع مراعاة طلبات الأطراف وظروف الوساطة، وله فى ذلك الاجتماع مع أطراف النزاع أو وكلائهم أو الانفراد بكل طرف على حدة، واتخاذ ما يراه مناسباً لتقريب وجهات النظر بهدف الوصول إلى اتفاق تسوية ملزم للطرفين.
مادة (8)
يجوز لقاضى الإفلاس الاستعانة بمن يراه لازماً لاستكمال إجراءات الوساطة بما فى ذلك خبراء لجنة إعادة الهيكلة وله تكليف أى من طرفى النزاع بسداد أمانة الخبير.
مادة (9)
إذا تم التوصل إلى تسوية النزاع يُحرَّر اتفاق تسوية يوقع عليه كافة الأطراف يُبيّن به تفاصيل الاتفاق وما تم من إجراءات الوساطة، ويصدر قاضى الإفلاس قرارا باعتماد التسوية وإنهاء الطلب ، ويكون لهذا الاتفاق قوة السند التنفيذى.
مادة (10)
إذا لم يتم التوصل إلى التسوية يرفض قاضى الإفلاس الطلب ويحدد له جلسة أمام المحكمة المختصة مكلفاً مُقدِّمه بإعلان ذوى الشأن، وذلك بصحيفة تودَع قلم الكتاب.
مادة (11)
فى حالة عدم حضور مقدِّم الطلب أمام قاضى الإفلاس جلستين يأمر القاضى بحفظ الطلب.
مادة (12)
قرارات قاضى الإفلاس نهائية لا يجوز الطعن عليها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه.
الجزء الثالث
لجنة إعادة الهيكلة
مادة (13)
يُنشأ جدول يُلحق بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية يسمى (جدول خبراء إدارة الإفلاس) يُقيَّد به عدد كاف من المكاتب والشركات المتخصصة فى مجال إعادة الهيكلة وإدارة الأصول وخبراء من وزارات المالية والاستثمار والتجارة والصناعة والقوى العاملة والبنك المركزى المصرى والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات المصرية وأمناء التفليسة والخبراء المثمنين وغيرهم عند الاقتضاء.
ويُصدر الوزير المختص اللائحة المنظمة لاختيارهم وقيدهم وكيفية مباشرتهم لعملهم ومساءلتهم والحدين الأقصى والأدنى لمقابل ما يؤدونه من أعمال.
مادة (14)
للقاضى المختص فى أى مرحلة كان عليها النزاع تشكيل لجنة تسمى (لجنة إعادة الهيكلة) من الخبراء المقيدين بجدول خبراء إدارة الإفلاس تختص بوضع خطة إعادة الهيكلة وإدارة أصول التاجر وتقييمها وما تكلف به من أعمال أخرى وعليه تقدير أتعاب اللجنة.
الباب الثانى
الطلبات التى تقدم إلى إدارة الإفلاس
الفصل الأول
إعادة الهيكلة
مادة (15)
لكل تاجر، لا يقل رأسماله عن مليون جنيه، وزاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب ولم يرتكب غشاً أن يطلب إعادة الهيكلة.
ولا يجوز إعادة هيكلة الشركة وهى فى دور التصفية.
مادة (16)
يجوز إعادة هيكلة نشاط أو أموال التاجر بعد وفاته بناء على طلب ورثته خلال السنة التالية للوفاة، شريطة موافقة جميع الورثة.
مادة (17)
لا يجوز التقدم بطلب إعادة الهيكلة فى حالة صدور حكم بشهر إفلاس التاجر أو الحكم بافتتاح إجراءات الصلح الواقى.
ويترتب على تقديم طلب إعادة الهيكلة وقف طلبى شهر الإفلاس والصلح الواقى منه إلى حين انتهاء البت فى طلب إعادة الهيكلة.
ولا يجوز تقديم طلب آخر بإعادة الهيكلة إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من رفض أو حفظ الطلب السابق .
مادة (18)
تهدف إعادة الهيكلة إلى وضع خطة لإعادة تنظيم أعمال التاجر المالية والإدارية تتضمن كيفية خروجه من مرحلة الاضطراب المالى والإدارى وسداد ديونه مع بيان مصادر التمويل المقترحة، ويكون ذلك بعدة طرق منها إعادة تقييم الأصول، وإعادة هيكلة الديون ومنها ديون الدولة، وزيادة رأس المال، وزيادة التدفقات النقدية الداخلية، وخفض التدفقات النقدية الخارجية، وإعادة الهيكلة الإدارية.
مادة (19)
يُقدَّم طلب إعادة الهيكلة مبيناً فيه أسباب الاضطراب المالى وتاريخ نشأته وما اتُّخذ فى شأنه من إجراءات لتجنب حدوثه أو معالجة آثاره وما يراه من إجراءات لازمة للخروج منه.
ويجب أن يُرفَق بالطلب المستندات الآتية:
أ – الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيه.
ب – شهادة من مكتب السجل التجارى تثبت قيام التاجر بما تفرضه الأحكام الخاصة بالسجل التجارى خلال السنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة.
ج – شهادة من الغرفة التجارية تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة.
د – صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة.
هـ – بيان إجمالى بالمصروفات الشخصية فى السنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة عدا الطلب المقدم من إحدى شركات المساهمة.
و – بيان تفصيلى بالأموال المنقولة وغير المنقولة وقيمتها التقريبية عند طلب إعادة الهيكلة.
ز – بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها.
ح – شهادة تفيد عدم تقدمه بطلب إعادة هيكلة من قبل، أو تقدمه بطلب سبق حفظه ومرت فترة ثلاثة أشهر على ذلك.
ط – شهادة بعدم شهر إفلاس التاجر أو عقد صلح واقٍ منه.
وإذا كان الطلب خاصاً بشركة وجب أن يُرفَق به فضلاً عن الوثائق المذكورة فى الفقرة السابقة صورة من عقد الشركة ونظامها مصدقاً عليها من مكتب السجل التجارى والوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب وقرار الشركاء أو الجمعية العامة بطلب إعادة الهيكلة، وبيان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم.
ويجب أن تكون تلك الوثائق مؤرخة وموقعة من الطالب، وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب أن يتضمن الطلب أسباب ذلك.
وللقاضى إلزام مقدم الطلب خلال المدة التى يحددها بتقديم معلومات أو مستندات إضافية حول وضعه الاقتصادى والمالى.
مادة (20)
ترفع لجنة إعادة الهيكلة تقريراً إلى قاضى الإفلاس، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب ، متضمناً رأيها عن سبب اضطراب أعمال التاجر وجدوى إعادة الهيكلة والخطة المقترحة لذلك، ويجوز مدها بإذن قاضى الإفلاس ثلاثة أشهر أخرى، على أن يتم تنفيذ خطة إعادة الهيكلة فى مدة لا تزيد على خمس سنوات.
مادة (21)
يعتمد قاضى الإفلاس خطة إعادة الهيكلة إذا وافق جميع الأطراف عليها. ويعين قاضى الإفلاس معاوناً لمساعدة التاجر إذا رأى موجباً لذلك، من بين الأمناء أو الخبراء المقيدين بجدول خبراء إدارة الإفلاس أو من غيرهم ممن يختاره الأطراف على أن يحدَّد أتعاب المعاون وفقاً لما اتفق عليه الأطراف وفى حالة تعذر ذلك يحدد القاضى تلك الأتعاب.
وللحديث بقية ،،،،،، يتبع أيمن محمد عبداللطيف
ساحة النقاش