( الضوابط القانونية للعمل بمجالس التأديب ) و تعرف على مدى قانونية "مجالس التأديب" في الجامعات والدليل القانوني في تأديب أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات . والانحراف وسوء استعمال السلطة من قبل رؤساء الجامعات .. وحكم المحكمة الادارية العليا كدليل ومثال ....
كتب : أيمن محمد عبداللطيف :
يقدم "" أيمن محمد عبداللطيف "" هذا الدليل القانوني في التأديب لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، في محاولة منها لنشر المفاهيم والخطوات القانونية اللازمة، لحماية حقوق أعضاء هيئة التدريس، وجذب انتباه المجتمع الأكاديمي إلى شكل المخالفات القانونية، التي ترتكب في التحقيق وتأديب أعضاء هيئة التدريس.
يأتي هذا الدليل القانوني في فترة تتزايد فيها الانتهاكات التي يتعرض لها أعضاء هيئة التدريس، وتتوسع فيها إدارات الجامعات في استخدام التحقيق ومجالس التأديب، تارة لتقييد حرية التعبير داخل الجامعات، وتارة أخرى لمحاسبة أساتذة على انتماءاتهم السياسية.
إن الفلسفة التي يقوم عليها التأديب تهدف في مجال الوظيفة العامة إلى كفالة حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد، وذلك من خلال تقويم وإصلاح السلوك غير السوي للموظف المنحرف وردعه ومنعه من العودة إلى ارتكاب الخطأ مرة أخرى، من خلال ما يوقع عليه من جزاءات تأديبية. وهذا هو الإطار الذي ينظم الدليل القانوني في تأديب أعضاء هيئة التدريس، فالإلمام بالحقوق والضمانات القانونية التي يجب توافرها في إجراءات التحقيق والتأديب، يساعد على كشف سوء استخدام إدارات الجامعات لهذه الأدوات، وتعارض ذلك الاستخدام مع الفلسفة القانونية للتأديب.
وإن كانت سلطة التأديب ممنوحة للرئيس الإداري، والذي يتمتع بسلطات واسعة إزاء مرؤوسيه، فإن واقع ما يحدث في الجامعات الذي رصده "" أيمن محمد عبداللطيف ""، خلال تقديمها للمساعدة القانونية لأعضاء هيئة التدريس، يشير إلى تكرار المخالفات للقواعد القانونية السليمة، نتيجة إساءة استعمال السلطة من جهة الإدارة من ناحية، وعدم إلمام المحالين إلى التحقيق بحقوقهم من ناحية أخرى.
أولا: التحقيق مع عضو هيئة التدريس:
أسئلة شائعة
هناك بعض الأسئلة الشائعة بشأن التحقيق مع عضو هيئة التدريس، تساعد الإجابة عليها بداية على اﻹلمام بالقواعد المنظمة لإجراء التحقيق، قبل تناول النصائح القانونية في مرحلة إجراء التحقيق. وهي كالتالي:
● من الجهة التي يخول لها إحالة عضو هيئة التدريس للتحقيق؟
لرئيس الجامعة بعد عرض الأمر عليه أن يصدر أمرا بالتحقيق في الواقعة.
● من هي السلطة المختصة بإحالة عضو هيئة التدريس إلى التحقيق؟
حددت المادة 26 من قانون تنظيم الجامعات، اختصاصات رئيس الجامعة، في إدارة شؤون الجامعة العلمية والإدارية والمالية، وتمثيلها أمام الهيئات الأخرى. ورئيس الجامعة، وفقا لنص المادة السابقة من قانون تنظيم الجامعات، مسؤول عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية، وقرارات مجلس الجامعة، والمجلس الأعلى للجامعات، في حدود هذه القوانين واللوائح.
لذلك إذا نسب إلى عضو هيئة التدريس بالجامعة، أنه ارتكب عملا من قبيل الإخلال بواجباته الوظيفية، أو خروجا على مقتضياتها، فإن الاختصاص بإحالته للتحقيق ينعقد لرئيس الجامعة وحده.
● كيف يعلم عضو هيئة التدريس بالتحقيق؟وهى نقطه هاااامه جدا.
يجب أن يبلغ عضو هيئة التدريس المحال للتحقيق، بإحالته للتحقيق بشكل رسمي، عن طريق خطاب موجه إلى مكان عمله، أو محل إقامته الثابت بالأوراق الرسمية، وليس شفاهه أو عن طريق الهاتف. ويتضمن الإخطار استدعائه لسماع أقواله، مع تحديد الزمان والمكان واسم المحقق والمخالفة المنسوبة إليه، وذلك قبل إجراء التحقيق بوقت كاف وملائم.
● لمن يسند التحقيق مع عضو هيئة التدريس؟
يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة، وفي حالة عدم وجود كلية للحقوق، يتم انتداب أستاذ من كلية حقوق بجامعة أخرى، بمباشرة التحقيق، فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس. ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجري التحقيق معه. وإذا لم تتوافر هذه الشروط، يعد ذلك إخلال شكلي جسيم، مما يستوجب إثباته في محضر التحقيق، أو من خلال محضر إثبات واقعة بقسم الشرطة، التابع له الجامعة.
● من هي السلطة المختصة بالتصرف في التحقيق؟
لرئيس الجامعة بعد الاطلاع على التقرير أن يحفظ التحقيق، أو يأمر بإحالة المحقق معه إلى مجلس التأديب، إذا رأى محلاً لذلك.
● لماذا يتم حفظ التحقيق؟
يتم حفظ التحقيق مؤقتا إما: أ -لعدم معرفة الفاعل. ب -أو لعدم كفاية الأدلة.
ويتم حفظ التحقيق قطعيا إما: أ -لعدم الصحة. ب -لعدم المخالفة. جـ -لعدم الأهمية.
● ما هي الإجراءات اﻷخرى التي يمكن اتخاذها تجاه المحال للتحقيق؟
لرئيس الجامعة بعد الاطلاع على التحقيق أن يحفظ التحقيق، أو يحيل الأمر إلى مجلس التأديب، أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة عليه. في حدود ما تقرره المادة (112) من قانون تنظيم الجامعات، من منح رئيس الجامعة سلطة توقيع عقوبتي التنبيه واللوم، المنصوص عليهما في المادة (110)، على عضو هيئة التدريس الذي يخل بواجباته، أو مقتضيات وظيفته، وذلك بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون قراره في ذلك مسبباً ونهائياً.
● هل يوجد إجراءات وقتية من الممكن اتخاذها أثناء سير التحقيقات مع عضو هيئة التدريس؟
لرئيس الجامعة أن يُوقف أي عضو من أعضاء هيئة التدريس عن عمله احتياطياً، إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ويكون الوقف لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بقرار من مجلس التأديب. ويترتب على وقف عضو هيئة التدريس عن عمله، وقف صرف ربع راتبه، ابتداءً من تاريخ الوقف، ما لم يقرر مجلس التأديب صرف كامل الراتب. وإذا لم يرفع الأمر إلى مجلس التأديب، خلال شهر من تاريخ الوقف، يصرف كامل الراتب إلى أن يقرر المجلس غير ذلك.
وإذا تقرر حفظ التحقيق، أو حكم بالبراءة، أو وقعت عقوبة التنبيه، أو عقوبة اللوم، صرف ما يكون قد أوقف من الراتب، أما إذا وقعت عقوبة أشد، يتبع في شأن ما أوقف صرفه من الراتب، ما تقرره بشأنه السلطة التي وقعت العقوبة.
ثانيا: مجالس التأديب:
اﻷسئلة الشائعة
● ما هي طبيعة الإحالة لمجلس التأديب؟
بعد الإحالة لمجلس التأديب نكون بصدد مرحلة جديدة من أهم مراحل تأديب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والتي تعد بمثابة محاكمة تأديبية. وتسري بالنسبة إلى المساءلة أمام مجلس التأديب، القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية، المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة. ويكون الطعن على قراراتها أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي أعلى درجة في القضاء الإداري.
ما هو تشكيل مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس؟
تكون مساءلة جميع أعضاء هيئة التدريس أمام مجلس تأديب، يُشكل من:
(أ) أحد نواب رئيس الجامعة يعينه مجلس الجامعة سنوياً، رئيساً.
(ب) أستاذ من كلية الحقوق أو أحد أساتذة كليات الحقوق في الجامعات التي ليس بها كلية للحقوق، يعينه مجلس الجامعة سنوياً.
(جـ) مستشار من مجلس الدولة يندب سنوياً، عضوين.
عند غياب نائب رئيس الجامعة أو قيام المانع يحل محله أقدم العمداء ثم من يليه في الأقدمية
● هل من حق المحال للتأديب الاطلاع على التحقيقات؟
لعضو هيئة التدريس المُحال إلى مجلس التأديب، الاطلاع على التحقيقات التي أُجريت، وذلك في الأيام التي يعينها له رئيس الجامعة.
● ما هو تشكيل مجلس تأديب المعيدين؟
تكون مُساءلة المعيدين والمدرسين المساعدين أمام مجلس تأديب يشكل من:
(أ) نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، رئيساً.
(ب) أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق يختاره رئيس الجامعة سنوياً.
(جـ) مستشار مساعد بمجلس الدولة يندب سنوياً عضوين.
عند غياب نائب رئيس الجامعة أو قيام المانع يحل محله أقدم العمداء ثم من يليه في الأقدمية.
الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على عضو هيئة التدريس
يتم توقيع عدد من الجزاءات التأديبية على عضو هيئة التدريس، كما يلي:
أولا: التنبيه:
تمثل عقوبة التنبيه أدنى درجات العقوبات التأديبية، التي يجوز توقيعها على عضو هيئة التدريس، من حيث مدى جسامتها، والتي تستهدف تبصير عضو هيئة التدريس، بما ارتكبه من خطأ، وتحذيره من العودة إليه مرة أخرى. ولم يضع المشرع في قانون تنظيم الجامعات حدا أقصى لعدد مرات توقيع هذه العقوبة، وإنما تركها مطلقة لسلطة رئيس الجامعة.
ثانيا: اللوم:
تنتمي عقوبتي اللوم والتنبيه إلى طائفة العقوبات الأدبية، ويختص رئيس الجامعة بتوقيعها على عضو هيئة التدريس، عما يرتكب من مخالفات تتصف بعدم الجسامة، ومع ذلك بالنظر إلى التدرج العقابي في قائمة العقوبات، التي ورد النص عليها في المادة (110) من قانون تنظيم الجامعات، نجد أن اللوم يعتبر أشد جسامة من التنبيه، من حيث الترتيب التصاعدي للعقوبات. ومؤدى ذلك أن المشرع لم يرتب على عقوبتي التنبيه أو اللوم أية آثار تبعية، بالنسبة لراتب عضو هيئة التدريس. ولكن في بعض الجامعات توجد آثار تبعية على هاتين العقوبتين، تصل في خطورتها إلى تأخير تعيين عضو هيئة التدريس في الوظيفة الأعلى، ما لم يتم محو الجزاء من رئيس الجامعة، بعد العرض على مجلس الجامعة، بناء على اقتراح مجلس الكلية وأخذ رأي مجلس القسم.
ثالثا: اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى أو ما في حكمها لمدة سنتين على الأكثر.
رابعا: العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة.
خامسا: العزل مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك في حدود الربع.
يعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذي يرتكب أي من الأفعال الآتية:
1- الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها.
2- ممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعة.
33- إدخال سلاح من أي نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات والمواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر.
44- كل فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة أو فيه مخالفة لنص المادة (103) من قانون تنظيم الجامعات.
ويُحال مقترف أي من الأفعال المشار إليها بالبنود (1، 2، 3) للتحقيق، بقرار من رئيس الجامعة، الذي له أن يأمر بإحالته لمجلس التأديب، إن رأى محلاً لذلك على أن يعلنه ببيان التهم الموجهة إليه، وبصورة من تقرير المحقق، بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، قبل جلسة المحاكمة بسبعة أيام على الأكثر.
ويوقف عضو هيئة التدريس عن العمل بقوة القانون، بمجرد صدور قرار إحالته للتحقيق، حال اتهامه باقتراف أي من الأفعال المشار إليها في البنود (1، 2، 3) من هذه المادة، لمدة لا تجاوز ستة أشهر، أو لحين صدور قرار من مجلس التأديب، في شأن محاكمته تأديبياً أي التاريخين أقرب، كما يمنع من دخول أماكن الجامعة عدا الأيام المحددة لنظر جلسات التحقيق والمحاكمة التأديبية.
ثالثا: ضمانات التحقيق ومجالس التأديب
هناك مجموعة من ضمانات التحقيق والتأديب، منها الضمانات الشكلية التي تتعلق بسلامة إجراءات الإخطار بالتحقيق، وإحاطة عضو هيئة التدريس بالتهم المنسوبة إليه، وكتابة التحقيق. ومن جانب آخر الضمانات الموضوعية، وأبرزها استيفاء مقومات التحقيق، وتحقيق الدفاع، وحياد المحقق.
الضمانات الشكلية
(1) إحاطة عضو هيئة التدريس بالإحالة للتحقيق:
يتعين أن يسبق التحقيق مع عضو هيئة التدريس، وجود استدعاء صحيح، وإلا يترتب على ذلك أن يكون التحقيق مشوبا بعيب شكلي يبطله، ويبطل قرار الجزاء المترتب عليه. وهذا ما استقرت عليه أحكام الإدارية العليا، ومنها “ومن ثم فإن التحقيقات التي أجريت قبل إصدار القرارات المطعون عليها تكون باطلة، وبما يستتبع بطلان القرارات التي أسندت إليها”.
(2) إحاطة المحال للتحقيق بالاتهام المنسوب إليه وأدلته:
وذلك بإحاطة المحال للتحقيق بالواقعة المنسوبة إليه، وتحديد عناصرها، من حيث: الأفعال والزمان والمكان والأشخاص وأدلة الثبوت والآثار المترتبة عليها. وذلك من خلال استجواب بأسئلة محددة، موجهة إليه في اتهام، بعبارات صريحة، بطريقة تمكنه من إبداء دفاعه والرد عليها.
(3) كتابة التحقيق:
تعد كتابة التحقيق ضمان، لإتاحة الفرصة الكافية لسماع أقوال المحال إلى التحقيق، وسماع شهود الإثبات، وذلك بواسطة كاتب التحقيق. ويتم التوقيع على نص التحقيق من قبل الشهود والمتهمين والكاتب والمحقق. ويجوز إجراء التحقيق الإداري في الجهة الإدارية، بواسطة عضو الإدارة القانونية المحقق بدون كاتب.
الضمانات الموضوعية
(1) تحديد كافة العناصر القانونية للوقائع المنسوبة للمحال إلى التحقيق:
يجب إحاطة المحال إلى التحقيق بالاتهام الموجه إليه، بحيث لا يقتصر على بعض عناصر الاتهام دون باقيها، بل يحاط بكافة الاتهامات الموجهة إليه في المنازعة المعروضة. وقد قضت المحكمة الإدارية العليا “ومن ثم فإن التعميم وعدم تحديد الوقائع والأفعال المنسوبة إلى كل منهم، لا يمكن للمحكمة من معرفة وصف التهم وتكيفها أو تحديد المخالفات والأفعال المنسوبة لكل منهم على حده، حتى يمكنها أن تضفي عليها الوصف القانوني السليم. والقول بغير ذلك يجعل من المحكمة التأديبية سلطة اتهام وتحقيق وحكم في أن واحد، وهو ما يخرج المحاكم التأديبية عن رسالتها”.
(1) إحاطة عضو هيئة التدريس بالإحالة للتحقيق:
يتعين أن يسبق التحقيق مع عضو هيئة التدريس، وجود استدعاء صحيح، وإلا يترتب على ذلك أن يكون التحقيق مشوبا بعيب شكلي يبطله، ويبطل قرار الجزاء المترتب عليه. وهذا ما استقرت عليه أحكام الإدارية العليا، ومنها “ومن ثم فإن التحقيقات التي أجريت قبل إصدار القرارات المطعون عليها تكون باطلة، وبما يستتبع بطلان القرارات التي أسندت إليها”.
(2) إحاطة المحال للتحقيق بالاتهام المنسوب إليه وأدلته:
وذلك بإحاطة المحال للتحقيق بالواقعة المنسوبة إليه، وتحديد عناصرها، من حيث: الأفعال والزمان والمكان والأشخاص وأدلة الثبوت والآثار المترتبة عليها. وذلك من خلال استجواب بأسئلة محددة، موجهة إليه في اتهام، بعبارات صريحة، بطريقة تمكنه من إبداء دفاعه والرد عليها.
(3) كتابة التحقيق:
تعد كتابة التحقيق ضمان، لإتاحة الفرصة الكافية لسماع أقوال المحال إلى التحقيق، وسماع شهود الإثبات، وذلك بواسطة كاتب التحقيق. ويتم التوقيع على نص التحقيق من قبل الشهود والمتهمين والكاتب والمحقق. ويجوز إجراء التحقيق الإداري في الجهة الإدارية، بواسطة عضو الإدارة القانونية المحقق بدون كاتب.
الضمانات الموضوعية:
(1) تحديد كافة العناصر القانونية للوقائع المنسوبة للمحال إلى التحقيق:
يجب إحاطة المحال إلى التحقيق بالاتهام الموجه إليه، بحيث لا يقتصر على بعض عناصر الاتهام دون باقيها، بل يحاط بكافة الاتهامات الموجهة إليه في المنازعة المعروضة. وقد قضت المحكمة الإدارية العليا “ومن ثم فإن التعميم وعدم تحديد الوقائع والأفعال المنسوبة إلى كل منهم، لا يمكن للمحكمة من معرفة وصف التهم وتكيفها أو تحديد المخالفات والأفعال المنسوبة لكل منهم على حده، حتى يمكنها أن تضفي عليها الوصف القانوني السليم. والقول بغير ذلك يجعل من المحكمة التأديبية سلطة اتهام وتحقيق وحكم في أن واحد، وهو ما يخرج المحاكم التأديبية عن رسالتها”.
(2) مواجهة المحال للتحقيق بالإدانة القائمة المرفقة بالأوراق واستجوابه:
يجب أن يواجه المحال للتحقيق بحقيقة التهمة المسندة إليه، وبأقوال شهود الإثبات. ذلك ﻷن مواجهة المتهم بما هو منسوب إليه، يعد ضمانة من ضمانات التحقيق يترتب على إغفالها بطلانه، فيما لو أخل بحق الدفاع على أي وجه من الوجوه، وفقا لمجموعة المبادئ القانونية التي أقرتها المحكمة الإدارية العليا.
وكذلك يجب مواجهة المحال للتحقيق بأقوال الشهود الذين اتصل علمهم بواقعة التحقيق، والأوراق والمستندات، التي قدمت للتحقيق، وفقا للقواعد القانونية المقررة وطبقا لما حدده القانون، وكذلك سماع الشهود. والاستجواب يتم بأسئلة محددة موجهة إليه، تبين نسبة اتهام إليه في عبارات صريحة، حتى تمكنه من إبداء دفاع والرد على اتهامات، على كل جانب من جوانب المخالفات المنسوبة إليه.
(3) تحقيق الدفاع:
حق الدفاع يتفرع عنه مبادئ عامة في أصول التحقيقات، ومنها صحة مواجهة العامل بما هو منسوب إليه، وذلك لسماع أقواله وتحقيق الدفاع. كما يعد استدعاء عضو هيئة التدريس للتحقيق معه، وعدم إنكاره استدعائه بعد ذلك، تسليما منه بصحة استدعائه. ذلك أن امتناع المتهم عن الحضور للتحقيق، أو سكوته عن إبداء دفاعه في المخالفة المنسوبة إليه، لا يشكل مخالفة إدارية، أو ذنبا تأديبا مستوجبا المسئولية، ولكنه يكون قد فوت على نفسه فرصة الدفاع عن المخالفة المنسوبة إليه.
ويحق للمحال إلى التحقيق حضور محامي معه، وإن كان لا يوجد نص صريح بقانون تنظيم الجامعات يوجب حضور محامي، لكن محكمة القضاء الإداري ارتأت في حكمها الذي ينص على أن “للمتهم الحق عند سكوت القانون، في توكيل محامٍ عنه أمام مجلس التأديب”.
كما يحق للمحال إلى التحقيق الصمت، ويرتبط هذا الحق فى الصمت بالقاعدة الفقهية الأصولية أنه لا ينسب لساكت قول، وبقاعدة أن الأصل فى المتهم البراءة، بحسبان أن المتهم لا يقع عليه عبء إثبات الاتهام، وله أن يدحض إدانته بكل الطرق، التي يراها ملائمة، وقد يكون من بينها ممارسة حقه فى الصمت. وقد استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا على أن من حق المتهم الامتناع عن الإدلاء بأقواله فى التحقيق الإداري، دون أن يعد هذا اعترافا منه بالتهمة المسندة إليه.
(4) حياد المحقق:
من أهم المبادئ المستقرة في أصول التحقيق هو حيدة هيئة التحقيق أو المحاكمة، وإتمام إجراءات التحقيق بموضوعية ونزاهة، وصولا لإرساء العدالة. وذلك من خلال مراعاة عدة أمور، أهمها: عدم إبداء رأي سابق في الواقعة محل التحقيق، حيث يجب ألا يكون المحقق قد كتب أو سمع أو تكلم في موضوع التحقيق، ضمانا لصفاء ذهنه ونفسه من كل ما يكون عقيدة لديه عن الواقعة. وعلى المحقق أن يتحلى بالموضوعية والنزاهة لتحقيق العدالة، وألا يكون له مصلحة في التحقيق، وألا يكون خصما للمتهم بما يؤثر على حياد التحقيق.
رابعا: الطعن على قرارات مجالس التأديب:
اﻷسئلة الشائعة:
● ما الجهة التي يتم الطعن أمامها على هذه القرارات؟
يكون الطعن على قرارات مجلس التأديب أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث يعتبر قرار مجلس التأديب، بمثابة حكم أول درجة. وتسري بالنسبة إلى المساءلة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية، المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.
● ما هي المواعيد القانونية وإجراءات الطعن؟
لابد من الطعن قبل مرور 60 يوما من تاريخ العلم بالعقوبة علما يقينياً من قبل المحال أمام المحكمة الإدارية العليا، ويتم بصحيفة معلنة بجدول المحكمة الإدارية العليا.
المخالفات القانونية في قرارات التأديب
1-إساءة استعمال السلطة من قبل الإدارة بقصد التنكيل بالمحال للتأديب:
حيث أن في العديد من القضايا يتضح أن الإدارة قد استغلت سلطتها في التنكيل بالمحال، لمجرد أن تصرفه لم يكن على هوى نفس الإدارة، أو حتى لم يقم بأي تصرف.
2-عدم تناسب المخالفة مع الجزاء الموقع:
قد يرتكب المحال إلى التأديب أحيانا مخالفة ما، ثم يتبع بجزاء يشوبه المغالاة، بطريقة لا تتناسب مع ما اقترفه من فعل. وهذا يعد خللا جسيما في قرار الإدارة ضده.
تقرير بالطعن
أنه في يوم الموافق / / 2016
حضر أمامي أنا مراقب المحكمة الإدارية العليا الأستاذ / ..... المحامى المقبول أمام هذه المحكمة وقرر أنه يطعن نيابة عن موكله السيد الدكتور /والمحال الأول في الدعوى رقم 15 لسنة 2011 تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة,,بالتوكيل رقم 699/ى رسمي عام المنصورة.. طعنا على القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة والقاضي بمجازاته بالعزل من الوظيفة مع احتفاظه بالمعاش والمكافأة
ضد
السيد الأستاذ الدكتور /جامعة المنصورة بصفته
الموضوع
يخلص في ان السيد الدكتور رئيس جامعة المنصورة قد اصدر القرار رقم2869 بتاريخ 31/7/2011 بإحالة الطاعن وأخرى لمجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس لمساءلتهما تأديبيا عما نسب إليهما ....
1) خروجه على مقتضيات القيم والأخلاق الجامعية وانحرافه بالعادات والتقاليد الجامعية الأصيلة انحرافا ينأى بها عن الغاية السامية النبيلة التي أبرزتها وأكدت عليها المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات .
وقد كانت الإحالة بمذكرة للأستاذ الدكتور/ مصطفى سيد احمد صقر الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق ـ ومنذ الوهلة الأولى لاستدعائه والسيد المحقق يأخذ منه موقف الخصم لا الحكم الواجب اتصافه بالحيادية ـ وهو ما تمسك به الطاعن في مذكرة دفاعه المقدمة أمام مجلس التأديب مصدر القرار بجلسة 24/6/2013.
وقد تمسك الطاعن باعتراضه على تصرفات السيد المحقق التي أدت لحرمانه من حقه الأصيل في الدفاع لاسيما وقد انحرف بالقصد من كلامه وأوله تأويلا لا يتفق والحقيقة وقد أورد الطاعن – تحديدا- :ـ (مع أننا لدينا تحفظ على التحقيق الذي تم بواسطة أحد الزملاء من كلية الحقوق... فبعد أن أخذ أقوالي تم صياغتها بطريقة لا تعبر عما قلته حيث أنني أخبرته بأن المكالمات كانت مع شخصيات وهمية وإنها بعلم رئيس الجامعة) ومع هذا القصور والنقص الذي شاب التحقيق محل قرار الإحالة انتهى مجلس التـأديب إلى ما انتهى إليه مغضا الطرف عن دفاع الطاعن المؤيد بالمذكرات والمستندات ليخلص إلى احالته لمجلس التأديب الذي اصدر قرار المجازاه سالف البيان ، ولما كان القرار المطعون فيه قد جاء مخالفا لصحيح الواقع والقانون قاصرا في التسبيب ومخلا بحق الدفاع مخالف للثابت بالأوراق فإن الطاعن فإن الطاعن يطعن عليه للأسباب التالية :-
وقبل الخوض في أسباب الطعن نذكر لعدالة المحكمة ولا نذكرها بالقواعد الأصولية التي تقضى بأن أن الشرعية الإجرائية سواء ما اتصل منها بحيدة المحقق أو بكفالة الحرية الشخصية والكرامة البشرية للمتهم ومراعاة حقوق الدفاع ، أو ما اتصل بوجوب التزام الحكم بالإدانة بمبدأ مشروعية الدليل وعدم مناهضته لأصل دستوري مقرر ، جميعها ثوابت قانونية أعلاها الدستور والقانون وحرص على حمايتها القضاء ليس فقط لمصلحة خاصة بالمتهم وإنما بحسبانها في المقام الأول تستهدف مصلحة عامة تتمثل في حماية قرينة البراءة وتوفير اطمئنان الناس إلى عدالة القضاء ، فالغلبة للشرعية الإجرائية ولو أدى إعمالها لإفلات مجرم من العقاب وذلك لاعتبارات أسمى تغياها الدستور والقانون ويبقى الأصل في الإنسان البراءة والشك دائما يفسر لصالح المتهم ، والدليل إن تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال ولو كان اعترافا
وجدير بالذكر أن النيابة العامة ومن بعدها رئاسة الجامعة بتقديمها المحال بالقيد والوصف الواردين بأوراق الدعوى تكون قد خالفت الحقيقة وابتعدت عن الواقع.. ومن المستقر عليه بأنه ليس كل ما تقدمه النيابة أو جهة الاتهام يؤخذ على إطلاقه .. بل إنه يخضع لتقدير المحكمة التي تعمل فيه خبرتها وثاقب بصيرتها لتضع الأمور في نصابها الصحيح ..
كما وأن قضاء النقض المستقر قد أرسى لنا مبادئ هامة حين قضى بأنه:ـ
إن أصل البراءة مفترض فى كل متهم ، فقد ولد الإنسان حراً ، مطهراً من الخطيئة ودنس المعصية ، لم تنزلق قدماه إلى شر ، ولم تتصل يده بجور أو بهتان . ويفترض وقد كان سوياً حين ولد حياً ، أنه ظل كذلك متجنباً الآثام على تباينها ، نائياً عن الرذائل على اختلافها ، ملتزماً طريقاً مستقيماً لا يتبدل اعوجاجا . وهو افتراض لا يجوز أن يهدم توهماً، بل يتعين أن ينقض بدليل مستنبط من عيون الأوراق وبموازين الحق، وعن بصر وبصيرة. ولا يكون ذلك كذلك إلا إذا أدين بحكم انقطع الطريق إلى الطعن فيه، فصار باتاً. [الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 26 سنة قضائية 12 مكتب فني 8 تاريخ الجلسة 05 / 10 / 1996] [صفحة رقم 124]
وإذا كان من المسلم به أن الدولة بمؤسساتها لا تقوم إلا على مبدأ "المشروعية" والذى يعنى سيادة حكم القانون والذى من مقتضاه أن تخضع الدولة فى تصرفاتها للقانون القائم لا تحيد عنه قيد أنملة ، كما أن من مقتضاه رقابة الدولة فى أدائها لوظيفتها بحيث يمكن أن يردوها – عن طريق القضاء – إلى جادة الصواب كلما عنّ لها أن تخرج عن حدود القانون عن عمد أو إهمال أو حتى عن خطأ غير مقصود، دون أن تتذرع بحصانة قراراتها أو قداسة تصرفاتها.
وإذا كان من المسلم به أن رئيس الجامعة له أن يصدر ما يشاء من قرارات ، إلا أنها ينبغى أن تصدر رعاية للصالح العام تحت مظلة المشروعية دون تفريط أو إفراط ، وإذا كان من المسلم به أيضاً أن القرارات المشرّعة ينبغى أن تبتنى دائماً على العمومية والتجريد إذ أن من شأنها إنشاء أو تعديل أو إلغاء مراكز قانونية عامة لأفراد متماثلين فى نفس الظروف.
وإذا كان من المستقر عليه أن القاضى الإدارى يملك بسط رقابته على القرار الطعين بهدف إيجاد الملائمة بين المحل والسبب ليتأكد بصفة قاطعة من اتجاه القرار لتحقيق الصالح العام و إلا حق له إصدار الحكم بإلغائه ، كما انه لا سبيل لتحقيق غاية إصدار القرارات إلا بهذه المراقبة القوية من قبل القاضى حتى يحمى الأفراد من عسف الإدارة حفاظاً على مراكزهم القانونية وتحقيقاً لمبدأ المشروعية والقضاء على الانحراف بالسلطة وإساءة استخدامها مهما كانت درجة مصدر القرار وذلك عملاً بنص المادة 68 من الدستور.
(يراجع فى ذلك حكم محكمة القضاء الإدارى فى 16/5/1997 – المجموعة – س11 – ص 473)
كما وأنه من ألصق الحقوق الشخصية الحق فى الحرية الشخصية التى كفلها الدستور المصرى فى المواد 41 وما بعدها منه ـ خاصة نص المادة 45 والذى جرى على أنه:ـ لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها الا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
كما يشترط ألا يتجاوز المأذون له حدود ما أذن له به.. وإلا بطل الإجراء وأهدر ما ترتب عليه من آثار....
وعود على بدء لموضوع الطعن... وحيث أن هذا القرار قد جاء على خلاف صحيح الواقع والقانون مفتقدا للأسس التي تكفى لحمله فان الطاعن يطعن عليه للأسباب الآتية:ـ
أولا :بطلان التحقيق وذلك لمخالفته للقانون..
وذلك من ناحيتين:ـ أولاهما:ـ من القواعد القانونية ان المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية مسئوليه شخصيه عن واقعه محددة ويتعين ان يثبت يقينا المخالفة المنسوبة إليه ليتسنى الجزاء التأديبى المناسب فالعقاب التأديبى يتعين قيامه على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين. (الطعن رقم 2632 لسنة 33 ق جلسة 8/7/1989)
وقد قيل فى المسئولية العقابية
1) مناط قيامها – ثبوت الفعل ثبوتا يقينيا..
إن من المسلمات في مجال المسئولية العقابية جنائية كانت أو تأديبية ضرورة ثبوت الفعل المكون للجريمة ثبوتا يقينيا بدليل مستخلص استخلاصا سائغا قبل المتهم مع سلامة تكييفه قانونا باعتباره جريمة تأديبية أو جنائية و إلا أعملت قرينة البراءة أخذا بقاعدة أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته.
(مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا) (الطعن رقم 2039 لسنة 46 قضائية – عليا)
وبإنزال ما سبق على واقعات دعوانا..ولما كانت تحقيقات النيابة.. قد استندت فيما انتهى إليه السيد المحقق إلى ثبوت الفعل فى حق المتهمين .. وكان عاموده فيما انتهى إليه من رأى.. هو محضر التحريات.. وإذن النيابة الصادر بناء عليه.. وما أسفرت عنه التسجيلات.....
وكان الملاحظ على ما انتهت إليه النيابة فى خصوصية ثبوت التهمة ـ وما استندت إليه من رأى فى هذا الشأن ـ أنه جاء مشوبا بالعوار من عدة أوجه نسوق منها:ـ
1. استناد الإذن إلى تحريات غير جدية بدلالة عدم وجود تسجيل واحد لحوار تم بين الشاكية والمشكو فى حقه (الطاعن)..
2. تجاوز الصادر له الإذن لحدود الإذن وما أذن له به.. إذ حدد الإذن له أسماء من شملهم الإذن والأرقام المأذون له بمراقبة وتسجيل ما يدور بينها من محادثات.. مما مفاده أن هذا التجاوز يبطل الإجراء ... ويهدر أية أثار مترتبة عليه.. لمخالفته لقاعدة عامة من قواعد العدالة.. ألا وهى شرعية الدليل
3. ثبوت أن كافة المحادثات التى تم تسجيلها (بالمخالفة لحدود الإذن والقانون) كانت مع شخصيات وهمية (وذلك ثابت من محضر جلسة التحقيق الأخير بالنيابة ـ مع تمسكنا بالتحفظ عليه ـ حين قرر السيد المحقق للطاعن أن المحالة الثانية هى التى كانت تقلد أصوات وتنتحل صفات من كان يهاتفهن الطاعن.. فكيف يكون سلوكا مع معدوم سندا وإثباتا ودليلا يقينيا على إسناد اتهام لشخص ما.. ومعاقبته استنادا لهذا السبب الهلامى منعدم الوجود؟؟؟؟
4. وأيضا ومع تمسكنا بالتحفظ على ما جاء بتحقيقات النيابة كما وأسلفنا وسنوضح تباعا..فالثابت من أوراق الدعوى أن تصرف الطاعن الذى يؤاخذ عليه.. لم يكن وليد إرادة حرة.. وقصد توافرت له شروط المؤاخذة عليه قانونا..بل كان نتاج غش وتدليس وقع عليه واستدرج من خلاله ليجارى من أوقع عليه الغش .... وهو ما أوقع الطاعن تحت ضغط نفسى وعصبى تنوء من حمله الجبال ساهم فيه وبدرجة عظيمة السيد الأستاذ/الدكتور رئيس الجامعة السابق.. الذى كان على علم تام ومتابع لمجريات الأحداث التى تمت مع الشخصيات التى شملتهم التحقيقات .بل وصل الأمر إلى إخطار سيادته للجهات الأمنية بالجامعة ووزارة الداخلية بزيارة الأميرة السعودية للجامعة.. وأفرد لها مساحة فى مؤتمر التسويق المنعقد بالجامعة لتلقى كلمة فيه.. بل وزاد على ذلك أن أصدر قرارا منه للمحال بالسفر لتقديم واجب العزاء فى وفاة شقيقها .. وكل ذلك ثابت بسجلات إدارة الجامعة وشهادة العاملين فيها. والتى ثبت مؤخرا على سبيل الجزم واليقين أنها شخصية واحدة أدخلت الغش على المحال.. مما ينفى عنه ركن ركين من أركان المسئولية الجنائية أو التأديبية وهو ركن القصد..مع ملاحظة أن هذا الغش قد طال حتى رئيس الجامعة نفسه.. كما هو ثابت بحافظة مستندات الطاعن المقدمة منه بجلسة10/2/2014أمام الهيئة مصدرة الحكم الطعين.. مستند رقم (1) منها.. وهو قرار صادر من رئيس الجامعة للطاعن بالسفر للمملكة العربية السعودية.. لتقديم واجب العزاء.. فى متوف لا وجود له.... ناهيك عن باقى المستندات بذات الحافظة والحوافظ الأخرى..
أما وقد خالف القرار الطعين هذا النظر.. فإنه يكون قد وقع فى شائبة مخالفة القانون.. المبطل للأحكام..
2) القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع:ـ .. وتبيانا لمخالفة القرار الطعين هذا النظر من عدة أوجه..
أولا :- أنه :ـ من القواعد القانونية المقررة لتحقيق العدالة ان عدم بحث المحكمة للعناصر الواقعية للنزاع يكون بحثا منقوصا لا يكفى للتحقق من شرعية الحكم مما يصمه بعيب القصور.
رقابة المحكمة العليا هى رقابة قانونية فى التحقق مما إذا كانت النتيجة التى انتهى إليها الحكم مستفادة من أصول موجودة وما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا أو قانونا فإذا كان ذلك وكان الثابت ان الطاعن قد قدم مستندات بدفاعه أمام السيد المحقق ضمنها دفاعا ودفوعا جوهرية من بينها:
• ان المسئولية التأديبية شانها شان المسئولية الجنائية تخضع لأحكام عدم جواز نظرها لسبق صدور أمر جنائى فيها:ـ
ولما كانت المخالفة المنسوبة إلى الطاعن قد حققت بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا وانتهت فيها ـ كما وجاء بالمذكرة المرسلة منها للجهة الإدارية حرفيا أنها (ترى الوقوف بالإجراءات عند هذا الحد).
مما مفاده ومعناه وفق التطبيق المستقر عليه فقها وقضاء أن يكون هذا الأمر أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدى يحوز حجية لا يجوز مخالفتها وتنقضى معه الدعوى الجنائية، وبالتالى تنقضى المسئولية التأديبية لانقضاء الدعوى الجنائية وعلى ذلك استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا فى التطبيق لأحكام القانون.
فضلا عن تمسك المتظلم بحجية القرار الجنائي الذي ثبت بمذكرة النيابة المقدمة بالتحقيقات ـ المجرى عنها التحقيق محل القرار...
والذي بحث أسباب الوقائع المقامة ضد المتظلم عن ذات النزاع وانتهى فيها إلى قرار يعادل قانونا قضاء حاز حجية لا يجوز مخالفته أو إعادة طرحه مرة أخرى للمناقشة أو التحقيق..
وإضافة إلى ما سبق فإن تحقيقات النيابة قد شملت أخرى خلاف من شملهما قرار الإحالة لمجلس التأديب ـ وأشير إلى اسمها بقرار الإحالة وهى الدكتورة/ نجوى غراب ولم تشر إليها مذكرة النيابة ـ التى لا تعد بذاتها دليلا على صحة الاتهام ـ واتهمت الطاعن باتهام مشترك لايصح اسناده إلى أحدهما منفردا.. ومع ذلك استبعدت من الاتهام.. الأمر الذى يقطع بأن قرار النيابة هو فى حقيقته أمر بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية ضدها يحوز حجية قبل الجميع خاصة وأن النيابة لم تبد أى أسباب لاستبعادها فضلا عن انه قدبني علي اسباب عينيه لا شخصية لذا فان اثرها يمتد ليشمل جميع المساهمين في الجريمه ان وجدت .. وهو أمر له حجيته على النحو السالف بيانه..
وقضى تطبيقا لذلك (أن نص المادة 42 من قانون تحقيق الجنايات عام لا تفريق فيه بين أمر حفظ وآخر ولم يجعل فيه للأسباب التي تتخذ أساسًا للحفظ أي تقدير في تحديد أثره القانوني - وكل ما يقتضيه هو أن أمر الحفظ لكي يكون مانعًا من العود إلى الدعوى العمومية يجب أن يكون قد سبقه تحقيق، وعندئذٍ سواء أكان التحقيق قد أجرته النيابة بنفسها أم كان إجراؤه بناءً على انتداب منها - وسواء أكان متعلقًا بعمل واحد من أعمال التحقيق المختلفة أم أكثر فإن الأمر بمجرد صدوره تكون له قوة الشيء المحكوم به فيقيد النيابة في الحدود المرسومة بالمادة المذكورة ولو كانت علته أنها ارتأت أن التحقيق الذي اعتمدت عليه إنما أسفر عن ثبوت مقارفة المتهم لجريمة لا تستأهل - على حسب الظروف والملابسات التي وقعت فيها - أن تقيم عليه الدعوى العمومية بها - وهذا النظر هو الذي يستفاد من المذكرة الإيضاحية لقانون تحقيق الجنايات أن الشارع قصد إليه من وضع المادة المذكورة في عباراتها العامة التي صيغت بها - وإذن فإذا كان الحكم قد فرق بين أمر الحفظ الذي تصدره النيابة لعدم أهمية الحادثة والأمر الذي يصدر لعدم كفاية أدلة الثبوت وقال إن هذا وحده الذي تعنيه المادة المذكورة ثم لم يعتبر من أعمال التحقيق تنفيذ البوليس القضائي طلب النيابة إليه أن يضبط المتهمين باختلاس المحجوزات ويستجوبهم ويسأل الدائن في الحجز الذي وقع الاعتداء عليه فإنه يكون مخطئًا
(نقض 17 أكتوبر سنة 1941 محاماة 22 صـ 440 رقم 142).
هذا هو ما استقر عليه قضاء محكمتنا العليا من تعليق سريان نص المادة (42) تحقيق جنايات على أمر الحفظ الصادر بعد التحقيق بوصفه عملاً قضائيًا acted jurisdictional - أما أمر الحفظ الصادر قبل التحقيق وبناءً على محضر جمع الاستدلالات فقط فهو لا يعد أمرًا قضائيًا مقيدًا للنيابة بل لها مطلق الحرية في العدول عنه إلى ما قبل سقوط الحق في إقامة الدعوى دون توقف على الحالات التي اقتضتها المادة (42) سالفة الذكر وهي حالة إلغاء الأمر من النائب العام في خلال المدة المحددة لذلك وحالة ظهور أدلة جديدة.
وتنص المادة (209) إجراءات على أنه (إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمرًا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية وتأمر بالإفراج عن المتهم ما لم يكن محبوسًا لسبب آخر ويكون صدور الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في مواد الجنايات من رئيس النيابة أو ممن يقوم مقامه).
ومؤدى هذا النص أنه في حالة ما إذا رأت النيابة عدم السير في الدعوى بعد أن تكون قد حققت الواقعة فإنها تصدر أمرًا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى.
وإذ أهدر القرار المطعون عليه هذه الحجية.. بل وتجاوز ذلك .. بل وتجاوز ذلك إلى توقيع جزاء تأديبى على الطاعن لا يتناسب وحالته الوظيفية كأستاذ متفرغ بناء على استخدامه لحقوق يحميها القانون والدستور أهمها:ـ حق الحرية الشخصية وهو حق يعلو على ما عداه من سائر الحقوق.. ويعفى المخالف ـ على افتراض وجود مخالفة وهو مالا نسلم به ـ يعفيه من العقاب حيث لا جرم يمكن اسناده للمتظلم يستوجب تقديمه للمحاكمة التأديبية.. وبالرجوع لما أسند للمتظلم يتضح مخالفته لهذا النظر وإسناد إليه بما لم يأت به..
هذا وقد تمسك الطاعن بدفاعه هذا طيلة الجلسات شفويا وتحريريا بمذكرات دفاعه أمام مجلس التأديب.. وهو مالم يعرض له القرار بتوقيع الجزاء عليه أو يرد عليه إيجابا أو نفيا.. مما يصمه بالقصور المبطل لمخالفته للقانون....
وبالإضافة إلى ما سبق... فقد سبق وأن أجرى تحقيقا عن ذات الوقائع فى المحضر رقم 10312 لسنة 2010 إدارى قسم أول المنصورة..مع المحالين..وأعيد الموضوع بناء على مذكرة تحقيقات النيابة العامة للجامعة لمباشرة التحقيق مع كل من المحالين...
وتم التحقيق معهما.. وانتهى إلى نتيجة مضمونها حفظ التحقيق لعدم كفاية الأدلة..ووافق على ذلك السيد أ.د رئيس الجامعة وذلك ثابت لكتاب من كتاب أمين عام جامعة المنصورة المرسل للسيد أ.د /عميد كلية السياحة والفنادق بتاريخ 13/8/2012 والمرسل لإدارة شئون أعضاء هيئة التدريس برقم 2761 فى 16/8/2012.. ... الأمر المانع من العود للدعوى مرة أخرى وفقا للقانون..
والوجه الثانى للقصور فى التسبيب:ـ
أنه من المقرر قانونا أن:ـ خلو الحكم من بيان العناصر الواقعية فى الدعوى أو تقصيره فى إيرادها.أثره ..بطلان الحكم..
= فقد قضى بأنه:ـ لما كانت المادة176 من قانون ا لمرافعات تنص على أنه يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة ،وكان من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الأسباب التى أوجب القانون أن يشتمل عليها الحكم هى التى تتناول بيان العناصر الواقعية فى الدعوى وتحصيل فهم الواقع لها.إذ أن بيان ذلك لازم لإمكان تكييف الواقع وتطبيق القانون عليه، وكلاهما يدخل تحت رقابة محكمة النقض ،فإذا ما خلا الحكم من بيان هذه الأسباب أو قصر فى إيرادها قصورا يعجز محكمة النقض عن قيامها بمراقبته لتتبين ما إذا كان قد وقعت فيه مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه فإنه يكون معيبا بقصور مبطل..
الطعن رقم51لسنة46ق جلسة14/3/1981، وفى ذات المعنى الطعن رقم7لسنة51ق أحوال شخصية جلسة 16/2/1982،والطعن رقم 92 سنة 23ق جلسة19/12/1957 س8ص921 ونفض جلسة 20-2-2014 الطعن 5841 السنة 73 ق ونقض رقم 24-10-2009 الطعن 583 سنة 74 ق
وأيضا فالمقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه لا تكفى الأسباب المجملة أو الغامضة أو المبهمة إذ يتعين أن يبنى الحكم على أسباب واضحة جلية ، وأن الأسباب التى أوجب القانون أن يشتمل عليها هى التى تتناول بيان العناصر الواقعية في الدعوى وتحصيل فهم الواقع لها إذ إن بيان ذلك لازم لإمكان تكييف الواقع وتطبيق القانون عليه وكلاهما يدخل تحت رقابة محكمة النقض فإذا خلا الحكم من بيان هذه الأسباب أو قصر في إيرادها قصوراً يعجز محكمة النقض عن قيامها بمراقبته لتتبين ما إذا كان قد وقعت فيه مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه فإنه يكون معيباً .
جلسة17-11-2005سنة المكتب الفنى56 المبدأ 141ص 803
• وقضى كذلك بأن:ـ كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع، ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى. يجب على محكمة الموضوع أن تمحصه وتجيب عليه فى أسباب حكمها بأسباب خاصة وإلا أعتبر حكمها خاليا من الأسباب متعينا نقضه..
الطعن رقم 824سنة45ق جلسة 23/12/1981،والطعن رقم 49لسنة5ق جلسة16/1/1936،والطعن رقم65سنة2ق جلسة12/1/1933،والطعنان رقما 34سنة1،2ق جلسة 01/3/1932، والطعن رقم77سنة3ق جلسة26/4/1934 ورقم79سنة3ق جلسة1/11/1934،والطعن 1043سنة47ق جلسة23/12/1981،والطعن 128سنة15ق جلسة27/12/1951،والطعن 137سنة15ق جلسة2/1/1947،والطعن 73سنة21ق جلسة22/10/1953،والطعن355سنة23ق جلسة21/11/1957س8ص181،والطعن 245سنة 25ق جلسة12/11/1959س10ص668.. وجلسة 18-1-2012 الطعن 411 السنة 70 ق
وقد قضت محكمتنا العليا... والمستقر عليه فقها وقضاء أن:ـ إذا تعددت وجوه الدفاع فى الدعوى، وكان لكل وجه منها حكم خاص مستقل به، فرفضت المحكمة ذلك الدفاع جملة ناظرة إلى بعض وجوهه فحسب . كان قضاؤها مستوجبا للنقض لخلوه من الأسباب فى البعض الآخر من وجوه الدفاع.
الطعن رقم 139 سنة 15ق جلسة 26/12/1946، والطعن رقم 212 سنة 20ق جلسة 1/5/1952، والطعن رقم 271 سنة 29ق جلسة 11/6/1964 س15 ص804..
كما واستقر قضاء الرصين أن:ـ قيام الحكم على عدة أدلة أوقرائن مجتمعة بحيث لايعرف أثر كل منها فى تكوين عقيدة المحكمة أو كانت الأدلة أو القرائن متضافرة ومتساندة فى تكوين العقيدة .انهيار إحداها أو ثبوت فسادها يبطل الحكم..
• اذا كان الحكم قد قضى فى مسألة بناء على جملة أدلة ذكرها واستخلص قضاءه منها مجتمعة، وكان أحد هذه الأدلة مخالفا لما أسس عليه من قضى لصالحه دفاعه، وأثبته الحكم من واقع الدعوى، فانه يكون باطلا،إذلايعلم ماذا كان قضاؤه يكون بعد اسقاط هذا الدليل من التقدير.
الطعن رقم 97 سنة 17 ق جلسة 30/12/1948 ، والطعن رقم 43 سنة 16 ق جلسة 15/5/1947، والطعن رقم 15 سنة 20 ق جلسة 15/11/1951، والطعن رقم 80 سنة 19 ق جلسة 1/2/1951، والطعن رقم 107 سنة 33 ق جلسة 27/12/1966 س 17 ص 1992، والطعن رقم 261 سنة 32 ق جلسة 8/12/1996 س17 ص1841.
# للإطلاع وقراءة وتحميل المقال كامل .. يرجى تحميل المرفق المرفق...
ساحة النقاش