هندسة الانتباه

العلوم والفنون والآداب

 

ما هو دور تقرير الرقابة الادارية فى تعيين القيادات بالدولة فى حكم الادارية العليا ؟؟ وما هو حكم المحكمه الادارية العليا لهذا وما هو ميعاد التظلم فى التقرير السنوى او القرار الادارى؟؟

وما هو قانون هيئه الرقابه الادارية فى مصر من اخصاصا وتشريعا؟؟

كتب: أيمن محمد عبداللطيف:

 

هل تلتزم الجهة الادارية الحكومية بمواعيد لاختبارات القيادات ؟ وهل تلتزم بورود تقرير الجهات الرقابية ومنها الرقابة الادارية والجهات الامنية حتى تصدر قرار تعيين القيادات الادارية فيها/ نشرح هذا من حكم الادارية العليا

 

**(ما هو حكم المحكمة الادارية العليا بهذا الشأن) ؟؟!

 

صدر حكم الادارية العليا ف الطعن رقم 34149 لسنة 60 ق عليا بجلسة 13 /6 /2016 بتاييد حكم القضاء الادارى الذى قضى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تعيين فى عدم تضمنه تعيين المدعى الذى نجح ف اختبارات مدير عام شئون العاملين وترشح للدورة التدريبية للقيادات ولكن استبعد م قرار التعيين لعدم ورود رد هيئة الرقابة الادارية/ ومن اسباب الحكم واتجاهات المحكمة الادارية العليا ف احكام عدة نشرح ما يلى من جوانبها فى الفقرات التالية:

 

مدى السلطة التقديرية للجهة ف تعيين القيادات

 

لا يلزم القانون الجهة الادارية بإصدار قرار تعيين القيادات وإجراء الاختبارات ف وقت معين. او بخلاف ما نص عليه القانون

*اذا الزمت الادارة نفسها بإجراء الاختبارات فإنها تلتزم بحدود القانون وباستكمال الاجراءات حتى نهايتها

 

*اذا اعلنت الجهة عن مسابقة اختيار قيادات فإنها ملزمة بإجراء الاختبارات وإجراءات التعيين

 

*عدم قيام الجهة لإجراءات التعيين يعتبر قرار سلبى يمكن الطعن فيه

 

*لا يعتبر من السلطة التقديرية للجهة ان تمتنع عن استكمال الاجراءات

 

*اللجنة المكلفة بالاختبارات الاقدر ف تقدير الدرجات والصلاحية للمتقدمين بسلطتها ف ذلك وتخصص تشكيلها

 

موقف الادارية العليا من التحريات الامنية والرقابة الادارية :

 

* نصت المادة 6 من اللائحة التنفيذية للقانون 5 لستة 1991 بشان تعيين القيادات تجيز للجهة الاستعانة بالأجهزة الرقابية لاستكمال البيانات والمعلومات عن المرشحين فهو امر جزازى واسترشادى

 

* م اسباب الحكم السابق انه وان كانت الجهات الرقابية والسيادية تقوم بدور جيد ف التحرى عن القيادات للمصلحة العامة / الا انها لا يجب ان تتغول بدورها الرقابى على السلطات الادارية للجهاز الادارى للدولة

 

*لا يجب ان تكون التقارير التى تصدر من الجهات الرقابية والسيادية لها هالة خاصة وتشارك ف عملها سلطة الجهة الادارية ف استصدار القرار ومراحله بالمخالفة للقانون.

 

*لا معقب على الجهة الادارية فى التعيين الا اساءة استعمال السلطة والخروج عن دعاية المصلحة العامة.

 

*عدم رد الرقابة الادارية مدة طويلة لا يعطل ولا يمنع اصدار قرار تعيين القيادات بعد استكمال الاجراءات الاخرى.

 

*(ميعاد التظلم فى التقرير السنوى او القرار الادارى)*

 

موضوع تظلم الموظف من القرار الادارى الخاص به ومن تقارير الاداء ومواعيده هو من الاشكاليات المجهولة لكثير من المتابعين والأصدقاء والتى تحتاج الى شرح وفق سياسة هذه المدونة سنشرح اليوم هذا الموضوع بإيجاز

 

ما هى طريق وميعاد التظلم فى التقرير السنوى؟

 

وفقا للمواد 80 الى84 منا اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81/2016 وبالنظر للمادة 26 من هذا القانون يتم الاتى:

 

* يتم اعلان التقرير عن طريق الموارد البشرية الى الموظف خلال 15 يوم من اعتماده.

* يكون الاعلان الكترونى او ورقى وفى حالة رفض الموظف الاستلام يؤشر بذلك.

* يبدء ميعاد وحق الموظف فى التظلم لمدة 15 يوم من تاريخ اعلانه او علمه اليقينى.

(علما بان ميعاد الطعن يبدء من العلم اليقينى بالقرار ويشترط فى العلم اليقينى

ان يكون يقينيا بمحتوى القرار وبمغزاه لا ظنيا وافتراضيا

 

ان يكون العلم منصب على جميع عناصر القرار بما يجعل صاحب الشأن فى حالة تسمح بالإلمام به ان يسمح العلم بالقرار لصاحب الشأن تحديد طريق الطعن المناسب ) وذلك ورد فى احكام

 

* يتم النظر فى تظلمات الموظفين من التقارير عن طريق لجنة خاصة بالتظلمات ليس من الاعضاء فيها عضو فى لجنة الموارد البشرية التى اعتمدت التقرير الابتدائى.

* يتظلم شاغلى الوظائف القيادية والوظائف الاشرافية (مدير الادارة) الى السلطة المختصة مباشرة.

* تخطر الموارد البشرية الموظف بنتيجة البت فى تظلمه خلال 15 يوم من تاريخ البت فيه من اللجنة او السلطة المختصة.

*يجب ان لا تتجاوز المدة من تاريخ تقديم التظلم حتى البت فيه 60 يوم.

* يكون قرار السلطة المختصة او اللجنة نهائيا فى اعتبار التقرير تقرير نهائى.

* لا يعتبر التقرير السنوى نهائى الا بعد انتهاء مواعيد التظلم والبت فيه.

* لا يمنع نهائية التقرير من حق الموظف فى التقاضى بالطعن امام القضاء الادارى كأنه قرار حسب مواعيد الالغاء.

* ملحوظة هامة : لا يخضع تقرير الصلاحية بعد فترة الاختبار لهذه القواعد.

 

كيفية الطعن فى القرارات الادارية؟

 

* القرارات الادارية الفردية الصادرة للموظف مثل ( التعيين / الترقية/ منح علاوة/ جزاءات/ انهاء خدمة للانقطاع/ الفصل / احالة للمعاش) يجب ان يسبق الطعن عليها امام القضاء التظلم للجهة الادارية خلال 60 يوم من تاريخ العلم اليقينى بالقرار.

 

* العلم اليقينى بالقرار يتوافر باستلام الموظف صورته او نشر القرار فى لوحة الاعلانات او ثبوت علمه بقيامة بالتظلم فيه او صرف مستحقات مالية مترتبة على القرار كل ذلك يثبت علم الموظف بالقرار وتبدأ مواعيد التظلم فيه.

 

* للجهة الادارية حق سحب القرار ( اعتباره كأن لم يكن) او تعديله خلال 60 يوم من تاريخ صدوره او تاريخ التظلم فيه ولا يجوز لها النظر فيه بعد ذلك باى وجه من تعديل او الغاء.

 

* يجب على الجهة ان ترد على التظلم من القرار خلال 60 يوم من تاريخ التظلم فيه.

 

* تبدأ مواعيد الطعن فى القرار بالإلغاء امام القضاء بعد فوات مدة 60 يوم المشار اليها ولا يجوز للموظف الطعن بعدها ويتحصن القرار نهائيا من الطعن او الالغاء امام القضاء وتقضى المحكمة بعدم قبول دعوى الالغاء اذا لم يتم التظلم فى القرار او انقضت المواعيد المشار اليها دون رفع الدعوى.

 

* هذه المواعيد ملزمة سواء الطعن فى القرارات السابقة بإلغاء ، وكذلك فى الطعن فى قرار اعتبار التقرير السنوى نهائيا، او الطعن فى القرار السلبى لهذه القرارات ، ويعتبر القرار سلبى عند فوات ميعاد رد الجهة على التظلم في القرار دون بت .

 

*ملاحظة هامة: القرار الفردى الصادر للموظف فى التسويات ( ضم خدمة/ خبرة/ مؤهل/ تصويب تسوية مرتب تمت خطأ) فى حالات التسوية لا يتحصن القرار بفوات الميعاد ،فلا يجب الالتزام بهذه المواعيد فالموظف الذى فى الخدمة التظلم والطعن فى اى وقت ،وللجهة سحب وتعديل القرار فى اى وقت مالم يترتب ترقية وفى هذه الحالة يخضع قرار الترقية للتحصن بعد الميعاد.

 

* لا يجوز رفع دعوى بالإلغاء للقرار الادارى الابعد اتباع طريق لجان التوفيق فى المنازعات التى تكون الحكومة طرف فيها .

ما هى الطريقة للجوء الى لجان التوفيق فى المنازعات؟

 

لكل وزارة او جهة ادارية مقر للجنة تسمى لجنة التوفيق ( او فض المنازعات) ويجب على الافراد او الجهة الادارية اللجوء الى هذه اللجان سعيا الى انهاء النزاع قبل اللجوء للقضاء ووفقا للقانون7/ 2000 المعدل بالقانون6/ 2017 وفى حدود حالتنا الماثلة ( القرارات الادارية الفردية / الطعن فى التقرير السنوى النهائى) نسرد بعض الملاحظات :

 

*تشكل هذه اللجان برئاسة عضو هيئة قضائية سابق او حالى وعضوية ممثل قانونى للجهة لا يقل عن مدير عام وصاحب الشأن مقدم الطلب سواء كان هو المدعى او المدعى عليه ) .

 

*يجب قانونا اللجوء لهذه اللجان والا قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى فى الحالات السابقة.

 

* يجب ان يقدم الطلب للجنة بعد مواعيد التظلم السابقة بالبت فيه او انتهاء الميعاد

* ان يقدم الطلب خلال مواعيد حق الطعن بالإلغاء امام القضاء السابق الاشارة اليها.

* صرح القانون7/ 2000 فى المادة 10 منه ان توقف مواعيد المقررة لسقوط الحق او رفع الدعاوى ويستمر الوقف حتى نهاية المواعيد المقررة فى قانون فض المنازعات، بمعنى ان يبدأ حساب ميعاد جديد بعد فوات المواعيد المقررة للجنة للبت فى الطلب.

 

* تبت اللجنة فى الطلب المقدم اليها خلال 30 يوم من تاريخ تقديمه.

 

* يتم اخطار الطرفين بصدور التوصية خلال 7 ايام من صدورها.

 

* لطرفى النزاع ( صاحب الشأن والجهة الادارية) قبول التوصية وفى هذه الحالة يعتمد المحضر ويكون له قوة الصيغة التنفيذية مثل الاحكام التنفيذية

.

* لقرار لجنة فض المنازعات الزامية فى مواجهة الجهة اذا كانت قيمة النزاع اقل من 40 الف جنيه او ان النزاع متعلق بمستحقات مالية لموظفى الجهة اى كان قيمته ( وهذا النص قد ورد فى تعديل 2017).

 

* فى حالة رفض اى من الطرفين التوقيع على المحضر يكون للطرف صاحب الطلب رفع دعوى امام القضاء مع مراعاة المواعيد التى اوقفت بطلب فض المنازعات حسب الحال فى كل دعوى.

 

* تلجأ معظم الجهات الادارية حاليا لاستصدار قرارات من لجان فض المنازعات حتى يتسنى صرف المقابل النقدى لرصيد الاجازات المتكون للموظف قبل العمل بقانون الخدمة المدنية 81/ 2016 وقد قررت المادة 71  من هذا القانون صرف هذا الرصيد من موازنتها دون اللجوء الى القضاء، الا ان الجهات الادارية تطلب من المستفيد اللجوء بطلب لفض المنازعات ويقوم مندوب الجهة بالموافقة لاستصدار قرار له قوته التنفيذية من اللجنة كما سبق.

 

ثااااانيا ::

 

قانون هيئه الرقابه الاداريه فى مصر من تشريعيا..

هيئه الرقابه الادارية ( قانون الهيئة )و( اختصاصها) .. و(صلاحيات وسلطات اعضاء هيئه الرقابة الادارية)و ( انواع الرقابه ) طبقا للقانون .... وكيفيه مواجهه القصور فى التطبيق ممثليها ...

 

هيئة الرقابة الإدارية..مكافحة الفساد..الإطار التشريعي

 

​​​​​​​​​​​وضع المشرع المصرى حزمة من القوانين التى تنظم أعمال الجهات والأجهزة العاملة فى مجال منع ومكافحة الفساد ، كما وضع منظومة تشريعية تضمنت تجريم الكثير 

من جرائم الفساد التى أوردتها اتفاقية الأمم المتحدة ، ولعل أهم هذه التشريعات ما يأتى :​

 

1 - ​ ​​قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 19​37 وتعديلاته :​

يتضمن مجموعة من القواعد القانونية التى تنظم أنواع الجرائم والعقوبات المقررة لها وقد أفرد المشرع البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى بالقانون للجنايات والجنح المضرة بأمن البلاد من الخارج والداخل ، والباب الثالث لجرائم الرشوة ، والباب الرابع لجرائم إختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر والباب السادس لجرائم التزوير .

 

​2  - ​ قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته :

  هو مجموعة القواعد القانونية التى تنظم مباشرة الدعوى الجنائية وإنقضائها وإختصاصات سلطات التحقيق ومأمورى الضبط القضائى وواجباتهم كذا حالات وإجراءات القبض والتفتيش والتصرف فى الأشياء المضبوطة ، كما يحدد القانون إختصاصات المحاكم وترتيب الإجراءات أمامها وطرق الطعن على الأحكام .

 

​​​3  - قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية رقم 117لسنة 1958وتعديلاته:

هو القانون المنظم لاختصاصات النيابة الإدارية من حيث رقابة وفحص ومباشرة التحقيقات مع الموظفين العموميين ، وكذا تحديد اختصاصات المحاكم التأديبية وأنواعها وكيفية مباشرة الدعاوى أمامها وطرق الطعن على الأحكام الصادرة منها .

 

​4  -  قانون إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية رقم 54 لسنة 1964 وتعديلاته الواردة بالقانون رقم 207 لسنة 2017:

هو القانون المنظم لعمل واختصاصات هيئة الرقابة الإدارية والمتمثلة فى بحث وتحرى أسباب القصور فى العمل والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية واقتراح وسائل تلافيها ، وكذا متابعة تنفيذ القوانين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة والكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها إلى جانب الاختصاص بكشف وضبط الجرائم التى تقع من غير العاملين وتستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمات العامة . 

 

​5  -  قانون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 118 لسنة 1964 وتعديلاته :

هو القانون المعنى بالعاملين فى الوحدات التى يتألف منها الجهاز الإدارى للدولة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها من حيث تطوير مستوى الخدمة المدنية وتحقيق العدالة فى معاملة العاملين والتأكد من مدى تحقيق الأجهزة التنفيذية لمسئولياتها فى ميدان الإنتاج والخدمات .

 

​6  - قانون الكسب غير المشروع رقم 11 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 62 لسنة 1975 :

هو القانون المعنى بمفهوم الإثراء غير المشروع وتكييفه والعقوبات المقرره له والطوائف التى تخضع لأحكامه من شاغلى الوظائف العامة أو المتعاملين مع المال العام والإجراءات الكفيلة بتعقب ثروتهم لبيان مدى مشروعيتها .

 

​7  -  قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 وتعديلاته :

أنشئت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بموجب القرار الجمهورى رقم 10 لسنة 1984 وتم تنظيم أعمالها وتحديد اختصاصاتها بموجب قرار وزير الداخلية 

رقم 167 لسنة 1985 حيث تختص الإدارة المذكورة بجمع الاستدلالات فى شأن جرائم التزييف والتزوير وجرائم الرشوة واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع وجرائم الاختلاس وغيرها من جرائم العدوان على المال العام والإضرار به وجرائم التلاعب فى أموال الشركات المساهمة وجرائم النقد والتهريب وجرائم توظيف الأموال وغسل الأموال . 

 

​8  - قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته :

  هو القانون المعنى بتنظيم المحاكم وتنظيمها وتعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وواجباتهم ومساءلتهم تأديبياً وكذا تعيين وترقية وتأديب العاملين فى المحاكم المختلفة .

 

​9  -  قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 :

  هو القانون الذى ينظم تشكيل وترتيب الوظائف بمجلس الدولة وتحديد اختصاصاته وأنواع محاكمة ( قضاء إدارى / تأديبية / إدارية عليا ) وطرق الطعن أمامها وكذا تنظيم أعمال قسمى الفتوى والتشريع وكافة الأمور المتعلقة بترقيات أعضائه ونقلهم وتأديبهم.

 

​10-  قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته ( ملغى )

 

11- قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 :

  هو القانون المستحدث المعنى بالعاملين بالجهاز الإدارى للدولة من حيث تنظيم طرق التعيين وترتيب وتوصيف وتقييم الوظائف ونقل العاملين وترقياتهم وتحديد طرق قياس كفاية أدائهم وأسلوب تأديبهم والجزاءات الموقعة عليهم .

 

​12  -  قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 وتعديلاته :

  هو القانون الذى ينظم القواعد القانونية التى تهدف إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى ، كما يحدد اختصاصات الجهاز والتى من أهمها معاونة مجلس الشعب فى مباشرة الرقابة المالية على الجهات المتعاملة مع المال العام ، كذا فحص ومراجعة أعمال وحسابات أى جهة يعهد إليه بمراجعتها 

أو فحصها من رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب أو رئيس مجلس الوزراء . 

 

13 -   قانون الوظائف القيادية رقم 5 لسنة 1991 وتعديلاته مع الغاء كل حكم يخالف احكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية :

    هو القانون المعنى بتنظيم قواعد شغل الوظائف القيادية فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة الحكومية التى لها موازنات خاصة وهيئات القطاع العام وشركاته والمؤسسات العامة وبنوك القطاع العام والبنوك ذات الشخصية الاعتبارية العامة .

 

14 -   قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018 :

    هو القانون المنظم لعمليات شراء وبيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات وكذا أعمال تنفيذ عقود التوريدات والمقاولات والتى تقوم بها وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية أو الاقتصادية .

 

15 -   قانون غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته بالقانون رقم 36 لسنة 2014:

    هو القانون المعنى بقواعد وطرق ومكافحة غسل الأموال عن كل فعل يشكل جناية 

أو جنحة بموجب القانون المعدل ، سواء أرتكب داخل البلاد أو خارجها ، حتى كان معاقباً عليه فى كلتا الدولتين ، ويعد مرتكب جريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال متحصله من جريمة أصليه

 

16-    قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته :

         هو القانون المعنى بتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية من خلال إصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها وإدارة السيولة النقدية فى الاقتصاد القومى ، والرقابة على وحدات الجهاز المصرفى وتنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبى .

 

17 -   قانون تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 :

         هو القانون المعنى بإرساء وتثبيت قواعد المنافسة بين مختلف الوحدات الاقتصادية بما يضمن دخول الأشخاص إلى السوق والخروج منها وفقاً للقواعد التى تحكم السوق ويتولى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مراقبة الأسواق وفحص الحالات الضارة بالمنافسة بناءً على شكاوى المواطنين أو دراسات يقوم بها الجهاز تشير إلى وجود مخالفة للأحكام الواردة فى القانون .

 

18 -   قانون إنشاء هيئة الرقابة المالية رقم 10 لسنة 2009 :

         هو القانون الذى ينظم حماية حقوق المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من التلاعب والغش فى الأسواق المالية والترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وكذا المساهمة فى نشر الثقافة والتوعية المالية والإستثمارية .

 

19 -   قانون حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة رقم 106 لسنة 2013 :

         هو القانون المعنى بحظر / تجريم تعارض مصالح المسئول الحكومى مع المصلحة العامة للدولة ، ويلزمه إما بالتنازل عن المصلحة أو ترك المنصب أو الوظيفة العامة وقد عهد المشرع بتطبيق ذلك القانون وإنفاذ أحكامه من خلال لجنة الوقاية من الفساد والمشكلة من صلب ذلك القانـــــــــون .

 

20 -   القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 :

وهو القانون الذى ينظم شئون أعضاء هيئة قضايا الدولة باعتبارها هيئة قضائية مستقلة تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى , وتدافع بأعضائها عن المال العام فى الداخل والخارج .

 

21 - القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها :​

وهو القانون الذى ينظم شئون أعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة ، وشركات قطاع الأعمال العام والذين يقومون بأداء الأعمال القانونية اللازمة لحسن سير العمل والإنتاج والخدمات والمحافظة على الملكية العامة للشعب والدفاع عن المال العام للجهات المنشأة بها الإدارات القانونية .

 

وتكاد هذه القوانين وغيرها من التشريعات المصرية أن تغطى التدابير والأفعال المجرمة بمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتى ترتكز على حماية المال العام وأداء الوظيفة العامة من الفساد ورصد تعقب الأموال المتحصلة من الأفعال الإجرامية وهو ما يتفق والمنهج الذى اتخذه المشرع فى التدابير سالفة البيان.

=================================

#أيمن_عبداللطيف ؛ #مستشارك_الخاص ؛ #الثقافة_القانونية ؛ #القانون_المصري ؛ #الرقابة_الإدارية ؛ #تعيين_القيادات ؛ #حكم_الإدارية_العليا ؛ #التقرير_السنوي ؛ #التقرير_الإداري

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 303 مشاهدة
نشرت فى 19 فبراير 2020 بواسطة elhaisha

ساحة النقاش

محمود سلامة محمود الهايشة

elhaisha
محمود سلامة الهايشة - باحث، مصور، مدون، قاص، كاتب، ناقد أدبي، منتج ومخرج أفلام تسجيلية ووثائقية، وخبير تنمية بشرية، مهندس زراعي، أخصائي إنتاج حيواني أول. - حاصل على البكالوريوس في العلوم الزراعية (شعبة الإنتاج الحيواني) - كلية الزراعة - جامعة المنصورة - مصر- العام 1999. أول شعبة الإنتاج الحيواني دفعة »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,739,520