هندسة الانتباه

العلوم والفنون والآداب

 

اثبات حقوق الزوجة قبل وبعد الزواج وكيفية كتابة قائمة المنقولات وما هى جريمة تبديد المنقولات الزوجية؟!

كتب – ايمن محمد عبد اللطيف:

 

ما هى حقوق الزوجة ( قبل وبعد الطلاق ) وما هى جريمة تبديد منقولات الزوجية " وكيفية كتابة قائمة المنقولات للمحافظة على حقوق الزوجين ".

 

( حقوق الزوجة قبل وبعد الطلاق )

 

( اولا )

اذا كان هناك اية حالات تعدي او ايذاء جسدي يتم تحرير محضر ويفضل يكون فيه شهود من الاهل او الجيران ايا كان مين فيهم حضر واقعة الاعتداء.

 

( ثانيا )

اذا قام الزوج بطرد الزوجة من مسكن الزوجية فيحق لها تحرير محضر تمكين من مسكن الزوجية ويصدر القرار بالتمكين بالمشاركة بينها وبين الزوج حتى اذا وقع الطلاق وانقضت العدة اما ان يعود المسكن بالكامل للزوج وتقوم الزوجة بتركه ويكون هذا في حالة عدم وجود اولاد و اما اذا كان هناك اولاد فيتم تعديل قرار التمكين ليصدر قرار جديد بتمكين الام والأولاد مسكن الحضانة لحين بلوغ اصغر طفل اقصى سن للحضانة

 

( ثالثا )

في حالة امتناع الزوج عن الانفاق على الزوجة والأولاد ان وجد يتم رفع دعوى نفقة زوجية وصغير وفيها يتم تحديد النفقة على حسب دخل الزوج والتزاماته.

 

( رابعا )

اذا كانت الزوجة في فترة الحمل فيجب على الزوج تحمل مصاريف الولادة اما اذا امتنع يحق لها اللجوء للقضاء بدعوى مصاريف ولادة ويتم تقديرها ايضا تبعا لمصادر دخل الزوج والتزاماته.

 

كل ما سبق ذكره في حالة استمرار علاقة الزوجية وقبل ان نتعرض لما بعد انتهاء العلاقة الزوجية سوف نتعرض لكفيه انتهاء العلاقة الزوجية عن طريق المحكمة.

 

الزوجة امام حالتين اما رفع دعوى طلاق للضرر او دعوى خلع والفارق الجوهري بينهم في حصول الزوجة على كامل حقوقها او جزء منها تبعا لما يحكم القاضي في الطلاق للضرر او تتنازل عن حقوقها في دعوى الخلع.

 

الحالة الأولى : ( دعوى الطلاق للضرر )

وأنواع الضرر كثيرة ويجب تحديد نوع الضرر الواقع على زوجة اذا كان الضرر يتمثل في الاساءة بما لا يتناسب مع امثالها سواء التعدي بالإهانة او الايذاء الجسدي ايضا هجر الزوج لزوجته او الغيبة بالسفر خارج البلاد لمدة سنة او عدم الانفاق او الزواج من اخرى ويتم اثبات الضرر بكافة طرق الاثبات سواء بشهادة الشهود او مستندات مثل المحاضر او دعاوى او قضايا اخرى او اية طريقة اخرى ويكون الحكم اما برفض الدعوى اذا عجزت الزوجة عن اثبات الضرر الواقع عليها او بقبول الدعوى وتطليق الزوج طلقة بائنة للضرر مع حصوله على حقوقها.

 

الحالة الثانية : ( الخلع )

وهنا تقوم الزوجة برد مقدم الصداق للزوج عن طريق انذار على يد محضر ومن ثم يقوم القاضي بتطليقها طلقة بائنة وبها تسقط كافة حقوق الزوجة المالية من نفقة عدة ومتعة ومؤخر ولا يؤثر الخلع في حق الزوجة في الحصول على منقولاتها سواء كان هناك قائمة منولات زوجية من عدمه.

 

( بعد الطلاق )

اولا : تستمر المطلقة في التمكين من المسكن فترة العدة و تنتقل منها اذا لم يكن هناك اولاد اما اذا كان هناك اولا فتستمر بالتمكين من مسكن الحضانة الى حين بلوغ اصغر طفل اقصى سن للحضانة.

 

ثانيا حقوق تحصل عليها المرأة فى حالة الطلاق، و 6 إضافية تحصل عليها في حالة إذا كانت حاضنة.

 

( المرأة المطلقة )

- مؤخر الصداق المثبت فى عقد الزواج أو بشهادة الشهود.

- نفقة المتعة تقدر بنفقة 24 شهرًا من النفقة الشهرية.

- نفقة العدة تقدر بنفقة 3 شهور من النفقة الشهرية

 

( المرأة الحاضنة )

إضافة إلى الحقوق الثلاثة السابقة تحصل المرأة المطلقة الحاضنة على 7 حقوق إضافية:

 

- التمكين من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة.

- أجر للمطلقة الحاضنة مقابل حضانتها للصغار.

- أجر رضاعة.

- نفقة للصغار.

- مصروفات علاج للصغار.

- مصروفات تعليم للصغار.

- مصروفات ملابس "صيف وشتاء" للصغار.

 

اخيرا المنقولات الزوجية

 

وهنا لا يخرج الامر عن فرضين

 

اولا :كتابة قائمة بالمنقولات الزوجية

اذا امتنع الزوج عن رد المنقولات الزوجية فانه يحق للزوجة اما تحريك جنحة مباشرة او تحرير محضر تبديد منقولات زوجية ويكون امام الزوج اما تسليم المنقولات او الحكم عليه بالحبس

 

ثانيا : عدم وجود قائمة منقولات زوجية

وهنا تلجأ الزوجة لمحكمة الاسرة بدعوى استرداد منقولات زوجية و تقوم بإثبات حقها في المنقولات بكافة طرق الاثبات سواء بتقديم فواتير المنقولات او بشهادة الشهود او بإقرار مكتوب من الزوج او باي طريقة اخرى

 

تعريفها وأساسها :

جريمة تبديد منقولات الزوجية تتمثل فى قيام الزوج بسلب المنقولات التي في حيازته والمسلمة إليه من قبل الزوجة على سبيل الأمانة ، على نحو تفقد به الزوجة استردادها أو يضعف الأمل فى استردادها ، ويتضمن ذلك الفعل بالضرورة فعل الاختلاس ، وهو مباشرة الزوج سلطاته على تلك المنقولات، واستعمالها استعمال المالك ، وبما يكشف بصورة قاطعة عن تغير نيته فى الحيازة، أي تغير حيازته إلى حيازة مالك.

وتقوم تلك الجريمة مستندة لنص المادة 341 من قانون العقوبات والتي تنص على أن " كل من أختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري .

 

أركان الجريمة:

ركن مادي ويتمثل:

1. أن يكون محل قائمة المنقولات أعيان منقولة فلا يصح أن يكون محل أو موضوع قائمة المنقولات أي شيء خلاف منقولات الزوجية.

 

2. أن تكون المنقولات مملوكة للزوجة وأن تكون في حوزة الزوج ، فجوهر جريمة تبديد المنقولات هي ملكية هذه المنقولات للزوجة ، ويعد الزوج أميناً عليها بناء على عقد من عقود الأمانة، وهنا تثار مشكلة ملكية الزوج لبعض المنقولات ضمن القائمة التي تدعى الزوجة ملكيتها لها ، بحيث يُلقى عليه عبء إثبات هذه الملكية.

 

3. أن يكون تسلم الزوج منقولات الزوجية بموجب أحد عقود الأمانة - فلا تقوم الجريمة إلا إذا سلمت المنقولات للزوج بموجب عقد من عقود الأمانة وعقود الأمانة التي يستلم الزوج بموجبها قائمة المنقولات، تكون إما على سبيل الوديعة أو على سبيل عارية الاستعمال وغالباً ما يستلم الزوج المنقولات على سبيل عارية الاستعمال ، وللمحكمة سلطة تقديرية في تكييف العقد أو المستند المقدم أمامها، على أنه لا يجوز للزوجة المطالبة بمنقولات الزوجية إذا ورد بالقائمة التزام الزوج بردها فى أقرب الأجلين وهما الوفاة أو الطلاق إلا بحلول أحد هذين الأجلين وإلا قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان.

 

4. أن تصاب الزوجة بضرر من تبديد المنقولات الزوجية ،ولم تشترط نص المادة 341 عقوبات نوع معين من الضرر فيتساوى الضرر المادي أو الأدبي ،وأيضاً يستوي الضرر الحال مع المحتمل، كما لا يشترط جسامة معينة للضرر، ويبقى أنه لا بد ألا ينتفي الضرر، أما جسامة الضرر أو بساطته فمحله تقدير العقوبة وما يحكم بهفي الدعوى المدنية.

 

الركن المعنوي للجريمة

جريمة تبديد منقولات الزوجية هيأخد الجرائم العمدية فينبغي أن يعلم الزوج المتهم بالتبديد أن المنقولات غير مملوكة له، وأنها بحوزته حيازة ناقصة لصالح زوجته، ويلزم بردها حال طلبها، فتعمد المتهم التصرف في المنقولات مع علمه بعدم ملكيته لها يُعد إضراراً بالزوجة المالكة لتلك المنقولات.

غير أن مجرد امتناع الزوج عن رد المنقولات لا تتحقق به جريمة تبديد المنقولات الزوجية وذلك إذا كان عدم الرد راجعاً إلى منازعة فى ملكية الزوج لبعض تلك المنقولات، كما لا يكفى فى تلك الجريمة مجرد التأخير في الوفاء بل يجب أن يقترن بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بالزوجة .

وينتفي القصد الجنائي بقيام الزوج بإنذار الزوجة على يد محضر بعرض المنقولات الزوجية

 

عقوبة جريمة تبديد المنقولات الزوجية

قرر المشرع عقوبة الحبس لمن يرتكب جريمة تبديد منقولات الزوجية، كصورة خاصة لجريمة خيانة لأمانة الواردة بالمادة 341 عقوبات، جاز أن تضاف إلى عقوبة الحبس الغرامة التي لا تتجاوز مائة جنيه مشكلة

 

الإثبات في جريمة تبديد المنقولات الزوجية

يخضع عقد الأمانة الذي بموجبه تسلم الزوج منقولات الزوجية لقواعد الإثبات المدني ، فعقد الأمانة أو قائمة المنقولات هي أولى خطوات

 

إثبات وقوع الجريمة.

1-الإثبات بالكتابة : الأصل في إثبات قائمة منقولات الزوجية أن يتم بالكتابة مع مراعاة أن العبرة في تحديد قيمة المنقولات هي بوقت تحديد قائمة المنقولات أي وقت استلام الزوج لهذه القائمة فلا يؤثر تغير قيمة المنقولات بالزيادة أو النقص على قواعد الإثبات.

 

2-مبدأ عدم جواز إثبات التصرف الذي تزيد قيمته على خمسمائة جنيه إلا بالكتابة غير متعلق بالنظام العام فيجوز الاتفاق على خلافه.

 

3-إذا ثبت كتابةً أن الزوج تسلم المنقولات فلا يجوز إثبات العكس إلا بالكتابة.

 

4-محكمة الموضوع يحق لها تفسير بنود القائمة باعتبارها عقداً يخضع لسلطة المحكمة التقديرية في التفسير.

 

5-الإثبات بشهادة الشهود : يمكن إثبات قائمة المنقولات الزوجية بشهادة الشهود وذلك في ثلاث حالات:

الحالة الأولى : إذا كانت قيمة المنقولات أقل من خمسمائة جنيه.

الحالة الثانية : إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة ويعنى كل كتابة تصدر من الزوج ويكون من شأنها أن تجعل وجود قائمة المنقولات محتملة وذلك مثل كتابة الزوج لقائمة المنقولات بخط يده مع عدم التوقيع عليها ، أو وجود خطابات من الزوج تفيد تسلمه لقائمة المنقولات ، أو إقرار الزوج بمحضر الشرطة باستلامه المنقولات ، أو توقيع الزوج على عقد شراء منقولات من أحد محال بيع المنقولات .

الحالة الثالثة : إذا وجد مانع أدبي يحول دون حصول الزوجة على قائمة بمنقولاتها ، وصلة الزوجية لا تعتبر بذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على سند كتابي ، وكذلك إذا فقدت القائمة بسبب لا يد للزوجة فيه .

وفى حالة إثبات الزوجة لقائمة المنقولات بشهادة الشهود يكون للزوج الحق في النفي بذات الطريق أى بشهادة الشهود ، كما يجب أن يطلب الدفاع الإحالة للتحقيق للإثبات أو لنفى قائمة المنقولات.

 

6-الإثبات بالإقرار : يمكن إثبات قائمة المنقولات بالإقرار ويكون باعتراف الزوج بحق الزوجة في المنقولات وذلك اثناء سير الدعوى أو أمام أحد الجهات الإدارية كمحاضر الشرطة وتحقيقات النيابة أو إذا طلب أجلاً لعرض المنقولات وكذلك إذا وجه إنذاراً قانونياً بعرض المنقولات على يد محضر وهذه الإقرارات الرسمية القضائية لا يجوز تجزئتها، أما الإقرار العرفي غير القضائي فيجوز تجزئته ، فإذا أقر الزوج أمام المحكمة باستلامه المنقولات ورده الزوجته فلا يجوز للمحكمة أن تعتد بالاستلام ولا تعتد بالرد.

 

7-إثبات وجود القائمة باليمين : لا يجوز تكليف المتهم في المسائل الجنائية بحلف اليمين حتى لا يعد نكول المتهم عن اليمين دليلاً على ارتكاب الجريمة ولا يوجد ما يمنع المدعى بالحق المدني في جنحة تبديد المنقولات من أن يطلب توجيه اليمين الحاسمة للنزاع بشأن وجود عقد الأمانة وشروطه الجوهرية ويجوز للمحكمة أن تسمع المجني عليه بعد حلف اليمين وهذه اليمين يمين متممة لاستكمال الأدلة إثبات ارتكاب الزوج للجريمة يجوز إثبات واقعة الاختلاس أو التبديد أو الاستعمال بكافة طرق الإثبات باعتبارها واقعة مادية كما يجوز إثبات حصول الضرر للزوجة بكافة طرق الإثبات.

 

مشاكل عملية تتعلق بجريمة تبديد منقولات الزوجية:

1-صورية القائمة : العبرة بحقيقة الواقع في القائمة وليس بناء على اعتراف الزوج بالكتابة لو كان مخالفاً للحقيقة ويمكن للزوج إثبات صورية القائمة ومخالفتها لحقيقة الواقع بكافة طرق الإثبات.

 

2-مصاغ الزوجة : مصاغ الزوجة هو الحلي الذي ترتديه وهو لصيق بها وجرى العرف على أن مصاغ الزوجة لصيق بها ويجوز إثبات الزوج خروج الزوجة من منزل الزوجية متحلية بمصاغها بكافة طرق الإثبات.

 

3-تقادم الدعوى الجنائية : لا يبدأ ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية لجريمة تبديد قائمة المنقولات الزوجية إلا من تاريخ طلب الزوجة لتلك المنقولات أو تاريخ امتناع الزوج عن ردها.

 

4-الزوجة غير المدخول بها : في حالة عقد القران وكتابة وثيقة الزواج دون الدخول بالزوجة جرى العرف على كتابة قائمة المنقولات الزوجية دون تسليم الزوجة للزوج لتلك المنقولات فالزوجة غير المدخول بها قرينة على عدم تسلم الزوج لمنقولات الزوجية ويمكن تكملة تلك القرينة بكافة طرق الإثبات لإثبات عدم استلام الزوج للمنقولات.

 

5-تنقضي الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها إذا تصالح المدعى بالحق المدني أو المجني عليه مع المتهم قضاء المحكمة بترك الدعويين المدنية والجنائية.

 

6-المنقولات غير المتطابقة مع القائمة المكتوبة : قد يلجأ الزوج إلى شراء منقولات وأثاث مخالف للموجود بقائمة منقولات الزوجية ، أو قد يختلف الزوج والزوجة حول قائمة المنقولات المعروضة على الزوجة فإما تقبل الزوجة للمنقولات المعروضة وتنقضي الدعوى ،أو تعترض الزوجة على المنقولات المعروضة وترفض استلامها فتحيل المحكمة الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل لندب خبير يقوم بمعاينة المنقولات وبمقارنتها مع المنقولات المعروضة.

ثانيا *( كيفيه كتابه قائمه المنقولات )*

أب هايجوز بنته عايز يكتب قائمة منقولات زوجية

طيب خد بالك الله يباركلك عشان ماتضيعش حق البنيه

 

الطريقة الصحيحة لكتابة "قائمة المنقولات" لضمان حق الزوجة

 

قائمة المنقولات هى ضمانة جرى عليها العرف بين الناس للزوجة لتكون بديلا للمهر الذى يدفعه الزوج لها أو كرادع له حتى يعاملها بالحسنة، وتمكنها من استرداد كامل منقولاتها حال حدوث نزاع بينهما "لا قدر الله"، ويتم معاملتها فى قانون العقوبات المصرى باعتبارها عقدا من عقود الأمانة بموجب المادة 341 منه .

 

ولضمان سلامة تلك القائمة من الناحية القانونية لمن يود كتابتها، يجب توضيح كل المنقولات بشكل يصفها ويميزها عن مثيلاتها، وكذلك يتم تحديد قيمتها بسعر محدد حتى لا يختلط الأمر ويميزها عن أية منقولات أخرى ولا يسمح بتبديلها .

 

وهناك من يود ذكر المشغولات الذهبية المشتراة للزوجة بتلك القائمة فيفضل أن يتم بذكرها بشكل منفصل عن باقى المنقولات بموجب سعرها أو بموجب عدد الجرامات حتى لا يتم احتسابها من بين المنقولات، مثل أن نحدد إجمالى قيمة المنقولات ونذكر عبارة "بخلاف قيمة المشغولات الذهبية"، وبذلك تصبح منفصلة عن باقى المنقولات ويترك تحديد قيمتها طبقا لعدد جراماتها وقت النزاع أو سعرها إذا تم ذكره .

 

ومن الأخطاء الشائعة بين الجميع أن يربطوا بين دعوى الخلع وقائمة المنقولات وهنا نوضح أنهما منفصلين تماما عن بعضهما البعض فدعوى الخلع تتنازل فيها الزوجة عن حقوقها الزوجيه فقط "نفقة العده ومبلغ المتعه ومؤخر الصداق"، حتى تتحصل على حكم بالخلع، ولا تؤثر من قريب أو من بعيد على حقها فى منقولاتها طبقا لقائمه منقولاتها، لكونها تعتبر جنحة تقام أمام المحكمه الجنائية بشكل منفصل، وقد تؤدى إلى حبس الزوج إذا امتنع عن رد تلك المنقولات للزوجة...

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 894 مشاهدة
نشرت فى 11 فبراير 2020 بواسطة elhaisha

ساحة النقاش

محمود سلامة محمود الهايشة

elhaisha
محمود سلامة الهايشة - باحث، مصور، مدون، قاص، كاتب، ناقد أدبي، منتج ومخرج أفلام تسجيلية ووثائقية، وخبير تنمية بشرية، مهندس زراعي، أخصائي إنتاج حيواني أول. - حاصل على البكالوريوس في العلوم الزراعية (شعبة الإنتاج الحيواني) - كلية الزراعة - جامعة المنصورة - مصر- العام 1999. أول شعبة الإنتاج الحيواني دفعة »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,740,169