جريمة الزنا فى القانون المصرى .. بايجاااااااااز شديد
كتب: أيمن محمد عبداللطيف:
( التعريف .الاثبات . الشهود والشهادة من له حق رفع الدعوى . الاعتراف شفهى وكتابى امام محكمه . وسائل الاثبات صور او فيديو ... التفرقه فى العقوبة بين الرجل والمرأة )
تعريف الزنا قانونا : - لم يحدد القانون تعريف محدد لجريمة الزنا ولكن عرفة بعض فقهاء القانون الزنا، بأنه: ” إرتكاب الوطء غير المشروع من شخص متزوج مع امرأة برضاها حالة قيام الزوجية فعلا أو حكما “.
كما تم تعريفة على أنه : الزنا هو تدنيس فراش الزوجية وإنتهاك حرمتها بتمام الوطء .
- يمكن تعريف إثبات جريمة الزنا بصفة خاصة على انه إقامة الدليل لدى السلطات المختصة بالإجراءات الجنائية على تحقيق واقعة ارتكاب الزنا وذلك بالطرق التي حددها القانون . ويذهب البعض بأن الإثبات القانوني بصفة عامة هو تنقيب عن الدليل وتقديمه وتقديره . فالإثبات هنا يقع على واقعات الجريمة المادية باعتبارها ذات أهمية قانونية .
- أما تعريف الزنا فى الشريعة : - الزنا الموجب للحد، وهو كما قال العلماء يتحقق بتغييب رأس الذكر في فرج محرم مشتهى بالطبع من غير شبهة نكاح، ولو لم يكن معه إنزال، فإذا اجتمعت هذه المذكورات كلها، وثبتت بإقرار أو بشهادة أربعة شهداء وجب الحد .
- ولقد تناول قانون العقوبات جريمه الزنا فى عدة نصوص بدايه من الماده ۲۷۳ وحتى الماده ۲۷٦ وسنحاول بشرح مبسط ان نتناول هذه النصوص كالاتى : -
اولا : من المخاطب بنصوص هذه المواد ومكان الجريمة : -
إن القانون المصرى لا يعرف الزنا للمرأة غير المتزوجة ولا للرجل غير المتزوج الا اذا كانا شركاء لمتزوجين فى الزنا فالقانون يشترط لكى تنطبق نصوصه ان تقع الجريمة من امرأة متزوجة او من رجل متزوج وفرق بين الرجل والمرأة من ناحية مكان الجريمة فالمرأة المتزوجة تعاقب على الزنا اذا ارتكبته فى اى مكان سواء فى منزل الزوجيه او فى غيره اما الرجل فالقانون يشترط ان تكون الجريمة وقعت منه فى منزل الزوجيه ومنزل الزوجيه هنا ليس معناه فقط المنزل الذى يقيم فيه الزوج مع زوجته بل هو كل منزل اتجذه الزوج لنفسه منزلا حتى لو لم تعلك الزوجه به اى ان مصطلح منزل الزوجيه فى قانون العقوبات ذو معنى يتسع ليشمل كل مكان اتخذه الزوج محلا لإقامته كان يستأجر شقه ويخفيها عن زوجته فان القانون يعتبرها هنا منزلا للزوجية
ثانيا : اجراءات رفع الدعوى : -
لا تقام هذه الدعوى على مرتكب هذه الجريمة الا بشكوى من الزوج ، فاذا ارتكبها رجل فلابد من شكوى تقدمها زوجته ، واذا ارتكبتها امرأة فلابد من شكوى يقدمها زوجه وبذلك نجد انه لا يمكن مقاضاة مرتكب هذه الجريمة الا اذا صرح بالشكوى من يملكها هذا ويشترط القانون فى هذه الجريمه حال كونها من الجرائم التى يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على شكوى ان يصرح بالشكوى من يملكها خلال مده اقصاها ۳ شهور منوقت العلم بالجريمة ومرتكبها
ولا يتوقف الامر عند هذا الحد بل يحق للزوج الذى ارتكبت زوجته هذه الجريمة ان تنازل عن الدعوى فى اى حاله تكون عليها الدعوى وله ايضا ان يوقف تنفيذ العقوبه فى اى وقت شاء حتى لو كان الحكم نهائيا وذلك بشرط ان يرضى معاشرتها له كما كان وللزوجه مثل هذا الحق اذا كان زوجها هو من ارتكب الجريمة.
ثالثا : ادله الثبوت التى تقبل امام المحكمه اثناء نظر الدعوى : -
ذكرت الماده ۲۷٦ عقوبات تلك الادلة على سبيل الحصر وهى : -
القبض على المتهم حين تلبسه بالفعل (والتلبس هنا ليس معناه مشاهده المتهم وهو يرتكب الفعل ذاته بل يكفى ان يكون فى حاله تدل على ذلك
اعتراف المتهم بالجريمة
وجود مكاتيب او اوراق اخرى مكتوبة من المتهم بالزنا او موجودة فى منزل الزوجيه تثبت عليه هذا الامر .
- أدلة الإثبات فى الزنا:-
أولا : التلبس
ثانيا : الاعتراف
ثالثا : الأوراق المكتوبة
رابعا : وجوده فى المحل المخصص للحريم.
فإذا لم يوجد أى دليل من الأدلة السابقة برئ الرجل مما هو منسوب إليه من جريمة الاشتراك في زنا الزوجة.
أولا ــ التلبس :
نصت المادة ۲۷٦ عقوبات على أن التلبس يعد دليلا ضد شريك الزوجة الزانية ، بيد انه يجب التفرقة بين التلبس الوارد في المادة ۲۷٦ عقوبات وبيت التلبس الوارد في المادة ۳۰ من قانون الإجراءات الجنائية .
تنص المادة ۳۰ من قانون الإجراءات الجنائية على انه (تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة .
وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا اتبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك فالهدف من التلبس الوارد في المادة ۳۰ من قانون الإجراءات الجنائية هو تحديد سلطة مأموري الضبط القضائي ، اما التلبس في المادة ۲۷٦ عقوبات فالهدف منه تحديد دليل إثبات يتميز بقوة خاصة لتفادى الدعاوى الكيدية في موضوع يتصل بالسمعة
إذن فالمقصود من التلبس في المادة ۲۷٦ عقوبات هو أن يشاهد الشريك في ظروف لا تدع مجالا للشك عقلا أن الفعل الذي تقوم
الجريمة لم يرتكب
ويمكن أن يعد من قبيل التلبس بالزنا أن تضبط الزوجة وعشيقها وهما راقدان في فراش واحد ، أو أن تضبط الزوجة في منزل عشيقها في ساعة متأخرة من الليل وملابسها غير منتظمة ، أو مفاجأة الزوجة وعشيقها في حجرة أغلقاها من الداخل وامتنعا عن فتح بابها عندما طلب منها ذلك ، وضبط الزوجة شبه عارية في غرفة النوم في حين كان عشيقها بملابس النوم راقدا في فراشها ، وضبط العشيق ليلا في منزل الزوجية مختبئا تحت السرير خالعا حذاءه في حين لم يكن يستر الزوجة شئ غير ملابس النوم ، وضبط الزوجة وعشيقها وهما بغير سراويل وقد وضعت ملابسهما الداخلية بعضهما بجوار بعض ، وضبط الشريك مختبئا تحت السرير ونصفه الأسفل عار وهو يمسك بملابسه ، وضبطه في غرفة النوم المخصصة للأبناء يحاول ارتداء بنطلونه ، وضبطه مع الزوجة بملابسهما الداخلية في حجرة واحدة بفندق في وقت متأخر من الليل .
وإذا كان يجب أن يشاهد الشريك في حالة لا تدع مجالا للشك عقلا أن الفعل الذي تقوم به الجريمة قد وقع فعلا ، فانه من ناحية أخري ليس من الضروري أن يشاهد الزوج واقعة الزنا بنفسه ، بل يجوز أن يشاهدها أي شخص آخر ، ومن باب أولي زوجها . ويعتبر من قبيل المشاهدة سماع أقوال أو أصوات من الزوجة أو شريكها تقطع بارتكاب الفعل .
وإذا شوهد الشريك في حالة لا تدع مجالا للشك عقلا أن الفعل الذي تقوم به الجريمة قد وقع فعلا ، الا انه من باب العدالة القول انهما ربما كانا على أهبة الاستعداد للقيام بها الفعل وانهما لم يرتكباه فعلا ، وعلى هذا ، فعلى كل من يهمه الأمر إثبات أن الشريك لم يواطىء الزوجة فعلا وعليه إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات ، فإذا ما افلح في إثباتها حكمت المحكمة ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه من تهمة الاشتراك في زنا الزوجة
وإذ نصت المادة ۲۷٦ عقوبات على أن من بين الأدلة التي تتخذ ضد الشريك في الزنا هــي ” القبض عليه حين تلبسه بالفعل ” ، فليس معنى هذا هو القبض كما عرفته محكمة النقض بأنه هو الذي يعنى تقييد حرية الإنسان والتعرض له بإمساكه وحجزه ولو لفترة يسيرة تمهيدا لاتخاذ بعض الإجراءات ضده ”
فالمشرع لم يقصد من التلبس في المادة ۲۷٦ عقوبات الا أن يشاهد الشريك في حالة لا تدع مجالا للشك عقلا أن الفعل الذي تقوم به الجريمة قد وقع فعلا
ولمحكمة النقض في هذا الشأن حكم جاء فيه ” وان كان النص العربي للمادة ۲۷٦ من قانون العقوبات قد جاء به في صدد إيراد الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا ( القبــــــض على المتهم حين تلبسه بالفعل ) الا أن هذه العبارة في ظاهرها غير مطابقة للمعنى المقصود فيها ، فان مراد الشارع كما هو المستفاد من النص الفرنسى ليس الا مشاهدة المتهم فقط لا القبض عليه ، وإذن فيجوز إثبات حالة التلبس بشهادة شهود الرؤية ولو لم يكن قد قبض على المتهم ، ثم انه لا يشترط أن يكون شريك الزانية قد شوهد معها في ظروف لا تترك مجالا للشك عقلا في أن الزنا قد وقع ، فإذا شهد شاهد بأنه دخل على المتهمة وشريكها فجأة في منزل المتهمة فإذا هما بغير سراويل وقد وضعت ملابسهما الداخلية بعضهما بجوار بعض وحاول الشريك الهرب عندما أصر الشاهد على ضبطه ثم توسلت الزوجة له أن يصفح عنهما وتعهدت له بالتوبة فتأثر بذلك وأخلى سبيلهما واستخلصت المحكمة من ذلك قيام حالة التلبس بالزنا فان استخلاصها هذا لا يصح مراجعتها فيه ”
على انه يجب في كل الأحوال أن يضبط الشريك وهو في حالة التلبس المنصوص عليها في المادة ۲۷٦ عقوبات ، بحيث تكون المشاهدة قد جاءت عن طريق قانوني ومشروع ، فإذا ثبت أن المشاهدة إنما كانت بناء على أمر لا يقره القانون بات التلبس غير معترف به ولا يجوز إدانة الشريك بناء على هذه المشاهدة غير المشروعة
فيجب أن تكون حالة التلبس وليدة إجراءات مشروعة ما لم يكن الزنا وقع في منزل الزوجية فيكون من حقه أن يشاهد ما يدور بداخله بكافة الوسائل.
ثانيا - الاعتراف :
يختلف الاعتراف في قانون الإجراءات الجنائية عن الاعتراف في القانون المدني ، فالاعتراف في هذا القانون الأخير هو اعتراف الخصم بواقعة قانونية مدعى عليه بها وذلك اثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة ، اما الاعتراف في قانون الإجراءات الجنائية فهو كما يعرفه بعض الفقه بأنه إقرار المتهم على نفسه بصدور الواقعة الإجرامية عنه .
على هذا فانه يجب أن يصدر الاعتراف عن ذات شخص المتهم ، أما ما يصدر عن غيره فانه يعد شهادة ، ويجب أن يقرر المتهم انه اقترف الواقعة الإجرامية .
وبالتالي فانه يمكن القول أن الاعتراف باعتباره دليلا ضد شريك الزوجة الزانية هو إقرار الشريك على نفسه بارتكاب الواقعة التي تقوم بها الجريمة ، فلا اعتداد اذن باعتراف الزوجة بالزنا وإسنادها تهمة الاشتراك إلي رجل آخر ، بل يجب أن يصدر هذا الاعتراف من الشريك نفسه
والاعتراف يعتبر دليلا هاما جدا ويمكن بناء حكم الإدانة عليه
وإذا شوهد الشريك في حالة لا تدع مجالا للشك عقلا أن الفعل الذي تقوم به الجريمة قد وقع فعلا ، الا انه من باب العدالة القول انهما ربما كانا على أهبة الاستعداد للقيام بها الفعل وانهما لم يرتكباه فعلا ، وعلى هذا ، فعلى كل من يهمه الأمر إثبات أن الشريك لم يواطىء الزوجة فعلا وعليه إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات ، فإذا ما افلح في إثباتها حكمت المحكمة ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه من تهمة الاشتراك في زنا الزوجة
وإذ نصت المادة ۲۷٦ عقوبات على أن من بين الأدلة التي تتخذ ضد الشريك في الزنا هــي ” القبض عليه حين تلبسه بالفعل ” ، فليس معنى هذا هو القبض كما عرفته محكمة النقض بأنه هو الذي يعنى تقييد حرية الإنسان والتعرض له بإمساكه وحجزه ولو لفترة يسيرة تمهيدا لاتخاذ بعض الإجراءات ضده ”
فالمشرع لم يقصد من التلبس في المادة ۲۷٦ عقوبات الا أن يشاهد الشريك في حالة لا تدع مجالا للشك عقلا أن الفعل الذي تقوم به الجريمة قد وقع فعلا
ولمحكمة النقض في هذا الشأن حكم جاء فيه ” وان كان النص العربي للمادة ۲۷٦ من قانون العقوبات قد جاء به في صدد إيراد الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا ( القبــــــض على المتهم حين تلبسه بالفعل ) الا أن هذه العبارة في ظاهرها غير مطابقة للمعنى المقصود فيها ، فان مراد الشارع كما هو المستفاد من النص الفرنسى ليس الا مشاهدة المتهم فقط لا القبض عليه ، وإذن فيجوز إثبات حالة التلبس بشهادة شهود الرؤية ولو لم يكن قد قبض على المتهم ، ثم انه لا يشترط أن يكون شريك الزانية قد شوهد معها في ظروف لا تترك مجالا للشك عقلا في أن الزنا قد وقع ، فإذا شهد شاهد بأنه دخل على المتهمة وشريكها فجأة في منزل المتهمة فإذا هما بغير سراويل وقد وضعت ملابسهما الداخلية بعضهما بجوار بعض وحاول الشريك الهرب عندما أصر الشاهد على ضبطه ثم توسلت الزوجة له أن يصفح عنهما وتعهدت له بالتوبة فتأثر بذلك وأخلى سبيلهما واستخلصت المحكمة من ذلك قيام حالة التلبس بالزنا فان استخلاصها هذا لا يصح مراجعتها فيه ”
على انه يجب في كل الأحوال أن يضبط الشريك وهو في حالة التلبس المنصوص عليها في المادة ۲۷٦ عقوبات ، بحيث تكون المشاهدة قد جاءت عن طريق قانوني ومشروع ، فإذا ثبت أن المشاهدة إنما كانت بناء على أمر لا يقره القانون بات التلبس غير معترف به ولا يجوز إدانة الشريك بناء على هذه المشاهدة غير المشروعة
فيجب أن تكون حالة التلبس وليدة إجراءات مشروعة ما لم يكن الزنا وقع في منزل الزوجية فيكون من حقه أن يشاهد ما يدور بداخله بكافة الوسائل.
على هذا فانه يجب أن يصدر الاعتراف عن ذات شخص المتهم ، أما ما يصدر عن غيره فانه يعد شهادة ، ويجب أن يقرر المتهم انه اقترف الواقعة الإجرامية .
وبالتالي فانه يمكن القول أن الاعتراف باعتباره دليلا ضد شريك الزوجة الزانية هو إقرار الشريك على نفسه بارتكاب الواقعة التي تقوم بها الجريمة ، فلا اعتداد اذن باعتراف الزوجة بالزنا وإسنادها تهمة الاشتراك إلي رجل آخر ، بل يجب أن يصدر هذا الاعتراف من الشريك نفسه
والاعتراف يعتبر دليلا هاما جدا ويمكن بناء حكم الإدانة عليه وحده ، ولكن يشترط لذلك عدة أمور : ــ
ــ أن يكون الاعتراف صريحا : ــ
فلا يستشف الاعتراف من مجرد أقوال قد تجرى على لسان المتهم ولا يمكن اعتبارها الا
سوء دفاع منه عنه نفسه
ــ يجب أن يكون هذا الاعتراف صحيحا باعتباره إجراء قانونيا : ــ
ويلزم لأي إجراء قانوني أن يكون صحيحا وإلا أهمل ولا يعتد به ، والاعتراف الصحيح هو الذي يصدر عن إرادة مميزة وحرة ، فلا عبرة باعتراف صادر عن شخص سكران أو مريض مرض الموت أو كان مجنونا لا يعي ما يقول أو يفعل ، كذلك لا قيمة باعتراف جاء نتيجة إكراه أو ضغط ، فأي أقوال تصدر من شخص تحت وطأة الإكراه أو التهديد يهدر ولا يعول عليه
ــ أن ينصب على ذات الواقعة المادية للجريمة : ــ
فيلزم أن يكون الاعتراف منصبا على ارتكاب الواقعة المادية التي تكون الفعل المجرم قانونا ، فان كان اعترافه منصبا على أمور أخري غير تلك الواقعة المادية فان اعترافه يهدر ولا يعول عليه
ــ صدور الاعتراف من الشريك : ــ
يجب أن يكون الاعتراف صادرا من ذات شخص الشريك المتهم بالاشتراك في جريمة زنا الزوجة ، اما أن كان الاعتراف صادرا من الزوجة نفسها أو من الزوج المجني عليه أو من أي شخص آخر فان هذا لا يعد اعترافا قانونيا يؤخذ به ويحاسب على أساسه الشريك في الزنا
صدور الاعتراف من الشريك : ــ
يجب أن يكون الاعتراف صادرا من ذات شخص الشريك المتهم بالاشتراك في جريمة زنا الزوجة ، اما أن كان الاعتراف صادرا من الزوجة نفسها أو من الزوج المجني عليه أو من أي شخص آخر فان هذا لا يعد اعترافا قانونيا يؤخذ به ويحاسب على أساسه الشريك في الزنا
ــ أن يكون الاعتراف أمام القضاء : ــ
فيجب أن يتم اعتراف الشريك المتهم بالاشتراك في زنا الزوجة أمام القضاء ، أي أمام هيئة المحكمة التي تنظر الدعوى لتفصل في الاتهام اما بالإدانة أو البراءة ، اما أن كان الاعتراف أمام أهل الزوجة أو الأصدقاء أو أمام جهات الشرطة أو حتى أمام النيابة التي تباشر التحقيقات فانه لا يعد اعترافا قانونيا لان هذه الجهات تختلف عن هيئة المحكمة التي تنظر الدعوى
وإذا قام المتهم بالاعتراف أمام المحكمة التي تنظر الدعوى وتم إثبات هذا الاعتراف في محاضر الجلسات وأوراق الدعوى ، فانه يعتبر اعترافا قانونيا صحيحا طالما توافرت سائر الشروط الأخري المطلوبة ، ولا يغير من صحة الاعتراف إحالة الدعوى إلي محكمة أخري لنظر الدعوى ، إذ يظل الاعتراف منتجا لآثاره حتى ولو يعترف المتهم مرة أخري أمام المحكمة المحال إليها الدعوى
فإذا توافرت هذه الشروط كان للاعتراف قوته وحجيته ويجوز للمحكمة حينئذ أن تقضى بالإدانة على هذا الاعتراف وحده دون سماع الشهود ، وفى مثل هذا الاعتراف نصت المادة ۲۷۱ إجراءات جنائية على أن ” يبدا التحقيق فى الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود ويسال المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده وتتلى التهمة الموجهة اليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال ثم تقدم النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية ان وجد طلباتهما .
وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفا بارتكاب الفعل المسند اليه فان اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود والا فتسمع شهادة شهود الإثبات
هذا ، وينبغى الاشارة إلي أن الاعتراف الصادر عن الشريك والذي توافرت جميع الشروط المطلوبة فيه للحكم عليه دون سماع الشهود ، وهو أن كان يكفى وحده بالإدانة الا أن المحكمة هنا غير ملزمة بالإدانة تأسيسا على هذا الاعتراف وحده ، ولكن يمكن لها وفقا لمبدأ الاقتناع القضائي أن ترفض الاعتراف وتأخذ بدليل آخر من الأدلة المنصوص عليها في المادة ۲۷٦ عقوبات ، ولها أن تسمع شهود إثبات بالإضافة إلي اعتراف المتهم وتدينه بعد سماع الشهود واعتراف ، أو تبرئه إذا اقتنعت ببراءته
ولكن إذا كان للاعتراف هذا الدور الفعال والذي يكاد يكون هو صاحب الدور الحاسم والكلمة الأخيرة في جريمة الاشتراك في زنا الزوجة الا انه قد يصدر هذا الاعتراف على غير الحقيقة لسبب ما ، كأن يصدر الاعتراف عن باعث إنقاذ المجرم الحقيقي كما لو اعترف فرد في عائلة أو عضو في حزب أو جمعية بجريمة ارتكبها رب عائلته أو زعيم حزبه أو رئيس جمعيته كي ينقذه من عقوبة جريمته فيتاح له الاستمرار في أداء رسالته ودوره
لأجل ذلك فان على المحكمة قبل أن تنطق بحكم الإدانة عليها أن تتوخى الحذر في تقدير قيمة الاعتراف وتحول دون إضفاء قيمة وحجية مطلقة عليه
هذا بالنسبة للاعتراف الصادر عن الشريك والذي يمكن أن تستند إليه المحكمة وتحكم بالإدانة بناء عليه دون سماع شهود
ونرى انه لا يجوز للمحكمة إدانة الشريك تأسيسا على اعترافه فقط إذا لم يكن الاعتراف صدر أمام المحكمة ، كأن يصدر الاعتراف أمام الشرطة أو النيابة أو أمام شخص عادى ، ومع ذلك نرى انه وفقا لمبدأ الاقتناع القضائي يجوز للمحكمة الإدانة بناء على الاعتراف رغم انه لم يصدر في مجلس القضاء إذا رأت أن الفعل المجرم قانونا قد وقع فعلا من المتهم
وكما يرى البعض بأنه يعد دليلا الإقرار الذي يصدر أمام شخص عادى إذا اقتنعت المحكمة من شهادة هذا الشخص بصدور ذلك الإقرار.
ثالثا ــ الأوراق المكتوبة الصادرة من الشريك :
الدليل الثالث الذي يؤخذ به في مواجهة الشريك في زنا الزوجة هو صدور أوراق مكتوبة منه ، ويعنى بهذا تلك الأوراق والمحررات التي يكتبها الشريك بخط يده ، وقد تطلب المشرع أن تكون هذه الأوراق مكتوبة بخط يد الشريك ذاته ، ونحن نرى انه يعد من باب الأوراق المكتوبة الصادرة من الشريك تلك الأوراق التي وان لم تكتب بيد الشريك الا أنها موقعة عليها منه ، يستوي أن يكون التوقيع كتابة أو بصمة أو ختما ، ولكن يشترط أن يكون عالما بما يحتويه هذا المحرر ، ونرى أيضا انه يستوي أن يكون المحرر مكتوبا أو موقعا باللغة العربية أو أي لغة أخري
وطالما كان الشرط هو أن يكون المحرر مكتوبا بيد الشريك أو موقعا عليه منه وان لم يكن المحرر مكتوبا بخطه فاننا نرى انه إذا دفع الشريك أن المحرر مكتوب بيد غيره أو كان التوقيع مزورا فان هذا الدفع يكون دفعا جوهريا ينبغي على المحكمة أن ترد عليه ردا كافيا وسائغا والا كان الحكم معيبا ويتعين نقضه
إملاء الشريك المحرر على شخص اخر :
ولكن هل يمكن مساءلة الشريك أن هو أملى المحرر على شخص آخر فقام هذا الأخير بتحرير ما يملى عليه ؟
الفرض هنا أن الشريك لم يوقع المحرر ولم يبصمه أو يختمه بخاتمه ، والواقع أن المشرع تشدد دا في الدليل الذي يجب أن يقام ضد الشريك في زنا الزوجة حفاظا على السمعة ، والشريعة الإسلامية الغراء هي أيضا قبل المشرع الوضعي قد ضيقت إلي ابعد الحدود الأدلة التي تقام على الزانى أو الزانية
وإذا كان المشرع قد نص صراحة على أن الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا وجود مكاتيب أو أوراق أخري مكتوبة ، فاننا نرى انه لا يجوز عقاب الشريك الذي يملى كلمات على آخر فيقوم هذا الأخير بتحرير ما يملى عليه ، خاصة انه قد يتعمد البعض الكذب والافتراء فينسبون إلي برئ ظلما وعدوانا ما لم يقله أو يمله ويدبرون كل التدابير في شان إقناع القاضي بأن المتهم هو الذي أملى عليهم هذا المحرر ، وقد يقتنع القاضي فيدين المتهم وهو من الاتهام براء
التسجيلات الصوتية الصادرة عن الشريك :
قد يقوم الشريك في الزنا بتسجيل ما يريده تسجيلا صوتيا بحيث يفهم منه انه قارف الفعل المجرم قانونا ، أو أن يكون ثمة جهاز تسجيل موجودا ويسجل كل صوت أو صراخات صادرة من الشريك أو الزوجة اثناء قيامهما بالفعل المكون للجريمة ، فهل يعتبر هذا التسجيل الصوتي دليلا ضد الشريك في زنا الزوجة ؟
يجب أن نعلم أن بعض الناس قد حباهم الله عز وجل بموهبة تقليد الأصوات ، فهم على استعداد بتقليد أصوات أي إنسان أو حيوان أو غير ذلك
وإذا أضفنا إلي ذلك أن التسجيل قد يكون غير نقى ، وأيضا فبعض الناس يكون لديهم إلي درجة كبيرة جدا صوتا متشابها مع بعض الناس الآخرين بحيث لا يمكن التمييز بينهما الا بصعوبة
إذا وضعنا كل ذلك في حسباننا فاننا يمكن أن نجد أن الصوت الذي هو مسجل هو غير صوت المتهم بالاشتراك في زنا الزوجة ، فالأمر اذن لا يقوم على أساس من اليقين ، والإدانة في الأحكام الجنائية تبنى على اليقين وليس على الشك
بناء عليه ، فاننا نرى انه لا يكفى أن يكون ثمة تسجيل صوتي صادر عن المتهم لكي تدينه المحكمة خاصة وان المادة ۲۷٦ عقوبات قد نصت صراحة كما سبق على صدور مكاتيب أو أوراق أخري مكتوبة منه ، وليس التسجيل الصوتي من قبيل الأوراق أو المكاتب المنصوص عليها في المادة ۲۷٦ عقوبات
الصور الفوتوغرافية :
أولا يجب أن نميز بين ما إذا كانت هذه الصور الفوتوغرافية هي صور لتلك المكاتيب والأوراق الأخري الصادرة من الشريك أو هي صور تجمع بين كل من الشريك والزوجة والتي يتبين منها انهما في وضع مريب
فإذا كانت هذه الصور من قبيل النوع الأول فإنها تعتبر حجة طالما ثبت للقاضى أنها صور طبق الأصل للمحرر الصادر عن الشريك وبالتالي فانه يمكن إدانة الشريك بناء على هذه الصور الفوتوغرافية لهذه الأوراق والمحررات الصادرة عن هذا الشريك
اما إذا كانت الصور تجمع بين كل من الشريك والزوجة في وضع مريب ، فقد ذهب البعض إلي أنها تعتبر في الواقع دليلا على التلبس بالزنا ، إذ أن الصورة التي يظهر فيها المتهمان وهما يرتكبان ذات الفعل المجرم تنبئ بذاتها عن سبق حالة التلبس ، ولكن يجب على المحكمة أن تتأكد من سلامة الصورة عن طريق الاستعانة بأهل الخبرة .
ولكن علينا أن نعلم أن الكثير من الكاميرات الفوتوغرافية هذه الأيام تعمل أوتوماتيكيا بحيث يعدها من يريد التصوير بها فتلتقط هي الصورة بنفسها أوتوماتيكيا دون أن يقربها شخص ، ولذلك فانه من الممكن أن يقوم شخص بتصوير نفسه بواسطة هذه الكاميرات الأتوماتيكية دون أن يكون معه أحد غيره .
ولذلك فحالة التلبس التي يشير إليها هذا الرأي السالف بيانه قد تكون فعلا موجودة إذا ما كان ثمة شخص ثالث يلتقط صورا للشريك مع الزوجة ، اما إذا كانت الكاميرات تعمل أوتوماتيكيا ولا تحتاج لشخص ثالث ليصور الشريك والزوجة فانه لا يمكن أن تكون ثمة حالة تلبس موجودة
فضلا عن ذلك فان الفن والعلم قد تطور تطورا كبيرا جدا بحيث يمكن لنا أن نجد بمكان صورة قد أبدعها صاحبها تبين وجود رجل وامرأة في وضع مريب دون أن يحدث ذلك فعلا.
لذلك فنحن نذهب إلي ما ذهب إليه جمهور الفقه والقضاء على اعتبار عدم جواز قياس الصور الفوتوغرافية التي تبين المتهم في وضع مريب مع الزوجة على تلك الأوراق الصادرة من الشريك ، لان المكاتيب التي تعنيها المادة ۲۷٦ عقوبات يشترط مع دلالتها أن تكون محررة من المتهم نفسه .
عدم اشتراط صراحة الأوراق : ــ
سبق أن قلنا انه يشترط أن توجد أوراق أو مكاتيب صادرة من الشريك تفيد اقترافه للفعل المؤثم قانونا مع الزوجة ، ولكن بقى أن نقول لأنه لا يشترط أن تكون هذه الأوراق تحتوى على اعتراف صريح من الشريك باقترافه الفعل المؤثم قانونا ، بمعنى آخر انه لا يشترط في الأوراق أن تكون صريحة أو ضمنية بحيث لا تدع مجالا للشك عقلا في أن الشريك ارتكب الفعل ، فالأوراق والمكاتيب التي يجوز الإثبات بها لا يشترط فيها أن تكون قاطعة بوقوع الفعل المعاقب عليه ، بل يكفى أن يكون المحصل الذي يستخرجه القاضي منها مؤديا إلي إثبات وقوع الفعل المذكور
الحصول على المحرر بالقوة : ــ
يجب على كل من يريد أن يحصل على دليل أن يستمده بطريقة مشروعة وقانونية ، وبالتالي فمؤدى القواعد العامة انه إذا استولى زوج على متاع خاص بزوجته لكي يحصل منه على دليل كتابي صادر من عشيقها إليها ، خاصة إذا كان هذا الاستيلاء بالقوة ، فان هذا الدليل ــ المحرر الكتابي ــ لا يجوز الأخذ به كدليل إدانة ، إذ انه جاء نتيجة الاستيلاء والاغتصاب والقوة ، أي انه جاء بطريقة غير مشروعة
غير أن محكمة النقض قد جاءت بحكم هام جدا وقالت : أن الزوج في علاقته مع زوجته ليس على الإطلاق من الغير في حدود سرية المكاتبات ، فان عشرتهما وسكون كل منهما إلي الآخر وما يفرضه عقد الزواج عليهما من تكاليف لصيانة الأسرة في كيانها وسمعتها ، فذلك يخول لكل منهما ما لا يباح للغير من مراقبة زميله في سلوكه وفى سيرته وغير ذلك مما يتصل بالحياة الزوجية كي يكون كل على بينة من عشيره ، وهذا يسمح له عند الاقتضاء أن يتقصى ما عساه يساوره من الظنون أو شكوك ليتنبه فيهدأ باله أو ليتثبت منه فيقرر ما يرتئيه ، وإذن فإذا كانت الزوجة قد حامت حولها الشبهات وتقوت إلي الحد الذي تحدث عنه الحكم يكون للزوج وهو ممتلئ اقتناعا بأن حقيبة زوجته الموجودة في بيته وتحت بصره بها رسائل من عشيق ، أن يستولي على هذه الرسائل ولو خلسة ثم يستشهد بها على زوجته إذا ما رأي محاكمتها لإخلالها بعقد الزواج .
ومقتضى هذا الحكم أن للزوج أن يفتش حقائب زوجته وأمتعتها إذا ما ساوره الشك أنها تحوى رسائل ومحررات صادرة من عشيق لها ، غير أن هذه الرخصة لا يملكها الا إذا كانت هذه الحقائب أو الأمتعة موجودة فى منزل الزوجية ، اما إذا كانت الأمتعة في منزل عشيقها أو منزل أبيها أو أي منزل آخر فلا يجوز للزوج أن يستولي عليها أو يفتشها بحثا عما فيها .
لذلك نرى أن الدفع بأن الحقيبة أو المتاع الذي به المحرر الصادر عن الشريك في زنا الزوجة كان موجودا في غير منزل الزوجية يعتبر دفعا جوهريا ويجب على المحكمة الرد عليه ردا كافيا والا كان الحكم معيبا ووجب نقضه .
رابعا - وجود الشريك في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم :
الشرط الرابع والأخير الذي يشترطه المشرع هو وجود الشريك في منزل مسلم في المحـــــل
المخصص للحريم ، فيجب أولا تواجد الشريك في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم ، هذا ونرى انه لا يشترط ولا ضرورة في مشاهدة الشريك موجودا فعلا في هذا المكان ، فكل ما يشترطه المشرع هو تواجد الشريك في المحل المخصص للحريم ، ولذلك نرى انه لو استطاع صاحب الشان أن يثبت أن الشريك كان موجودا فعلا في المنزل فانه يمكن مساءلة الشريك عما اقترفه من فعل بالرغم من أن أحدا لم يره عندما كان موجودا في المنزل على انه يجب في الرجل الغريب هذا أن يكون غير ذي رحم محرم ، فلا مساءلة إذا ما كان المتواجد من ذي رحم محرم واشترط المشرع في هذا المنزل أن يكون منزلا لرجل مسلم ، وبالتالي لا يجوز القياس ونجعل منزل سيدة مسلمة دليلا ضد الشريك ، إذ النصوص الجنائية غير قابلة للقياس عليها ، فإذا كان صاحب المنزل مسلما فلا يهم بعد ذلك أن تكون زوجته مسلمة أم لا ، وعلى هذا النحو فلا يجوز مساءلة رجل على وجوده في منزل غير مسلم في المكان المخصص للحريم .
ودخول الرجل الغريب في هذه الحالة يجب أن يكون بناء على سبب غير مشروع ، فإذا كان السبب مشروعا فلا مساءلة للرجل باعتباره شريكا في زنا الزوجة ، ومثال السبب المشروع دخول الخادم على مخدومته لخدمتها إذا طلبت منه ذلك ، أو إحضار الطبيب لإسعاف المرأة ودخوله عليها لطبيبها .
فإذا حدث طلاق رجعى أو استأجرت منزلا خاصا بها واستقلت به عن منزل زوجها فان دخول الرجل الغريب عليها في هذا المنزل المخصص لها والمستقل عن منزل زوجها لا يوفر هذا الدليل المنصوص عليه في المادة ۲۷٦ عقوبات .
ويلاحظ أن محكمة النقض أرست مبدأ هاما في هذا الصدد وقالت فى حكم لها : أن وجود رجل أجنبي في دورة المياه من الشقة بسكن شخص مسلم متزوج ووجود زوجة هذا الأخير في الشقة وعدم وجود ثالث معهما وعدم وجود المبرر بوجود هذا الشخص يكفى لتكوين القرينة القانونية المقررة في المادة ۳۸ عقوبات ( المادة ۲۷٦ من القانون الحالي ) وهى وجود المتهم في منزل
رابعا - وجود الشريك في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم :
الشرط الرابع والأخير الذي يشترطه المشرع هو وجود الشريك في منزل مسلم في المحـــــل
المخصص للحريم ، فيجب أولا تواجد الشريك في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم ، هذا ونرى انه لا يشترط ولا ضرورة في مشاهدة الشريك موجودا فعلا في هذا المكان ، فكل ما يشترطه المشرع هو تواجد الشريك في المحل المخصص للحريم ، ولذلك نرى انه لو استطاع صاحب الشان أن يثبت أن الشريك كان موجودا فعلا في المنزل فانه يمكن مساءلة الشريك عما اقترفه من فعل بالرغم من أن أحدا لم يره عندما كان موجودا في المنزل على انه يجب في الرجل الغريب هذا أن يكون غير ذي رحم محرم ، فلا مساءلة إذا ما كان المتواجد من ذي رحم محرم واشترط المشرع في هذا المنزل أن يكون منزلا لرجل مسلم ، وبالتالي لا يجوز القياس ونجعل منزل سيدة مسلمة دليلا ضد الشريك ، إذ النصوص الجنائية غير قابلة للقياس عليها ، فإذا كان صاحب المنزل مسلما فلا يهم بعد ذلك أن تكون زوجته مسلمة أم لا ، وعلى هذا النحو فلا يجوز مساءلة رجل على وجوده في منزل غير مسلم في المكان المخصص للحريم .
ودخول الرجل الغريب في هذه الحالة يجب أن يكون بناء على سبب غير مشروع ، فإذا كان السبب مشروعا فلا مساءلة للرجل باعتباره شريكا في زنا الزوجة ، ومثال السبب المشروع دخول الخادم على مخدومته لخدمتها إذا طلبت منه ذلك ، أو إحضار الطبيب لإسعاف المرأة ودخوله عليها لطبيبها .
فإذا حدث طلاق رجعى أو استأجرت منزلا خاصا بها واستقلت به عن منزل زوجها فان دخول الرجل الغريب عليها في هذا المنزل المخصص لها والمستقل عن منزل زوجها لا يوفر هذا الدليل المنصوص عليه في المادة ۲۷٦ عقوبات .
ويلاحظ أن محكمة النقض أرست مبدأ هاما في هذا الصدد وقالت فى حكم لها : أن وجود رجل أجنبي في دورة المياه من الشقة بسكن شخص مسلم متزوج ووجود زوجة هذا الأخير في الشقة وعدم وجود ثالث معهما وعدم وجود المبرر بوجود هذا الشخص يكفى لتكوين القرينة القانونية المقررة في المادة ۳۸ عقوبات ( المادة ۲۷٦ من القانون الحالي ) وهى وجود المتهم في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.
وفى هذا الحكم فرقت محكمة النقض بين ما إذا كان المنزل لا يوجد فيه أحد وبين ما إذا كان ثمة أشخاص موجودين به ، فإذا كان المنزل به أشخاص موجودين بخلاف الزوجة فانه يجب لتوفر الدليل أن يتواجد الشريك في المنزل المخصص للحريم ، وأما إذا كان المنزل ليس فيه أحد سوى هذه الزوجة والرجل الغريب فان المسكن كله يعتبر في حكم المحل المخصص للحريم ، وبالتالي فان مجرد وجود الشريك في المنزل بصرف النظر عن أي مكان يتواجد به في هذا المنزل فانه يعتبر في حكم الموجود في المكان المخصص للحريم .
ونحن نرى انه يعتبر في حكم المسكن الذي لا يتواجد فيه أحد ذلك المسكن الذي يتواجد به أطفال صغار لم يبلغوا بعد سن التمييز ، وكذلك المجنون الذي لا يستطيع التمييز مطلقا ، وكذلك الغائب عن وعيه لسكر أو غيره.
فإذا تواجد الشريك في المحل المخصص للحريم فان هذا لا يعتبر في حد ذاته دليلا علــــــــى ارتكاب الفعل غير المشروع ، ولكنه يعتبر دليلا يتيح للقاضى البحث فيما إذا كان الزنا قد تم ارتكابه أم لا فوجود الشريك في هذا المكان لا يعتبر دليلا بذاته على الزنا ، ولكنها يمكن أن تعتبر قرينة قانونية ، ولكن هذه القرينة ليست مطلقة بل يجوز للشريك أن يثبت بكافة طرق الإثبات انه رغم وجوده في هذا المنزل الا انه لم يقارف الفعل المؤثم قانونا .
ثالثا الشهادة : ــ
يمكن تعريف الشهادة بأنها تقرير يصدر عن شخص في شان واقعة عاينها بحاسة مـن حواسه .
فيجب على الشاهد الذي يشهد على واقعة الزنا أن يقرر انه عاين بحاسة من حواسه واقعة بحيث يستنتج منها القاضي أن فعل الزنا قد وقع فعلا .
ويجب على الشاهد أن يكون بالغا من العمر أربعة عشر عاما على الاقل وان لا تلحقه حالة من حالات عدم الصلاحية للشهادة ، وان يكون حر الاختيار غير مكره على الشهادة وعلى الشاهد بطبيعة الحال أن يحلف اليمين القانونية قبل أداء الشهادة ، وما لم يقرر القانون جواز اكتفاء المحكمة بشهادة الشهود المدونة في محضر التحقيق الابتدائي فانه يجب على المحكمة أن تسمع أقوال الشاهد شفاهة بنفسها .
أدلة إثبات أخري : ــ
نرى أن من الأدلة التي يجب الاعتماد عليها ما نصت عليه المادة ۲۷٦ عقوبات ، فهى وان كانت حصرت الأدلة ضد شريك الزوجة الزانية ، الا أنه لا مانع في رأينا للأخذ بها كدليل ضد الزوج والزوجة وكذلك شريكة الزوج في الزنا فيمكن أن يدان الزوج إذا شوهد في حالة لا تدع مجالا للشك عقلا أن فعل الوقاع قد حدث فعلا ، ويجوز أن تعاقب الزوجة الزانية إذا وجد معها أوراق أو مكاتيب مكتوبة بخط يدها أو عليها إمضاءها أو توقيعها .
رابعا : العقوبة : -
وهنا فرق القانون بين الرجل والمرأه فى العقوبه فبينما يعاقب الرجل الذى يرتكب جريمه الزنا فى منزل الزوجيه بالحبس مده لا تزيد على ٦ شهور(هو وشريكته) نجد ان المرأة عقوبتها الحبس مده لا تزيد على سنتين (هى وشريكها)
الزوج الذى سبق وارتكب جريمه الزنا فى المسكن المقيم فيه مع زوجته (مسكن الزوجيه) لا تسمع دعواه ضد زوجته اذا ارتكبت جريمه الزنا وهذا الحق مقرر للزوجة دون الزوج .
- التمييز في العقوبة بين الرجل والأنثى بمواد جريمة الزنا : -
القانون المصري يميز بين الرجل والمرأة في شروط تحقق واقعة الزنا، فالمرأة المتزوجة تعاقب على فعل الزنا أيًّا كان مكان وقوعه (في منزل الزوجية أو خارجه)، لكن القانون لم يعترف بذلك للزوج، فإذا زنا في غير منزل الزوجية، فلا تتحقق بالنسبة له جريمة الزنا، إلا إذا كان قد زنا بامرأة متزوجة، أما إذا ارتكب الزنا في خارج منزل الزوجية مع امرأة غير متزوجة، فلا تقوم في حق أي منهما جريمة الزنا. ويميز القانون بين الرجل والمرأة في العقوبة، فالمرأة التي ثبت زناها، تعاقب بالحبس سنتين طبقاً للمادة ۲۷٤ من قانون العقوبات، أما الزوج الذي ثبت زناه في منزل الزوجية، فيعاقب بالحبس ستة أشهر طبقاً للمادة ۲۷۷. ويخفف قانون العقوبات كذلك عقاب الزوج الذي يفاجئ زوجته حال تلبسها بالزنا فيقتلها هي وشريكها، إذ لا تطاله العقوبات المقررة للقتل العمد أو للضرب المفضي إلى الموت، وإنما يعاقب بالحبس مدة ۲٤ ساعة فقط، وعلة التخفيف هنا حالة الغضب والاستفزاز اللذين يسيطران على الزوج. عدا الإشكالية الكبيرة في هذا العذر، فإن الزوجة التي تفاجئ زوجها متلبساً بالزنا لا تستفيد منه.
** سوف نوضح نواحى التمييز بين الرجل والمرأة في عقوبة جريمة
الزنا : -
أ- التفرقة بين الرجل والمرأة في قيام جريمة الزنا:
المرأة المتزوجة ترتكب جريمة الزنا أياً كان مكان وقوعه، أي سواء حدث في منزل الزوجية أو خارج منزل الزوجية، وهو ما لا نعترض عليه لأن واجب الوفاء والإخلاص بين الزوجين لا يتقيد بمكان معين، بل هو مفروض دون تقيد بزمان أو مكان طالما رابطة الزوجية قائمة، لكن القانون لم يعترف بذلك بالنسبة للزوج، لأن جريمة الزنا لا تقوم في حق الزوج من الناحية القانونية إلا إذا كان قد ارتكب فاحشة الزنا في منزل الزوجية، فإذا زنا في غير منزل الزوجية، لا تتحقق بالنسبة له جريمة الزنا، إلا إذا كان قد زنا بامرأة متزوجة، حيث يكون شريكاً لها في جريمتها وليس فاعلاً أصلياً، أما إذا ارتكب الزنا في خارج منزل الزوجية مع امرأة غير متزوجة، فلا تقوم في حق أي منهما جريمة الزنا في ظل نصوص قانون العقوبات الساري.
ب- التفرقة بين الرجل والمرأة في عقاب الزنا:
لم يقنع القانون بمحاباة الرجل في مجال قيام الجريمة، لكنه سار في منهجه التمييزي بين الرجل والمرأة حتى بالنسبة للعقوبة المستحقة عن جريمة الزنا، فعقوبة الرجل أخف من عقوبة المرأة. - الزوجة التي ثبت زناها، داخل أو خارج منزل الزوجية تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين (م۲۷٤ع).
- الزوج الذي ثبت زناه في منزل الزوجية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور (م۲۷۷ع). وهذا التمييز ممقوت، لأنه يشجع الرجل على الزنا مرتين: الأولي بإباحة الفعل إذا حدث في غير منزل الزوجية، والثانية بتخفيف عقابه عن عقاب الزوجة ولو خانها في منزل الزوجية.
ج - التفرقة بين الرجل والمرأة في عذر التلبس بالزنا.
تنص المادة ۲۳۷ من قانون العقوبات على تخفيف عقاب الزوج الذي يفاجئ زوجته حال تلبسها بالزنا فيقتلها في الحال هي ومن يزني بها. ووجه التخفيف أن هذا الزوج لا يعاقب بالعقوبات المقررة للقتل العمد أو للضرب المفضي إلى الموت، وإنما يعاقب بعقوبة الحبس وحدها الأدنى ۲٤ ساعة. وعلة التخفيف هنا حالة الغضب والاستفزاز الذي يسيطر على الزوج الذي يفاجئ زوجته متلبسة بالخيانة الزوجية، ولو كان ذلك في غير منزل الزوجية. هذا العذر المخفف للعقاب لا تستفيد منه الزوجة التي تفاجئ زوجها متلبساً بالخيانة الزوجية، ولو كانت قد فاجأته في منزل الزوجية الذي تقيم فيه مع زوجها. هذه التفرقة بين الزوج والزوجة في الاستفادة من عذر تخفيف العقاب تبنى على فرضية غير إنسانية مؤداها أن الزوجة لا يقبل منها أن تنفعل وتتهور حين تفاجأ بشريك حياتها متلبساً بالخيانة في منزل الزوجية، بل الواجب عليها أن تسيطر على غضبها وانفعالها ، فلا تقدم على إيذاء زوجها أو من يزني بها، فإن تهورت وقتلته أو قتلت شريكته لا يخفف عقابها فتعاقب بعقوبة القتل العمد أي السجن المؤبد أو المشدد لذلك تعد تلك التفرقة ، تفرقة معيبة، لا سند لها من علة التخفيف، وهي سبب لعدم دستورية النص المقرر لهذا العذر المخفف للعقاب، كما أنها تفرقة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
د- التفرقة بين الرجل وامرأة في الإجراءات في مجال المحاكمة عن الزنا:
يميز القانون المصري المرأة بأحكام خاصة في المجال الإجرائي الخاص بجريمة الزنا، وهو تمييز منتقد.
۱- يسقط حق الزوج في تقديم الشكوى ضد زوجته الزانية إذا كان قد سبق له ارتكاب الزنا في منزل الزوجية (م۲۷۳ع). في هذه الحالة يكون للزوجة أن تدفع بعدم جواز محاكمتها عن جريمة الزنا لسبق ارتكاب زوجها لجريمة الزنا، وهذا حق مقرر للزوجة دون الزوج، بمعنى أن حق الزوجة في تقديم الشكوى ضد زوجها عن جريمة الزنا لا يسقط إذا كانت قد سبقته إلى ارتكاب فاحشة الزنا. وهذا الحكم معيب لأنه يقرر المقاصة في الفواحش والسيئات، فكأنه يقرر للزوجة حقاً في ارتكاب جريمة الزنا إذا كان زوجها قد سبقها إلى ذلك. وهذا حكم شاذ يبرر الفاحشة بفاحشة مثلها، ولذلك نرى ضرورة حذفه من التشريع المصري على الرغم من أنه يحقق مصلحة للمرأة، لكنها مصلحة غير معتبرة.
۲- إذا صدر حكم بإدانة الزوجة عن جريمة الزنا، كان للزوج أن يوقف تنفيذ هذا الحكم إذا رضي بمعاشرتها له كما كانت قبل الحكم. ويعني هذا أن العفو عن عقوبة الزوجة حق للزوج لمصلحة زوجته، ولكن الزوجة لا يثبت لها حق العفو عن عقوبة زوجها إذا رضيت زوجته بمعاشرته لها (م۲۷٤ع).وهذا تمييز منتقد بين الرجل والمرأة، لأنه يكرس دونية المرأة على الرغم من أنه تمييز يحقق مصلحتها، لكنه لا يراعى مصلحة الأسرة إذا رأت المرأة العفو عن زوجها بعد الحكم عليه حفاظاً على سمعة الأسرة ومراعاة لمشاعر أبنائها منه. جواهر الطاهر، مسئولة وحدة الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة، تؤكد على أن التفرقة بين الزوج والزوجة تفرقة معيبة، لا سند لها من علة التخفيف، وهي سبب لعدم دستورية النص المقرر لهذا العذر المخفف للعقاب، كما أنها تفرقة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية. وطالبت المشرع بسرعة إلغاء هذا العذر المخفف للعقاب، ليترك مسألة تخفيف عقاب الزوج أو الزوجة في هذه الحالة للسلطة التقديرية للقاضي الجنائي في إطار ما تقرره المادة ۱۷ من قانون العقوبات، وهي تجيز للقاضي في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية
ساحة النقاش