" محكمة الجنايات " متى يكون حضور المتهم للمحكمة وجوبى ومتى يجوز بتوكيل؟
وشرح قانوني في حضور المتهم أمام المحاكم الجنائية . وجوبيا وجوازيا وأركانها ( بايجاز شديد ) أيمن عبداللطيف
كتب: "" أيمن محمد عبداللطيف ""
المبحث الأول: قواعد حضور المتهم أمام المحاكم الجنائية
أولاً: الحضور الوجوبي
ثانياً: الحضور الجوازي
المبحث الثاني: الأحكام الحضورية والغيابية والحضورية الاعتبارية
المبحث الثالث: أهمية التفرقة بين الأحكام الغيابية والحضورية والحضورية الاعتبارية..
•تتكون الجريمة من 3 أركان :
الركن القانوني: يعتبر تواجده في كل جريمة امراً بديهياً, فمن غير المتخيل وجود جريمة من غير ركن قانوني (أي نص يجرمها) فتحديد هذا الركن سهل و لا يثير أي صعوبة , فمتى توافر فعل الاعتداء نبحث عن نص قانوني يجرمه . فإذا توافر هذا النص جرمنا الفعل, و في حال عدم توافره نزيل عن الفعل صفة الجريمة تطبيقاً لقاعدة لا جريمة و لا عقوبة من دون نص.
الركن المادي :يقوم الركن المادي للجريمة على ثلاث عناصر و هي:
الفعل و هو النشاط الجرمي أو السلوك الإجرامي.
النتيجة و هي النتيجة الضارة التي تنجم عن هذا الفعل
علاقة السببية و هي العلاقة التي تربط بين ذاك الفعل و بين تلك النتيجة.
الركن المعنوي : إذا كان الركن المادي للجريمة يمثل الجانب الموضوعي و يعبر عن النشاط المادي للفاعل , فإن الركن المعنوي يمثل الجانب الذاتي للجريمة و يعبر عن الصلة بين النشاط الذهني للفاعل و بين نشاطه المادي.
و الركن المعنوي يعد متوفراً متى صدر الفعل عن إرادة آثمة. و على ذلك فإن دراسة الركن المعنوي يعبر عن دراسة العلاقة بين إرادة الفاعل من جهة و بين الفعل الذي ارتكبه و النتيجة التي افضت اليه فعله من جهة ثانية
تمثل جريمة الاغتصاب انتهاكا صارخا لحرية المجني عليها الجنسية واعتداء على عرضها وعلى شرفها وتعد إضرارا بحالتها النفسية بل اعتداء على حياتها ككل ، إذ قد تؤثر على استقرار حياتها الزوجية إن كانت متزوجة أو على فرص زواجها في المستقبل ، وقد تفرض عليها أيضا أمومة غير شرعية.
وتنص المادة 267 من قانون العقوبات على أنه "من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد. ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ١٨ سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".
شرح رجل القانون " ايمن عبداللطيف " والخبير القانونى، عن وجوبية الحضور وعدم وجوبيته ، قائلًا:أن الجنح التى لا يوجد فيها كفالة مالية ويكون الحكم فيها واجب النفاذ بمجرد صدوره ، فهى واجبة الحضور للمتهم ولا يجوز الحضور عنه بتوكيل، كالسرقة والآداب والتسول والإتلاف العمدى وحيازة سلاح.
**
المبحث الأول : قواعد حضور المتهم أمام المحاكم الجنائية
أوجب القانون على المتهم الحضور بنفسه في حالات وأجاز أن يحضر عنه وكيل في حالات أخرى
أولاً: الحضور الوجوبي
يجب أن يحضر المتهم أمام المحكمة الجنائية بنفسه في الحالات الآتية:
اولا :
1- إذا كانت الجريمة جناية
المادة 384 : إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانوناً بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.
المادة 395: إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوساً بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطياً حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يسقط الحكم الغيابي سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي.
فإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه ، اعتبر الحكم ضده قائماً، فإذا حضر مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضي المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض محبوساً بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطياً حتى الانتهاء من نظر الدعوى.
وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصله كلها أو بعضها.
وإذا توفي من حكم عليه في غيبته يعاد الحكم في التضمينات في مواجهة الورثة.
2- إذا كانت الجريمة جنحة معاقب عليها بالحبس:
المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية: ” يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه، وإذا لم يكن للمتهم الحاضر في جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً محام، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه.
أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.”
ويستوي أن يكون الحبس المقرر للجريمة وجوبياً أو جوازياً مع الغرامة.
ويستثني من ذلك الجرائم المنصوص عليها في المادة 123 عقوبات فيجوز الحضور فيها عن طريق وكيل.
المادة 63 : إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناءً على الاستدلالات التي جمعت تكلف المتهم بالحضور مباشرةً أمام المحكمة المختصة.
وللنيابة العامة في مواد الجنح والجنايات أن تطلب ندب قاض للتحقيق طبقاً للمادة 64 من هذا القانون أو أن تتولى هي التحقيق طبقاً للمادة 199 وما بعدها من هذا القانون.
وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون، يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه في أية مرحلة كانت عليها الدعوى وكيلاً لتقديم دفاعه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصياً.
3- في جميع الأحوال التي تقرر فيها المحكمة حضور المتهم بشخصه:
المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية: ” يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه، وإذا لم يكن للمتهم الحاضر في جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً محام، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه.
أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.”
ثانياً: الحضور الجوازي
يجوز حضور الوكيل عن المتهم دون اشتراط الحضور بنفسه:
1- في المخالفات عموما مهما كانت العقوبة المقررة لها.
المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية: ” يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه، وإذا لم يكن للمتهم الحاضر في جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً محام، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه.
أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.”
2- في الجنح المعاقب عليها بالغرامة
أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.”
ويتابع "ايمن عبداللطيف"، أن الجنح التى يجوز عدم حضور المتهم فيها، وأن يحضر عنه المحامى بتوكيل هى التى لا يوجد فيها حبس وجوبى ومشمولة بكفالة مالية؛ لإيقاف تنفيذ عقوبتها مؤقتًا، كجنحة النصب والشيكات.
ويضيف، أنه أمام المحكمة، أما إذا كانت جنحة غير مباشرة، فأن المتهم غير ملزم بالحضور أمام محكمة الجنح المستأنفة إذا كان مسددًا للكفالة المالية المقدرة من محكمة جنح أول درجة.
ويختتم "ايمن عبداللطيف "أنه فى حالة صدور حكم أول درجة بالبراءة فى جنحة الحضور فيها وجوبى، واستأنفت النيابة على الحكم، يكون حضور المتهم وجوبى أمام جنح مستأنف . والزاميا له . وللحديث بقيه
ساحة النقاش