الفرق بين جرائم الاغتصاب وهتك العرض وخدش الحياء والفعل الفاضح والتحرش
كتب: أيمن محمد عبداللطيف :
اولا . تعريف الجريمة وأركانها .
******************
•تتكون الجريمة من 3 أركان :
الركن القانوني: يعتبر تواجده في كل جريمة امراً بديهياً, فمن غير المتخيل وجود جريمة من غير ركن قانوني (أي نص يجرمها) فتحديد هذا الركن سهل و لا يثير أي صعوبة , فمتى توافر فعل الاعتداء نبحث عن نص قانوني يجرمه . فإذا توافر هذا النص جرمنا الفعل, و في حال عدم توافره نزيل عن الفعل صفة الجريمة تطبيقاً لقاعدة لا جريمة و لا عقوبة من دون نص.
" الركن المادي ":يقوم الركن المادي للجريمة على ثلاث عناصر و هي:
الفعل و هو النشاط الجرمي أو السلوك الإجرامي.
النتيجة و هي النتيجة الضارة التي تنجم عن هذا الفعل
علاقة السببية و هي العلاقة التي تربط بين ذاك الفعل و بين تلك النتيجة.
"الركن المعنوي": إذا كان الركن المادي للجريمة يمثل الجانب الموضوعي و يعبر عن النشاط المادي للفاعل , فإن الركن المعنوي يمثل الجانب الذاتي للجريمة و يعبر عن الصلة بين النشاط الذهني للفاعل و بين نشاطه المادي.
و الركن المعنوي يعد متوفراً متى صدر الفعل عن إرادة آثمة. و على ذلك فإن دراسة الركن المعنوي يعبر عن دراسة العلاقة بين إرادة الفاعل من جهة و بين الفعل الذي ارتكبه و النتيجة التي افضت اليه فعله من جهة ثانية. ولتوضيح الفرق بينهم من حيث الاثار القانونيه
المترتبة على كل فعل
الفرق بين جرائم الاغتصاب وهتك العرض وخدش الحياء والفعل الفاضح والتحرش
**************************************
اولا :ـ الاغتصاب
***********
هو مواقعة الأنثى الغير متزوجة من الفاعل ودون رغبتها ، وتشترط صحة المواقعة بحدوث إيلاج حتى ولو لمرة واحدة وحتى دون كامل عضو الرجل ، على أن تكون المرأة مسلوبة الإرادة ودون رغبتها نتيجة إجبار مادي أو معنوي أو غياب وعي أو إصابة بمرض عقلي ، أو الزوجة المطلقة التي يواقعها طليقها دون العلم بطلاقها وعدم رضاها عن المواقعة عند علمها بطلاقها ، ولاتعتبر المواقعة من الخلف إغتصاب ،
<!--
ثانيا:ـ هتك العرض
*************
هو فعل غرضه الإخلال بحياء المتلقي ودون رغبته ويشترط فيه العلم والإدراك والإرادة من الجاني ، ولا يكون إلا بالتعدي المادي والاحتكاك المباشر بالمتلقي ، ولا يشترط جنس محدد لأي من الطرفين ، ويعتبر الفعل هتك عرض بمجرد كشف عورة المجني عليها حتى دون المساس بها أو المساس بالعورة دون كشفها ، والعورة هي أي جزء من أجزاء الجسم التي يحرص الفرد على صونها وحجبها عن الأنظار ،
<!--
ثالثا:ـ خدش الحياء
************
هو أي فعل أو قول أو إشارة تنزع إليه الشهوة من القبائح وتعمل على تغير وإنكسار وإنقباض النفس للمتلقي على غير هواه ، وهذا الفعل لا يصل إلى المجني عليه بالإيصال المباشر المادي .. مثل تعابير المعاكسات ، أو السباب أو حركات باليد ، أو كشف عورة الفاعل للمتلقي ، أو إجبار المجني عليه مشاهدة فعل جنسي ، أو لقطات إباحية في وسائط إعلامية ، أو النظر بشهوة والإتيان بحركات في الوجه تعطي تلميحات جنسية مثل الضغط بالفك العلوي على الشفة السفلى ،
رابعا:ـ الفعل الفاضح
****************
هو كل ما سبق ولكن يشترط العلانية وأن يكون متاحاً للرؤية لغير الطرفين من العامة حتى وإن لم تتم الرؤية ، ولا يشترط عدم رضا المجني عليه ، فالفعل الفاضح ممكن أن يتم حتى ولو بموافقة المتلقي ، مثل التقبيل في الشارع أو السيارة أو كشف العورة أو الممارسة الجنسية ،
<!--
خامسا :ـ التحرش
**********
هو فعل يراد به الحصول على منفعة جنسية دون موافقة الطرف الآخر سواء بالكلمات أو بالملامسة أو بالإشارة ، سواء كان الفعل علانية أو سراً ،
=======================================
"""""""""""""" التصنيف القانونى والعقوبة """"""""""""""""""""
******************************************************
الاغتصاب :ـ تنص المادة 267 من قانون العقوبات على أنه »من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالسجن المشدد. فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالسجن المؤبد«.
والإغتصاب جناية عقوبتها تصل للإعدام
هتك العرض :ـ نص المشرع على صورتين لجريمة هتك العرض في المادتين 268 و269 من قانون العقوبات: الصورة الأولى هي جريمة هتك العرض بالقوة أو التهديد؛ والصورة الثانية هي جريمة هتك العرض دون قوة أو تهديد
خدش الحياء:ـ تنص المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق".
الفعل الفاضح :ـ نصت المادة 278 من قانون العقوبات على الفعل الفاضح العلني بقولها : »كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مصري«.
ونصت المادة 279 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بعقوبة الفعل الفاضح العلني »كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية«.
وهي تعتبر جنحة في القانون الجنائي
التحرش :ـ وتنص المادتين ( أ، ب) من قانون العقوبات المصري على التالي :
المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها و بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
<!--
ملحوظة قانونية
=========
أن التحرش يعتبر جديد على القانون المصري، ولذا تكون حالاته غير مقننة على سبيل التحديد، وقد يرفع القاضي العقوبة حسب تقديره لكل حالة، كما يكون هناك فرض عقوبة غرامات مالية إلى جانب السجن قد تصل إلى مبلغ 50 ألف جنيه مصري، وتم بالفعل محاكمة متحرشين فيما سبق وفقا لهاتين المادتين، وتؤكد خريطة التحرش على وجوب الاستمرار في تطبيقهما خاصة في أيام الأعياد والمناسبات التي تسبب إزدحام.
وتصنف قانونياً أما جنحة خدش حياء أو جناية هتك عرض
تمثل جريمة الاغتصاب انتهاكا صارخا لحرية المجني عليها الجنسية واعتداء على عرضها وعلى شرفها وتعد إضرارا بحالتها النفسية بل اعتداء على حياتها ككل، إذ قد تؤثر على استقرار حياتها الزوجية إن كانت متزوجة أو على فرص زواجها في المستقبل، وقد تفرض عليها أيضا أمومة غير شرعية.
وتنص المادة 267 من قانون العقوبات على أنه "من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد. ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ١٨ سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".
أركان جريمة الاغتصاب :
تنهض جريمة الاغتصاب على ركنين:
ركن مادي، وركن معنوي.
الركن المادي لجريمة الاغتصاب
يقوم الركن المادي لجريمة الاغتصاب على ركنين: فعل الوقاع وعدم رضاء المرأة.
أولا – فعل الوقاع:
يمثل فعل الوقاع العنصر الذي يميز جريمة الاغتصاب عن جريمة هتك العرض بالقوة والتي تقع أيضا على جسم المجني عليها دون رضائها وتمثل عدوانا على الحرية الجنسية، إلا أن الجريمة الأولى تمثل أقصى درجات الاعتداء على هذه الحرية.
ويقصد بفعل الوقاع اتصال رجل بامرأة اتصالا جنسيا طبيعيا غير مشروع.
ثانيا – عدم رضاء المرأة:
لا تقع جريمة الاغتصاب إلا في حالة عدم رضاء المرأة. إذ في هذه الحالة وحدها يتحقق الاعتداء على حريتها الجنسية.
الركن المعنوي في جريمة الاغتصاب :
يتخذ الركن المعنوي في جريمة الاغتصاب صورة القصد الجنائي، حيث إنه لا يتصور قيامها بخطأ غير عمدي. ويعد القصد الجنائي متوافرا في حالة توافر العلم لدي الجاني بكافة عناصر الجريمة فضلا عن اتجاه إرادته إليها.
اما بالنسبة للجرائم المخلة بالشرف
<!--<!--قضايا_الاداب .... فى بعض القضايا المخلة بالشرف والمعروفة بإسم قضايا الدعارة ودى بتكون كذا تهمه احنا حنعرض بعض الجرائم دى ونقول شرط كل جريمه بطريقه سهله وبسيطة ...
١ - جريمه الفعل الفاضح فى الطريق العام ... أهم شرط فى تلك الجريمه هو توافر ركن العلانية يعنى يتم الفعل الفاضح فى مكان عام والفعل الفاضح هو كل فعل خادش للحياء
٢ - جريمه الاعتياد على الفسق والفجور ... وأهم شرط فى تلك الجريمة هو ركن الاعتياد يعنى تكرار الفعل أكثر من مره وغالبا إلى بيتمسكو بيكون عندهم صحيفة سوابق بإكتر من قضيه دعارة أو آداب
٣ - جريمة التحريض على الفسق والفجور .. وأهم ركن فى تلك الجريمة هو ثبوت التحريض سواء بالقول أو الفعل أو الاشارة للتحريض على ارتكاب الفعل الفاحش
٤ - جريمة إدارة مسكن لارتكاب أعمال منافية للآداب العامه وأهم شرط فى تلك الجريمة هو علم صاحب المسكن بإدارة المسكن فى تلك الأفعال وبثبوت عدم علمه تنتفى الجريمة
٥ - جريمة الزنا ... لا يعاقب الزوج على جريمة الزنا إلا إذا كان على فراش الزوجيه فقط بينما تعاقب الزوجه على جريمة الزنا فى اى مكان وللزوج الحق فى التنازل عن القضية فى اى مرحله كانت عليها الدعوى
<!--<!--ملحوظة ... قضايا هتك العرض والاغتصاب دول ليهم وضع مختلف وأركان وشروط تانيه خاااالص وعقوبتهم تصل إلى الإعدام وسبق ان شرحنا لهم بإيجاز فى اول المقال .
<!--
ساحة النقاش