القانون رقم 154 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية ال
<!-- / icon and title --><!-- message --> القانون رقم 154 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975
بشأن الجنسية المصرية
_____
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة ألأولى ) يستبدل بنص المادة ( 2) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ، النص الآتي
مادة ( 2) يكون مصريًا من ولد لأب مصري ، أو لأم مصريةمن ولد في مصر من أبوين مجهولين . ويعتبر اللقيط في مصر مولودًا فيها ما لم يثبت العكس ويكون لمن تثبت له جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية المصرية أعما ًلا لأحكام الفقرة السابقة ، أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التخلي عن الجنسية المصرية ، ويكون إعلان هذه الرغبة بالنسبة للقاصر من نائبه القانوني أو من الأم أو متولي التربية في حالة عدم وجود أيهما وللقاصر الذي زالت عنه الجنسية المصرية تطبيقًا لحكم الفقرة السابقة ، أن يعلن رغبته في استردادها خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد ويصدر بالإجراءات والمواعيد التي تتبع في تنفيذ أحكام الفقرتين السابقتين قرار من وزير الداخلية ، ويكون البت في زوال الجنسية المصرية بالتخلي أو ردها أعما ًلا لهذه الأحكام ، بقرار منه
( المادة الثانية ) يلغى نص المادة ( 3) من القانون رقم 26 لسنة 1975 المشار إليه
( المادة الثالثة ) يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل
بهذا القانون ، أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية ، ويعتبرمصريًا بصدور قرار بذلك من الوزير ، أوبانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض
ويترتب على التمتع بالجنسية المصرية تطبيقًا لحكم الفقرة السابقة تمتع الأولاد القصر بهذه الجنسية ،أما الأولاد البالغون فيكون تمتعهم بهذه الجنسية بإتباع
ذات الإجراءات السابقة فإذا توفى من ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون، يكون لأولاده حق التمتع بالجنسية وفقًا لأحكام الفقرتين السابقتين
وفى جميع الأحوال ، يكون إعلان الرغبة في التمتع بالجنسية المصرية بالنسبة للقاصر من نائبه القانوني أو من الأم أو متولي التربية في حالة عدم وجود أيهما
( المادة الرابعة ) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به
اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها
ساحة النقاش