قانون رقم 481 لسنة 1954في شأن مزاولة مهنة التوليد
مادة 1-لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأي صفة عامة أو خاصة إلا لمن كان اسمها مقيدا بسجلات المولدات أو مساعدات المولودات أو القابلات بوزارة الصحة العمومية
و يجوز(2)بقرار من وزير الدولة للصحة الترخيص لمن حصلن على دراسة خاصة وتدريب خاص بمباشرة استخدام بعض و سائل منع الحمل دون التدخل الجراحي
مادة (2) يشترط للقيد في السجلات المنصوص عليها في المادة السابقة أن يتوافر
إن يتوافر في الطالبة ما يأتي
أولا(3): إن تكون حاصل على احد المؤهلات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للصحة
ثانيا: أن تكون الطالبة حسنة السير و السلوك وألا يكون قد صدر ضدها إحكام بالإدانة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف
مادة3- تعتبر الشهادات أو الدبلومات الأجنبية معادلة للشهادات أو الدبلومات المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء يعينهم وزير الصحة العمومية ولا يكون قرار اللجنة نافذا إلا بعد اعتماد من وزير الصحة العمومية
مادة4- يكون امتحان المولدات الحاصلات على شهادات أو دبلومات أجنبية وفقا لمنهج الامتحان المقرر للحصول على شهادة أو دبلوم مولدة من وزارة التربية و التعليم0
و يكون امتحان مسا عدات المولدات الحاصلات على شهادات أو دبلومات أجنبية وفقا لمنهج الامتحان المقرر لأحد مدارس مساعدات المولدات التابعة لوزارة الصحة العمومية
و يؤدى الامتحان في الحالتين السابقتين و كذا امتحان القابلات إمام لجنة مؤلفة من أطباء يعينهم وزير الصحة العمومية0
ويؤدى الامتحان بالغة العربية ويجوز تاديتة بالغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة العمومية و يجب على طالبة الدخول في الامتحان المولدات إن تدفع رسما لللامتحان قدرة خمسة جنيهات و يرد لها هذا المبلغ في حالة العدول عن دخول الامتحان أو عدم الأذن لها بدخوله
و إذا رسبت الطالبة في الامتحان جاز لها أن تتقدم إليه الكثير من مرة و تعطى وزارة الصحة العمومية من تجوز الامتحان ينجح شهادة بذلك
مادة 5- يجوز لوزير الصحة العمومية أن يرخص للمولدات ومساعدات المولدات والقابلات الفلسطينيات اللاجئات الواتى أجبرتهن الظروف الدولية على مغادرة بلادهن, و أللالتجاء إلى مصر لللاقامة فيها إلى إن تستقر حالة بلادهن في مزولة مهنة التوليد في مصر لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مع إعفائهن من شرط السن والامتحان المقرر في المادة الرابعة بشرط أن يكن حاصلات على الدبلوم أو الشهادة المنصوص عليها في المادة الثانية
مادة 6-على طالبة القيد بأحد السجلات أن تقدم إلى وزارة الصحة العمومية طلبا تذكر فيها اسمها ولقبها وجنسيتها ومحل أقامتها ومرفق به اصل الشهادة أو الدبلوم الحاصلة عليها أو صورة رسمية منها أو شهادة النجاح في الامتحان و شهادة تحقيق الشخصية و تذكرة عدم وجود سوابق وشهادة حسن السير و السلوك و صورتان فوتوغرافيتان و عليها أن تدفع رسما للقيد قدرة جنيها واحد و يقيد في السجل اسم الطالبة و جنسيتها و محل أقامتها و تاريخ الشهادة أو الدبلوم الحاصلة عليها و الجهة الصادرة منها و تاريخ شهادة النجاح في الامتحان و تلصق صورتها الفوتوغرافية قارين اسمها في السجل و تعطى وزارة الصحة العمومية صورة من هذا القيد مجانا للطالبة التي قيد اسمها ملصقا عليها صورتها الفوتوغرافية
مادة7-على كل مولدة أو مساعدة مولدة إن تبلغ وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى علية عن كل تغير دائم بمحل أقامتها في مدة شهر من تاريخ هذا التغير و على كل قابلةان تبلغ هذا التغير في نفس المدة سالفة الذكر مكتب الصحة الذي تقيم في دائرتة فإذا لم تقم صاحبة الشأن بذلك كان لوزارة الصحة العمومية أو مكتب الصحة بحسب الأحوال الحق في شطب اسمها من السجل بعد مضى خمسة عشرة يوما من تاريخ إبلاغها بخطاب موصى عليه بآخر عنوان معروف لديها تنبيهها فية إلى وجوب الإبلاغ عن التغيير في عنوانها 0
ويجوز دائما لمن شطب اسمها على الوجة المتقدم أن تحصل على إعادة قيد اسمها في السجل إذا أبلغت الوزارة أو مكتب الصحة بحسب الأحوال عنوانها وذلك رسم قدرة خمسمائة مليم بالنسبة إلى المولدة و 250مليما بالنسبة إلى مساعدة المولدة و مائعة مليم بالنسبة إلى القابلة
مادة8- يلغى بقرار من وزارة الصحة العمومية كل قيد في سجل المولدات أو القابلات بالوزارة يتم بالوزارة يتم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة ويشطب الاسم منه
مادة9(1)- يشكل بكل محافظة مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملات باجهاز الادارى للدولى و القطاع العام برئاسة مدير الشئون الصحية و عضوية طبيب من قسم رعاية الامومة و الطفولة واحد اعضاء الشئون القانونية بالمحافظة وممثل لنقابة مهنة التمريض0
مادة10-لرئيس مجلس التاديب ,الحق فى ايقاف المولدة عن مزاولة المهنة فورا فى حالة وقوع اهمال جسيم منها تسبب عنها انتشار حمى النفاس وذلك حتى يفصل المجلس فى حالتها, ولمجلس التاديب ان يقرر ايقاف المولدة عن مزاولة المهنة مدة لاتتجاوز سنتين او محو اسمها من السجل لامور تمس استقامتها او شرفها أو كفايتها فى مهنتها او ولاية مخالفة فى مزاولة المهنة 0
مادة 10-يجوز للمولدة استئناف القرار الصادر بمحو اسمها من السجل فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورة اذا كان حصوريا و خلال عشرين يوما من تاريخ استلام كتاب موصى علية الى صاحبة الشان بعنوان محل اقامتها اذا كان غيابيا 0
و يفصل فى الاستئناف مجلس مؤلف من وكيل وزارة الصحة العمومية او من يقوم مقامه رئيسا و من اثنين من مديرى الاقسام بالوزارة يعنيهما الوزير و ممثل لنقابة مهنة التمريض
ماده 12 : ملغاه
مادة13- لوزير الصحة العمومية ان يامر بشطب الاسم من السجل اذا ثبت ان المولدة او مساعدة المولدة او القابلة اصبحت فى حالة صحية لا تسمح لها بالاستمرار فى مزاولة المهنة ,و يجوز طلب اعادة القيد بعد ذلك اذا زالت الاسباب الموجبة للشطب و يلزم لاعادة القيد صدور قرار بذلك من وزير الصحة العمومية 0
مادة 14-على المولدة او مساعدة المولدة او القابلة ان تلتزم فى مبشرة مهنتها الواجبات التى تبين فى قرار يصدرة وزير الصحة العمومية 0
مادة 15(1)- يعاقب بغرامة لا تزيد عن مائة جنيه كل عن زوال مهنة التوليد على وجة يخالف احكام هذا القانون 0وتضاعف العقوبة فى حالة العود 0
مادة16-يجب على كل مولدة أو قابلة سبق الترخيص لها بمزاولة المهنة قبل صدور هذا القانون ان تقدم الى مكتب الصحة المختص فى مدى ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون طلبا لقيد اسمها فى السجل وفقا لاحكام المادة السادسة ومرفق به الترخيص السابق صرفة اليها وتعفى من تقديم الشهادة او الدبلوم ,كما تعفى من رسم القيد وتعطيها الوزارة مجانا صورة من قيد اسمها فى السجل وكل مولدة او قابلة لا تقوم بهذه الاجراءات فى المدة المحدده يعتبر ترخيصا ملغى00
و يجب على كل مسلعدة مولدة قيد اسمها فى سجل القابلات طبقا للقانون رقم 38لسنة 1949 ان تقدم الى وزارة الصحة العمومية طلبا بقيد اسمها فى سجل مساعدات المولدات المشار اليه و مرفقا بة شهادة مساعدة مولدة او ما يعادلها او اى مستند يثبت حصولها على ذلك الشهادة و تعفى من تقديم مستندات القيد بالسجل ماعدا الصورة الفتوغرافية و عليها اعادة المستخرج السابق صرفة لها من قيد اسمها فى سجل القابلات
مادة17-يلغى القانون رقمة 38 لسنة 1949المشار الية و كل حكم آخر يتعارد مع احكام هذا القانون
مادة18-على وزراء الصحة العمومية و العدل و الشئون البلدية و القروية كل فيما يخصة تنفيذ هذا القانون و يعمل بة من تاريخ نشرة فى الجريدة الرسمية و لوزير الصحة العمومية اصدار القرارات اللازمة لتنفيذة صدر بقصر الجمهورية الجمهورية فى18 المحرم سنة 1374(16سبتمبرسنة 1954)0
ساحة النقاش