قانون التعليم العالي

بـاب تمهيدي

في الهيكل العام للجامعات

 

مادة 1:

تختص الجامعات بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي الذي تقوم به كلياتها ومعاهدها في سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضاريا متوخية في ذلك المساهمة في رقى الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات مع مراعات حاجة سوق العمل وإعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة ليساهم في بناء وتدعيم المجتمع وصنع مستقبل الوطن وخدمة الإنسانية وتعتبر الجامعات بذلك معقلا للفكر الانسانى في أرفع مستوياته ومصدرا لاستثمار وتنمية أهم ثروات المجتمع وأغلاها وهى الثروة البشرية وتهتم الجامعات كذلك ببعث الحضارة العربية والتراث التاريخي للشعب المصري وتقاليده الأصيلة ومراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والخلقية والوطنية وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات الأخرى والهيئات العلمية العربية والأجنبية .

 

مادة 2:

الجامعات التي يسرى عليها هذا القانون هي كل الجامعات المملوكة للدولة و فروعها و الوحدات التابعة لها ويجوز إنشاء جامعات جديدة بقرار من رئيس الجمهورية  ويجوز إنشاء فروع لهذه الجامعات وتعيين مقرها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على قرار مجلس الجامعة المختصة .

 

مادة 3:

تتكون كل جامعة من عدد من الكليات , و يجوز أن تنشأ بها معاهد تابعة للجامعة , ويكون تحديد وإنشاء الكليات والمعاهد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على قرار مجلس الجامعة المختصة و يجوز أن تكون بعض الكليات أو المعاهد في غير مقر الجامعة التي تتبعها ويكون ذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على قرار مجلس الجامعة المختصة.

 

مادة 4:

. تتكون كل كلية من عدد من الأقسام يتولى كل منها تدريس المواد التي تدخل في اختصاصه ويقوم على بحثها  وتعين هذه الأقسام بقرار من مجلس الجامعة المختصة ويراعى ألا تتكرر الأقسام المتماثلة في كليات الجامعة الواحدة ومعاهدها والى أن يتم ذلك تتكون دوائر عملية للأقسام أو المواد المتماثلة لتحقيق التعاون والتنسيق بينها في مجالات الدراسة والبحث وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تشكيل هذه الدوائر وتحدد اختصاصها و يجوز أن تنشأ بقرار مجلس الجامعة المختصة معاهد تابعة للكليات إذا كانت الدراسة فيها تتصل بأكثر من قسم من الأقسام , وتسرى على هذه المعاهد الأحكام الخاصة بأقسام الكلية.

 

مادة 5:

يتولى ادارة الجامعة مجلس الجامعة  يتولى ادارة الكليات والمعاهد والأقسام التابعة للجامعة مجالس خاصة بها يتم تشكيلها بالطريقة التى يحددها هذا القانون و لكل جامعة رئيس و لكل كلية أو معهد عميد و لكل قسم رئيس يتولى كل منهم رئاسة مجلس الجامعة أو الكلية أو المعهد أو القسم و يحدد مسؤلياته و طريقة اختياره هذا القانون و لائحته التنفيذية

 

مادة 6:

للجامعات مجلس أعلى يسمى المجلس الأعلى للتعليم العالى ” مقره القاهرة , يقترح السياسة العامة للتعليم العالى والبحث العلمي والتنسيق بين الجامعات في أوجه نشاطها المختلفة .

 

مادة 7:

الوزير المختص بالتعليم العالي يحدده رئيس الوزراء و يوافق على تكليفه رئيس الجمهورية و مجلس الشعب و يتولى التنسيق بين سياسة الحكومة و سياسة الجامعات و يتمتع بعضوية المجلس الأعلى للتعليم العالى بحكم منصبه دون المساس بإستقلال الجامعات.

 

الباب الأول

في المجالس والقيادات المسئولة

 

مادة 8:

تتولى المجالس والقيادات المبينة في هذا القانون كل في دائرة اختصاصه مسؤولية تسيير العمل الجامعي وانطلاقه بما يحقق أهداف الجامعة في حدود القوانين واللوائح والنظم المقررة.

وتعتبر القرارات الصادرة من كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون في الشئون الإدارية و التنسيقية و فى حدود اختصاصها ملزمة للمجالس الأدنى منه , ولهذه المجالس أن تفوض رؤساءها أو من تراه من أعضائها في بعض اختصاصاتها.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام العمل في تلك المجالس وتسرى عليها فيما لم يرد في شأنه نص , الأحكام العامة المبينة في المواد التالية.

 

مادة 9:

يؤلف المجلس من بين أعضائه أو من غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه على ان يكون القرار النهائى للمجلس .

 

مادة 10:

لا تكون قرارات المجلس نهائية فيما يختص بالنظر فيه من مسائل إلا بعد عرضها على المجالس الأعلى و التأكد من عدم تعارضها مع مواد القانون أو تداخلها مع ما قد يقع فى إختصاصات مجالس أخرى.

 

أولا – على مستوى الجامعات

(1) المجلس الأعلى للتعليم العالى

 

مادة 11:

.      يشكل المجلس الأعلى للتعليم العالى بقرار من رئيس الجمهورية و عضوية كل من الوزراء المختصين بالتعليم و الصحة و المالية و القوى العاملة و التخطيط والبحث العلمى و رؤساء الجامعات المملوكة للدولة و ممثلين عن لجان التعليم بمجلسى الشعب و الشورى وممثلين عن المجتمع المدنى على الا تقل نسبة أعضاء هيئة التدريس عن 75%   وتصدر قراراته بالأغلبية البسيطة و يتولى رئاسته أحد الأعضاء بالإنتخاب لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة و يتم انتخاب نائبا له و امينا عاما و امينا عاما مساعدا بنفس الطريقة و تكون له سكرتارية دائمة و يجوز لعضو أو أكثر من أعضاء المكتب النفيذى التفرغ لهذا العمل و يعتبر منتدبا من محل عمله الأصلى و يجوز للمجلس أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو بالإستعانة بخبراء من غير أعضائه لأغراض يحددها لهذه اللجان.

 

مادة 12:

يختص المجلس الأعلى للجامعات بالمسائل الآتية :

(1) اقتراح السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي في الجامعات والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الأهداف القومية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة .

 

(2) ابداء الرأى فى نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات سعيا الى التوحيد القياسى لمستوى الخريجين و الدرجات الممنوحة

.

(3) التنسيق بين الكليات والمعاهد والأقسام المتناظرة في الجامعات

.

(4) اقتراح إنشاء تخصصات الأستاذية في الجامعات

.

(5) التنسيق بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات

.

(6) دراسة سياسة  قبول الطلاب في الجامعات واقتراح أعدادهم تبعا للقدراة الإستيعابية و ميزانيات الجامعات

.

(7) المتابعة الدورية  و تقييم أداء الجامعات  فى اطار السياسة العامة للتعليم العالى التى يقرها مجلس الشعب و ابداء الملاحظات للجامعات.

(8). إبداء الرأي في مقدار المخصصات المالية الحكومية التي تمنح سنويا لكل جامعة   و ذلك التزاما بسياسة الدولة و التى يحددها الدستور بشأن التعليم الجامعى و كذلك ابداء الرأى فى كل ما يعرض عليه بشأن التعليم الجامعى

 

ثانيا – على مستوى الجامعة

(1)   مجلس الجامعة

 

مادة 13:

يؤلف مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة وعضوية

:

أ) نواب رئيس الجامعة

.

ب) عمداء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة او من ينوب عنهم

.

ج) ممثلين عن المجتمع المدنى من المهتمين بشئون التعليم الجامعي والشئون العامة يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من مجلس الجامعة ولا يجوز أن يجمعوا بين عضوية أكثر من مجلس من مجالس الجامعات الخاضعة لهذا القانون على ان لا يقل تمثيل أعضاء هيئة التدريس عن 75% من تشكيل المجلس

د) ممثل عن المدرسين المساعدين وممثل عن المعيدين ينتخب من بين ممثليهم فى مجالس الكليات .

ه) أمين الجامعة عن العاملين , ويتولى أمانة المجلس

و يجوز للمجلس أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو بالإستعانة بخبراء من غير أعضائه لأغراض يحددها لهذه اللجان.

و يتخذ المجلس قراراته بالأغلبيه البسيطة.

مادة 14:

مجلس الجامعة هو السلطة الإدارية العليا للجامعة  و يختص مجلس الجامعة بالنظر في كل المسائل التى تتعلق بالجامعة و منها :

أولا:  مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة :

(1) رسم وتنسيق السياسة العامة للتعليم والبحوث في الجامعة وتنظيمها ووضع الخطة الكفيلة بتوفير الإمكانيات الكافية لتحقيق أهداف الجامعة .

(2) وضع خطة استكمال وإنشاء المباني ودعم المعامل والتجهيزات والمكتبات في الجامعة .

(3) وضع اللائحة التنفيذية للجامعات واللوائح الداخلية لكليات الجامعة ومعاهدها .

(4) تنظيم قبول الطلاب في الجامعة وتحديد أعدادهم .

(5) تنظيم شئون المنح والمكافآت الدراسية المختلفة .

(6) تنظيم شئون الخدمات الطلابية في الجامعة .

(7) إعداد السياسة العامة للكتب والمذكرات الجامعية وتنظيمها بالتنسيق مع الكليات و يتأكد من حقوق الجامعة فى الملكية الفكرية لإنتاج العاملين بها .

(8) الإشراف على تنظيم شئون الطلاب الثقافية و الرياضية و الاجتماعية .

(9) تنظيم الشئون الإدارية والمالية في الجامعة .

(10) إصدار اللوائح الخاصة بالمتاحف و المكتبات و غيرها من المنشآت الجامعية .

(11) إصدار اللوائح الفنية والمالية والإدارية للوحدات ذات الطابع الخاص في الجامعة بالاتفاق مع وزارة الخزانة وذلك فيما يتعلق بالشئون المالية والإدارية .

(12) تحديد و إنشاء تخصصات الأستاذية .

(13) وضع النظام العام للدروس والمحاضرات والبحوث والتمرينات العملية وللانتداب لها .

(14) وضع النظام العام لأعمال الامتحان و للانتداب لها .

(15) مناقشة تقارير رئيس الجامعة والتقارير السنوية للكليات والمعاهد وتوصيات المؤتمرات العملية , وتقييم النظم الجامعية فيها ومراجعتها وتجديدها في ضوء كل ذلك وفى إطار التقدم العلمي والتعليمي ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة .

(16) متابعة تنفيذ الخطة العامة للتعليم والبحوث العلمية والإنشاءات في الجامعة .

(17) إعداد مشروعات الموازنة وإقرار الحساب الختامي للجامعة .

ثانيا – المسائل التنفيذية :

(18) تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة و نقلهم .

(19) تحديد مواعيد بدء الدراسة و مدة عطلة منتصف العام الجامعي .

(20) وقف الدراسة في الكليات و المعاهد .

(21) منح الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات , ومنح الدرجات الفخرية .

(22) تدبير أموال الجامعة واستثمارها وإدارتها والتصرف فيها .

(23) قبول التبرعات في حدود القانون .

(24) الشئون القانونية لأعضاء هيئة التدريس .

ثالثا – مسائل متفرقة:

(26) إبداء الرأي فيما يتعلق بجميع مسائل التعليم في مستوياته ونوعياته المختلفة .

(27) المسائل الأخرى التي يختص بها وفقا للقانون .

 

 

مادة 15:

لمجلس الجامعة أن يلغى القرارات الصادرة من رئيس الجامعة أو مجالس الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة إذا كانت مخالفة للقوانين أو اللوائح أو القرارات التنظيمية المعمول بها في الجامعات.

 

(2) رئيس الجامعة

مادة 16:

يصدر بتعيين رئيس الجامعة قرار من رئيس الجمهورية بناءا على انتخابة من أعضاء هيئة التدريس بالطريقة و الشروط التى يحددها القانون.

ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فى حالة أعيد انتخابه ويعتبر خلال مدة تعيينه منتدبا من وظيفته .

 

مادة 17:

يتولى رئيس الجامعة الإشراف على تنفيذ ما يقرره مجلس الجامعة فى  الشئون العلمية والإدارية والمالية وهو مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية , وهو الذي يمثل الجامعة أمام الهيئات الأخرى .

 

.

وله في حال الإخلال بالنظام أن يقف الدراسة كلها أو بعضها على أن يعرض قرار الوقف على مجلس الجامعة خلال أسبوع .

 

مادة 18:

يشرف رئيس الجامعة على عمل اللجان التى يشكلها مجلس الجامعة وفقا لأحكام هذا القانون و له ان يدعوها إلى الاجتماع كما له أن يعرض عليها ما يراه من الموضوعات على ان يرفع تقريرا بذلك لمجلس الجامعة .

 

مادة 19:

يقدم رئيس الجامعة بعد العرض على مجلس الجامعة تقريرا في نهاية كل عام جامعي إلى  المؤتمر العلمى السنوى للجامعة عن متابعة شئون التعليم والبحث العلمي وسائر نواحي النشاط الأخرى في الجامعة وتقييمها ومراجعتها واقتراحات النهوض بها , وذلك للعرض على المجلس الأعلى للتعليم العالى لإبداء الرأى .

 

(3) نواب رئيس الجامعة

 

مادة 20:

يكون لكل جامعة اربع نواب لرئيس الجامعة يعاونونه في إدارة شئونها, ويقوم أقدمهم مقامه عند غيابه    ويكون تعيين نواب رئيس الجامعة بقرار من مجلس الجامعة و فقا لإختيارهم بالطريقة و الشروط التى ينظمها القانون   ويكون تعيين كل منهم لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد   ويعتبر خلال مدة تعيينه منتدبا من مكان عمله .و تحدد اختصاصات نائب رئيس الجامعة في قرار تعيينه

 

مادة 21:

يجوز في حال إنشاء فرع للجامعة تعيين نائب لرئيس الجامعة يعاونه في إدارة شئون الفرع وتكون له جميع الاختصاصات المخولة لنائبي رئيس الجامعة في شئون هذا الفرع.

 

4) )مجلس شئون التعليم والطلاب

 

مادة 22:

يشكل مجلس شئون التعليم والطلاب برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسة في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب , وعضوية :

أ) وكلاء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة لشئون الدراسة في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب.

ب) عدد من ذوى الخبرة في الشئون الجامعية والشئون العامة , يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس شئون التعليم والطلاب على ان لا يقل اعضاء هيئة التدريس عن 75% من حجم المجلس ولا يجوز أن يجمعوا بين هذه العضوية وبين عضوية  ايا من مجالس الجامعات المملوكة للدولة و يقدم تقريرا سنويا عن أعماله لمجلس الجامعة.

ج) رئيس اتحاد طلبة الجامعة ممثلا عن الطلاب

مادة 23:

يختص مجلس شئون التعليم والطلاب بالنظر في المسائل الآتية :

أولا – مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة :

(1) دراسة وإعداد السياسة العامة للدراسة و التعليم في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس في الجامعة وتنظيمها , والتنسيق بين كليات الجامعة ومعاهدها في شأنها.

(2) رسم السياسة الكفيلة بتحقيق التعاون والتنسيق بين الأقسام والمواد المتماثلة في كليات الجامعة ومعاهدها فيما يخص الدراسة في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس.

(3) إعداد السياسة الكفيلة بتشجيع الدراسة في بعض الأقسام في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس.

(4) إعداد السياسة الكفيلة بتيسير حصول طلاب مرحلة البكالوريوس أو الليسانس على الكتب والمذكرات الجامعية وبتشجيع التأليف في بعض المواد لهذه المرحلة.

(5) إبداء الرأي في وضع اللائحة التنفيذية للجامعات فيما يخص شئون الدراسة والتعليم بمرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب.

(6) تنظيم قبول الطلاب في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وتحديد أعدادهم طبقا لقدرات الجامعة الإستيعابية والتكلفة الفعلية الممنوحة من الدولة و موارد الجامعة الذاتية.

(7) إعداد النظام العام للدروس والمحاضرات والتمرينات العملية وأعمال الامتحان في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس.

(8) تنظيم شئون الخدمات الطلابية في الجامعة.

(9) تنظيم شئون النشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي للطلاب في الجامعة.

(10) مناقشة تقارير الكليات والمعاهد وتوصيات المؤتمرات العلمية فيها وتقارير الدوائر العلمية في الجامعة والتقرير السنوي لنائب رئيس الجامعة لشئون الدراسة في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب في الجامعة وتقييم نظم الدراسة والامتحان في هذه المرحلة ونظم الخدمات الطلابية وشئون الطلاب المختلفة ومراجعتها بما يكفل النهوض بها.

(11) متابعة تنفيذ خطة التعليم في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وخطة شئون الطلاب في الجامعة.

(12) حصر وتحليل جميع البيانات والإحصاءات المتعلقة بالتعليم في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وبالطلاب في الجامعة .

ثانيا- المسائل التنفيذية:

(15) تعديل بعض المقررات أو الامتحانات في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس.

(16) تحديد مواعيد الامتحان في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس في كليات الجامعة ومعاهدها.

 

ثالثامسائل متفرقة:

(19) المسائل التي يحيلها عليه مجلس الجامعة

(20) المسائل الأخرى التي يختص بها وفقا للقانون .

 

(5) مجلس الدراسات العليا والبحوث :

مادة 24:

يؤلف مجلس الدراسات العليا والبحوث برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث , وعضوية :

ا) وكلاء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .

ب) عدد من ذوى الخبرة في الشئون الجامعية والشئون العامة , يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس شئون التعليم والطلاب على ان لا يقل اعضاء هيئة التدريس عن 75% من حجم المجلس ولا يجوز أن يجمعوا بين هذه العضوية وبين عضوية  ايا من مجالس الجامعات المملوكة للدولة و يقدم تقريرا سنويا عن أعماله لمجلس الجامعة..

 

مادة 25:

يختص مجلس الدراسات العليا والبحوث بالنظر في المسائل الآتية :

 

أولا – مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة :

(1) دراسة وإعداد السياسة العامة للدراسات والبحوث في الجامعة , والتنسيق بينها في كليات الجامعة ومعاهدها

.

(2) رسم السياسة الكفيلة بتحقيق التعاون والتنسيق بين الأقسام والمواد المتماثلة في كليات الجامعة ومعاهدها فيما يخص الدراسات العليا والبحوث في الجامعة

.

(3) إعداد خطة عامة لبعثات الجامعة وإجازاتها الدراسية وللإيفاد على المنح الأجنبية

.

(4) إعداد برنامج لاستكمال أعضاء هيئة التدريس من داخل الجامعات أو خارجها , ولتكوين فرق متكاملة من الباحثين في التخصصات المختلفة

.

(5) وضع سياسة لإيفاد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة في مهمات علمية

.

(6) وضع خطة لعقد مؤتمرات وندوات علمية وحلقات دراسية في الجامعة وللمشاركة فيما يعقد منها خارج الجامعة في داخل البلاد وخارجها

.

(7) أبداء الرأي في وضع اللائحة التنفيذية للجامعات فيما يخص شئون الدراسات العليا والبحوث

.

(8) تنظيم قبول طلاب الدراسات العليا في الجامعة

.

(9) إعداد نظام حساب البحث العلمي في الجامعة

.

(10) إعداد نظام مكافآت التفرغ للدراسات العليا والبحوث في الجامعة

.

(11) مناقشة تقارير الكليات والمعاهد وتوصيات المؤتمرات العلمية فيها وتقارير الدوائر العلمية في الجامعة والتقرير السنوي لنائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث , وتقييم نظم الدراسات العليا والبحوث في الجامعة ومراجعتها بما يكفل النهوض بها

.

(12) متابعة تنفيذ خطة الدراسات العليا والبحوث في الجامعة

.

(13) حصر وتحليل جميع البيانات والإحصاءات الخاصة بهيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين والدراسات العليا والبحوث والأجهزة النادرة في الجامعة

.

(14) إعداد مشروع موازنة البحث العلمي في الجامعة , ووضع نظام التصرف في بنود موازنته .

ثانيا – المسائل التنفيذية :

 

(15) إدارة صندوق البحث العلمي في الجامعة

.

(16) تلقى المشكلات العلمية من الهيئات العلمية والفنية المختلفة وتوزيعها على كليات الجامعة ومعاهدها المختصة

.

(17) إعفاء طلاب الدراسات العليا من بعض المقررات الدراسية ومن امتحاناتها

.

(18) تحديد مواعيد امتحانات الدراسات العليا في كليات الجامعة ومعاهدها

.

(19) تقرير مكافآت التفرغ للدراسات العليا

.

(20) الإيفاد في بعثات الجامعة وعلى المنح الأجنبية , وتقريرالاجازات الدراسية

.

(21) إيفاد أعضاء هيئة التدريس في مهمات علمية ولحضور المؤتمرات والندوات العلمية والحلقات الدراسية

.

(22) الترخيص للأساتذة بأجازات التفرغ العلمي

(23). جمع البحوث العلمية وتشجيع نشرها وتوزيعها على أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وتبادلها مع العلماء والهيئات العلمية في داخل البلاد وخارجها

(24). توزيع موازنة البحث العلمي في الجامعة وفقا للبرامج المقترحة .

ثالثا – مسائل متفرقة :

(25) المسائل التي يحيلها عليه مجلس الجامعة

.

(26) المسائل الأخرى التي يختص بها وفقا للقانون .

 

 

(5) مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 

مادة 26:

يشكل مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعضوية

:

أ) وكلاء الكليات والمعاهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة التابعة للجامعات

.

ب) عدد من ذوى الخبرة في الشئون الجامعية والشئون العامة , يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس شئون التعليم والطلاب على ان لا يقل اعضاء هيئة التدريس عن 75% من حجم المجلس ولا يجوز أن يجمعوا بين هذه العضوية وبين عضوية  ايا من مجالس الجامعات المملوكة للدولة و يقدم تقريرا سنويا عن أعماله لمجلس الجامعة..

.

 

 

مادة27 :

يختص مجلس خدمة البيئة وتنمية المجتمع بالنظر في المسائل الآتية :

1 – دراسة واقتراح السياسة العامة والخطط والبرامج التي تكفل تحقيق دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة

.

2 – دراسة مشاكل النشاط الانتاجى ودور الخدمات ومواقع العمل في البيئة ودور البحث العلمي التطبيقي في حلها

.

3 – دراسة واقتراح السياسة العامة لإعداد وتنفيذ برامج تدريب أفراد المجتمع على استخدام الأساليب العلمية والفنية الحديثة وتعليمهم ورفع كفاءتهم الإنتاجية في شتى المجالات

.

4 – دراسة واقتراح السياسة العامة لتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والمحاضرات العامة التى تستهدف خدمة المجتمع وتنمية البيئة

.

5 – المسائل التي يحيلها مجلس الجامعة للدراسة وإبداء الرأي

.

6 – المسائل الأخرى التي يختص بها وفقا للقانون .

(6) مجلس الشئون الإقتصادية و الإدارية

 

مادة 28:

يشكل مجلس خدمة الشئون المالية و الإدارية برئاسة نائب رئيس الجامعة للشئونالإقتصادية و الإدارية  وعضوية

:

أ) وكلاء الكليات والمعاهد للشئون الإقتصادية و الإدارية التابعة للجامعات

.

ب) عدد من ذوى الخبرة في الشئون الجامعية والشئون العامة , يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس شئون التعليم والطلاب على ان لا يقل اعضاء هيئة التدريس عن 75% من حجم المجلس ولا يجوز أن يجمعوا بين هذه العضوية وبين عضوية  ايا من مجالس الجامعات المملوكة للدولة و يقدم تقريرا سنويا عن أعماله لمجلس الجامعة..

يختص مجلس الشئون المالية و الإدارية بالنظر فى المسائل الأتية:

  1. دراسة واقتراح السياسة العامة والخطط والبرامج الإقتصادية التي تكفل الإدارة الإقتصادية للجامعة و زيادة مواردها الذاتية
  2. دراسة المشكلات الإدارية و الإقتصادية التى تواجه الجامعة و اقتراح الحلول العلمية و التطبيقية لها .
  3. دراسة واقتراح السياسة العامة لإنشاء وإدارة الوحدات ذات الطابع الخاص التي تقدم خدماتها لغير الطلاب وذلك فيما عدا المستشفيات الجامعية
  4. دراسة و اقتراح المشروعات التى تكفل الإدارة الإقتصادية و الإستغلال الأمثل لوحدات الجامعة و ميزانيتها و زيادة مواردها الذاتية.
  5. دراسة و اقتراح الخطط المستقبلية لإحتياجات الجامعة من الردجات الوظيفية و الإستفادة القصوى من افمكانات البشرية.
  6. دراسة الجدوى الإقتصادية و الإدارية للمشروعات المقترحة من المجالس الأخرى
  7. الأشراف على إعداد الميزانية و على إعلانها فى نهاية كل سنة مالية بعد اقرارها من مجلس الجامعة.
  8. المسائل التي يحيلها مجلس الجامعة للدراسة وإبداء الرأى.
  9. المسائل الأخرى التي يختص بها وفقا للقانون

مادة 29:

تعرض قرارات مجلس شئون التعليم والطلاب وقرارات مجلس الدراسات العليا والبحوث وقرارات مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة و قرارات مجلس الشئون الإقتصادية و الإدارية في المسائل المتعلقة بالتخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة على مجلس الجامعة ليقرر ما يراه في شأنها

.

وتكون قرارات المجالس الثلاث في المسائل التنفيذية نافذة بعد اعتمادها من مجلس الجامعة .

(6) أمين الجامعة

 

مادة 30:

يكون للجامعة أمين من أعضاء هيئة التدريس أو من غيرهم ويشترط فيه أن يكون ذا خبرة بالشئون الجامعيةو يعين بقرار من مجلس الجامعة

.

 

مادة 31:

يتولى أمين الجامعة الأعمال الإدارية والمالية في الجامعة تحت إشراف رئيس الجامعة ونواب الرئيس , ويكون مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المقررة فى حدود اختصاصه.

 

مادة 32:

 

يعاون أمين الجامعة أمينان مساعدان من العاملين ذوى الكفاءة في الجامعة , ويقوم أقدمهما مقامه عند غيابه .

ويجوز في حال أنشاء فرع للجامعة تعيين أمين مساعد يعاون أمين الجامعة في شئون الفرع , وتكون له جميع الاختصاصات المخولة للأمينين المساعدين فى شئون هذا الفرع .

 

ثـالـثـا

على مستوى الكلية أو المعهد التابع للجامعة

(1) مجلس الكلية أو المعهد

مادة 33:     يؤلف مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة برئاسة العميد , وعضوية

:

أ) وكلاء الكلية

.

ب) رؤساء الأقسام

.

ج)   10 من الأستاذة  , على أن يتناوب العضوية أساتذة الاقسام دوريا كل سنة بترتيب أقدميتهم في الأستاذية يتم اختيارهم بالتتابع دوريا بين الأقسام مرتبين حسب عدد أعضاء هيئة التدريس, و يجوز لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد أن يضم إلى عضوية المجلس خمسة على الأكثر من أعضاء هيئة التدريس أو ذوى الخبرة و المهتمين بالشأن الجامعى لمدة سنة قابلة للتجديد ولا يجوز أن يجمعوا بين عضوية أكثر من مجلس من مجالس الكليات والمعاهد التابعة للجامعات الخاضعة لهذا القانون , ولا أن يجمعوا بين عضوية مجلس الكلية أو المعهد وعضوية مجلس الجامعة الذي تتبعه الكلية أو المعهد

.

د)  5 من الأستاذة المساعدين و 5 من المدرسين يتناوبون دوريا كل سنة بترتيب أقدميتهم يتم اختيارهم بالتتابع دوريا بين الأقسام مرتبين حسب عدد أعضاء هيئة التدريس

.

ه) أقدم معيد و أقدم مدرس مساعد.

و) امين الكلية عن العاملين و يتولى امانة المجلس.

ز) رئيس اتحاد الطلاب ممثلا عن الطلاب على ان لا يحضر المواضيع الخاصة بشئون هيئة التدريس.

و يجوز للمجلس أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو بالإستعانة بخبراء من غير أعضائه لأغراض يحددها لهذه اللجان.

و يتخذ المجلس قراراته بالأغلبيه البسيطة.

 

مادة 34:

يختص مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة بالنظر في المسائل الآتية :

أولا- مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة :

(1)          رسم السياسة العامة للتعليم والبحوث العلمية في الكلية أو المعهد , وتنظيمها وتنسيقها بين الأقسام المختلفة .

(2)          وضع خطة استكمال وإنشاء المباني ودعم المعامل والتجهيزات والمكتبة في الكلية أو المعهد .

(3)          إعداد خطة الكلية أو المعهد العامة للبعثات والأجازات الدراسية والإيفاد على المنح الأجنبية .

(4)           إعداد برنامج لاستكمال أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو المعهد

(5)          إعداد السياسة الكفيلة بتشجيع الدراسة في بعض أقسام الكلية أو المعهد

(6)          إعداد السياسة الكفيلة بتيسير حصول طلاب الكلية أو المعهد على الكتب والمذكرات الجامعية وبتشجيع التأليف في بعض المواد .

(7)            رسم الإطار العام لنظام العمل في أقسام الكلية أو المعهد وتنظيم التنسيق بين هذه الأقسام .

(8)            إقرار المحتوى العلمي لمقررات الدراسة في الكلية أو المعهد والتنسيق بينها في الأقسام المختلفة .

(9)           إبداء الرأي في وضع اللائحة التنفيذية للجامعات , وإعداد اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد .

(10)     وضع اللائحة الداخلية لمكتبة الكلية أو المعهد .

(11)       تنظيم قبول الطلاب فئ الكلية أو المعهد وتحديد أعدادهم .

(12)      تنظيم الدروس والمحاضرات والبحوث والتمرينات العملية وأعمال الامتحان في الكلية أو المعهد .

(13)      مناقشة التقرير السنوي للمعهد وتقارير رؤساء الأقسام وتوصيات المؤتمرات العلمية للكلية أو المعهد وللأقسام ، وتقييم نظم الدراسة والامتحان والبحث في الكلية أو المعهد ومراجعتها وتجديدها في ضوء كل ذلك وفى إطار التقدم العلمي والتعليمي ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة .

(14)     تنظيم الشئون الإدارية والمالية في الكلية أو المعهد .

(15)     إعداد مشروع موازنة الكلية أو المعهد و إعلانها سنويا فى مؤتمر الكلية.

(16)      متابعة تنفيذ السياسة العامة للتعليم والبحوث في الكلية أو المعهد.

 

ثانياالمسائل التنفيذية :

 

(17)    توزيع الاعتمادات المالية على الأقسام .

(18)    تحويل الطلاب ونقل قيدهم من الكلية أو المعهد واليهما .

(19)      قيد الطلاب للدراسات العليا وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتعيين لجان الحكم على الرسائل , وإلغاء القيد والتسجيل .

(20)     توزيع الدروس والمحاضرات والتمرينات العملية .

(21)      (21) تحديد مواعيد الامتحان ووضع جداوله وتوزيع أعماله وتشكيل لجانه وتحديد واجبات الممتحنين وإقرار مداولات لجان الامتحان ونتائج الامتحانات في الكلية أو المعهد .

(22)        اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات من الكلية أو المعهد .

(23)     الترشيح للبعثات والمنح والأجازات الدراسية ومكافآت التفرغ للدراسات العليا .

(24)     اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو المعهد ونقلهم .

(25)        الندب من الكلية أو المعهد واليهما .

(26)        الترشيح للمهمات العلمية والاعارات وأجازات التفرغ العلمي.

(27)       رعاية الشئون الاجتماعية والرياضية للطلاب .

(28)       اقتراح قبول التبرعات مع مراعاة حكم المادة السابعة .

(29)        قبول تحويل طلاب الفرق الإعدادية وطلاب الفرق الأولى بحسب الأحوال من الكليات والمعاهد المتناظرة في الجامعات الخاضعة لهذا القانون .

(30)        قبول تحويل ونقل قيد الطلاب من كليات أو معاهد غير تابعة للجامعات الخاضعة لهذا القانون .

(31)      تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه والموافقة على تعيين لجان الحكم على هذه الرسائل وإلغاء التسجيل

 

ثالثا – مسائل متفرقة:-

المسائل الأخرى التي يحيلها عليه مجلس الجامعة .

(32)    المسائل الأخرى التي يختص بها وفقا للقانون .   عميد الكلية أو المعهد

 

مادة 35:

يعين عميد الكلية أو المعهد التابع للجامعة من بين الأساتذة العاملين يهما لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة  بناءا على قرار من مجلس الجامعة بعد انتخابة بالشروط و الطريقة التى يحددها القانون  .

وفى حالة عدم وجود أساتذة في الكلية أو المعهد ، لمجلس الجامعة أن يندب أحد الأساتذة من الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة للقيام بعمل العميد , وله أن يندب أحد الأساتذة المساعدين من ذات الكلية أو المعهد للقيام بعمل العميد .

ويجوز إقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدتها بقرار مسبب من مجلس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية المختص وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسؤولياته الرئاسية بعد إجراء التحقيق اللازم .     مادة 36:

يقوم العميد بتصريف أمور الكلية و تنفيذ قرارات مجلس الكلية أو المعهد , ويبلغ محاضر الجلسات إلى مجلس الجامعة , كما يبلغه القرارات خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها , ويبلغ الهيئات والسلطات الجامعية المختصة القرارات التي يجب إبلاغها اليها.

ويكون مسئولا عن تنفيذ القوانين و اللوائح الجامعية وكذلك عن تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلس الجامعة  في حدود هذه القوانين واللوائح ,  للعميد أن يدعو إلى الاجتماع مجالس الأقسام واللجان المشكلة في الكلية أو المعهد وفقا لأحكام هذا القانون , كما له أن يعرض عليها ما يراه من الموضوعات.

.   مادة37:  يقدم العميد , بعد العرض على مجلس الكلية أو المعهد , تقريرا إلى مؤتملر الكلية في نهاية كل عام جامعي عن شئون التعليم والبحوث وسائر نواحي النشاط في الكلية أو المعهد وذلك توطئة للعرض على مجلس الجامعة لتقييمه.

 

(3) وكلاء الكلية أو المعهد:-

مادة 38:

يكون لكل كلية أو معهد 3 وكلاء يعاونون العميد في إدارة شئون الكلية أو المعهد ويقوم أقدمهم مقامه عند غيابه .

ويختص احدهم بالشئون الخاصة بالدراسة والتعليم بمرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب الثقافية والرياضية و الاجتماعية.       ويختص الآخر بشئون الدراسات العليا و البحوث وتوثيق الروابط مع الكليات ومع المعاهد والمراكز والهيئات المعنية بالبحث العلمي .ويختص الثالث بشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة, ويكون بحكم وظيفته عضوا في مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

ويجوز تعيين وكيل رابع يختص بالشئون الإقتصادية و الإدارية و يكون بحكم وظيفته عضوا بالمجلس الإقتصادى و الإدارى للجامعة.       ويجوز الاكتفاء في بعض الكليات أو المعاهد بتعيين وكيل واحد أو وكيلين  ويكون ذلك بقرار من مجلس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية أو المعهد.

ويكون تعيين الوكيل من بين أساتذة الكلية أو المعهد بقرار من مجلس الجامعة بالشروط و الطريقة التى يحددها القانون وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

 

المؤتمر العلمي للكلية أو المعهد

 

مادة 39:

 

يدعو عميد الكلية أو المعهد المؤتمر العلمى  للكلية أو المعهد و الذى يضم جميع أعضاء هيئة التدريس و المدرسين المساعدين و المعيدين و المكتب النفيذى لإتحاد الطلاب و أمين عام الكلية  إلى الاجتماع مرة على الأقل خلال العام الجامعي و يعرض عليه تقريره عن مجمل الأعمال فى الكلية و الميزانية بعد اعتمادها من مجلس الكلية توطئة لعرضهما على مجلس الجامعة للتقييم  . يختص المؤتمر العلمي للكلية أو المعهد بتدارس ومناقشة كافة شئون التعليم والبحث العلمي في الكلية أو المعهد , وتقييم النظم المقررة في شأنها ومراجعتها وتجديدها بما يحقق انطلاقها لملاحقة التقدم العلمي والتعليمي ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة .

ويحرر عن الاجتماع محضر يعرض مع توصيات المؤتمر على مجالس الأقسام ومجلس الكلية أو المعهد

 

. رابعا – على مستوى القسم

 

مادة 40:

تحدد اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد تابع للجامعة أقسام الكلية وما يشمله كل قسم من تخصصات ويكون لكل قسم كيانه الذاتي من الناحية العلمية والإدارية والمالية.

 

1)مجلس القسم:-

مادة 41:

 

يتألف مجلس القسم من جميع أعضاء هيئة التدريس على ألا يجاوز عدد المدرسين في المجلس عدد باقي أعضاء هيئة التدريس فيه و تتخذ القرارات فيه بالأغلبية البسيطة.

 

مادة 42:

لمجلس القسم أن يدعو إلى اجتماعاته من يقوم بتدريس المواد الداخلة في اختصاص القسم , على أن يشارك في المناقشات دون أن يكون له صوت معدود .

مادة 43

يختص مجلس القسم بالنظر في جميع الأعمال العلمية والدراسية والإدارية والمالية المتعلقة بالقسم. وبالأخص المسائل الآتية.

:     (1) رسم السياسة العامة للتعليم والبحث العلمي في القسم

.     (2) وضع نظام العمل بالقسم والتنسيق بين مختلف التخصصات في القسم .     (3)

تحديد المقررات الدراسية التي يتولى القسم تدريسها وتحديد محتواها العلمي .     (4) تحديد الكتب والمراجع في مواد القسم وتيسير حصول الطلاب عليها وتدعيم المكتبة بها .     (5) وضع وتنسيق خطة البحوث وتوزيع الإشراف عليها .    (6) اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم ونقلهم وإعارتهم وإيفادهم في مهمات ومؤتمرات علمية وندوات أو حلقات دراسية , واقتراح الترخيص للأساتذة بأجازات التفرغ العلمي .    (7) اقتراح توزيع الدروس والمحاضرات والتمرينات العملية والانتداب من القسم واليه .   (8) اقتراح تعيين المدرسين المساعدين والمعيدين وندبهم ونقلهم وإيفادهم في بعثات أو على منح أجنبية وإعطائهم الأجازات الدراسية .    (9) اقتراح توزيع أعمال الامتحان وتشكيل لجانه فيما يخص القسم .    (10) اقتراح منح مكافآت التفرغ للدراسات العليا .    (11) اقتراح تعيين المشرفين على الرسائل وتشكيل لجان الحكم عليها ومنح درجات الماجستير والدكتوراه .   (12) مناقشة التقرير السنوي لرئيس مجلس القسم وتقارير نوابه , ومناقشة نتائج الامتحانات في مواد القسم وتوصيات المؤتمرات العلمية للقسم والكلية أو المعهد , وتقييم نظم الدراسة والامتحان والبحث العلمي في القسم ومراجعتها وتجديدها في ضوء كل ذلك وفى إطار التقدم العلمي والتعليمي ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة .    (13) متابعة تنفيذ السياسة العامة للتعليم والبحوث في القسم .    (2) رئيس مجلس القسم مادة 44:ينتخب رئيس مجلس القسم من بين أساتذة القسم بالطريقة و الشروط التى يحددها القانون ويكون تعيينه بقرار من مجلس الجامعة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة   وفى حالة خلو القسم من الأساتذة , يقوم بأعمال رئيس مجلسه أقدم الأساتذة المساعدين فيه , ويكون له بهذا الوصف حق حضور مجلس الكلية أو المعهد.     ويعتبر رئيس مجلس القسم متنحيا عن رئاسة مجلس القسم بتعيينه عميدا أو وكيلا للكلية أو المعهد. . مادة 45: يجوز تنحية رئيس مجلس القسم عن الرئاسة في حالة إخلاله بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية ويكون ذلك بقرار مسبب من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد و التحقيق معه .   مادة 46: يشرف رئيس مجلس القسم على تنفيذ قرارات مجلس القسم فى ادارة الشئون العلمية والإدارية والمالية في القسم في حدود السياسة التي يرسمها مجلس الكلية وفقا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها .   مادة 47: يقدم رئيس مجلس القسم فى نهاية كل عام جامعى تقريرا الى مؤتمر القسم   عن شئون القسم العلمية و البحثية والتعليمية والإدارية والمالية , وذلك توطئة للعرض على مجلس الكلية أو المعهد للتقييم . مادة 48: في حال تعدد التخصصات المختلفة في القسم , يكون أقدم الأساتذة في كل تخصص متميزا بكيان ذاتي داخل القسم نائبا لرئيس مجلس القسم في شئون هذا التخصص .     ويتولى إدارة هذه الشئون تحت إشراف رئيس مجلس القسم وفى حدود السياسة التي يرسمها مجلس الكلية ومجلس القسم , ويقوم بالتداول فيها مع باقي أعضاء هيئة التدريس في التخصص .     وفى حال خلو التخصص من الأساتذة يقوم أقدم الأساتذة المساعدين فيه بأعمال نائب رئيس مجلس القسم لشئون هذا التخصص .     وتسرى على نائب رئيس القسم أحكام التنحية المقررة في شأن رئيس مجلس القسم . 3) ) المؤتمر العلمي للقسم  مادة 49: يدعو رئيس مجلس القسم المؤتمر العلمي للقسم المكون من جميع اعضاء هيئة التدريس و المدرسين المساعدين و المعيدين و الطلاب الثلاثة الأوائل بالقسم إلى الاجتماع مرتين على الأقل خلال العام الجامعي . ويحرر عن الاجتماع محضر يعرض مع توصيات المؤتمر على مجلس القسم ومجلس الكلية أو المعهد .   مادة 50:   يختص المؤتمر العلمي للقسم بتدارس ومناقشة كافة شئون التعليم والبحث العلمي في القسم , وتقييم النظم المقررة في شأنها ومراجعتها وتجديدها بما يحقق انطلاقها لملاحقة التطور العلمي والتعليمي ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة و ابداء الرأى فى تقرير رئيس القسم عن مجمل الأعمال .   الباب الثاني – في القائمين بالتدريس والبحث أولا) أعضاء هيئة التدريس : مادة 51:     أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاضعة لهذا القانون هم : أ) الأساتذة . ب) الأساتذة المشاركون. ج) الأساتذة المساعدون.    (1) التعيين مادة 52:    يعين مجلس الجامعة أعضاء هيئة التدريس بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة .   مادة 53: يشترط فيمن يعين عضوا في هيئة التدريس ما يأتي :     (1) أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية في مادة تؤهله لشغل الوظيفة أو أن يكون حاصلا من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمي معترف به في مصر أو في الخارج على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للتعليم العالى معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها .    (2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .   مادة 54: مع مراعاة حكم المادة السابقة , يشترط فيمن يعين استاذا مساعدا أن تكون قد مضت ست سنوات على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها .     فإذا كان من بين المدرسين المساعدين أو المعيدين في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون , فيشترط فضلا عما تقدم أن يكون ملتزما في عمله ومسلكه منذ تعيينه معيدا أو مدرسا مساعدا بواجباته ومحسنا أداءها وإذا كان من غيرهم فيشترط توافره على الكفاءة المتطلبة للتدريس . مادة 55: مع مراعاة حكم المادتين السابقتين يكون التعيين في وظائف الأساتذه المساعدين الشاغرة دون إعلان من بين المدرسين المساعدين أو المعيدين في ذات الكلية أو المعهد .     وإذا لم يوجد من هؤلاء من هو مؤهل لشغلها فيجرى الإعلان عنها بالطريقة و الشروط التى يحددها القانون .   مادة 56: أولا: مع مراعاة حكم المادة (53) , يشترط فيمن يعين أستاذا مشاركا ما يأتي :      (1) أن يكون قد شغل وظيفة استاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون.         أو أن يكون قد مضت على حصوله على المؤهل المنصوص عليه في المادة 53 من هذا القانون مدة خمس سنوات على الأقل بشرط أن يكون قد مضى ثلاثة عشرة سنه على الأقل على �

azazystudy

مع أطيب الأمنيات بالتوفيق الدكتورة/سلوى عزازي

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 138 مشاهدة
نشرت فى 19 إبريل 2012 بواسطة azazystudy

ساحة النقاش

الدكتورة/سلوى محمد أحمد عزازي

azazystudy
دكتوراة مناهج وطرق تدريس لغة عربية محاضر بالأكاديمية المهنية للمعلمين، وعضوالجمعية المصرية للمعلمين حملة الماجستير والدكتوراة »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,601,437