متابعــــــــــــات /
محمد حفيظ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ
اصدرت اللجان الثورية قبل قليل الاعلان الدستوري المنظم للفترة الانتقالية.
وفيما يلي نصه:
1. يستمر العمل باحكام الدستور النافذ ولا تتعارض مع احكام هذا الاعلان.
2. ينظم الاعلان قواعد الحكم خلال المرحلة الانتقالية.
3. الحقوق والحريات عامة مكفولة وتلتزم الدول بحمايتها.
4. تقوم السياسة الخارجية للدولة على اساس الالتزام بمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واعتماد الوسائل السليمة والسلمية في حل المنازعت والتعامل لتحقيق المصالح المشتركة بما يحفظ سيادة الوطن واستقلاله ومصالحه.
5. اللجنة الثورية تفرع عنها اللجان الثورية في المحافظات والمدريات في انحاء الجمهورية.
المجلس الوطني الانتقالي
6. يشكل من اللجنة الثورية مجلس وطني انتقالي عدد اعضائه 551 عضوا يحل محل مجلس النواب المنحل ويشمل المكونات غير الممثلة فيه ويحق لاعضاء المجلس المنحل حق الانضمام اليه.
7. تحدد اللائحة لداخلية للمجلس نظام عمله وحقوق وواجبات اعضائه.
8. يتولى الرئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية مجلس رئاسة مكون من 5 ا عضاء ينتخبهم المجلس الوطني وتصادق على اللجنة الثورية.
9. تحدد اللائحة الداخلية للمجلس نظام عمله وحقوق وواجبات اعضائه.
الحكومة الانتقالية:
10. يكلف مجلس الرئاسة من يراه من اعضاء المجلس الوطني او من خارج بتشكيل حكومة انتقالية من الكفاءات الوطنية.
متابعــــــــــــات /
محمد حفيظ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ
احكام عامة وختامية:
12. تختص اللجنة الثورية باتخاذ كافة الاجراءات والضرورة الضرورية لحماية سيادة الوطن وامنه واستقراره وحماية حقوق وحريات المواطنين.
13. تحدد اختصاصات المجلس الوطني ومجلس الرئاسة والحكومة بقرار مكمل للاعلان تصدره اللجنة الثورية.
14. تلتزم سلطات الدولية الانتقالية خلال مدة اقصاها عامان بالعمل على انجاز الاستحقاقات المرحلة الانتقالية من مرجعيتي الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة. ومنها مراجعة مسودة الدستور الجديد وسن القوانين التي تتطلبها المرحلة التأسيسية والاستفتاء على الدستور تمهيدا لانتقال البلاد الى الوضع الدائم واجراء الانتخابات النيابية والرئاسية وفقا لاحكامه.
15. تستمر التشريعات النافذة مالم تتعارض صراحة او ضمنا مع نصوص هذا الاعلان.
16. يعد هذا الاعلان نافذا من تاريخ صدوره