صدى مصر sada misr

رئيس مجلس الإدارة : بكرى دردير رئيس التحرير: سيد عبد النبى

تقدمت منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، ببلاغ للنائب العام  رقم 228 بلاغات النائب العام، نيابة عن الأستاذ/ جمال فندي المذيع بالتليفزيون المصري بقناة طيبة، ومقدم برنامج "دوار العمدة" ورئيس تحرير جريدة مصر 11 الإلكترونية، ببلاغ ضد كل من :

 

1-   السيد/ رئيس مجلس إدارة قناة مصر 25 التابعة لجماعة الإخوان.

2-   السيد/ محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق.

ونص البلاغ كالآتي :

الموضوع

 

الشاكي يعمل مذيعاً بالتليفزيون المصري بقناة طيبة، ويقدم برنامجاً تليفزيونياً تحت إسم "دوار العمدة" منذ عام 2000 م أي مر على عمر البرنامج قرابة الثلاثة عشر عاماً مضت !

فوجئ الشاكي فيما بعد بقيام السيد/ محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق، يقوم بتقديم برنامج بعنوان "دوار العمدة" ! وهو نفس عنوان وإسم البرنامج الذي يقدمه الشاكي "جمال فندي" على قناة طيبة منذ عام 2000 م  !

 

وبعد محادثات ودية مع مسؤلين بقناة مصر 25، ووساطة من طرف الشاكي، والتنبيه على المشكو في حقهما بإختراقهما للقانون، بأن إستغلا إسم برنامج خاص بالشاكي، وإستطاعوا أن يحصلوا من خلاله على إعلانات تدر مبالغ مالية طائلة ! دون وجه حق وبما يخالف شريعة الله أيضاً في حين أن قناة مصر 25 لطالما تتحدث عن الإسلام والشريعة وعقوبة السرقة والإستغلال وحق الغير !

بناء على ما سبق :

-         خالف المشكو في حقهما نص المادة 149 من القانون رقم 82 لسنة 2002، وإعتدوا على حق يخص الشاكي وتربحوا من خلاله عبر إعلانات تليفزيونية إنهالت على البرنامج والذي يعود إسمه إلى الشاكي.

 

-         طبقاً للمادة 181 والتي نصت على "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه و لا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من إرتكب أحد الأفعال الآتية :

أولاً : بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي محمي طبقاً لأحكام هذا القانون، أو طرحه للتداول بأية صورة من الصور بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.

ثانياً : تقليد مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو بيعه أو عرضه للبيع أو التداول أو للإيجار مع العلم بتقليده" القانون رقم 82 لسنة 2002.

 

-         نصت الفقرة الأخيرة من المادة 181 من القانون رقم 82 لسنة 2002 على الآتي "وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والأدوات المستخدمة في إرتكابها.

ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود في الجرائم المنصوص عليها في البندين((ثانياً وثالثاً)) من هذه المادة".

بناء عليه

يتقدم الشاكي ببلاغه هذا مطالباً سيادتكم :

-         إتخاذ قرار عاجل بوقف برنامج "دوار العمدة" والذي يذاع على قناة مصر 25 والتي يرأسها المشكو في حقه الأول، ويقدمه المشكو في حقه الثاني.

-         التحقيق مع المشكو في حقهما لإرتكابهما جريمة تم النص عليها في القانون رقم 82 لسنة 2002.

وفقكم الله

=============

هذا وتعلن منظمة إتحاد المحامين أنها بصدد دعوى قضائية، ستطالب فيه إستصدار أمر قضائي بوقف بث القناة والبرنامج، ومعرفة حجم الأموال التي حققها المشكو في حقهما من خلال إستغلالهما لحق هو ملك الغير، وقيامها بجريمة جرمها القانون رقم 82 لسنة 2002.

المصدر: منظمة إتحاد المحامين
luxlord2009

صدى العربية Sada Arabia

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 110 مشاهدة
نشرت فى 20 يناير 2013 بواسطة luxlord2009

ساحة النقاش

صدى الأخبار العربية

luxlord2009
Sada Arabic News شعارنا الشفافيه »

صدى العربية

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

462,246

صدى العربية

 شارك في نقل الحـدث