قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية


مادة 1- يقصد بالعبارات الاتية المعاني المبينة قرين كل منها في تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له :

المياه البحرية : المياه الأقليمية بجمهورية مصر العربية .
المياه الداخلية : مجري نهر النيل والرياحات والترع والمصارف العمومية والبرك والمستنقعات المملوكة للدولة .
البحيرات : المسطحات المغمورة بالمياه المالحة أو العذبة المتصلة بالمياه البحرية أو المياه الداخلية وما ينشاً من بحيرات صناعية أخري .
المصب المائي : مواقع اتصال البحر والبحيرات بالمجاري المائية الداخلية .
المركب : كل عائمة تستعمل في الصيد سواء كانت تدار بالالة أو الشراع أو غيرها .
رئيس المركب : المسئول عن إدارة المركب وتشغيلة .
الصياد : كل من يحترف مهنة الصيد سواء كان الصيد بالقدم أو علي المركب .
طاقم المركب : جميع الأفراد العاملين عليه .
الاعشاب المائية : الطحالب البحرية العائمة أو المثبتة علي الصخور أن المقذوفة علي الشاطئ .
النباتات المائية : البوص والبردي والحشائش المائية .
تلوث المياه : تغير خواص المياه الطبيعية والكيماوية والبيولوجية نتيجة إلقاء أو تسرب مواد غريبة مثل الزيوت ومشتقاتها أو المخلفات الكيماوية العضوية وغير العضوية والمبيدات الحشرية أو مخلفات المجاري في المياه المصرية مما يترتب عليه الإضرار بالثروة المائية أو الصحة العامة .
الماجة : عدد عيوب الشباك في كل خمسين سنتمتراً طولياً .
بطاقة الصيد : البطاقة التي تصدرها الجهة مانحة الترخيص إلي كل من مالك المركب أو الصياد أو غيرهما من أفراد طاقم المركب. 
الرخصة : الترخيص الكتابي علي النموذج الخاص الذي تصدره الجهة الإدارية المختصة بالتصريح للمركب بالصيد في منطقة معينة أو التصريح بمزاولة الصيد بالبر أو صيد الطيور المائية التي يصدر بتحديدها ومواسم صيدها قرار من وزير الزراعة .
وفيما يتعلق بالمزارع السمكية يقصد به الترخيص الكتابي بإنشاء المزرعة السمكية والذي يصدر من وزارة الزراعة علي النموذج الخاص الذي تحدده اللائحة التنفيذية .
البوغاز : كل فتحة طبيعية أو صناعية تصل ما بين البحر والبحيرة .

مادة 2 : يجب أن يكون كل مركب مخصص للصيد – قبل مباشرته الصيد – مرقماً علي جانبيه بمعرفة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والجهة المصرح له بالصيد فيها ، ويوضح الرقم والعلامة المشار إليها علي جانبي شراع المركب وذلك طبقاً للأوضاع والنماذج التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة ويجب المحافظة علي هذه الأرقام واضحة ولا يجوز محوها أو إخفاؤها عن الأنظار أو تشويهها أو تغييرها وعلي مالك المركب أن يطلب من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تجديدها كلما محيت .

مادة 3- لا يجوز لمالك المركب تغيير معالمة أو مقاساته دون موافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .

مادة 4- يتعين عند تشغيل المركب مراعاة ما يلى :-  

(أ) الإضاءة ليلاً حسب قوانين الملاحة وطبقاً للمواصفات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة .
(ب) البعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة فى الإعلانات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة .

مادة 5- لايجوز إرسال أو تسيير المركب فى المناطق الممنوع الصيد فيها إلا فى الأحوال الإضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو خلل فى المركب .

مادة 6- لايجوز قيادة مركب الصيد إلا لمن يحمل شهادة من مصلحة الموانىء والمنائر تثبت صلاحيته لذلك ومن الهيئة العامة للنقل النهرى بالنسبة للصيد بالمياه الداخلية .

مادة 7- لايجوز الصيد فى المناطق الممنوع الصيد بها أو الصيد بالأدوات الممنوع الصيد بها وفى فترات منع الصيد التى يحددها وزير الزراعة بقرار منه .

مادة 8- لايجوز إرساء المركب الذى يقوم بالصيد فى غير الجهات المرخص له بالصيد كما لايجوز الصيد بطريق غير مرخص بها دون موافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .

مادة 9- لايجوز أن يوجد على المركب شباك أو ألات أو أدوات غير مرخص بها أو ممنوع الصيد بها ،كما لايجوز لأى شخص حيازة هذه الآلات والأدوات فى مواقع الصيد أو بالقرب منها .

مادة 10- لايجوز صيد أوبيع حيازة أسماك أوأحياء مائية أخرى فى حالة طازجة أو مجففة أو مملحة تقل أطوالها أو أحجامها عن الأطوال التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة ويحرم طحن الأسماك بجميع أحجامها إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .

مادة 11- يمنع صيد أسماك الزينة من مياه البحيرة إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .

مادة 12-  لايجوز التصرف فى الأسماك داخل البحيرة أو المياه الداخلية ، كما لايجوز أن توجد أية أداة من أدوات وزن الأسماك على المركب ويستثنى من ذلك بحيرة السد العالى .

مادة 13- لايجوز الصيد بالمواد الضارة أو السامة أو المخدرة أو المميتة للأحياء المائية أو المفرقعات ،كما لايجوز الصيد بالحواجزأوالحوض أو اللبش أو الزلاليق أو أى نوع من السدود والتحاويط كما لايجوز حيازة أو إستعمال ألات رفع المياه داخل البحيرات أوعلى شواطئها إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتسرى أحكام هذه المادة على الصيد فى المياه التى تغطى الأراضى المملوكة للأفراد وتتصل بالمياه المصرية .


مادة 14-  لايجوز بغير ترخيص من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وشواطئها أو تحويط أو تجفيف أية مساحة مائية إلا فى الحالات الآتية :-

(أ) حماية الأراضى "الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات" .
              (ب)إنشاء مزارع للأسماك .
ولايجوز بغير ترخيص من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إستغلال جزر البحيرات ومراحاتها فى رعى الماشية وصيد الطيور .
الفصل الثانى
تلوث المياه ومعوقات الصيد

مادة 15- مع عدم الإخلال بما ينص عليه أى قانون أخر ، لايجوز إلقاء أو تصريف مخلفات المصانع والمبيدات الحشرية التى تستخدم فى مقاومة الآفات الزراعية وما يماثلها من مواد سامة أو مشعة فى المياه المصرية .

مادة 16- لايجوز أن تلقى أو توضع فى مناطق الصيد أجسام صلبة أو غيرها مما يعوق عمليات الصيد ، فيما عدا جوابى الصيد المرخص بها .

مادة 17- لايجوز إستخدام أو إدخال أسماك أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد لأى غرض من الأغراض إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بعد إستشارة معهد علوم البحار والمصايد من الناحية الفنية .

مادة 18- لايجوز زراعة البوص أو النباتات الريزومية فى مناطق الصيد أو ردم أجزاء بقصد تعلية التربة .

مادة 19- لايجوز جمع أو نقل حيازة زريعة الأسماك من البحر أو البحيرات ، أو المسطحات المائية الأخرى إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .

مادة 20- لايجوز لأية جهة حكومية أو هيئة أو شركة أو وحدة محلية أو جمعية تعاونية أو للأفراد تجفيف أى مساحة من البحيرات إلا بعد تقرير عدم صلاحيتها للإستغلال السمكى إقتصادياً بمعرفة لجنة تضم مندوبين من وزارات الزراعة وإستصلاح الأراضى والرى والتخطيط والإدارة المحلية ومعهد علوم البحار والمصايد والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وذلك فيما عدا ما تقرر تجفيفه قبل العمل بهذا القانون .


الفصل الثالث

فى البحوث العلمية والإحصاء

مادة 21- للجهات العلمية والفنية والجهات المعنية بالبحوث المائية إجراء تجاربها وبحوثها فى مناطق الصيد المصرح بها على مدار السنة ، ولها أن تستخدم فى هذه الأبحاث المراكب والأدوات والأجهزة التى تراها لآزمة لذلك ، ولهذه الجهات الإستعانة بالصيادين المرخصين والحصول على عينات من الأسماك أو الأحياء المائية الأخرى لغرض البحوث أو التربية أو تغذية المزارع السمكية أو تعمير مناطق أخرى من مناطق الصيد بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .

مادة 22- يجب على الجمعيات التعاونية للثروة المائية والصيادين ورؤساء مراكب الصيد وتجار الأسماك تقديم جميع البيانات الإحصائية المتعلقة بعمليات الصيد والإنتاج السمكى والتسويق وفقاً للقواعد التى تحددها اللآئحة التنفيذية .

    )البقية العدد القادم )

fisherman

الاتحاد التعاونى للثروة المائية

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1089 مشاهدة

الاتحاد التعاوني للثروة المائية

fisherman
Cooperative Union of Egyptian Water Resources الاستاذ / محمد محمد علي الفقي رئيس مجلس الادارة [email protected] »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

419,758