تعريف الوقف وانواعه. وشروطه ومصارفه .والاشهاد على الوقف
كتب : أيمن محمد عبداللطيف :
الاستيلاء على ارض الوقف والارض املاك الدوله فى القانون والفرق بينهما وانواع كل منهما وشروطه والعقوبات المقرره لمن تعدى عليهم . مقارنه بتشريعات بعض الدول العربيه . والعقوبات الخاصه بكل منهما .
معلومات أساسية عن الوقف - التعريف بالوقف - أنواع الوقف - إنشاء الوقف "الإشهاد على الوقف" - مصارف الوقف - الشروط العشرة - شرطي الإعطاء والحرمان - شرطي الإدخال والإخراج - تفسير الوقف - عدم جواز الرجوع في الوقف .والعقوبات المقرره قانونا لمن تعدى عليه
لم تكن الإرادة السياسية متوافرة لدى الأنظمة السابقة التي حكمت مصر على مدار العقود الماضية، في الحفاظ على أراضيها التي تأتي في إطار أملاكها أو من وقفها لعمل الخير، ووصل الأمر للتراخي في منظومة الأراضي الزراعية وعدم وجود تشريعات وعقوبات رادعة لمواجهة هذه الظاهرة، مما أدى إلى الانتشار العشوائي من البناء بمختلف أنحاء الجمهورية وتآكل الرقعة الزراعية.
*(تعريف الوقف في الاصطلاح القانوني)*
التعريفات في التشريعات القانونية امر غير مرغوب فيه لان ذلك من شأن الفقه القانوني، ومع ذلك فان بعض التشريعات اوردت تعريفاً للوقف وهي:
1التعريف بالوقف عند المشرع المصرى ..
من المقرر قانوناً وشرعاً أن الوقف هو حبس العين على حكم ملك الله تعالى فلا يملكها أحد من العباد، وناظر الوقف هو صاحب الولاية عليه المفوض فى القيام بمصالحه واستغلاله على أصلح وجه، وأنه وحده - فى نطاق هذه الولاية وعدم وجود مالك للوقف - الذى يمثل جهة الوقف ومصلحة كل من أعيانه..
2.عرف المشرع الليبي الوقف بأنه: ((حبس العين وجعل غلتها او منفعتها لمن وقفت عليه))(1) ، والتعريف يقترب من تعريف الحنابلة للوقف في منع التصرف بالعين الموقوفة وتسبيل منفعتها.
3.وعرفه المشرع الاردني بأنه: ((حبس عين المال المملوك على حكم ملك لله تعالى على وجه التأبيد وتخصيص منافعه للبر ولو مالاً))(2) ، يقترب هذا التعريف من تعريف الصاحبين والشافعية بان يكون المال المراد وقفه ملكاً تاماً للواقف، وخروجه من ملكه بعد وقفه الى حكم ملك الله تعالى، ومنع التصرف فيه على وجه التأبيد، وتعود منفعته للبر بقصد القربة سواء ابتداء وانتهاء او انتهاء.
4.اما المشرع العراقي فبعد ان منع المتصرف في الاراضي الاميرية من ان يقفها(3) ، لان رقبة الارض الاميرية مملوكة للدولة ويملك حق الانتفاع بها فقط(4)، وبهذا يجب ان تكون العين ملكاً تاماً للواقف قبل وقفها واذا ما وقفها اصبحت وقفاً صحيحاً(5) .
وبذلك عرف الوقف الصحيح بانه: ((العين التي كانت ملكاً فوقفت الى جهة من الجهات))(6) ، ويقترب هذا التعريف من تعريف الصاحبين للوقف من حيث خروج العين من ملك الواقف ومنع التصرف فيها وجعل منفعتها الى الجهة الموقوف عليها على وجه اللزوم والتأبيد. وعلى الرغم من ان تعريف التشريعات القانونية للوقف قد بينت حقيقة الوقف وغرضه الخيري، فإن وضع تعريف للوقف قد يكون اكثر شمولية لو كان في الشكل الاتي:
الوقف : هو حبس العين المملوكة والتصدق بمنفعتها على جهة بر لا تنقطع.
ونبين معنى مفردات هذا التعريف على النحو الآتي:
1.يراد من كلمة (حبس) منع التصرف في العين الموقوفة بالبيع او الهبة او الوصية او الرهن او الاعارة… وغيرها ولا تورث.
2.قيد (العين) يراد به الاحتراز من الدين الذي لا يمكن وقفه.
3.قيد (المملوكة) يراد به خروج ما ليس بمال كالخمر والخنزير لانهما محرمان، او غير مملوك وقت الوقف ملكاً تاماً، كالارض الاميرية، او المال غير المعين، او عديم الفائدة كوقف الدابة المريضة.
4.قيد (التصدق) يراد به اخراج التبرع بالمال على جهة محرمة كالقتل.
5.يراد بكلمة(منفعتها) تملك الجهة الموقوف عليها حق المنفعة، اما بالانتفاع المباشر بالعين الموقوفة كالسكن فيها او الانتفاع بغلتها، او بهما معاً، حسب شرط الواقف.
6.يراد بـ(جهة بر لا تنقطع)، أي معلومة الابتداء و الانتهاء غير منقطعة، كمن يجعل الوقف على الفقراء في الحال والمآل ويسمى بالوقف الخيري، او يجعل الوقف على الذرية ثم على الفقراء ويسمى بالوقف الذري، وبذلك اخرج الوقف المنقطع الاخر المحتمل انقراض الموقوف عليه من التعريف.
7.يكون الوقف صحيحاً ولازماً ومؤبداً، ويخرج منه الوقف المؤقت ما دامت الجهة الموقوف عليها لا تنقطع.
وبذلك يزول ملك الواقف للعين بعد وقفها ويكون واقفاً، والعين الموقوفة تكون وقفاً او موقوفاً، والجهة التي تملك المنفعة تكون موقوفاً عليها، التي تجتمع هذه المفردات كلها في صيغة الوقف-الحجة الوقفية- التي تصدر عن الارادة المنفردة للواقف، وبهذا يكون تعريفنا قد اقتصر على حقيقة الوقف في شروطه التي هي الواقف والموقوف والموقوف عليه والصيغة التي جاءت بها المذاهب الفقهية الإسلامية، وابتعد عن التفصيلات الاخرى التي ثار الخلاف بشأنها كحكم ملكية العين الموقوفة وغيرها.
ما عقوبة التعدى على الأراضى الزراعية؟
نصت المادة 115 مكرر من نص مشروع القانون على أنه يعاقب ،كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة 119 وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل 100 ألف ولا تزيد على مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
*(والمقصود بالوقف فى القانون المصرى او لدى المشرع المصرى )*
معلومات أساسية عن الوقف - التعريف بالوقف - أنواع الوقف - إنشاء الوقف "الإشهاد على الوقف" - مصارف الوقف - الشروط العشرة - شرطي الإعطاء والحرمان - شرطي الإدخال والإخراج - تفسير الوقف - عدم جواز الرجوع في الوقف.
معلومات أساسية عن الوقف - التعريف بالوقف - أنواع الوقف - إنشاء الوقف "الإشهاد على الوقف" - مصارف الوقف - الشروط العشرة - شرطي الإعطاء والحرمان - شرطي الإدخال والإخراج - تفسير الوقف - عدم جواز الرجوع في الوقف.
التعريف بالوقف:
من المقرر قانوناً وشرعاً أن الوقف هو حبس العين على حكم ملك الله تعالى فلا يملكها أحد من العباد، وناظر الوقف هو صاحب الولاية عليه المفوض فى القيام بمصالحه واستغلاله على أصلح وجه، وأنه وحده - فى نطاق هذه الولاية وعدم وجود مالك للوقف - الذى يمثل جهة الوقف ومصلحة كل من أعيانه.
والوقف بأحكامه المقررة فى الفقه الإسلامي هو - فى فقه القانون المدني - شخص اعتباري تكاملت فيه مقومات الشخصية القانونية. والشخص الاعتباري - كما أن له وجوداً افترضه القانون - له إرادة مفترضة هي إرادة الشخص الطبيعي الذى يمثله.
وتقضي القواعد الشرعية بوجوب المحافظة على أبدية الأموال الموقوفة لتبقى على حالها على الدوام محبوسة أبدا عن أن يتصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات من بيع أو هبة أو رهن أو وصية أو توارث. فالواقف وذريته، وناظر الوقف، والمستحقون فيه، والمستأجرين والمستحكرون له، وورثتهم مهما تسلسل توريثهم، ومهما طال وضع يدهم بهذه الصفات، لا يتملك أيهم العين الموقوفة بالمدة الطويلة، ولا يقبل من أيهم أن يجحد الوقف، أو أن يدعى ملكيته، أو أن يتصرف تصرفاً يخشى منه على رقبته، سواء أكان هو الواقف أو المتولي على الوقف أم المستأجر أم المحتكر أم أي شخص آخر آل إليه الوقف، وإلا نزع الوقف من يده ولو كان ما وقع منه قد وقع في غرة أو سلامة نية.
فإذا ما تصرف المستحق في أعيان الوقف بالبيع فان هذا التصرف يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لوقوعه على مال لا يجوز التعامل فيه بحكم القانون ومن ثم فلا تلحقه الإجازة.
أنواع الوقف:
وينقسم الوقف إلى نوعين: وقف خيري ووقف أهلي. والوقف الخيري هو ما كان مصرف ريعه على جهة بر عامة لا تنقطع. ويكون الوقف أهلي إذا لم يكن مصرف ريعه على جهة بر عام لا تنقطع بأن يكون مصرف ريعه على شخص الواقف حال حياته أو على ورثته من بعده أو على أشخاص طبيعيين معينين بذواتهم. فالوقف الخيري يكون على سبيل القربة والصدقة لله، والوقف الأهلي يكون على سبيل البر والصلة كالوقف على الذرية و الأقارب أو ذرية الغير.
والأوقاف الخيرية قد تكون مؤبدة أو مؤقتة (ما عدا وقف المسجد فلا يكون إلا مؤبداً). أما الأوقاف الأهلية فلا تكون إلا مؤقتة. وقد يكون الوقف "مركباً"، بعضه خيري وبعضه أهلي.
وقد أنهى القانون رقم 180 لسنة 1952 نظام الوقف الأهلي (الوقف على غير الخيرات)، ومنذ ذلك التاريخ لم يبق – قانوناً – سوى الأوقاف الخيرية بينما انتهت بهذا القانون جميع الأوقاف الأهلية.
إنشاء الوقف (الإشهاد على الوقف):
إنشاء الوقف – طبقاً للشريعة الإسلامية – يتم بإشهاد الواقف شاهدي عدل على إنشاء وقفه، سواء أكان شفاههً أو بتحرير "حجة وقف". حيث لم تشترط الشريعة الإسلامية "التوثيق" لإنشاء الوقف، ولم تمنع سماع الدعوى به إذ لم يكن مكتوباً، ولذلك فقد كان من الجائز إثبات الوقف بكافة الأدلة المقبولة شرعاً.
واعتباراً من تاريخ العمل بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية (بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931) فلا يتم إنشاء الوقف إلا بإشهاد على يد حاكم شرعي بالقطر المصري أو مأذون من قبله. كما نصت على أن الوقف لا يكون حجة على الغير إلا إذا كان مسجلاً بسجل المحكمة التى بدائرتها العقار الموقوف.
واعتباراً من تاريخ العمل بقانون "أحكام الوقف" رقم 48 لسنة 1946 لا يصح الوقف إلا بإشهاد عليه ممن يملكه لدى إحدى المحاكم الشرعية بالقطر المصري.
مصارف الوقف:
مصارف الوقف هي الجهة أو الشخص الذي يصرف له ريع الوقف، فالوقف الخيري يكون مصرفه على جهة بر عامة لا تنقطع، الوقف الأهلي يكون مصرفه على الواقف نفسه أو أهله أو ورثته أو أشخاص طبيعيين معينين بذواتهم. وحجة الوقف هي التي تحدد مصارف الوقف، والعبرة في ذلك هي بعبارات الواقف في حجة وقفه. فعلى سبيل المثال: إذا قال الواقف "وقفت على ولدي المخلوقين (الموجودين) وعلى نسلهم" لا يعطى من يحدث له من أولاده الصلب، ولو قال "أرضى صدقة موقوفة على من يحدث لي من الولد" فالوقف جائز وهى للفقراء حتى يحدث له ولد، فإذا حدثوا كانت لهم.
الشروط العشرة:
ومن المُسلم به والمُتفق عليه بين جمهور فقهاء الشريعة والقانون أن الشروط التي يشترطها الواقفون كثيرة ومُتنوعة تنوع أغراضهم ومقاصدهم، غير أن عدداً من هذه الشروط قد دارت كثيراً على ألسنة الواقفين في كتب وقفياتهم. لذا أهتم الفقهاء ببحث أحكامها، وهذه هي "الشروط العشرة" في اصطلاح الفقهاء، وتشمل اشتراط: "الزيادة والنقصان والإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان والتغيير والتبديل والبدل والاستبدال". (ويُضيف بعضهم لذلك شرطي التفضيل والتخصيص). وهذه الشروط على الجُملة شروط صحيحة لأنها لا تخل بأصل الوقف ولا بحكم من أحكامه الجاري بها العمل. وهذه الشروط العشرة (أو الاثنا عشر بإضافة شرطي التفضيل والتخصيص) غير مُترادفة فيما بينها، وأن كلاً منها يُراد به معنى غير المعنى الذي يُفيده الشرط الآخر، لأن القاعدة الفقهية هي: "حمل الكلام وتفسيره على التأسيس أولى من حمله على التأكيد". والتأسيس هو حمل الكلام بحيث يُفيد معنى جديداً، أما التأكيد فهو حمله بحيث يتفق مع المعنى السابق ويُرادفه ويُساق لتأكيده..
غير أن هذه الشروط واردة على "الاحتفاظ للواقف بالحق في تغيير مصارف الوقف"، سواء بالزيادة أو النقصان أو بالإعطاء والحرمان أو بالإدخال و الإخراج أو بالتفضيل والتخصيص، على حين يتعلق اثنان منها "باحتفاظ الواقف بحقه في تغيير العين الموقوفة"، وهذا هو ما يُفيده اشتراط الإبدال والاستبدال.
وما يهمنا تناوله في حالتنا الماثلة الشروط التالية:
شرطي الإعطاء والحرمان:
يُقصد بهذين الشرطين احتفاظ الواقف بحقه في حرمان بعض الموقوف عليهم وإعطاء بعضهم الآخر، كأن يقول أرضي موقوفة على الموظفين والعاملين في مدرسة مُعينة أو مُستشفى معين على أن لي أن أعطي غلتها لمن شئت منهم. وله إذا اشترط ذلك الحق في إعطاء الغلة كلها أو بعضها لأي هؤلاء الموظفين والعاملين، واحداً أو أكثر، مُدة معينة أو طول حياته. ولو اشترط الإعطاء وحده لم يكن له حق في الحرمان: فيصير من أعطاه مُستحقاً أبداً، ولا حق للواقف في حرمانه. أما إذا ذكر الواقف في كتاب وقفه أن له الحق في الحرمان وحده فإن له أن يمنع من أعطاه. ولذا لو قال أرضي موقوفة على موظفي هذه المدرسة ولي الحق في الإعطاء والحرمان جاز له أن يعطي ويمنع من شاء منهم بناء على ما يراه. والفائدة العملية لمثل هذا الاشتراط أن الواقفين كانوا يستخدمون مثل هذا الحق في حفز المُستحقين على أداء واجباتهم العملية التي قصد إليها الواقف من وقفه، وذلك بإثابتهم وإعطائهم وزيادة استحقاقهم إن أحسنوا ومُعاقبتهم بالنقصان في استحقاقهم بل وحرمانهم إن أساءوا ولم يتقنوا أداء ما وجب عليهم.
شرط الإدخال والإخراج:
يُقصد بهذين الشرطين احتفاظ الواقف بحقه في إدخال من يرى إدخاله من مُستحقين جُدد مع المُستحقين الذين عينهم من قبل، وإخراج من يرى إخراجه من المُستحقين بحرمانه ومنعه من الاستحقاق متى شاء. ويعني الإدخال بهذا أن يجعل من ليس مُستحقاً في الوقف مُستحقاً فيه، على حين يعني الإخراج أن يجعل المُستحق في الوقف غير مُستحق فيه. ويصح هذا الشرط مُطلقاً ولو لم يُقيده بأي شيء. من ذلك أن يقول وقفت أرضي على موظفي مدرسة مُعينة، ولي الحق في إدخال وإخراج من أشاء منهم.
ويلتقي الإدخال والإخراج مع الإعطاء والحرمان، فإن الإخراج نوع من الحرمان للموقوف عليه، ولو حرمه أبداً فكأنه أخرجه من الاستحقاق مُطلقاً.
تفسير الوقف:
من المقرر شرعاً وقانوناً أن كلام الواقفين - معرض تفسير شروط الواقف - يجب أن يفهم فى ضوء العرف السائد خاصاً كان هذا العرف أو عاماً، وأن عباراتهم يجب أن تحمل على المعنى الذى ترشد القرينة أو العرف إلى أنهم أرادوه، والمراد بكلام الواقف مجموع كلامه فى كتاب وقفه بحيث لا ينظر إلى كلمة أو عبارة بعينها بل إلى مجموع الكلام كوحدة كاملة ويعمل بما يظهر أنه أراده وإن أدى ذلك إلى إلغاء بعض الكلمات أو العبارات التى يتبين أنه لم يرد مدلولها كتعطيل عموم النص أو إطلاقه متى ظهر أنه غير مراد ولا عبرة فى سبيل ذلك بأن يوافق الكلام لغة العرب أو لغة الشارع وهو ما أقره المشرع فى المادة العاشرة من القانون رقم 48 سنة 1946.
فللقاضي حرية فهم غرض الواقف من عباراته وكلامه، والمراد من كلام الواقف "مجموع كلامه فى كتاب وقف لا خصوص كلمة بعينها أو عبارة بذاتها"، بل ينظر إلى ما تضمنه كتابه كله كوحدة متكاملة، ويعمل بما يظهر أنه أراده منه واتجه إليه مقصده، إعمالاً للقاعدة الشرعية والقانونية القاضية بأن: "شرط الواقف كنص الشارع فى الفهم والدلالة ووجوب العمل".
عدم جواز الرجوع في الوقف:
من المقرر قانوناً أنه لا مجال لتطبيق ما تقضى به المادة 11 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 من أجازة رجوع الواقف فى وقفه وتغيير مصارفه وشروطه على ما تم من تصرفات قبل العمل بهذا القانون، وإنما تبقى هذه التصرفات محكومة بالرأي الراجح فى المذهب الحنفي الذى كان معمولاً به فى شأن الوقف وقتذاك وهو يقضى بأن الوقف إذا انعقدت عقدته يكون لازماً ولا يجوز الرجوع فيه بحال.
فالراجح فى مذهب الحنفية - وهو رأى الصاحبين وجمهور الفقهاء - أن تبرع الواقف بريع وقفه لازم. فبانعقاد الوقف تخرج ملكية العين الموقوفة من ملك الواقف إلى ملك الله، ومن ثم فلا يجوز للواقف – من بعد – التصرف فيها.
ففي الشرع: من تصدق - والوقف من الصدقات - لا يجوز له أن يرجع في صدقته. وقد ضرب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مثلاً لذلك في الحديث الشريف، فعن ابن عباس أن النبي صل الله عليه وسلم قال: "مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله" رواه مسلم .
هذا، والله أعلى وأعلم،،،
ما عقوبة التعدى على عقار فى حيازة آخر؟
نصت المادة رقم 369 من القانون أنه كل من دخل عقاراً في حيازة آخر، بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة فيه و كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بعد زوال سنده القانوني، وذلك بقصد ارتكاب شيئ مما ذكر عاليه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه...فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن 100ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنية.
وإذا وقعت هذه الجريمة باستخدام القوة أو من شخصين أو أكثر، وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من شخصين أو أكثر ، ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى كل من دخل عقار صدر حكم أو أمر قضائي بتمكين آخر من حيازته وذلك بقصد منع حيازته أو الإنتقاص منها، وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، على أنه إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه".
ما عقوبة التعدى على البيوت المسكونة أو ملحقاتها؟
نصت المادة رقم 370 على أنه كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو في أحد ملحقاته، أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال، وبقى فيه بعد زوال سنده القانوني، وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته أو إرتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد إرتكاب شئ مما ذكر، يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه".فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وإذا وقعت هذه الجريمة ليلاً أو بإستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح أو من عشرة أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.
ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى، كل من دخل أحد العقارات المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة وكان قد صدر له حكم أو أمر قضائي، بتمكين آخر من حيازته وذلك بقصد منع حيازته أو الإنتقاص منها، وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، على أنه إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليوني جنيه".
الحبس مدة لا تجاوز سنة لأى شخص وجد فى إحدى المحلات المنصوص عليها مختفيا عن أعين من له حق فى إخراجه
نصت المادة رقم 371 على أنه كل من وجد في إحدى المحلات المنصوص عليها في المادة السابقة مختفياً عن أعين من لهم الحق في إخراجه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه".
ما عقوبة كل من تعد على أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة؟
نصت المادة 372 مكرر من القانون على أنه كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو في حيازة أي منهم وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليها من تلك الأشياء على نفقته، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وأوضح القانون أنه إذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات، أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس، مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود".
*(نص عقوبات التعدى على أملاك الدولة والأفراد بعد موافقة البرلمان فى المجموع)*
وكيف نفهم قانون عقوبات التعدى على أملاك الدولة؟.. التشريع الجديد يضمن عدم التعدى على أراضى الدولة أو فى حيازة الغير ..ويضع عقوبات رادعة للمخالفين.. والعقوبات تبدأ من 10 آلاف وتصل لـ 2 مليون جنيه او 7 سنوات سجنا وغرامة مليون جنيه.. عقوبة التعدى على الأراضى بأنواعها
وافق مجلس النواب، فى مجموع نصوص مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن تعديل بعد أحكام قانون العقوبات والخاصة بتغليظ عقوبة التعدى على أملاك الدولة، وتم تأجيل أخذ لموافقة النهائية عليه لجلسة قادمة لانه من القوانين المكملة للدستور
نص القانون كما وافق عليه المجلس:
المادة (115 مكرراً):
كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة 119 وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل 100 ألف ولا تزيد على مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وطرح رئيس المجلس د. علي عبد العال ضرورة النزول بالحد الأدني في الغرامة خاصة أن الجريمة التى تقع في أمتار في الصعيد لا يجوز تشبيها بالجريمة التى تقع علي النيل بالقاهرة، وهو الأمر الذي اتفق معه المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وتم التوافق علي النزول بالحد الأدني للغرامة من 500 ألف حتي 100 ألف.
المادة (369)
"كل من دخل عقاراً في حيازة آخر، بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة فيه و كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بعد زوال سنده القانوني، وذلك بقصد ارتكاب شيئ مما ذكر عاليه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه...فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن 100ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنية.
وإذا وقعت هذه الجريمة باستخدام القوة أو من شخصين أو أكثر، وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من شخصين أو أكثر ، ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى كل من دخل عقار صدر حكم أو أمر قضائي بتمكين آخر من حيازته وذلك بقصد منع حيازته أو الإنتقاص منها، وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، على أنه إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه".
وقال رئيس البرلمان المصرى ، بأن هذه المادة ستجري علي أعمال الإيجار المفروش والجديد، وأيضا الأراضي الزراعية والعقارات.
المادة (370):
"كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو في أحد ملحقاته، أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال، وبقى فيه بعد زوال سنده القانوني، وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته أو إرتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد إرتكاب شئ مما ذكر، يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه".فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وإذا وقعت هذه الجريمة ليلاً أو بإستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح أو من عشرة أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.
ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى، كل من دخل أحد العقارات المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة وكان قد صدر له حكم أو أمر قضائي، بتمكين آخر من حيازته وذلك بقصد منع حيازته أو الإنتقاص منها، وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، على أنه إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليوني جنيه".
المادة (371)
"كل من وجد في إحدى المحلات المنصوص عليها في المادة السابقة مختفياً عن أعين من لهم الحق في إخراجه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه"،
المادة (372):
"إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ليلاً، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أما لو ارتكبت ليلاً بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ، ولا تزيد على مليون جنيه".
وللحديث بقية يتبع ....أيمن محمد عبداللطيف؛؛؛
ساحة النقاش