النسخة النهائية من مشروع قانون مجلس النواب بعد التعديلات الجديدة

الأربعاء 4 يونيو 2014 - 11:52 ص أ.ش.أ مصر

  الدستور المصري

ننشر آخر نسخة من مشروع قانون مجلس النواب بعد التعديلات التي تم إدخالها عليه بناء على الحوار المجتمعي ورأى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فضلا عن المذكرة الإيضاحية له ولمشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وفيما يلي نص المشروع:

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم ( ) لسنة 2014 

بإصدار قانون مجلس النواب

 

رئيس الجمهورية:

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

 

وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس النواب ؛

 

وعلى القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية ؛

 

وعلى القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى ؛

 

وعلى القانون رقم .... لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ،

 

وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى ؛

 

وأخذ رأي المجلس الخاص بمجلس الدولة ؛

 

و أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات ؛

 

واخذ رأي المجلس القومي لحقوق الإنسان؛

 

واخذ رأي المجلس القومي للمرأة؛

 

واخذ رأي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛

 

و بعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة.

 

قرر

 

القانون الآتي نصه:

 

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن مجلس النواب.

 

(المادة الثانية)

يلغى القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس النواب، والقانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

 

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

صدر برئاسة الجمهورية في ........

 

الموافق

رئيس الجمهورية

 

(عدلي منصور)

قانون مجلس النواب

 

الباب الأول

تكوين مجلس النواب

 

عدد الأعضاء

مادة (1)

يشكل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور الصادر في 18 يناير 2014 من خمسمائة وأربعين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على (5%) من أعضائه، وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.

 

تعريفات

مادة (2)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالصفات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

 

الفلاح : من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي لمدة عِشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب، ويكون مقيما في الريف، وبشرط ألاّ تتجاوز حيازته الزراعية هو وزوجه وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من عشرة أفدنة.

 

العامل : من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي، ولا يكون منضما إلى نقابة مهنية أو مقيدا في السجل التجاري أومن حملة المؤهلات العليا، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال، وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا في نقابة عمالية.

 

الشاب:

 

كل من بلغت سنه خمسا وعشرين سنة ميلادية في يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ الخامسة والثلاثين سنة في ذات التاريخ، وإن تجاوز هذا السن طوال مدة عضويته.

 

المواطن ذو الإعاقة: كل من يعاني من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية على نحو ما يحدده تقرير طبي يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات، بعد أخذ رأي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

 

المصري المقيم في الخارج: كل من جعل إقامته العادية خارج جمهورية مصر العربية بصفة دائمة، بأن حصل على إذن بالإقامة الدائمة في دولة أجنبية أو أرقام بالخارج مدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح. ولا يعتبر مقيما في الخارج في تطبيق أحكام هذا القانون الدارس أو المعار أو المنتدب، في الخارج. وتبين اللائحة الداخلية لمجلس النواب كيفية ممارستهم لمهام العضوية.

 

توزيع المقاعد بين النظامين الفردي والقائمة

مادة (3)

يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 420 مقعدا بالنظام الفردي، و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

 

تقسيم الدوائر الانتخابية

مادة (4)

تقسم جمهورية مصر العربية إلى دوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر أخرى تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

 

وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين.

 

ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل منها.

 

التمثيل المناسب والملائم لبعض المصريين

مادة (5)

يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا له.

 

وفي أول انتخابات لمجلس النواب تجرى بعد العمل بهذا القانون تكون هناك دائرتان انتخابيتان يخصص لكل منهما (15) مقعدا من مقاعد مجلس النواب، ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية مقدمة في هاتين الدائرتين الأعداد والصفات الآتية:

 

- ثلاثة مترشحين على الأقل من المسيحيين.

 

- مترشحان اثنان على الأقل من العمال والفلاحين.

 

- مترشحان اثنان على الأقل من الشباب.

 

- مترشح على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة .

 

- مترشح على الأقل من المصريين المقيمين في الخارج.

 

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم سبع نساء على الأقل.

 

كما تكون هناك دائرتان انتخابيتان يخصص لكل منهما (45) مقعدا من مقاعد مجلس النواب، ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية مقدمة في هاتين الدائرتين الأعداد والصفات الآتية:

 

- تسعة مترشحين على الأقل من المسيحيين.

 

- ستة مترشحين على الأقل من العمال والفلاحين.

 

- ستة مترشحين على الأقل من الشباب.

 

- ثلاثة على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة .

 

- ثلاثة على الأقل من المصريين المقيمين في الخارج.

 

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم إحدى وعشرون من النساء على الأقل.

 

وفي جميع الأحوال يجب أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها . ولا تقبل القائمة غير المستوفية أي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.

 

ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم.

 

وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو صفة المستقل ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.

 

وجوب استمرار الصفة الانتخابية

مادة (6)

يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غَير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبيا؛ تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

 

وفي جميع الأحوال لاتسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتمائها الحزبي أو المستقل الذي أنتخبت على أساسه.

 

مدة العضوية

مادة (7)

مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.

 

ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة المجلس القائم.

 

الباب الثاني

الترشح والتعيين والفصل في صحة العضوية

 

الفصل الأول: الترشح

شروط الترشح

 

مادة (8)

مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب :

 

1. أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية .

 

2. أن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية ، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك.

 

3. أَلا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

 

4. أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.

 

5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونا.

 

6. أَلا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ومع ذلك يجوز له الترشح في أي من الحالتين الآتيتين:

 

(أ‌) انقضاء الفصل التشريعي الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

 

(ب‌) صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بأغلبية ثلثي أعضائه، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.

 

إجراءات الترشح

مادة (9)

يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني سواء كانت تتضمن مترشحي حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم.

 

وتحدد اللجنة العليا للانتخابات الشروط الواجب توفرها في ممثل القائمة وكيفية إثبات وكالته.

 

مادة (10)

يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة التي يختارها للترشح، خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات على أَلا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

 

ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:

 

- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية.

 

- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

 

- بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب، واسم هذا الحزب.

 

- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

 

- الشهادة الدراسية الحاصل عليها أوشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.

 

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.

 

- إيصال إيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

 

- المستندات الأخرى التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.

 

وتنظم اللجنة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة.

 

وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات، مصحوبا بالمستندات التي تحددها اللجنة لإثبات صفات مترشحي القائمة، وبإيصال إيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه بصفة تأمين للقائمة ككل.

 

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

 

أحكام خاصة بترشح بعض الفئات

مادة (11)

مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية، لا يجوز قبول أوراق ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء ونوابهم أو المحافظين ونوابهم ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية قـبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.

 

ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملين في الجهاز الإداري للدولة وفي القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات.

 

عدم جواز الترشح في أكثر من دائرة

مادة (12)

يحدد المترشح الدائرة التي يترشح فيها.

 

ولا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح في دائرتين بالنظام الفردي، أو في قائمة انتخابية وعلى مقعد فردي، أو في أكثر من قائمة انتخابية . فإذا جمع بين أي منهما يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في السجل المنصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون.

 

الرمز الانتخابي

مادة (13)

تتولى اللجنة العليا للانتخابات وضع وتطبيق نظام لتحديد وتوزيع الرموز الدالة على المترشحين في الانتخاب، بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص، وتحديد ضوابط اختيار أسماء ورموز تلك القوائم والمترشحين في النظام الفردي.

 

فحص طلبات الترشح

مادة (14)

تَقيد طلبات الترشح بحسب ساعة وتاريخ ورودها في سجلين، يخصص أحدهما للمترشحين بالنظام الفردي، ويخصص الثاني لمترشحي القوائم، وتعطى عنها إيصالات، ويتبع في شأن تقديمها وحفظها الإجراءات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات.

 

مادة (15)

تتولى فحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشح، من واقع المستندات التي يقدمها طبقا لحكم المادة 10 من هذا القانون، وإعداد كشوف المترشحين، لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ) وعضوية قاضيين بالمحاكم الإبتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلى، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.

 

ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها ونظام عملها قرار من اللجنة العليا للانتخابات.

 

عرض القوائم وأسماء المترشحين وتنظيم الطعن عليهم

مادة (16)

مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة 10 من هذا القانون، يعرض في اليوم التالي لإقفال باب الترشح، بالطريقة وفي المكان الذي تعينه اللجنة العليا للانتخابات، كشفان، يخصَص أولهما لمترشحي المقاعد الفردية، وثانيهما لمترشحي القوائم. ويتضمن الكشفان أسماء المترشحين والصفة التي ثبتت لكل منهم، كما يحدد في الكشف الأول اسم القائمة التي ينتمي إليها المترشح، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، وتنشر اللجنة العليا للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المترشحين كل في دائرته الانتخابية وفي صفحتين يوميتين واسعتي الانتشار.

 

ولكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون، بعدم إدراج اسمه. كما يكون لكل مترشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أي من المترشحين، أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه، أو اسم غيره من المترشحين في الكشف المدرج فيه اسمه.

 

ولكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فيها أو له مترشحون على المقاعد الفردية، و لممثلي القوائم في الدائرة الانتخابية، أن يمارس الحق المقرر في الفقرة السابقة لمترشحه المدرج اسمه في أي من الكشفين المذكورين.

 

مادة (17)

يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين، من المترشح أو الحزب أو ممثل القائمة. وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن خلال خمسة أيام على الأكثر.

 

ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ولو تم الاستشكال في تنفيذه أمام أية جهة إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم.

 

الحق في الحصول على بيانات الناخبين

مادة (18)

يكون لكل مترشح، أو حزب له مترشحون، بالدائرة الانتخابية ولممثلي القوائم بذات الدائرة، الحصول من اللجنة العليا للانتخابات أو الجهة أو الجهات التي تحددها على بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب، ولجنته الانتخابية، ورقمه فيها، مقابل أداء رسم مقداره مائتا جنيه.

 

ويسلم القرص المدمج إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بشرط سداد الرسم.

 

الدعاية الانتخابية

مادة (19)

يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور على الوجه المبين بالفصل الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية.

 

التنازل والتعديل في القوائم

مادة (20)

لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأي وسيلة رسمية أخرى تحددها اللجنة العليا للانتخابات إلى لجنة انتخاب المحافظة قبل يوم الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف.

 

ويجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقَدم إلى اللجنة العليا للانتخابات من ممثل القائمة قبل الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل.

 

وتنشر اللجنة العليا للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم، وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بعشرة أيام. ويعلَن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية.

 

خلو مكان أحد المترشحين

مادة (21)

إذا خلا مكان أحد المترشحين في أية قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل بسبب التنازل، أو الوفاة، أو تنفيذا لحكم قضائي، حل محله أحد المترشحين الاحتياطين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.

 

ويعرض اسم المترشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه، وتتَبع في شأن الاعتراض عليه القواعد المنصوص عليها في المادة 16 على أن تفصل المحكمة في الطعن في مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ الطعن.

 

وعلى ممثل القائمة أن يقدم اسما لمترشح احتياطي آخر من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين في الدائرة خلال يومين على الأكثر .ويكون ترتيب المترشح الاحتياطي الجديد تاليا لآخر مترشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته.

 

فإذا خلا مكان أحد المترشحين بعد ذلك وقبل إجراء الانتخاب لسبب من الأسباب المذكورة في الفقرة الأولى، يجرى الانتخاب في هذه الحالة في موعده رغم نقص عدد المترشحين بالقائمة المذكورة عن العدد المقرر.

 

فإذا أسفر الانتخاب عن فوز هذه القائمة الناقصة، استكمل العدد المطلوب من الاحتياطيين ممن يحمل ذات صفة من خلا مكانه. فان لم يوجد، صعد أحد الاحتياطيين بالقائمة الفائزة أيا كانت صفته بأسبقية الترتيب.

 

التزام الناخب باختيار العدد المقرر للدائرة

مادة (22)

على الناخب أن يبدي رأيه، في الدوائر المخصصة للنظام الفردي باختيار عدد من المترشحين مساو لعدد المقاعد المقرر لكل دائرة، وفي الدوائر المخصصة لنظام القوائم باختيار إحدى القوائم.

 

ويجرى التصويت على القوائم في ذات الوقت الذي يجرى فيه التصويت على النظام الفردي، ويكون ذلك في بطاقة مستقلة.

 

نصاب الفوز في الانتخاب

مادة (23)

في الانتخاب بالنظام الفردي، يعلَن انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب بالدائرة الانتخابية.

 

فإذا لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي من المترشحين أو لبعضهم أعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، ويحدد عددهم بضعف عدد المقاعد التي تجرى عليها الإعادة، وفي هذه الحالة يعلن انتخاب عدد المترشحين المساوي لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

 

وفي حالة ما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التي تَجرى عليها الإعادة، أجري الانتخاب بينهم على أن يعلَن انتخاب الحاصلين منهم على أعلى الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد.

 

وفي الانتخاب بنظام القوائم يعلَن انتخاب القائمة التي حصلت على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب.

 

فإذا لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي من القوائم في الدائرة الانتخابية أعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات، ويعلَن انتخاب القائمة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

 

المترشح الوحيد والقائمة الوحيدة

مادة (24)

إذا لم يترشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي سوى شخص وحيد أو لم يتبق إلا مترشح وحيد؛ أجرى الانتخاب في موعده وأعلن انتخابه إذا حصل على (5%) من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في الدائرة.

 

فإن لم يحصل المترشح على هذه النسبة، أعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة.

 

وإن لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يعلَن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة 5 % على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة،

 

فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.

 

خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين

مادة (25)

إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل ،أجرى انتخاب تكميلي، فإذا كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.

 

فإذا كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.

 

وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه.

 

رد مبلغ التأمين إلى المترشح

مادة (26)

بعد إعلان نتيجة الانتخاب يرد إلى المترشح في النظام الفردي وإلى ممثل القائمة خلال ثلاثين يوما على الأكثر المبلغ المودع خزانة المحكمة الإبتدائية كتأمين بعد خصم تكاليف إزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال.

azazystudy

مع أطيب الأمنيات بالتوفيق الدكتورة/سلوى عزازي

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 129 مشاهدة
نشرت فى 4 يونيو 2014 بواسطة azazystudy

ساحة النقاش

الدكتورة/سلوى محمد أحمد عزازي

azazystudy
دكتوراة مناهج وطرق تدريس لغة عربية محاضر بالأكاديمية المهنية للمعلمين، وعضوالجمعية المصرية للمعلمين حملة الماجستير والدكتوراة »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,724,270