آثار الإفلاس في شخص المدين ( دراسة مقارنة )

نزار عبدالكريم سلطان
نوع الدراسة: Masters
البلد: المملكة العربية السعودية
الجامعة: جامعة الملك عبدالعزيز
الكلية: كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
التخصص: الفقه
المشرف: أ.د. حسين حامد حسان
العام: 1399هـ

تاريخ الإضافة: 2/7/2013 ميلادي - 24/8/1434 هجري
زيارة: 1958

   
  Share on favoritesShare on facebook Share on twitter Share on hotmailShare on gmail Share on bloggerShare on myspaceShare on digg

ملخص الرسالة

آثار الإفلاس في شخص المدين

( دراسة مقارنة )

 

ملخص الرسالة

المقصود بـ(آثار الإفلاس في شخص المدين) هو ما يحدثه الإفلاس - باعتباره وصفًا قائمًا بالشخص - من آثار على شخص المدين، من حيث تقييد حريته كمطالبته وملازمته وحبسه وعقوبته ومن حيث تصرفاته الشخصية كنفقته ونكاحه وإقراره واقتصاصه.. الخ، أما الآثار التي تحدث في ماله فليست داخلة في مجال بحثنا، هذا بالنسبة للموضوع وأهميته.

 

أما منهج البحث الذي اعتمدته في الرسالة فهو:

أولًا: الاعتماد في أخذ المعلومات على المصادر الأصلية والأصلية للفقه الإسلامي في مذاهبه المعتبرة عند جماهير وغيرها من مصادر الشريعة المتوفرة لدي.

 

ثانيًا: عرض الأحكام مع أدلتها موزعة في أبواب وفصول ومباحث ومسائل، على أنني قد يفوتني ذكر قول بعض المذاهب في المسألة في بعض الأحيان وذلك لأنني لم أقف على أقوالهم جميعًا في تلك المسألة وهذا لا يعني - قطعًا - أنه ليس لهم قول في المسألة وغنما قد يكون بسبب عدم تمكني من العثور على قولهم حسب الإمكانيات المتاحة لي من وقت ومصادر وطاقة.

 

ثالثًا: مناقشة الأدلة إذا لمن اقتضى الأمر.

 

رابعًا: ترجيح الحكم الذي يستند إلى الدليل الأقوى من نقل أو عقل.

 

خامسًا: تتبعت الأدلة تحقيقًا وتخريجًا في كتب الحديث دراية ورواية وأشرت إلى مواضع الآيات الكريمة من كتاب الله العزيز.

 

سادسًا: ترجمت لأغلب الأعلام الوارد ذكرهم في الرسالة.

 

هذا بالنسبة للطريقة التي تم على أساسها البحث.

 

أما هيكل الرسالة:

فالرسالة مقسمة إلى مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة.

فالمقدمة نوهت فيها بأهمية الموضوع ومسلكي في التأليف وبيان هيئة الرسالة.

 

وأما الباب التمهيدي فقد عقدت فيه أربعة فصول:

الأول: في التعريف بالإفلاس وبالدين.

الثاني: مشروعية الحجر بالدين.

الثالث: شروط التفليس.

الرابع: آثار التفليس بوجه عام.

 

وأما البابان:

فالأول: في آثار الإفلاس التي تمس حرية المدين، وعقدت فيه أربعة فصول:

الأول: في المطالبة.

الثاني: في الملازمة.

الثالث: في الحبس.

الرابع: في مدى حرية المفلس في العمل.

 

والباب الثاني: في آثار الإفلاس التي تمس تصرفات المدين الشخصية وعقدت فيه أربعة فصول:

الأول: الآثار التي تمس الحقوق الأساسية للمدين.

الثاني: الآثار التي تمس حقه في عقد وحل الرابطة الزوجية.

الثالث: الآثار التي تمس حقه في الإقرار.

الرابع: الآثار التي تمس حقه في القصاص والدية.

 

وأما الخاتمة فقد ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها في بحثي هذا، ثم وضعت ثبتًا للمراجع التي استقيت منها معلومات البحث، وقد فهرست الرسالة فهرسة تفصيلية تصلح أن تكون ملخصًا للرسالة إضافة إلى كونها دليلًا إلى الموضوعات التي في ثناياها.

 

خاتمة البحث

وبعد:

ففي ختام بحثي هذا أود أن أعرض هنا أهم ما توصلت إليه من نتائج، والنتائج هذه نوعان: عامة وخاصة.

النوع الأول:

وهي النتائج العامة، وهذه يتعرف عليها عموم الباحثين في مجالات الشريعة الإسلامية الغراء ولطالما كان البحث العلمي في نظام الإسلام المرتكز على الموضوعية والتجرد مدعاة لدخول كثير من الأفكار في دين الله أفواجًا بعد أن أبصروا نور الحق فتنكروا لظلمات الباطل: ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آَمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة: 257].

 

وأولى هذه النتائج:

أن الشريعة الإسلامية نظام رصين متكامل صالح - بحق - للشريعة جمعاء في مختلف أعصارها وأمصارها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

 

وثانيها: أنه ليس هناك نظام بديل - مطلقًا - عن الشريعة الإسلامية يصلح للبشرية وتنصل حبه الحياة، كيف والشريعة الإسلامية من عند الله عز وجل الخالق الحكيم المدبر ذي الكمال المطلق: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ [الملك: 14]، والنظم الأخرى من صنع الإنسان المخلوق الضعيف القاصر الموصوف بالنقص فكيف يتأتى منه نظام كامل يصلحه ﴿ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: 28].

 

النوع الثاني:

النتائج الخاصة، فبعد عرضي الأحكام الشرعية مع أدلتها النقلية والعقلية وآراء علماء الأمة - رحمهم الله - في الموضوع الذي بحث في هذه الرسالة ثم الترجيح بين الأحكام بناء على قوة دليل ومأخذ كل حكم ظهرت النتائج الآتية:-

1- أن المعسر لا تجوز مطالبته ولا ملازمته ولا حبسه حتى يوسر؛ لقول الله - عز وجل -: ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ﴾ [البقرة: 280].

 

2- المدين الموسر إذا حلت آجال الديون التي عليه؛ فإنه يطالب ويلازم ويحجر عليه ويبيع عليه الحاكم ما له ليوفي ديونه.

 

3- إذا أفلس المدين فلا ينفذ منه تصرف يؤثر في حقوق الغرماء على أن ذلك التصرف يبقى في ذمته يلزم به إذا رفع الحجر عنه.

 

4- ليس للولد أن يطالب والده بدين له عليه إذا كان الوالد قد استدان من ابنه وهو محتاج ويخرج هذا الدين مخرج النفقة الواجبة على الفرع للأصل إن كان الأصل محتاجًا، أما إذا كان غير محتاج فمن حق الولد أن يطالب والده ويشتكيه.

 

5- يترك المدين المحجور ما يكفي مؤنته هو ومن تلزم نفقته وكذلك المسكن والملبس.

 

6- إذا علم غنى المدين ولم يعرف مكان أمواله وامتنع عن الوفاء حبس فإن لم يجدي حبسه ضرب تعزيرًا حتى يوفي.

 

7- إذا جهل حال المدين حبس حتى يتبين إعساره فيفرج عنه أو يساره فيؤمر بالوفاء أو استمرار الحبس والتعزير.

 

8- المطالبة والملازمة والحبس يكون لحق الدائن سواء كان مسلمًا أو كافرًا شريطة أن يكون الكافر محترم المال كالذمي والمعاهد والمستأمن أما إذا كان محاربًا فلا حرمة لدمه ولا لماله وبالتالي فليس له المطالبة أو الملازمة أو الحبس.

 

9- المرأة لا يلازمها إلا امرأة والرجل لا يلازمه إلا رجل ويمتنع ملازمة الرجل للمرأة وكذلك العكس لما في ذلك من الشر والمفسدة.

 

والله أعلى وأعلم وهو أعز وأكرم، ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة: 286].

 

والحمد لله رب العالمين.

 

الفهرس

الموضوع

رقم الصفحة

الفاتحة

أ

إهداء

ب

كلمة شكر

ج

المقدمة

د

ملاحظات اصطلاحية

ي

الباب التمهيدي

1

الفصل الأول: التعريف بالإفلاس وبالدين. المبحث الأول: الإفلاس

2

المطلب الأول: تعريف الإفلاس. أولًا: لغة. ثانيًا: شرعًا:

2

تعريف المالكية

2

تعريف الحنفية. تعريف الشافعية

3

تعريف الحنابلة

3

المطلب الثاني: تعريف المفلس. أولًا: لغة

4

ثانيًا: شرعًا: تعريف جمهور الفقهاء

5

تعريف فقهاء الحنفية

5

المطلب الثالث: تعريف التفليس. التفليس لغة

7

التفليس في اصطلاح الفقهاء

7

المبحث الثاني: الدين. وفيه أربع مسائل:

9

المسألة الأولى: تعريف الدين: أ- لغة. ب- اصطلاحًا

 

المسألة الثانية: الفرق بين العين والدين

10

المسألة الثالثة: هل القرض من الدين؟

11

المسألة الرابعة: أقسام الدين بالنسبة لسبب لزومه (مصادر الدين)

13

الفصل الثاني: مشروعية الحجر بالدين- مذهب الجمهور جواز الحجر بالدين- دليلهم

14

مذهب أبي حنيفة- رحمه الله - عدم الجواز

16

حجته فيما ذهب إليه

 

الراجح مذهب الجمهور

17

الفصل الثالث: شروط التفليس. وهي أربعة أقسام:

18

القسم الأول: شروط في الدين الذي يفلس به:

 

أ- كون الدين لآدمي

 

ب- كون الدين ثابتًا بطريق من طرق الإثبات الإقرار أو البينة

20

ج- كون الدين لازمًا

 

د- كون الدين حالًا

21

هـ- كون الدين زائدًا على ماله

22

القسم الثاني: شروط في المدين:

24

أ- كونه ملدًت: وبه قال المالكية

 

ب- كونه محكومًا عليه بالإفلاس، وقال به بعض الحنفية

 

القسم الثالث: شروط في الدائن: أن يكون طالبًا الحجر

25

هل للمفلس أن يرفع طلب الحجر على نفسه؟

26

القسم الرابع: شرط في مقيم الحجر على المدين، وهو أن يكون حاكمًا

 

وهل يرتفع الحجر بمجرد قسم مال المفلس على الغرماء أم لابد من حكم حاكم؟

28

الفصل الرابع: آثار التفليس بوجه عام

31

المبحث الأول: تعلق حق الغرماء بماله بسبب تعلق حق الغرماء بمال المدين تأثرت تصرفاته المالية. وتصرفات المدين العالية نوعان:

32

النوع الأول: تصرفات على جهة المعاوضة، كالبيع والشراء

33

النوع الثاني: تصرفات على جهة التبرع، كالهبة والصدقة

37

المبحث الثاني: نطاق الحجر في مال المدين: المال الذي ينصب عليه الحجر، المال الحاضر وحده أم يشمل الحاضر والمستقبل؟

39

المبحث الثالث: رجوع الغريم في عين ماله، وهذا مذهب الجمهور وقال الحنفية أن الغريم أسوة بقية الغرماء مطلقًا وجد عين ماله أو لم يجد

40

المبحث الرابع: حلول الديون المؤجلة، وفيه مذهبان: الأول: الحلول. والثاني: عدم الحلول

42

المبحث الخامس: بيع الحاكم مال المدين المفلس وقسم ثمنه بين الغرماء

44

المذهب الأول: عدم جواز بيع الحاكم مال المدين. وإليه ذهب أبوحنيفة

 

المذهب الثاني: جواز بيع الحاكم مال المدين. وهو مذهب الجمهور

45

ما يستحب عند بيع الحاكم مال المدين

46

الباب الأول: آثار الإفلاس التي تمس حرية المدين

48

الفصل الأول: المطالبة

49

المبحث الأول: مشروعيتها- دليلها من الكتاب

50

دليلها من السنة

51

المبحث الثاني: شروط جواز المطالبة

52

أولًا: أن يكون الدين حالًا. ثانيًا: أن يكون المدين غير محجور عليه

 

ثالثًا: أن لا يكون المدين معسرًا. حكم إغلاظ الغريم القول للمدين

53

المبحث الثالث: حكم مطالبة المرأة زوجها بمهرها. حكم المطالبة بالمهر المؤجل

54

حكم المطالبة بالمهر المؤخر. من رسالة لليث بن سعد إلى الإمام مالك في شأن المهور. قول ابن القيم في شأن المهر المؤخر

55

حكم المطالبة بالدين الذي لم يعين له وقت للوفاء والذي عين له

56

المبحث الرابع: في حكم مطالبة الولد والده بدين عليه. الحنابلة ينفون أن يكون للولد مطالبة والده بدين عليه. وحجتهم في ذلك

57

قول سفيان بن عيينة في قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ... وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ ﴾ [النور: 61] الآية يقتضي: أن مال الابن مال الأب

58

مذهب الجمهور جواز مطالبة الابن أباه بدين عليه. وحجتهم في ذلك

59

رد صاحب المغني على أدلة الجمهور. وبيان الراجح مع مناقشة الأدلة

60

الفصل الثاني: الملازمة

64

المبحث الأول: تعريف الملازمة لغة وشرعًا

65

المبحث الثاني: مشروعية الملازمة. اتفاق العلماء على جواز ملازمة الغريم للمدين إذا كان المدين موسرًا وقد حل الأجل فامتنع عن الأداء

66

اختلاف العلماء في الملازمة إذا ثبت إعسار المدين على مذهبين

67

الأول: بالجواز. والثاني: بالمنع. المذهب الأول وأدلته

 

المذهب الثاني وأدلته

71

مناقشة الأدلة والترجيح. أ- مناقشة أدلة من ذهب إلى جواز الملازمة

72

مناقشة أدلة المانعين للملازمة حين ثبوت الإعسار

75

مذهب الجمهور في منع الملازمة حين ثبوت الإعسار هو الراجح

77

المبحث الثالث: كيفية الملازمة. الحنفية هم الذين تكلموا في كيفية الملازمة. حكم الملازمة في المسجد. حكم الملازمة في دار المدين

78

حكم ملازمة أمين الغريم للمدين. حكم ملازمة الرجل المرأة وبالعكس

79

الرد على من أجاز ملازمة الرجل للمرأة

80

المبحث الرابع: تفتيش الدائن مدينه. المالكية والحنابلة هم الذين تعرضوا لهذه المسألة. حكمهم تفتيش دار المدين وحانوته ومخزنه. حكم المتاع الذي يحصل عليه الدائن

81

حكم تفتيش جيبه وكمه وكيسه

82

المبحث الخامس: منع المدين من السفر. أحوال سفر المدين أربعة: الحال الأول: أن يكون سفره وعوده قبل حلول الأجل وسفره غير مخوف. الحال الثاني: أن يكون سفره وعوده قبل الحلول لكن سفره مخوف.

83

الحال الثالث: أن يكون سفره قبل حلول الأجل وعودته بعد حلول الأجل. الحكم على سفره في هذا الحال في مذهبين: الأول: جواز منعه من السفر. الثاني: عدم جواز منعه من السفر

85

الراجح هو المذهب الأول. برهان الرجحان

86

الحال الرابع: أن يكون سفره بعد حلول الأجل قبل قضاء الدين. والمدين في هذه الحال إما أن يكون موسرًا فللغريم منعه اتفاقًا، وإما أن يكون معسرًا فالمالكية والشافعية يمنعون منعه من السفر. والحنابلة يجيزون منعه

87

المبحث السادس: اختيار الحبس أو الملازمة من قبل الطالب أو المطلوب وسلطة المحكمة التقديرية في ذلك

88

الخيار للطالب- عند الحنفية - إذا اختار الملازمة. والخيار للمطلوب - عند الشافعية - إذا اختار الحبس. والراجح أن الخيار للطالب

88

للقاضي حبس المدين إذا تضرر بملازمة الدائن عند الحنفية

89

الفصل الثالث: الحبس

90

المبحث الأول: معنى الحبس. الحبس في اللغة. القرآن الكريم يستعمل لفظ الحبس والسجن، الأول: في المنع العادي، والثاني: في المنع العقابي

91

الحبس قد يراد به خير المحبوس كما ورد في السنة. الحبس منزلة بين القتل والترك كما عبر عنه خالد بن الوليد

92

الحبس والسجن عند الفقهاء بمعنى واحد. معنى الحبس عند الفقهاء كما ظهر لي. تعريف الحبس الشرعي عند ابن القيم

93

المبحث الثاني: مشروعية الحبس. الحبس في عصر الرسول -صلى الله عليه وسلم- وخلفائه الراشدين - رضي الله عنهم -

95

تفسير العرض والعقوبة في قوله - عليه الصلاة والسلام -: (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته)

96

الرسول -صلى الله عليه وسلم- أقر الحبس وهمه وفعله، وجوزه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يبتاع درًا للسجن

97

عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يحبس الحطيئة وصبيغًا. عثمان بن عفان - رضي الله عنه - يحبس ضابئ بن الحارث

98

علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - يبني سجنًا بالكوفة. عبدالله بن الزبير يسجن محمد بن الحنفية - رضي الله عنهم -

99

خالد بن الوليد - رضي الله عنه - يحبس مجاعة بن مرارة. جمهور الفقهاء يحبذون أن يكون للقاضي سجنًا

100

احتجاج الحنفية لمشروعية الحبس بآية النفي من الأرض وبآية إمساك النساء اللاتي يأتين الفاحشة في البيوت

101

احتجاج القائلين بالحبس بحديث حبس الرسول -صلى الله عليه وسلم- للرجل الذي أعتق نصيبه في عبد، وبحديث حبسه -صلى الله عليه وسلم- الذين اقتتلوا فقتلوا بينهم قتيلًا. وبقوله عليه السلام: (اصبروا الصابر). الحبس مشروع بالإجماع

103

العقل يؤيد الحبس. كلام الشوكاني في الحبس

104

بعض الفقهاء ينكر مشروعية الحبس وهذا خلاف الراجح

 

المبحث الثالث: في الحبس بالدين. المطلب الأول: في حبس مجهول العسر واليسر. الغاية من الحبس هنا هو تبين عسر المدين أو يسره

105

ابن القيم يستنكر حبس مجهول الحال. الجصاص يجيب لعى مثل استنكار واعتراض ابن القيم

106

مذهب الحنفية في عدم سماع بينة الإعسار حتى يحبس المدين مدة كافية في كشف حقيقته أحرى بالقبول. أسباب إطلاق سراح مجهول الحال أحد ثلاثة: ظهور إعساره أو براءته من الدين أو رضا الطالب بإخراجه من الحبس. مدة حبس المدين المجهول الحال التي بها يتم التبين للفقهاء فيها اتجاهان: تحديد المدة وعدم تحديدها

108

تحديد الحنفية والمالكية لمدة حبس مجهول الحال

109

رأي جمهور الفقهاء ترك تقدير المدة للقاضي، وهو الذي ينبغي أن يصار له

110

المطلب الثاني: في إثبات يسار أو إعسار مجهول الحال. الفرع الأول: الإثبات بالقرينة. أقسام الدين بناء على سبب لزومه ثلاثة: ما كان عن عوض وما كان عن التزام المدين وما كان بغير عوض ولا التزام

111

المالكية لا يقبلون دعوى المدين بالإعسار إذا كان دينه عن عوض

 

من سأل التأخير ووعد بالوفاء أخره القاضي آخذًا منه كفيلًا. حكم ما إذا كان الحق من جنس ما ينتجه في عمله فسأل التأخير

112

الحنفية منهم من يذهب مذهب المالكية ومنهم من يحكم الزي

113

الشافعية يقولون بعدم قبول قوله بالإعسار إلا أن يقيم البينة على إعساره

113

الحنابلة يردون قول المدين إذا ادعى الإعسار وأكذبه غريمه بخلاف ما إذا صدقه. إذا كان الدين مما التزم به المدين فالحنفية يردون قوله - أيضًا - إذا ادعى الإعسار خلافًا لبعض فقهائهم

114

النفقة وضمان الإعتاق ليس بدين مطلق عند الحنفية لذا فإن القول قول الزوج والمعتق إذا ادعيا الإعسار. الشافعية يصدقون قول المدين بيمينه إذا كان دينه بالتزامه والقول الآخر عندهم لا يسمع قوله إلا ببينة

115

الأحوال التي يرد فيها قول المدين ويحبس عند الحنابلة. يقبل قول المدين عند الحنفية إذا كان دينه ليس في مقابلة عوض وليس مما التزمه

116

الفرع الثاني: الإثبات باليمين.حديث البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. أبوقتادة يستحلف رجلًا كان يطلبه

117

أبوبكر وعمر - رضي الله عنهما - كانا يستحلفان المعسرة المالكية والشافعي في أحد قوليه يستحلفون المعسر إذا تبين إعساره بالشهود

118

مذهب الحنابلة والقول الآخر للشافعي عدم استحلافه إذا ثبت إعساره بالبينة إذا كان الدين مقابل عوض، أما إذا كان بدون عوض فإنه يكتفي بحلفه

119

رأي ابن قدامة في يمين مدعي الإعسار. الخلاصة. بيان الراجح من المذاهب في مسألة الحلف وأنه يجب الحلف على المدين مع البينة بالعدم

120

يجوز للمدين أن يحلف الدائن على عدم علمه بإعساره

121

مذهب الحنفية في استحلاف المدين

122

azazystudy

مع أطيب الأمنيات بالتوفيق الدكتورة/سلوى عزازي

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 93 مشاهدة
نشرت فى 20 إبريل 2014 بواسطة azazystudy

ساحة النقاش

الدكتورة/سلوى محمد أحمد عزازي

azazystudy
دكتوراة مناهج وطرق تدريس لغة عربية محاضر بالأكاديمية المهنية للمعلمين، وعضوالجمعية المصرية للمعلمين حملة الماجستير والدكتوراة »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,795,791