" حــلم تنفيـذ الأحــكام " تحقيق ــ محمد جمال الدين‏:‏ 207 عدد القراءات سنوات طويلة يعيشها المتقاضون في دهاليز المحاكم يبحثون عن حقوق ضائعة يحتاجون إلي صبر أيوب ومال قارون حتي يصلوا إلي حكم نهائي وما أن ينالوا المراد يصطدمون بالعديد من المعوقات والإجراءات التي تحول دون تنفيذ حلمهم والأخطر أن الدولة نفسها تتعمد عدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها. فالمحاكم تشهد دعاوي يظل تداولها لسنوات تصل إلي العشر ثم يصدر الحكم فيها ويبدأ صاحب الشأن الدخول في مرحلة تنفيذ هذا الحكم وهي فترة عصيبة قد تستغرق أيضا وقتا ليس بالقليل حيث يتطلب الأمر اجتماع عدة جهات حكومية في آن واحد وقد يسبق ذلك دراسات أمنية قد تصل إلي شهور حتي يتم التنفيذ مما يستلزم في الفترة القادمة تضافر جهود جميع الجهات المعنية لتلافي المعوقات حيث ان إهدار الدولة قيمة أحكام القضاء يؤدي إلي انهيار الثقة بين المجتمع والقائمين علي الأمر. هناك معوقات تواجه رجال الأمن المنوط بهم تنفيذ الأحكام- كما يوضح مصدر امني ــ منها عدم تفرغ ضباط تنفيذ الأحكام بالأقسام لهذه العملية التي تحتاج إلي مجهودات ضخمة وتفرغ تام لهذه المجموعة, هذا بالإضافة إلي تعدد درجات التقاضي حيث يتم ضبط المحكوم عليه أكثر من مرة في ذات الحكم مما يستلزم مجهودات مضاعفة هذا مع الأخذ في الاعتبار عدم دقة البيانات الواردة من النيابة الخاصة بالمحكوم عليهم, وأن ما يصعب من مأموريات القبض انتشار العشوائيات بصورة مخيفة وهو ما يزيد من فرص اختفاء المحكوم عليهم وهروبهم داخل أماكن من الصعب التعرف عليها وما يصاحب ذلك من عدم الوعي المجتمعي وعدم مساعدة رجال التنفيذ في أداء أعمالهم وهو يحتاج إلي توعية المواطنين بدورهم في المشاركة للحفاظ علي الأمن والأمان فتنفيذ العقوبة هو الردع ليس للمحكوم عليه فقط بل لكل من تسول له نفسه ارتكاب فعل يخالف القانون. أما عدم التنفيذ يجعل مرتكبي الجرائم وغيرهم من أصحاب السوابق يكررون أفعالهم دون خوف من عقاب, وان زيادة معدلات الضبط تأتي من خلال تحديث البيانات الخاصة بالمحكوم عليهم بصفة مستمرة و إعداد حملات دائمة خاصة للأحكام المجمعة مع ضرورة تغذية المصالح الحكومية بنهاية طرفية وذلك بتوفير وصلة للكشف عن طالبي استخراج الأوراق الرسمية حتي يضيق الخناق علي الهاربين من تنفيذ الأحكام وكذا تعميمها علي المنافذ والأكمنة الحدودية وضرورة توفير الآلية بسرعة للكشف عن المشتبه فيهم بالطريق العام. الجنائية والمدنية المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الجنايات السابق يري أن العدل لا يتحقق من خلال الأحكام القضائية التي ينطق بها القاضي سواء كانت جنائية أو مدنية بل يتحقق بتنفيذها, فالأحكام التي تصدر من القضاء في الدعاوي الجنائية يتم تنفيذها إذا كان المتهم حاضرا جلسة المحاكمة فور صدور الحكم أو يتراخي تنفيذه إذا كان من الجائز الطعن عليه بالاستئناف مثل قضايا الجنح, ويؤدي المحكوم عليه كفالة مالية لإيقاف تنفيذ الحكم حتي يقضي في استئنافه وإذا تخلف عن أي جلسة من جلسات الاستئناف بغير عذر مشروع فقد حقه في استرداد الكفالة, أما في الدعاوي المدنية فمتي صار الحكم نهائيا واجب التنفيذ وذيل بالصيغة التنفيذية تعين علي أعوان القضاة المختصين بالتنفيذ المحضرون باتخاذ إجراءات التنفيذ علي المحكوم عليهم الذي يمتنعون عن تنفيذ الأحكام طواعية وذلك بالحجز علي ممتلكاتهم المنقولة او الثابتة وبيعها بالمزاد حتي يحصل كل ذي حق علي حقه المحكوم به هذا ما تنص عليه القوانين وهي بحسب صياغتها سليمة من الناحية الفنية ولكن الواقع العملي يقول بغير ذلك, فالأحكام الجنائية المفروض ان تنفذ فور صدورها في الغالب الأعم منها يمتنع المتهمون من المثول إمام المحكمة وبالتالي تصدر الأحكام عليهم غيابيا فإذا قبض عليهم حق لهم الطعن علي إحكام الجنح بالمعارضة ثم بالاستئناف, وفي القضايا الجنائية التي تشكل جنايات فان الأحكام التي تصدر في غيبة المتهم تسقط من تلقاء نفسها وتعاد المحاكمة من جديد بحضور المتهم فإذا اخلي سبيله قبل الحكم ولم يحضر في الجلسة التالية وصدر فيها حكم بإدانته فانه يسقط مرة أخري بمجرد القبض عليه وبالتالي فان هناك عشرات الآلاف من الأحكام الغيابية في الجنح والجنايات لم تنفذ ولم يرتدع أصحابها ولم تتحقق الغاية من العقوبة وهي الزجر العام حتي يرتدع المواطنون من مخالفة القانون وارتكاب الجرائم وكذلك الزجر الخاص بالنسبة للمحكوم عليه. وهناك وسائل متعددة ــ والكلام مازال علي لسان المستشار رفعت السيد للقضاء علي هذه الظاهرة منها علي سبيل المثال انه إذا تحققت المحكمة من أن المتهم تم إعلانه بالتهمة المنسوبة إليه وبالجلسة المحددة لنظرها وامتنع عمدا عن الحضور وإبداء دفاعه فان الحكم الغيابي الذي يصدر بحقه ينفذ عليه حتي ولو كان طريق الطعن عليه بالاستئناف مفتوحا, وكذلك بالنسبة للجنايات فينفذ الحكم ولو كان الطعن عليه إمام محكمة النقض مفتوحا وتلغي مرحلة المعارضة للأحكام بالنسبة للجنح وإعادة الإجراءات بالنسبة للجنايات, أما بالنسبة لأحكام الدعاوي المدنية فان العوائق التي تؤدي إلي بطء تنفيذها يكون مرجعها في الأصل هو مراحل الطعن علي الأحكام إمام المحاكم الأعلي وكذلك إشكالات التنفيذ التي يبتغي منها المحكوم عليه تعطيل تنفيذ الأحكام الصادرة في حقه, فضلا عن التلاعب الذي قد يصدر من القائمين علي التنفيذ ويؤدي إلي تأخيره, وهناك حلول لهذه المسألة منها مثلا انه في حالة الطعن بالإشكال في التنفيذ فان علي الطاعن ان يسدد كفالة مناسبة بالمبلغ الذي يجري التنفيذ اقتضاء له يتناسب مع ما يجري التنفيذ عليه حتي نحد من هذه الإشكالات التي تعوق وصول الحق إلي مستحقه, كما يتعين التوسع في الحد ألانتهائي لمحاكم أول درجة وكذلك تحديد أسباب الطعن في أسباب هذه الأحكام علي ذات الأسباب التي يطعن عليها امام محكمة النقض أي مخالفة القانون أو الفساد في الاستدلال أو عدم الإحاطة بواقعات الدعوي عن بصر وبصيرة مع سداد كفالة أيضا مناسبة لإرجاء التنفيذ عقب الحكم مباشرة0 المعوقات والإجراءات المستشار يحيي أنور محفوظ رئيس محكمة استئناف طنطا يتساءل ما فائدة أن يظل المتقاضون يكابدون أمام ساحات المحاكم لسنوات طويلة ليحصلوا علي أحكام لمصلحتهم.. وبعدها يصطدمون بكثير من المعوقات والإجراءات التي قد لا تمكنهم من تنفيذها علي أرض الواقع.. فيصابون بالإحباط بعد أن عانوا الأمرين نتيجة بطء إجراءات التقاضي وطول أمدها وما أنفقوه علي دعواهم من ناحية وتنفيذ هذه الأحكام للحصول علي حقوقهم من ناحية أخري, وقد يعجز البعض عن تنفيذ الحكم الصادر لمصلحته... فيضحي الحكم الذي بحوزته حبرا ع علي ورق, ويذهب ما لاقاه القضاة من إجراءات ومداولات وتحقيقات وندب للخبراء أدراج الرياح, فيكون ذلك هو العبث بعينه, وإذا تناولنا بعض الأحكام التي تصدرها المحاكم المدنية فكثير من الدعاوي يظل تداولها سنوات قد تصل إلي عشر سنوات أو يقل أو يزيد, وأحيانا يتوفي أحد الخصوم فيها, ثم يختصم ورثته إلي أن يصدر الحكم لمصلحتهم بعد ما تكبدوه من عناء مادي ومعنوي.. ثم يبدأ الدخول في مرحلة تنفيذ هذا الحكم وهي مرحلة عصيبة قد تستغرق أيضا وقتا ليس بالقليل فأحيانا يتطلب الأمر اجتماع عدة جهات حكومية في آن واحد وقد يسبق ذلك دراسات أمنية قد تصل إلي شهور عدة حتي يتم تنفيذ الحكم. أما إذا تناولنا الأمر بالنسبة لأحكام المحاكم الجنائية سواء الدعاوي المنظورة أمام محاكم الجنح أو التي تنظر أمام المحاكم الجنائية والتي تمثل فيها الواقعة جناية, فكثيرا ما نسمع عن القبض علي متهمين وقد صدر ضدهم عشرات الأحكام بعضها يكون نهائيا وأنهم هاربون من تنفيذها, وهو ما يشكل انعكاسات خطيرة علي المجتمع بعدم الإحساس بالأمان لعدم إيقاع العقوبة في حينها وتحقق فكرة الردع واستقرار الحياة الاجتماعية. أما بالنسبة لأحكام القضاء الإداري التي تكون الدولة هي أحد أطراف الخصوم فيها, فكثيرا ما تعمد الدولة إلي عدم تنفيذ الحكم إن كان في غير مصلحتها وتضع العراقيل والمعوقات فهي إن كانت ترمي إلي فائدة من ذلك, فهي فائدة وقتية محدودة يعقبها ضرر بالغ وخطير.. إذ أن ما يصدر من أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ من أي جهة قضائية ولا يتم تنفيذه, يعني أن هذه الأحكام لا قيمة لها.. وأضحي الجهد الذي بذله القضاة من بحث واستخلاص ومداولات, وما بذله المتقاضون أيضا من جهد ووقت وما أنفقوه من أموال هباء منثورا. أما الخطورة الكامنة لكل ما سبق والكلام علي لسان المستشار يحيي محفوظ- فتتمثل في عدم استقرار الحياة الاجتماعية, بأن يتولد شعور لدي المجتمع بأسره بانعدام العدالة التي ليست محصورة فقط في حصول صاحب الحق علي حكم لصالحه في زمن مناسب وبأقل جهد.. بل أيضا في تنفيذه للحكم الصادر لمصلحته في وقت مناسب ودون عناء أو عنت ودون اللجوء إلي الأساليب الملتوية. إن إهدار الدولة لقيمة أحكام القضاء يؤدي إلي انهيار الثقة بين المجتمع والقائمين علي الأمر, ونود ألا ننقص حق الجهات القائمة علي تنفيذ الأحكام وهي مثقلة وينوء كاهلها بكثرة الأحكام وتنوعها, وأنهم لا شك يعانون من عبء تنفيذها والإجراءات التي تسبقها ووجوب الالتزام بها, لذا كان لزاما علي الدولة ألا تستهين بهذا الأمر وأن تبادر إلي تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ لما في ذلك من إعمال سيادة القانون وأن ترسي مبدأ أنه لا أحد فوق القانون حتي وإن كانت الأحكام صادرة ضدها, وحتي ينعم المجتمع بالأمن والأمان والعدالة التي افتقدها منذ سنوات قبل قيام ثورة يناير, وعلي الدولة أن تعمل جاهدة للقضاء علي كل المعوقات وأن تزيل كافة العقبات والعراقيل لتنفيذ أحكام القضاء النهائية في المرحلة القادمة.. وقد يقول قائل ان المادة رقم123 من قانون العقوبات قد نصت علي عقوبة الحبس والعزل لكل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة.. أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.. فإن الأمر يجب أن ينظر إليه بمنظور أعمق و أشمل من فكرة العقوبة ــ وإن كانت ضرورية ــ إلا أن ما نهدف إليه هو فكرة إعمال الدولة سيادة القانون بالمسارعة في تنفيذ الأحكام علي أرض الواقع لما في ذلك من مردود إيجابي علي المجتمع كله, ويعمل علي تقدم البلاد في شتي مناحي الحياة سيما الجانب الاقتصادي من جذب للاستثمارات وخلافه, فالأمل معقود علي الدولة في أن تحافظ علي كرامة القضاء وهيبته وكذا كرامة المتقاضين بتنفيذ الأحكام القضائية كما أن الأمل معقود أيضا في أن يمارس القضاء دوره بكل قوة وحزم بالتصدي لكل ما يعوق تنفيذ هذه الأحكام بأن يحكم بما أباح له القانون من تعويض جابر للضرر الذي لحق بمن صدر لمصلحته الحكم ولم يستطع تنفيذه, وأن يحميه من الإذلال والمهانة, وأخيرا وليس آخرا فإن قوة الدولة هي في حفظ حقوق مواطنيها وكرامتهم لا في إضاعتها والتهاون في شأنها كما كان الأمر في العهد البائد. الحقوق والحريات المستشار الدكتور ايمن الورداني رئيس محكمة الاستئناف يؤكد أن الإصلاح المؤسسي لقطاع العدالة ركيزة أساسية وضمانة يمكن من خلالها حماية الحقوق والحريات داخل الدولة وهو ما يتعين وضعه في الاعتبار لكونه أهم الأولويات في المرحلة الانتقالية التي تعيشها مصر. وذلك بالبحث عن استراتيجية محددة وبرامج واضحة الملامح للوصول إلي العدالة المنشودة في مرحلة الاستقرار, وأنه منذ البداية يمكن القول بأن مرحلة تنفيذ الأحكام القضائية هي أسمي مرحلة في سبيل إحقاق الحقوق ومن ثم يمكن اعتبارها بمثابة المعيار الأساسي لتمييز ما يسمي بدولة القانون عن الدولة البيروقراطية ودولة الاستبداد التي تسمو فيها هيمنة القوة علي القانون, وتعد إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية التي اكتسبت قوة الشيء المقضي به, هي من الإشكاليات التي نصادفها باستمرار, سواء تعلق الأمر بالقضايا التي تهم العلاقات التي تحكمها قواعد القانون الخاص, أو بالقضايا التي تهم العلاقات التي تنظمها قواعد القانون العام. وقد أضحت إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية, معوقا للعدالة في النظام القضائي المصري والعربي وغالبية الدول التي كانت تعاني من القهر والطغيان والاستبداد السياسي والذي تتجلي صوره في عدم احترام أحكام القانون, ويجب الإشارة إلي أنه إذا كانت إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية تبدو عامة فإن أهميتها تزداد أكثر فأكثر عندما يتعلق الأمر بالأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة, فمن المعلوم أنها تعتبر في كل الأحوال معنية بالحكم موضوع التنفيذ, سواء بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة. وذلك نظرا لكونها تشكل المحور الرئيسي في عملية تنفيذ الأحكام القضائية, ولعل عدم وضع آلية واضحة لتنفيذ الأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ بحكم القانون دليل صارخ علي انتهاك سيادة القانون وحقوق الإنسان وقد خلصت دراسة أخيرا إلي أن أغلب الأحكام التي لم يتم تنفيذها تعود إلي أن المحكوم عليه فيها من أصحاب الحظوة والمكانة لدي السلطة التنفيذية وأن هناك تراخيا متعمدا لتنفيذ تلك الأحكام من السلطة المختصة بالتنفيذ بينما يعود البعض الآخر إلي عدم القدرة علي تنفيذ تلك الأحكام لأسباب وذرائع عديدة كلها تؤدي في النهاية إلي إفقاد الثقة في هيبة القضاء وما يصدره من أحكام. الشرطة القضائية وقد أصبح مقترح الشرطة القضائية ــ والكلام علي لسان المستشار ايمن الورداني ــ وسيلة فاعلة لتنفيذ تلك الأحكام وسبيلا للسعي قدما نحو الإصلاح المؤسسي لقطاع العدالة المصري, فقد ظل هذا المقترح أملا لا يجد له سبيلا للتطبيق إما لعدم استيعاب الفكرة أو لكون البعض كان يظن أن الشرطة القضائية من شأنها أن تغل يد السلطة التنفيذية صاحبة الاختصاص الأصيل في تنفيذ تلك الأحكام, والواقع أن مقترح الشرطة القضائية ينصرف إلي جهاز يتبع إداريا وزارة العدل ويعمل بالتوازي مع الشرطة العادية غير أنه متخصص في آلية التعامل مع معوقات تنفيذ الأحكام القضائية وسرعة تنفيذها كما أنه يتلقي أوامره مباشرة من الجهاز القضائي التابع له ويتعامل مع منظومة متكاملة تحوي قاعدة بيانات كاملة ومتجددة باستمرار للأحكام النهائية واجبة النفاذ كما يجب أن يقترن ذلك أيضا بتغيير ثقافة أبناء الشعب من خلال وسائل الإعلام والتربية الثقافية علي ضرورة احترام سيادة القانون وأن تنفيذ الأحكام يعد نبراسا ودليلا علي احترام الحقوق والحريات داخل المجتمع وأنه لا أحد ـ مهما بلغ قدره ـ يستطيع أن يفلت من حكم القضاء مادام يحمل جنسية الدولة ويخضع لسيادتها وأن سيادة القانون تعلو المناصب والنفوذ مهما بلغ قدر صاحبهم, وأن الامتثال لحكم القانون وتنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ دليل تقدم الدولة واحترامها للحقوق والحريات وأنه لا سبيل للحديث عن حقوق لا نفاذ لها وقد ورد في وصية رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ إلي معاذ عندما ولاه القضاء أن ينفذ ما يقضي به فإنه(.. لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له) ذلك هدي الشارع الحكيم وهذا ما نرجوه لمصرنا الأبية. المحاكم الابتدائية محمد أحمد زكي المحامي بالنقض يشير إلي أنه إذا كانت هناك معاناة يتحملها المتقاضي لاستصدار حكم قضائي بحق له في ظل بطء التقاضي و زحام القضايا فان تنفيذ هذه الأحكام في الواقع و عمليا يشكل معاناة من نوع آخر في ظل الإجراءات والقوانين و الحيل القانونية التي احترفها البعض وبالطبع في ظل الانفلات الأمني, ونفرق هنا بين تنفيذ الأحكام المدنية و المناط بتنفيذها إدارة التنفيذ بالمحاكم الابتدائية و التي يرأسها قاضي بمحكمة الاستئناف ويتم التنفيذ بناء علي طلب الصادر لصالحة الحكم و ذلك طبقا للمادة274 مرافعات.و بين تنفيذ الأحكام الجنائية و المناط بتنفيذها إدارة تنفيذ الأحكام بأقسام الشرطة و مديريات الأمن و يتم التنفيذ فور صدور الحكم الجنائي دون توقف التنفيذ علي طلب صاحب الشأن أو المصلحة أو غيرة, وأنه في ظل الانفلات الأمني و من قبل ذلك أيضا كان هناك الكثير من الأحكام الجنائية التي لم تنفذ فتسقط بمضي المدة, وهنا يثار التساؤل حول هل سقوط الحكم الجنائي بمضي المدة يسقط معه الحق المدني الثابت ببعض تلك الأحكام ؟ فإذا فرض و حكم في قضية إصدار شيك بدون رصيد بحكم جنائي بالحبس و سقط هذا الحكم بمضي المدة فلا يسقط معه حق صاحب الشيك في المطالبة بقيمته الثابتة فيه و التعويض أمام المحاكم المدنية المختصة. إما تنفيذ هذا الحكم و الأحكام المدنية عموما فهذه إشكالية أخري إذ يتطلب ذلك أن يكون هذا الحكم مزيلا بالصيغة التنفيذية و يتم بناء علي طلب الصادر لمصلحته الحكم و يقدم طلب التنفيذ هذا إلي إدارة التنفيذ بالمحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها التنفيذ. وانه بالنسبة لإمكانية تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة في بلد أجنبي من تنفيذها داخل البلاد فأجاز قانون المرافعات بتنفيذها بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام المصرية و هو ما يعرف دبلوماسيا بمبدأ المعاملة بالمثل, وأجاز المشرع تنفيذ تلك الأحكام الأجنبية بشروط التحقق من أن المحاكم المصرية غير مختصة بهذا النزاع, و أن الخصوم قد كلفوا بالحضور و مثلوا تمثيلا صحيحا و أن الحكم واجب النفاذ و أن هذا الحكم ا لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من محاكم مصرية و لا يخالف النظام العام أو الآداب في مصر. وأنه لتفادي الكثير من عقبات التنفيذ يلتزم تعديل قانون المرافعات لتبسيط إجراءات التنفيذ فضلا عن إنشاء مركز لتدريب معاوني التنفيذ و إعطائهم الدورات اللازمة لتكوين لديهم الخبرة و الكفاءة اللازمة للتنفيذ.

azazystudy

مع أطيب الأمنيات بالتوفيق الدكتورة/سلوى عزازي

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 139 مشاهدة
نشرت فى 22 أغسطس 2012 بواسطة azazystudy

ساحة النقاش

الدكتورة/سلوى محمد أحمد عزازي

azazystudy
دكتوراة مناهج وطرق تدريس لغة عربية محاضر بالأكاديمية المهنية للمعلمين، وعضوالجمعية المصرية للمعلمين حملة الماجستير والدكتوراة »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,596,184