رسالة دكتوراة بحقوق قنا توصي بإلغاء سلطة رئيس الجمهورية في إحالة بعض الدعاوي إلي القضاء العسكريقنا- عبدالناصر مهران:الأثنين 5 مارس 2012

حصل الباحث أحمد عبدالموجود أبوالحمد زكير مدرس مساعد القانون الجنائي بكلية الحقوق بقنا جامعة جنوب الوادي علي درجة الدكتوراة بتقديم امتياز مع مرتبة الشرف عن رسالته التي حملت عنوان "امتداد اختصاص القاضي الجنائي".. ضمت لجنة الحكم والمناقشة كلا من د.عمرو إبراهيم الوقاد أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة طنطا "مشرفاً ورئيساً". ود.عمر محمد سالم أستاذ القانون الجنائي ووكيل كلية الحقوق لشئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة القاهرة "عضواً". ود.مدحت محمد عبدالعزيز أستاذ القانون الجنائي المساعد بكلية الحقوق بجامعة طنطا "عضواً".
قدم د.أحمد عبدالموجود في رسالته عدة توصيات الأولي النص علي منح سلطات التحقيق سلطة وقف التحقيق إذا دفع أمامها بإحدي المسائل الفرعية حتي يتم الفصل في هذه المسألة من الجهة المختصة. وذلك توفيراً للوقت وتخفيفاً علي المحاكم. والثانية تدخل المشرع لتعديل نص المادة 16 من قانون السلطة القضائية وذلك من ناحيتين: الأولي أن هذه المادة ألقت بعبء رفع المسألة الفرعية إلي الجهة المختصة علي عاتق الخصم الموجه إليه الدفع في جميع الحالات. ورأي "الباحث" أنه يجب جعل المكلف برفع المسألة الفرعية إلي الجهة المختصة هو صاحب المصلحة في ذلك. والثانية: أن هذه المادة جعلت الأجل الممنوع للخصم أجلاً لاستصدار حكم نهائي من الجهة المختصة. ورأي "الباحث" أنه من الأجدر جعل المادة التي تحددها المحكمة لرفع المسألة الفرعية وليس لاستصدار حكم نهائي فيها. وذلك لأن الحكم برفع المسألة الفرعية إلي المحكمة المختصة يكون في مقدوره أن يتحكم في الوقت الذي يرفع فيه دعواه. بينما لا يمكنه تحديد وقت الفصل فيها.
ثالث التوصيات أن يحدد المشروع حداً أقصي لرفع المسألة الفرعية إلي الجهة المختصة يلتزم بها كل من القاضي والمكلف برفع هذه المسألة. ويجب أن تكون هذه المدة قصيرة خاصة أنها لرفع الدعوي وليس لاستصدار حكم فيها. أما التوصية الرابعة فقد ركزت علي ضرورة إلغاء نص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية والعودة للقاعدة العامة وهي حرية القاضي الجنائي في الإثبات. وذلك لأن القاضي الجنائي -في ظل هذه القاعدة- يصدر أحكاماً في مسائل أشد خطورة من المسائل غير الجنائية بناء علي اقتناعه الذي يتكون لديه بكافة وسائل الإثبات. وليس من المنطق أن يتقيد بوسائل معينة فيما هو أقل خطورة من المسائل الجنائية. طالب د.أحمد عبدالموجود في التوصية الخامسة بإلغاء سلطة رئيس الجمهورية في إحالة بعض الدعاوي إلي القضاء العسكري. وذلك لأن الاختصاص يجب أن يكون بقانون وأن يكون علي سبيل الدوام وليس معلقاً علي رغبة رئيس الجمهورية. كما أوصي بعدم محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وذلك لأن هذه المحاكمات تتعارض مع حق الإنسان في أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي. والقاضي الطبيعي للمدنيين هو القضاء العادي وليس العسكري.

azazystudy

مع أطيب الأمنيات بالتوفيق الدكتورة/سلوى عزازي

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 90 مشاهدة
نشرت فى 5 مارس 2012 بواسطة azazystudy

ساحة النقاش

الدكتورة/سلوى محمد أحمد عزازي

azazystudy
دكتوراة مناهج وطرق تدريس لغة عربية محاضر بالأكاديمية المهنية للمعلمين، وعضوالجمعية المصرية للمعلمين حملة الماجستير والدكتوراة »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,687,512