ما هي وسيلة إخلاء قطعة أرض زراعية من المستأجر الذي يضع اليد عليها منذ فترة طويلة ؟
صدر القانون رقم ( 96 ) لسنة 1992( قانون الإصلاح الزراعي ) وهى الأحكام الخاصة بتنظيم العلاقة بين مالك الأرض ومستأجرها ونشر بالجريدة الرسمية وعمل به اعتباراً من 29/6/1992 وقد نصت المادة من القانون على" تنتهي عقود إيجار الأراضي الزراعية نقداً أو مزارعة السارية وقت العمل بأحكام هذا القانون بانتهاء السنة الزراعية 96/1997 ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك " وقد ينتهي عقد الإيجار ويبقى المستأجر منتفعاً بالعين المؤجره بعلم المؤجر ودون اعتراض منه على ذلك، وفى هذه الحالة يعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمده غير محدودة، كما يعتبر هذا التجديد الضمني أيجار جديد لا مجرد امتداد للإيجار الاصلى .والراى هنا انه يكون على المؤجر الراغب في الإخلاء أن يسارع في التنبيه على المستأجر بإخلاء الأرض وعدم تجديد الإجارة وذلك درءاً لمشكله اعتبار سكوته موافقة ضمنية على استمرار العلاقة الإيجارية، والتنبيه بالإخلاء ينبغي أن يكون تنبيهاً قانونياً لكي يعتد به وذلك بموجب إنذار رسمي على يد محضر، وعموماً فان التنبيه بالإخلاء يأخذ الصيغة الآتية: انه في يوم ... الموافق - / - / - بناء على طلب السيد / -----المقيم برقم ----شارع ---- قسم / مركز ---- محافظة ---- أنا ----محضر محكمة ---- الجزئية قد انتقلت من تاريخه وأعلنت: السيد / -------المقيم -------مخاطباً مع ----- وأعلنته بالاتي:يستأجر المعلن إليه من الطالب ما هو قطعه ارض زراعية مساحتها ---- بحوض ----بناحية--- مركز ---- محافظة ---- وحيث أن القانون رقم 96 لسنه 1992 والذي يسرى على العلاقة الإيجارية بين الطالب والمعلن أليه قد نص على انه " تنتهي عقود إيجار الأراضي الزراعية نقداً أو مزارعة السارية وقت العمل بأحكام هذا القانون بانتهاء السنة الزراعية 96/97 ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك" .وحيث انه يهم الطالب التنبيه على المعلن أليه بعدم رغبته في تجديد الإيجار طبقاً لأحكام القانون المشار إليه وحيث أن الطالب ينذر المعلن أليه بموجب هذا الإنذار أن يسلمه الأرض المؤجرة محددة الوصف والمعالم بصدر هذا الإعلان خالية من الزراعات والأشياء والأشخاص صالحة للبذر والزراعة في موعد غايته أخر أكتوبر سنه -ـــــــ وألا عد غاصباً مع تحمله المسئولية كاملة عن هذا سواء في ذلك المسئولية المدنية أو المسئولية الجنائية فضلاً عن التزامه بالتعويض المادي مع طرده من الأرض المؤجرة .بناء علية: أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإنذار وذلك للعمل بما جاء به وأشتمل عليه ونفاذ مفعولة منبهاً بإنهاء إيجار الأرض الزراعية المحددة بصدر هذا الإنذار وتسليمها للطالب فى الميعاد المحدد بالإنذار .إذا امتنع المستأجر عن الإخلاء وتسليم الأرض المؤجرة إلى المالك رغم التنبيه عليه وإنذاره، يحق للمالك أن يلجأ إلى القضاء المستعجل بطلب الطرد باعتبار أن المستأجر الممتنع عن الإخلاء والتسليم – رغم انتهاء الإيجار – أنما يعد غاصباً إذ تزول عنه صفته كمستأجر بمجرد حلول الأجل المحدد بالإنذار .وتختص المحكمة الجزئية الواقع في كونها الأرض الزراعية بنظر دعوى الطرد والإخلاء وذلك وفقاً لنص من قانون الإصلاح الزراعي، وقد كانت نصوص قانون الإصلاح الزراعي تقضى بعدم جواز نظر الدعاوى المرفوعة من ملاك مؤجري الأراضي الزراعية ما لم يكن عقد الإيجار قد حرر كتابه وأودعت نسخه منه في الجمعية الزراعية الكائن بدائرتها الأرض المؤجرة ألا أن القانون قد أطلق حرية المؤجرين والملاك رفع الدعاوى القضائية عن الإيجارات ولم تودع نسخه من عقد الإيجار في الجمعية الزراعية.إذا انقضت السنة الزراعية أو انتهى عقد الإيجار كان للمالك الخيار بين أبقاء المستأجر في الأرض الزراعية أو إخلائه منها فإذا اتفق على أبقاء المستأجر في الأرض كان ذلك بعقد أيجار جديد يخضع بأحكامه إلى نصوص القانون المدني دون سواه .وعقود الإيجار الجديدة التي تخضع لأحكام القانون المدني تتميز بسريان القاعدة القانونية العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله ألا باتفاق الطرفين " ومن ثم يكون لطرفي عقد الإيجار كامل الحرية عند أبرام العقد في وضع الشروط والبنود التي يتراضون عليها خصوصاً من حيث مدة الإيجار ومقدار الأجرة
ساحة النقاش