الخميس, 05 مايو 2011 21:36 |
كتبت- شادية السيد:
الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب فى مال لة دون عوض ويجوز للواهب دون ان يتجرد من نية التبرع ان يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين ولاتتم الهبة الا اذا قبلها الموهوب له او نائبه، فاذا كان الواهب هو ولى الموهوب له او وصية ناب عنه فى قبول الهبة وقبض الشىء المهوب . وتكون الهبة بورقة رسمية، وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد اخر و مع ذلك يجوز فى فى المنقول ان تتم الهبة بالقبض دون حاجة الى ورقة رسمية. واذا قام الواهب او ورثته بتنفيذ هبة باطلة لعيب فى الشكل فلا يجوز لهم ان يستردوا ما سلموه، و الوعد بالهبة لا ينعقد الا اذا كان بورقة رسمية، واذا وردت الهبة على شىء معين بالذات غير مملوك للواهب . واذا لم يكن الموهوب له قد تسلم الشىء الموهوب فإن الواهب يلتزم بتسليمة إياه وتسرى فى ذلك الاحكام المتعلقة بتسليم المبيع . |
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية ما هي الهبة؟
ساحة النقاش