«المصري اليوم» تنشر تقرير «المركزى للمحاسبات» الذى فجر قضية التعدى على الأراضى الزراعية (٢-٤):المستثمرون يحولون أراضى الاستصلاح إلى منتجعات وفيلات وبحيرات ترفيهية.. ويحققون مكاسب طائلة كتب محمد هارون ٩/ ١١/ ٢٠١٠ |
تواصل «المصرى اليوم» نشر تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، حول ظاهرة التعدى على أراضى الدولة، الخاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية»، ورصد التقرير الذى حصلت الصحيفة على نسخة منه وجود العديد من المخالفات القانونية فى تخصيص الأراضى الزراعية، وانتشار ظاهرة التعدى ووضع اليد على الأراضى التابعة للهيئة، وتقنينها لأوضاع المخالفين بالمخالفة للقانون، وغياب التنسيق بين الهيئة والجهات المعنية حول الأراضى، بالإضافة إلى عدم اجتماع مجلس إدارة الهيئة بصورة منتظمة مما أدى إلى تراكم طلبات تقنين وضع اليد وزيادة الممارسات غير القانونية بأراضى الدولة. وكشف التقرير الذى فجر قضية الأراضى العام الجارى عن أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أصدرت ١١٢ قرار إزالة حتى ٣٠ يونيو الماضى، تم تنفيذ ٣٤ منها فقط، بنسبة ٣٠.٤% من إجمالى القرارات وتبقى ٧٨ قرار إزالة لم ينفذ. وأكد التقرير أنه تبين بفحص قرارات الإزالة أن ٧٠ قرار إزالة معطل تنفيذها بسبب الدراسات الأمنية رغم أن بعضها يرجع تاريخ صدورها إلى عام ٢٠٠٦، كما يوجد قرارات إزالة خاصة بمنطقة الساحل الشمالى معطل تنفيذها بسبب نزاع قائم بين محافظة مطروح وهيئة التنمية الزراعية على ملكية الأرض بالرغم من سابق قيام الهيئة ببيع جزء من تلك المساحات لبعض المستثمرين ضمن مشروع الضبعة والعلمين بمساحة ٤٢ ألف فدان، وكذلك قرارات إزالة تم إيقافها بموجب طعن المتعدى بوقف القرار أمام محكمة القضاء الإدارى مثل القرار رقم ٣٦ بتاريخ ١٣ يناير ٢٠٠٨، والقرار رقم ٧٥٢ بتاريخ ٢٠ يونيو ٢٠٠٥. وقال التقرير إن وزير الزراعة أصدر قراراً رقم ٨٣٥ فى ٢ سبتمبر ٢٠٠٨ بإزالة التعديات على مساحة حوالى ٨٧١ فدان بمنطقة ادفو بمحافظة أسوان، والمتعدى عليها من شركة «ألفاوى» للمقاولات والاستثمارات العقارية والسياحية، وتم إخطار مديرية أمن أسوان وسكرتير عام محافظة أسوان ومدير شرطة المسطحات المائية للتنفيذ، ثم تلاه قرار وزير الزراعة رقم ١١٥٣ لسنة ٢٠٠٨ بإيقاف تنفيذ قرار الإزالة رقم ٨٣٥، والسابق الإشارة إليه دون إبداء أسباب إلغاء الإزالة خاصة أن تلك المساحة لم يتم تقديم أى طلبات لتقنين وضع اليد بها. ورصد الجهاز فى تقريره صدور قرارات إزالة مجمعة لمنطقة كاملة، منها قرار الإزالة رقم ١٧١ بتاريخ ١٢ فبراير ٢٠٠٨ الخاص بإزالة التعديات على ١٠٠ ألف فدان ناحية جنوب وادى النطرون بمحافظة البحيرة، وقرار الإزالة رقم ١٠٦٢ بتاريخ ٨ يوليو ٢٠٠٧ الخاص بإزالة التعديات على مساحة ٣٧ ألف فدان بمنطقة وادى النطرون، ورغم صدور قرارات الإزالة إلا أنها لم تنفذ حتى الآن بسبب تأخر الدراسات الأمنية. وأوصى التقرير بإنشاء إدارة أمنية متخصصة من قبل الجهات الأمنية تكون مهمتها حماية أراضى الدولة من التعديات وتنفيذ قرارات الإزالة، وكذلك صدور تشريع جديد يجرم الاستيلاء على أراضى الدولة ويغلظ العقوبة الحالية لإيجاد حل دائم للتصدى لتلك الظاهرة، بالإضافة إلى تجريم الاستيلاء على الموارد المائية بغير وجه حق. ورصد الجهاز فى تقريره العديد من مساحات التعدى على الأراضى الواقعة بزمام المشروعات التى تنفذها الهيئة ولم يتم إصدار قرارات إزالة لها حتى نهاية يونيو الماضى منها ٢٩ ألف فدان بزمام مشروع جنوب سهل الحسينية، و٢١.٩١٤ ألف فدان بزمام مشروع جنوب بورسعيد وامتداده، و٢١ ألف فدان بزمام مشروع سهل الحسينية وامتداده، و٧ آلاف فدان بزمام مشروع امتداد سهل جنوب بورسعيد، موضحا أنه كان يتعين على الهيئة إصدار قرارات إزالة لهذه التعديات. وكشف الجهاز عن قيام بعض المشترين لمساحات أراض من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتغيير نشاطها من الاستصلاح والاستزراع إلى أغراض أخرى كمنتجعات وفيلات وبحيرات ترفيهية، وذلك بالمخالفة للعقود المبرمة معها والتى تم إبرامها وفقا للقانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١، والذى نص فى مادته الثالثة عشرة على أن يكون تصرف الهيئة فى الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون بتأجيرها بغرض استصلاحها واستزراعها فقط وفقا للقواعد والشروط والاوضاع التى يضعها مجلس إدارة الهيئة وتضمنها العقود المبرمة مع ذوى الشأن، وفى جميع الأحوال فإن استغلال الأراضى يكون عن طريق تأجيرها لمدة ٣ سنوات فاذا ثبتت الجدية فى الاستصلاح خلالها تملك الأرض لمستأجرها بقيمتها قبل الاستصلاح والاستزراع مع خصم القيمة الإيجارية المسددة من ثمن الأرض، وإذا لم تثبت الجدية اعتبر عقد الإيجار مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى إجراءات وتسترد الأرض إداريا ممن كان قد استأجرها. وأكد أن تغيير نشاط الأرض بالمخالفة للقانون والعقود المبرمة يتسبب فى عدم سداد مستحقات الدولة المالية المتمثلة فى فرق السعر بين النشاطين، بخلاف ما يمثله ذلك من خروج تلك المساحات عن الأهداف المخططة لاستخداماتها فى أغراض الاستصلاح والاستزراع لزيادة الرقعة الزراعية وما يتبعه من تجاوز لاستخدام المقننات المائية المخططة لتلك المساحات على حساب المخزون الجوفى بالمخالفة لقوانين الرى والصرف المعمول بها والآثار السلبية المتعددة المترتبة على ذلك والتى تتمثل فى إهدار المياه الجوفية من خلال السحب غير المقنن لخدمة انشطة مخالفة مثل حمامات السباحة والملاهى المائية والمزارع السمكية وملاعب الجولف والحدائق غير المثمرة. ثانيا: انخفاض السعة النوعة للمياه الجوفية وتدهور إنتاجيتها مما يؤدى إلى حفر آبار عشوائية بديلة. وأضاف التقرير أن أراضى مشروعات الاستصلاح والاستزراع الجادة فى المناطق المجاورة تأثرت بحرمانها من المياه المقررة لها كما ونوعا مما يهددها بالبوار وتتمثل الآثار السلبية لوجود مجتمعات عمرانية غير مخططة وبمبادرات فردية وفقا للتقرير فى التأثير على مرافق الدولة والتحميل عليها باستخدامات لم تكن مخططة والاستفادة بها دون سداد قيمتها، والتسبب فى مظاهر بيئية سلبية للصرف غير الصحى لتلك التواجدات العمرانية العشوائية مما يؤدى إلى انتشار بؤر تلوث بالغة الضرر، بخلاف الآثار الاقتصادية السلبية والمتمثلة فى انتشار مضاربات أسعار بعض تلك المساحات، وما يتبعه من مضاربة العناصر الاستثمارية المماثلة والتى أقامت استثماراتها بطرق غير شرعية، بالإضافة إلى استفحال هذه الظاهرة كنموذج يتسبب فى تكراره فى مناطق عديدة بالجمهورية نظرا لما تحققه تلك الاستثمارات بالمخالفة من مكاسب طائلة نتيحة فروق الأسعار الكبيرة بين النشاطين وإهدار ثروات الدولة. يذكر أن نسبة المبانى على أراضى الاستصلاح والاستزراع محددة بنسبة ٢% فقط من إجمالى المساحة بشرط أن تكون لخدمة أغراض الزراعة وذلك وفقا لمنشور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم ١ لسنة ١٩٩١، الا أنه صدر قرار مجلس إدارة الهيئة فى الاجتماع العاشر لسنة ٢٠٠٨، بشأن تحديد نسبة المبانى كما يلى: المبانى المنشأة لخدمة الزراعة بدون مقابل ودون حد أقصى للنسبة المسموح بها على إجمالى الأرض على أن يتم تطبيق هذا القرار من تاريخ صدوره. بالنسبة للأراضى الموجودة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى من الكيلو ٤٢ إلى الكيلو ٨٤ فإنه بالنسبة للأراضى التى بها نسبة مبان حتى ٧% من إجمالى مساحة العقد والتى سبق إقامتها فعليا وهى ليست لخدمة الزراعة، يتم تحصيل مبلغ ١٠٠ ألف جنيه كمقابل نقدى للفدان الواحد من إجمالى مساحة العقد نقدا دون العرض على مجلس الإدارة، أما بالنسبة للأراضى التى بها نسبة مبان تزيد على ٧% من إجمالى مساحة العقد والتى سبق اقامتها فعليا وهى ليست لخدمة الزراعة يتم عرضها على مجلس الإدارة كل حالة على حدة، وبالنسبة للمبانى التى يتم إنشاؤها بعد صدور القرار يتم السماح لها بنسبة ٧% من إجمالى مساحة الأرض ويتم تحصيل ١٠٠ ألف جنيه كمقابل نقدى للفدان الواحد من إجمالى مساحة العقد نقدا، فى حالة تجاوز النسبة المحددة يتم استصدار قرارات الإزالة اللازمة. وأوضح التقرير أنه تبين بعد المتابعة والفحص للمخالفات، عدم وجود حصر شامل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتلك المخالفات، وأن ما أمكن حصره بمعرفة الهيئة اقتصر على بعض الأراضى الموجودة بطريق مصر اسكندرية الصحراوى من الكيلو ٤٢ إلى ٨٤ بعمق ٢٠ كيلو متر غرب الطريق وحتى طريق المنصورة الخطاطبة شرق الطريق بإجمالى مساحة ٢٠.٣٢٥ ألف فدان موزعة على ٢٨ شركة مخالفة، هذا بالإضافة إلى حصر بعض الحالات المخالفة بمعرفة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة. وعرض التقرير بعض المخالفات الموجودة بطريق مصر إسكندرية الصحراوى وهى: شركة الريف الأوروبى للتنمية الزراعية الكيلو ٤٩ شرق طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى حيث قامت الهيئة ببيع مساحة ٣١٠٣ أفدنة لشركة الريف الأوروبى بموجب عقود بيع ابتدائية ونهائية من ضمنها مساحة ٢١٠٥ أفدانة بموجب العقد المسجل برقم ٢٦١٦ لسنة ٢٠٠٥، وقد تضمن العقد المسجل فى بنده الحادى عشر، بأنه لا يجوز للطرف الثانى خلال سبع سنوات من تاريخ تملكه الأرض التصرف فيها أو تقرير أى حق عينى أصلى أو تبعى أو مكّن الغير منها دون موافقة الطرف الأول، ونص البند الرابع عشر على أنه فى حالة مخالفة الطرف الثانى لأى شرط من شروط هذا العقد يكون للطرف الأول فسخ العقد دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم قضائى وتؤول الأرض بما عليها من أعمال ومنشات إلى الطرف الأول دون مقابل. وتبين من بيانات المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة قيام شركة الريف الأوروبى بالتنازل الجزئى عن ٥٠٠ فدان لإحدى شركات استصلاح الأراضى بموجب عقد مؤرخ فى ١٦ فبراير ٢٠٠٦، مع تحرير توكيل خاص لصالح الشركة فى إنهاء جميع الإجراءات والتوقيع نيابة عن الموكل أمام الهيئة، وعلى إثر ذلك قام المتنازل إليه بتجزئة المساحة المبيعة إلى مساحات صغيرة تصل كل قطعة إلى ٤ آلاف متر مربع، مع قيامه بعمل مطبوعات إعلانية مبين بها نماذج فيلات ومشروعات بحيرات صناعية مزمع إنشاؤها على حساب المخزون الجوفى للمياه المخصصة للاستصلاح والاستزراع كأحد عناصر السحب الجائر منه. وأضاف التقرير أن المركز الوطنى لتخطيط استخدامات الأراضى قام بمخاطبة هيئة التنمية الزراعية بتاريخ ٢ يوليو ٢٠٠٧، لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ العقد المبرم مع الشركة قبل تفاقم المخالفة، ورغم مرور مايزيد على ٣ سنوات من مخاطبة المركز، فإن هيئة التنمية الزراعية لم تقم باتخاذ قرار بشأن فسخ التعاقد مع الشركة، مما يشير إلى تقاعس الهيئة عن فسخ العقد المبرم مع شركة الريف الأوروبى. وتابع التقرير: قامت شركة الحصاد للمشروعات الزراعية، بوضع اليد على مساحة حوالى ١٠٢ فدان وقامت الهيئة بتحرير عقد إيجار للشركة بتاريخ ٢٥ يوليو ١٩٩٢، وقامت الهيئة باجراء معاينة لتلك الأراضى بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٠٥، وأسفرت المعاينة عن وجود مساحة ٧٨ فداناً منزرعة ومساحة حوالى ١٣ فداناً مستصلحة، ومساحة حوالى ١١ فداناً بوراً، بالإضافة إلى مساحة ١٢٣.٥ متر مبانى عبارة عن مأوى بئر ومسكن للعمال، وتمت إعادة معاينة المساحة البور والمستصلحة بتاريخ ١٨ فبراير ٢٠٠٨، وتبينت زراعتها تمهيدا لتحرير عقد تمليك لصالح الشركة، وذلك بالأسعار التى تقدرها اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، بالإضافة إلى التصرف بالبيع فى مساحة المبانى المقامة على حوالى ١٢٣.٥ متر مربع وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة فى اجتماعه العاشر بتاريخ ١٨ نوفمبر ٢٠٠٨ «بمقترح الهيئة لسعر ٣ جنيهات للمتر المربع». وذكر التقرير أنه وفقا للمعاينات التى قام بها المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، فقد تبين تقنين وضع اليد لمساحة ١٠٢ فداناً بغرض الاستصلاح والاستزراع فقط، رغم وجود استخدام استثمارى على المساحة المبيعة عبارة عن مول تجارى بارتفاع ١٦ متراً، وفندق بارتفاع ٢٠ متراً بخلاف محطة خدمة سيارات ومسجد ومقامان على مساحة تبلغ حوالى ٤٦٥٢ متراً مربعاً دون الحصول على موافقة هيئة التنمية الزراعية، ودون سداد فروق الأسعار المستحقة للدولة عن تغيير جزء من المساحة من النشاط الزراعى إلى نشاط استثمارى وفق تقدير أجهزة الدولة المعنية . وأضاف التقرير حتى ٣٠ يونيو ٢٠٠١٠: لم يتم اتخاذ قرار من الهيئة بشأن تلك المخالفات رغم مخاطبة المركز الوطنى لاستخدامات الأراضى لها بتاريخ ٨ أكتوبر ٢٠٠٩، ممايشير إلى تقاعس الهيئة فى إجراء المعاينات التى تثبت المخالفة بالرغم من أنها صاحبة الولاية على تلك المساحة فضلا عن كونها تمثل الطرف الأول فى التعاقد الذى تم وكان يتعين عليها متابعة اعمال الاستصلاح والاستزراع وإثبات جدية الشركة وهو ما لم تقم به حتى تاريخ المتابعة والفحص فى نهاية يونيو الماضى. واستطرد التقرير: تقدمت شركة «برفكت موتورز» بطلب للهيئة لشراء مساحة ٥٠ ألف متر مربع وتمت موافقة مجلس إدارة الهيئة بتاريخ ٢٩ أغسطس ٢٠٠٥، فى اجتماعه الرابع عشر بند ١٣/١٤، على بيع تلك المساحة بغرض إنشاء مركز خدمة سيارات ومعارض وكافيتريا، بالأسعار التى تقدرها اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة. كانت اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة قدرت سعر المتر المربع فى تلك المنطقة بتاريخ ٤ أكتوبر ١٩٩٩ بواقع ١٠٠ جنيه للمتر المربع، ثم قامت بإعادة تقدير سعر المتر المربع بتاريخ ٨ فبراير ٢٠٠٦ بواقع ٧٥ جنيهاً للمتر المربع، أى بعد مرور حوالى ٧ سنوات من التقدير الأول، وتم عرض الأمر على اللجنة الدائمة والمشكلة بالقرار الإدارى رقم ٩٣٢ بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٠٥، الخاص بمراجعة الأسعار الواردة من اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة التى انتهت إلى تقدير أسعار تلك المساحة بواقع ١٠٥ جنيهات للمتر بدلا من ٧٥ جنيهاً للمتر. وأفاد التقرير بأنه اتضح أن الهيئة قامت ببيع بعض المساحات لاستغلالها فى غير أغراض الاستصلاح والاستزراع بالمخالفة للقانون ١٤٣ لسنة ١٩٨١، الذى نص فى مادته الثالثة عشر بأن يكون تصرف الهيئة فى الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تأجيرها أو استغلالها لغرض استصلاحها واستزراعها فقط، ولم يتضح الأساس الذى بناء عليه يتم التصرف فى مساحات ينص على أنها تستخدم فى غير أغراض الاستصلاح والاستزراع، مع ملاحظة أن هناك حالات مماثلة قامت الهيئة برفض طلب راغب الشراء, لعدم استخدام الأرضى فى غير أغراض الاستصلاح والاستزراع مثل طلب شراء ٣٠ ألف متر مربع عند علامة الكيلو ٦٠، غرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوى المقدم من مسعود نصيب الله وصالح مسعود نصيب الله، فى اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥. وشدد التقرير على أنه يتضح من العرض السابق وجود قصور فى دور الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى متابعتها التصرفات التى قامت بها فى الأراضى تحت ولايتها، وعدم متابعة العقود المبرمة من حيث مدى التزام وجدية المستثمرين فى قيامهم بأعمال الاستصلاح والاستزراع، خاصة أن تلك العقود أبرمت فى ظل القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١، فى شأن الأراضى الصحراوية، وكذلك القانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ الذى ينص على حظر استخدام الأراضى الخاضعة لأحكام القانون فى غير الأغراض المخصصة من أجلها، ومع ذلك، يجوز- بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص حسب الأحوال- إعادة تخصيصها لأى جهة أخرى أو غرض آخر. وأكد التقرير: عدم التزام الهيئة بنصوص القوانين التى تحكمها باعتبارها جهة الولاية على تلك الأراضى التى بموجبها تم إبرام عقود بيع تلك الأراضى للمستثمرين- أدى إلى انتشار مخالفات عديدة تتمثل فى تغيير النشاط المخصصة من أجله تلك الأراضى وضياع حق الدولة فى الاستفادة من فروق الأسعار الكبيرة بين سعر الفدان لأغراض الاستصلاح والاستزراع وسعر المتر لأغراض المبانى والأنشطة الاستثمارية، فضلا عن عدم تفعيل قرار مجلس إدارة الهيئة فى اجتماعه العاشر الخاص بتحديد نسب المبانى على الأراضى والمقابل النقدى الذى يتم تحصيله فى حالة المخالفة، بالإضافة إلى السحب الجائر للخزان الجوفى للمياه فى تلك المناطق لخدمة بحيرات وحدائق غير مثمرة وحمامات سباحة وملاعب جولف، مما يعد إهدارا للمياه. |
ساحة النقاش