القضاء بين الشريعة والقانون حاول القبض علي المتهم ففوجئ بأنه مات عقوبة المخدرات وعلاقتها بالشريعة وحد الشرب |
اقترب ضابط المباحث من السيارة الملاكي الواقفة علي كورنيش المعادي.. فوجئ بثلاثة أشخاص بينهم فتاة في حالة إغماء.. اتصل بالاسعاف التي نقلتهم جميعاً إلي المستشفي وفي الطريق لفظ أحدهم أنفاسه.. بتفتيش السيارة كانت المفاجأة الثانية حيث عثر علي آثار حقن بالهيروين.. تبين ان الثلاثة كانوا يتعاطون المخدرات وتناولوا جرعات زائدة كادت تودي بحياتهم جميعاً ولكن الاطباء تمكنوا من إسعاف اثنين وأحيلا إلي المحاكمة بتهمة حيازة المخدرات بقصد التعاطي.. الواقعة تثير مسألة قانونية وشرعية تتعلق بعقوبة تعاطي المخدرات التي تصل إلي الحبس 3 سنوات.. هل تعتبر كافية للردع وهل تتفق مع المادة الثانية من الدستور الخاصة بالشريعة الإسلامية وهل لها علاقة بحد الشرب في الفقه الإسلامي؟ محامي النقض سمير البابلي يقول القانون يقسم أنواع المخدرات إلي جداول أ وب وج.. الأولي هي أخطر الأنواع من ناحية التأثير علي المتهم صحياً وشدة العقوبة.. كما يقسم القانون الاتهام إلي 4 أنواع.. الحيازة بقصد الاتجار او بقصد التعاطي أو الحيازة العارضة أو الجلب والاتجار وفي الأخيرة تصل العقوبة إلي الإعدام.. بينما يعاقب المتهمون في بقية الاتهامات بالسجن المشدد من 3 سنوات إلي المؤبد عدا تهمة التعاطي فعقوبتها الحبس إلي 3 سنوات.. ذكر ان الجريمة تؤثر علي المخ لاشك عند التعاطي ولكنها تؤثر ايضا علي عموم الصحة ولكنها لا تذهب بالعقل مثل الخمور.. بل تؤدي إلي الاحساس بحالة مزاجية جيدة للمتهم فتأثيرها يختلف عن تأثير الخمور ويصل احيانا إلي القضاء علي حياة المتعاطي.. ومن هنا جاءت خطورة الجريمة وخاصة الجلب والاتجار التي تصل فيها العقوبة إلي الإعدام لأن المتهم تتخطي جريمته جميع الحدود وتتعداه إلي كثير من الضحايا ويجلب كميات اخري متنوعة تساعد علي ترويج البضاعة داخل البلاد.. فكيف عالجت الشريعة الإسلامية هذه الجريمة؟ دكتور محمد الشحات الجندي استاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة حلوان وعضو مجمع البحوث الإسلامية يقول موقف الشريعة محاربة المخدرات بكل أنواعها وكل ما يؤدي إلي تغيير العقل أو تغيبه والعقوبة الواردة في شأن هذه الجريمة علي عهد الرسول صلي الله عليه وسلم هي حد الشرب وهي الجلد 80 جلدة.. ولكنها كانت متعلقة "نصا" بالخمر في قوله تعالي: "إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان.. فاجتنبوه لعلكم تفلحون".. فالنص علي الخمر بالقرآن والعقوبة واردة بالسنة المطهرة.. ولكن الجريمة تطورت ودخلت أنواع متعددة من المخدرات تختلف في تأثيرها كثيراً عن الخمر بل ان خطورة بعضها أقوي بكثير من الخمور لآثارها المدمرة علي صحة الإنسان وعرضه وسلوكه وماله ومن هنا وكما يؤكد الدكتور الجندي فإن ما فعله القانون في التفرقة بين الحيازة والاتجار والجلب يأتي في إطار العقوبات التعزيرية التي تقرها الشريعة الإسلامية ويأتي التوصيف ايضا طبقا لتطور الجريمة ولا تمانع الشريعة في إجراء مثل هذه التفرقة التي تستهدف الردع.. ويري ان عقوبات السجن والاعدام تقبلها الشريعة لأن هذه الاصناف من المخدرات لم تكن موجودة في العصر الإسلامي الأول ولم ينص عليها القرآن أو السنة وإن كان بعض الفقهاء يوجب فيها حد الشرب بالقياس إلي الخمر.. ذكر ان هذا القياس مع فارق كبير للتأثير والخطورة الاجرامية وتنوع المخدر وطريقة ارتكاب الجريمة.. ومن هنا يري الدكتور الجندي ان العقوبات الواردة في القانون في هذا الصدد والتي تصل إلي الاعدام.. هي عقوبات تعزيرية معقولة لاتتعارض مع الشريعة الإسلامية. |
نشرت فى 5 سبتمبر 2010
بواسطة azazystudy
الدكتورة/سلوى محمد أحمد عزازي
دكتوراة مناهج وطرق تدريس لغة عربية محاضر بالأكاديمية المهنية للمعلمين، وعضوالجمعية المصرية للمعلمين حملة الماجستير والدكتوراة »
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
4,795,260
ساحة النقاش