بين الشريعة والقانون التبني ونسب الطبيب.. آية الأحزاب حرمته والنقض أباحته بشرط |
قدم المدعون مستندات تؤكد ان الأب كان عقيما لا ينجب وأن الأم قامت باستئصال الرحم قبل ولادة الطبيب المدعي عليه.. فكيف ينجبان؟ طالب المدعون ببطلان نسب الطبيب إلي شقيقهم المتوفي وبطلان إعلام الوراثة الخاص بهم وإخراج المدعي عليه منه.. قال ان نسب الطبيب إلي شقيقهم بعد التأكد من عدم إنجابه نوع من التبني وهو حرام شرعا- تدخل شخص في الدعوي- قال ان الطبيب ابني.. وبعد عدة جلسات ومداولات قضت المحكمة برفض الدعوي.. استندت إلي عدم وجود أدلة من المدعي الذي تدخل في الدعوي علي ان الطبيب ابنه.. وإلي أحكام محكمة النقض التي قالت ان الاقرار بالنسب لا يحتمل النفي ولا ينفك بحال من الأحوال سواء أكان المقر صادقاً أم كاذباً ومادام الأب المتوفي أقر بهذا النسب فالطبيب ابنه. سألت المستشار عبدالله الباجا الرئيس بمحكمة استئناف الأسرة.. هل يوجد في القانون ما ينظم مسألة التبني-كيف ينسب شخص لأبوين ثبت أنهما لا ينجبان- ما رأي الشرع والقانون؟ أجاب- أولاً لا يوجد في قانون الأسرة ما ينظم مسألة التنبي وهذا قصور في القانون ولكن محكمة النقض وضعت مباديء في هذا الموضوع حيث اعتبرت التبني باطلا ولا يترتب عليه أي حقوق شرعية.. غير أنها من ناحية أخري أباحت التبني اذا كان الشخص المتبني مجهول النسب وأقر أحد بنسبه إليه وقالت ان هذا الاقرار لا يجوز نفيه ولا انكاره سواء أكان المقر صادقاً أم كاذباً... وهذا نوع من التبني غير المباشر حتي انه لو حاول الأب والأم بعد ذلك انكار هذا النسب فإنه لا يجوز.. وهذه أحكام متواترة لمحكمة النقض.. ولكن قانون الأحوال الشخصية ذاته خلا من أي بنود من هذه القضية الخطيرة.. ذكر ان هذا ما تؤكده محكمة النقض في الطعن رقم "8" لسنة 63 ق أحوال شخصية جلسة 15 فبراير 1994م قال أما لو ثبت ان للشخص المتبني نسبا معلوما فانه لا يجوز قانونا إثبات نسبه لشخص آخر بأي حال من الأحوال.. وفي الواقعة المذكورة لم يقدم من تدخل في الدعوي دليلاً واحداً علي ان الطبيب ابنه فما رأي الشرع؟ الدكتور عبدالفتاح ادريس أستاذ الفقه الاسلامي بجامعة الأزهر يقول التبني كان معروفا أيام الجاهلية وبداية الاسلام عندما كانوا ينسبون الشخص لغير أبيه حتي حدثت واقعة الصحابي الجليل زيد بن حارثة والذي تبناه الرسول صلي الله عليه وسلم ونسبه اليه فكان يدعي زيد بن محمد فنزلت آية سورة الأحزاب "ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله.. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم" ومن هنا فانه لا يجوز تبني طفل بنسبه إلي غير أبيه بأي حال من الأحوال سواء كان نسبه معلوما أو مجهولا.. حتي ان الشرع أكد علي ان النسب لابد ان يكون من زواج شرعي فمن زني بامرأة وحملت منه وأراد ان ينسب ولد الزنا إليه فانه لا يجوز أيضاً لقول الرسول "الولد للفراش وللعاهر الحجر" أي الرجم. ومن هنا أباح الاسلام ان ينسب مجهول الاب إلي أمه فان لم يكن له أب أو أم معلومان يتم نسبه إلي اسمين حركيين والتأكد من أنهما ليسا حقيقيين حتي لا يحصل علي مكاسب أخري ليست من حقه كالميراث مثلا. اتفقت الدكتورة آمنة نصير استاذة العقيدة بجامعة الأزهر مع هذا الرأي وقالت ان التبني ممنوع شرعا سواء كان الطفل المتبني معلوما أو مجهول النسب. |
نشرت فى 27 أغسطس 2010
بواسطة azazystudy
الدكتورة/سلوى محمد أحمد عزازي
دكتوراة مناهج وطرق تدريس لغة عربية محاضر بالأكاديمية المهنية للمعلمين، وعضوالجمعية المصرية للمعلمين حملة الماجستير والدكتوراة »
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
4,796,562
ساحة النقاش