القضاء بين الشريعة والقانون الإزعاج بالنت.. الشرع اعتبره قرينة لا ترقي إلي الدليل والفيصل في القانون تقرير الخبير الفني |
إعداد: فتحي الصراوي |
فوجئت المدرسة زوجة مهندس الكمبيوتر برسائل سب وقذف واتهام في عرضها علي الاميل الخاص بالمدرسة التي تعمل فيها وأنها مرسلة من خطيبها السابق.. اتهمته بسبها في دعوي أمام المحكمة وصدر الحكم بحبسه سنة وتغريمه 5 آلاف جنيه للازعاج عن طريق النت والسب والقذف.. استأنف الحكم وتبين من التقرير الفني أنه حدث تلاعب فيما يسمي الرقم التعريفي الخاص بالمتهم وأنه لا يمكن إثبات أن هذه الرسائل تم ارسالها من الاميل الخاص بالمتهم فبرأته المحكمة.. فهل يمكن أن تكون الرسائل الموجهة عبر الإنترنت وسيلة إثبات لجريمة السب والقذف.. ما رأي الشرع والقانون؟ الدكتور محمد راشد أستاذ الفقه الإسلامي بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر يقول إن الشريعة فرقت بين السب والقذف فالأول المقصود به مجرد السباب العادي أما الآخر فهو قذف الإنسان بشيء في عرضه يشينه بنفي نسبه عن أبيه مثلا فكأنه اتهم أمه بالزنا فهو اعتداء علي المقذوف وعلي أبيه وأمه.. والوسيلة المعترف بها في الشرع لإثبات الجريمة إما الاقرار أو شهادة الشهود.. أما الوسائل الحديثة مثل الإنترنت أو غيره فهي مجرد قرائن لا يصح أن تكون وحدها وسيلة إثبات ولابد من تأييدها باقرار من القاذف أو بشهادة الشهود. قال إن العقوبة قاسية في الجريمة ولذلك كان لابد من التأكد من طرق الإثبات أما الوسائل الحديثة فكلما تقدمت المسائل التقنية كلما كثر التلاعب بها فكيف نعتبرها دليل إثبات دون تأييدها من أدلة أخري.. قال إن عقوبة القاذف في الشريعة الإسلامية 80 جلدة وهي حد القذف أما عقوبة السب فهي عقوبة تعزيرية تخضع لتقدير القاضي.. وظروف المتهم أيضا.. لأن هناك عقوبات تعزيرية كالغرامات مثلا ربما لا تؤثر في المتهمين الأثرياء أو ربما لا يستطيع المتهم الفقير أداءها فيلجأ القاضي لوسائل أخري للعقاب كالحبس مثلا.. ولذلك فإن من محاسن الشريعة أنها تركت العقوبة التعزيرية للقاضي. محامي النقض سمير البابلي قال إن المادتين 306 و308 من قانون العقوبات تنظم مسألة السب والقذف العلني سواء في الشارع أو بوسائل أخري والأولي خاصة بالسب فقط والثانية خاصة بالقذف في العرض مثلا.. قال إن عقوبة السب هي الغرامة أما عقوبة القذف فإنها تصل إلي الحبس.. أضاف أن القانون 10 لسنة 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات وضع عقوبة لجريمة الازعاج علي النت تصل إلي الحبس سنة.. وهي دليل إثبات لأن النت ليس وسيلة لجرائم السب فقط بل تصل عن طريقه أيضا فيروسات يمكنها تدمير أجهزة وبرامج الكمبيوتر والتأثير علي المناهج العلمية أو الاخبارية للمجني عليه ولذلك فإن المشرع يسمي هذه الجريمة الازعاج بالنت.. والسب والقذف عن طريق النت ضمن وسائل الازعاج أيضا التي قصدها القانون. قال إن العبرة في الاثبات هنا هو الدليل الفني الذي يقدمه الخبير المتخصص إلي المحكمة فهو الذي يحدد الجهة المرسل منها الرسائل وأيضا الجهة المجني عليها وما إذا كان هناك تلاعب حدث لتوريط أي جهات أخري من عدمه.. وغالبا ما تأخذ به المحكمة إذا اقتنعت به. |
نشرت فى 17 أغسطس 2010
بواسطة azazystudy
الدكتورة/سلوى محمد أحمد عزازي
دكتوراة مناهج وطرق تدريس لغة عربية محاضر بالأكاديمية المهنية للمعلمين، وعضوالجمعية المصرية للمعلمين حملة الماجستير والدكتوراة »
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
4,794,274
ساحة النقاش