الثروة المشتركة بين الزوجين.. لامساس لها بالإرث
كتبت ـ نهاد صالح:
تعاني مطلقات كثيرات بعد الطلاق من عدم حصولهن علي حقوقهن المالية التي شرعها الإسلام لهن, مثل النفقة ومؤخر الصداق وغيرهما.
مما دعا كثيرا من منظمات المجتمع المدني ومؤسساته وخاصة التي تعمل علي دعم حقوق المرأة الي وضع بعض الاقتراحات لتعديل قوانين الأحوال الشخصية والخاصة بالخطبة والزواج ـ الولاية ـ الصداق ـ تعدد الزوجات ـ الرؤية ـ توثيق عقود الزواج والطلاق ـ الوكالة والثروة المشتركة لتكون أكثر عدالة للنساء.. موضوع الثروة المشتركة بين الزوجين كان محور مائدة الحوار التي نظمتها مؤسسة تنمية الأسرة برئاسة هالة عبدالقادر التي أشارت الي أن الثروة المشتركة هي مقترح تسعي إليه كثير من منظمات دعم حقوق المرأة ليصبح أكثر إنصافا للمرأة من الناحية الإقتصادية والدينية خاصة أن المادة33 من لائحة المأذونين المضافة في عام2005 تبيح للطرفين( الزوج والزوجة الاتفاق بشأنهما في شروط عقدالزواج. وعرف د. حمدي الحناوي الخبير الاقتصادي الثروة المشتركة بأنها عبارة عن أموال ـ أراض موضحا أن هناك نوعا آخر من رأس المال المهم ومعترفا به وهو رأس المال البشري ويتجسد في الشخص نفسه وقدراته, وأكد أنه إذا كانت الزوجة لاتعمل خارج المنزل فإن العمل الذي تقوم به وهي تربية الأولاد يجب أن يحسب لها, فهي تربي رأس مال بشري وتعفي الزوج من أعباء كثيرة كان يمكن أن يتحملها.. وبذلك تصبح المرأة الأم المسئول الأول عن تكوين الثروة البشرية للأسرة.
ولكن ماذا يقول الإسلام؟ ردا علي هذا السؤال أجاب الشيخ أيمن دياب بوزارة الأوقاف وقال إنه أيام النبي صلي الله عليه وسلم كانت هناك ذمم ولكن الآن خربت الذمم!! وذكر أن دار الإفتاء وضعت تعريفا للثروة المشتركة وهي دمج ثروة الزوجين معا وإستثمارهما لهذه الثروة فيما يخدم مصلحة الأسرة.. وأكد الشيخ أيمن أن الثروة المشتركة لامساس لها بالإرث فالمرأة لها كل الحقوق الخاصة بإدارة أموالها دون تدخل الزوج بها ولايجوز شرعا ربط الأذن أو الإشتراط بالعمل للزوجة علي الإشتراك في مصاريف البيت. وقد ذكرت دار الإفتاء أن مكونات الذمة المالية للمرأة مقصود بها الديون المستحقة لها لدي الغير وماقد يؤول إليها عن طريق الهبة أو العطية أو الأرث أو تعويض شخص والصداق والهدايا أو ماتحضره لبيت الزوجية وهنا يتضح أن الذمة المالية للمرأة أكثر بكثير من الذمة المالية للرجل.
وقد أكد الشيخ أيمن في حديثه ماصدر من مجلس الفقة الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي أنه إذا أسهمت الزوجة من مالها في تملك مسكن أو مشروع فأن لها حق الاشتراك في ملكيته.
ساحة النقاش