بسم الله الرحمن الرحيم  

جنحة مباشرة جريمة امتناع عن دفع نفقة استنادا إلى نص المادة 293 من قانون العقوبات

 

إنه في يوم             الموافق       /     / 2001 الساعة

بناء على طلب السيدة/                                ، المقيمة ب                 0

ومحلها المختار / مكتب الأستاذ                      المحامي

قد انتقلت أنا /                محضر محكمة         الجزئية إلى حيث إقامة

( 1 ) السيد/                                ، المقيم بـ

( 2 ) السيد الأستاذ / وكيل نيابة                ويعلن بمقر عمله بسراي النيابة 0

وأعلنته بالآتي

الطالبة زوجة للمعلن إليه الأول بموجب وثيقة زواج رسمية مؤرخة في             ،

 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، وأنجب منها على فراش الزوجية الصحيحة الصغير أحمد ، وتاريخ ميلاده     /    /         0

وحيث إن المعلن إليه امتنع عن أداء نفقة لها ولابنها منه مما حدا بها إلى رفع القضايا  رقم 4 لسنة 1994  لفرض نفقة لها ولولدها منه حكم فيها بفرض مبلغ مائتي جنيه شهريا  لها ولولدها منه ، وكذلك الحكم رقم 1 4 لسنة 1998 أحوال  شخصية ، والقاضي بدفع مبلغ 30 ثلاثون  جنيها زيادة نفقة زوجية للطالبة  وولولدها منه ، وقد  امتنع عن سداد دين النفقة بموجب الأحكام سالفة الذكر رغم قدرته ويساره ، بمتجمد مبلغ 1200 جنيها عن الفترة من 1/7/1996 حتى 31/ 12/ 1996 ، ومتجمد مبلغ480 جنيه عن الفترة من 20 / 6 / 1996 حتى31 / 8 /2000

مما أدى بالطالبة إلى إقامة الدعوى رقم 195لسنة2001 ، والدعوى رقم 167 لسنة 2001، أمرته فيهما بالدفع وأعلن بأمر الدفع  في كل قضية على حدة بتاريخ  28  / 11 /  2000 مع التنبيه عليه بالسداد ، إلا  أنه لم يمتثل فأصدرت المحكمة حكمها بحبسه وقضت في القضية رقم 195لسنة2001 بمنطوق :

حكمت المحكمة بحبس المدعى عليه ثلاثين يوما من تاريخ القبض عليه لامتناعه عن أداء مبلغ ستمائة جنيها للمدعية بحيث لو أداه إليها أو أحضر كفيلا بذلك ترضاه أو طلبت هي الإفراج عنه فإنه يفرج عنه فورا ،  وألزمته بالمصاريف وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة 0

وفي القضية رقم 167 لسنة 2001 بمنطوق :

حكمت المحكمة بحبس المدعى عليه ثلاثين يوما من تاريخ القبض عليه لامتناعه عن أداء مبلغ مائة جنيه للمدعية بحيث لو أداه إليها أو أحضر كفيلا بذلك ترضاه أو طلبت هي الإفراج عنه فإنه يفرج عنه فورا ،  وألزمته بالمصاريف وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة 0

وحيث إن المشرع فيما استحدثه في المادة 76 مكرر / 3 من القانون 1 لسنة 200 والمعدل من أحقية الصادر لصالحه الحكم بالنفقة بعد استنفاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من الالتجاء إلى طلب تطبيق نص المادة 293 عقوبات 0

وحيث إن ما قام به المعلن إليه الأول من عدم سداد دين النفقة يشكل جريمة ينطبق عليها نص المادة 293 عقوبات 0

وحيث إنه يحق للطالبة عملا بنصوص المواد 232 ، 251 من قانون الإجراءات إقامة هذه الدعوى بطلب تعويضها بمبلغ ألفين جنيها وواحدا على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء ارتكاب المعلن إليه الأول لجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم نفقة0

هذا والغرض من إعلان المعلن إليه الثاني هو مباشرة الدعوى الجنائية ضد المعلن إليه الأول 0
بناء عليه

    قد انتقلت أنا المحضر سالف الذكر إلى حيث إقامة المعلن إليهما وسلمتهما صورة من هذا ،

 وكلفتهما بالحضور أمام محكمة جنح        والمنعقدة علنا بمقرها الكائن بمدينة     ، يوم            الموافق    /     /      ابتداء من الساعة التاسعة صباحا ، وما بعدها ، لسماع المعلن إليه الأول الحكم عليه :

أولا : بتوقيع أقصى العقوبة من نص المادة 293 من قانون العقوبات كطلب سيادة المعلن إليه الثاني لأنه بدائرة قسم       امتنع عن سداد باقي المدد المذكورة سابقا رغم التنبيه عليه الأمر المعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه0

ثانيا : بتعويض الطالبة بمبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت مع إلزام المعلن إليه بالمصاريف والأتعاب 0

مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى 0

ولأجل العلم 0

 

 

 

 

 

 

 

 

azazystudy

مع أطيب الأمنيات بالتوفيق الدكتورة/سلوى عزازي

  • Currently 60/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
20 تصويتات / 2367 مشاهدة
نشرت فى 14 يوليو 2010 بواسطة azazystudy

ساحة النقاش

الدكتورة/سلوى محمد أحمد عزازي

azazystudy
دكتوراة مناهج وطرق تدريس لغة عربية محاضر بالأكاديمية المهنية للمعلمين، وعضوالجمعية المصرية للمعلمين حملة الماجستير والدكتوراة »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

3,312,135