الأسباب المنطقية للتطليق والخلع

  كتب   صفاء سرور    ٢٦/ ٦/ ٢٠١٠

١- الضرر وسوء العشرة: كأن يلحق الزوج بزوجته ضرراً مادياً أو نفسياً سواء بالضرب أو الإيذاء والسب، عندها ترفع الزوجة دعوى ويحاول القاضى الإصلاح بين الطرفين، وإن فشل وكان الضرر من جانب الزوج أكبر يحكم لها بالطلاق مع احتفاظها بكامل حقوقها المادية.. أما لو كان مشتركاً تطلق مع تخفيض حقوقها.

٢- إذا اكتشفت الزوجة عيباً فى زوجها: خاصة إذا كان عيباً مؤثراً على الحياة الزوجية كبعض الأمراض المتصلة بالعلاقة الزوجية، بشرط ألا تكون الزوجة قد علمت بها قبل الزواج، أو بعده وأمضت فترة قبل طلب التطليق، لأن هذا دليل على الرضا، وللقاضى الاستعانة بأهل الخبرة من الأطباء لتحديد العيب مع إعطاء الزوج مهلة عام للعلاج.. ولو كان مرضاً «عضال» يتم الحكم بالتطليق.

٣- امتناع الزوج عن الإنفاق على الزوجة: يحق للزوجة طلب الطلاق لعدم الإنفاق ويقوم القاضى بمطالبة الزوج إن كان قادراً بالإنفاق.. أما إذا كان معسراً فيعطيه مهلة ليتمكن من تدبير المال، فإن عجز يحكم بالتطليق.

أما عن أسباب الخلع فيقول د. حبشى: للزوجة أن تطلب من زوجها الطلاق مقابل دفع مال له وقد يكون ذلك بإبرائه من النفقات الواجبة عليه «الطلاق للإبراء» هذا إذا اتفق الزوجان، أما إذا امتنع الزوج عن التطليق.. فيحق للزوجة مخالعته، ووفقاً للقانون يقوم القاضى بمخالعة الزوجة حتى لو لم يرض الزوج مع إسقاط حقوقها المادية، وهنا الاختلاف عن دعاوى الطلاق.

azazystudy

مع أطيب الأمنيات بالتوفيق الدكتورة/سلوى عزازي

  • Currently 60/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
20 تصويتات / 200 مشاهدة
نشرت فى 26 يونيو 2010 بواسطة azazystudy

ساحة النقاش

الدكتورة/سلوى محمد أحمد عزازي

azazystudy
دكتوراة مناهج وطرق تدريس لغة عربية محاضر بالأكاديمية المهنية للمعلمين، وعضوالجمعية المصرية للمعلمين حملة الماجستير والدكتوراة »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,793,202